Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
التمييز تلزم وزارات بمبالغ كبيرة لأشخاص قضوا محكوميتهم ولم يطلق سراحهم
الأحد, نيسان 10, 2016

 

بغداد: الزمت محكمة التمييز الاتحادية وزارات بمبالغ مالية كبيرة إلى اشخاص لم يطلق سراحهم برغم انتهاء مدد احكامهم، وفيما أكد قضاة احقية المتهم في مطالبة المشتكي بالتعويض شريطة اثبات البراءة، افادوا بأن هذا النوع من الدعاوى يكون امام محاكم البداءة.

ويقول القاضي أمير زين العابدين في حديث مع صحيفة "القضاء" الصادرة عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية، إن "المشرّع لم يتطرق بنص صريح لتعويض الموقوفين الذين يتم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة".

وتابع زين العابدين أن "المشتكي عندما لجأ إلى القضاء فأنه استخدم حقه القانوني والدستوري"، لكنه عاد ليوضّح أن "التعويض ممكن في حال ثبتت براءة المتهم كأن لا ينطبق أي نص عقابي على الفعل المنسوب إليه، أو يظهر دليل واضح وصريح على عدم ارتكابه الجريمة، أو أن المتهم كان خارج العراق وقت حصولها".

وبيّن أن "الموقوف البريء له حق مقاضاة المشتكي إذا ثبت استخدامه لحقه بغرض الأضرار به"، مبيناً أن "المحكمة المختصة تنظر في هذه الدعوى وفقاً للقانون وتصدر حكمها".

بدوره، أرجع نائب رئيس استئناف الرصافة القاضي سالم روضان الموسوي في حديث إلى "القضاء"، عدم إمكانية لجوء من يطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة لحق التعويض إلى أن "الغلق يكون مؤقتا ولا يعدّ القرار القضائي في هذه الحالة بحكم البراءة إلا بعد مرور مدة زمنية حدّدها المشرع بسنة في طور الجنايات وسنتين في مرحلة التحقيق".

وأضاف الموسوي أن "حصول الشخص البريء على التعويض من المشتكي يجب أن يقترن بوجود إثبات الإضرار العمد، أي العلم بعدم ارتكاب المتهم الجريمة وليس مجرد شكوك"، موضحاً أن "ذلك تقدره محكمة الموضوع وهي البداءة المسؤولة عن البت في هذه الدعاوى".

وشدّد على أن "التعويض يكون وفق القواعد العامة في القانون المدني، أمام محكمة البداءة التي تحدد مقدار الضرر من خلال الاستعانة بالخبراء الفنيين الذين يقدمون تقريرهم إلى القاضي وفق القانون".

كما قال الموسوي إن "اللجوء إلى حق التعويض يحصل بعد اكتساب قرار البراءة الدرجة القطعية، أي أنه استكمل جميع طرق الطعن التي نص عليها المشرع العراقي".

وذهب نائب رئيس استئناف الرصافة إلى ابعد من ذلك في أن "محكمة التمييز قضت بأحكام تعويضية على وزارتي العدل والداخلية لصالح أشخاص لم يطلق سراحهم برغم انتهاء مدد محكوميتهم".

وفيما بيّن الموسوي أن "قسماً من مبالغ التعويض كانت عالية حيث وصل أحدها إلى 40 مليون دينار"، ذكر أن "هذه القرارات صدرت منذ العام 2011 ولا تزال سارية المفعول حتى الآن".

اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.46456
Total : 100