Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
العراق تايمز تنشر نص قانون فرض الرسوم على المركبات المدنية
الخميس, أيلول 10, 2015




العراق تايمز: 

صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، على مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لإغراض صيانة الشوارع والجسور.

وقال مصدر نيابي، إن "مجلس النواب صوت، خلال جلسته الـ19 التي عقدت اليوم، على مشروع قانون فرض الرسوم على المركبات لأغرض صيانة الشوارع والجسور".



وفيما يلي نص القانون:
بأسم الشعب 

رئاسة الجمهورية

بناء على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الاتي:

رقم (  ) لسنة 2015

قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور

 

المادة -1-يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة انواعها في الجدول الملحق بهذا القانون ، الرسم السنوي المحدد ازاؤها ، لأغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور، ويستوفى هذا الرسم مرة واحدة عن كل (5) خمس سنوات عند تجديد اجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور المختصة.

المادة-2-تتولى مديرية المرور العامة استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ويتم توزيعها على الجهات التالية وفق النسب المؤشرة ازاؤها.

1.وزارة الاعمار والاسكان (55%) خمسة وخمسون من المئة لصيانة الطرق والجسور.

2.مديرية البلديات العامة (25%) خمسة وعشرون من المئة لصيانة الشوارع الداخلية للمدن.

3.امانة بغداد (20%) عشرون من المئة لصيانة الشوارع والتقاطعات.

المادة -3-تخصص الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) للمحافظات التي تجبى منها عن طريق مديريات الوزارات المذكورة في المادة(2).

المادة-4-يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (36) في 3/3/1999.

المادة-5-لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة -6-ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الاسباب الموجبة

تأمين الموارد المائية لتطوير الطرق والجسور في العراق بما يتلائم مع التطور الحاصل فيه في ضوء النمو السكاني وازدياد عدد المركبات ولاجل مساهمة اصحاب المركبات في تأمين هذه الموارد.

شـــــــــــــرع هـــــــــــذا القانـــــــــــــون



اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.39382
Total : 100