Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات
السبت, تشرين الأول 10, 2015
بشار الحطاب

 

يثير مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث المعروض حالياً في مجلس النواب تساؤلات بشأن الغاية المقصودة من تشريعه, ولما كان ذلك القانون قد سبق أن شرعه مجلس النواب في الدورة النيابية الثانية بالرقم 8  لسنة 2013 وقضي بعدم دستوريته بموجب حكم المحكمة الاتحادية العليا في حكمها رقم /64  اتحادية / 2013    الصادر بتاريخ 26/8/ , 2013حيث أن القانون (قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء) قد شرع دون اتباع السياقات الدستورية فإنه جاء مخالفاً لها لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستوريته والغائه والذي تضمن تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء, وفقاً لما عرضه وكيل رئيس مجلس الوزراء الذي راى في دعواه أن القانون تضمن مخالفة صريحة للدستور مبيناً أن أصل القانون محل الطعن بعدم دستوريته هو أنه مقترح قانون وليس مشروع قانون، واعتبر وكيل المدعي أن مقترحات القوانين المقدمة من أي سلطة أو جهة أخرى دون عرضها على السلطة التنفيذية قبل التصويت عليها وإقرارها تعد غير دستورية، وبذلك فإن القانون موضوع الطعن قد خالف الدستور وما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق.

ونجد ان مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الجديد ارسلته من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب, وبالرغم من عدم تعارض احكامه مع نصوص الدستور من حيث الشكل إلا أنه يخرج من دائرة القوانين العادية حيث يعد بطبيعته من القوانين المكملة للدستور, وذلك لتعلق مشروع القانون بتنظيم تولي رئاسة السلطات الاتحادية مما يجعله مرتبط بنظام الحكم الذي تبناه الدستور في العراق وهو النظام النيابي (البرلماني), مما يجعله في مرتبة اعلى من القانون العادي, حيث يتناول القانون تقييد ارادة الأغلبية النيابية  في اختيار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ولايشمل رئيس الجمهورية الذي حدد الدستور الحد الاقصى للمدة التي يتولى فيها رئاسة الجمهورية, وبما أن الدستور لم يضع قواعد موضوعية تتبع في تشريع القوانين المتصلة بطبيعة نظام الحكم وتنظيم عمل سلطاته الاتحادية, مما يعني بصفة عامة إرسال المبادئ التي تحكم السلطات العامة في الدولة, فإن قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث سيعمل على بيان كيفية تطبيق هذه المبادئ, وبالرغم من عدم وجود نص دستوري يقضي بتشريعه أو تحديد النصاب المطلوب للموافقة عليه من قبل مجلس النواب, فإن ذلك لايمنع من تشريعه وفقاً للمعيار الموضوعي للقانون الذي يهدف من خلاله إلى منع أية محاولة للتمسك بالسلطة للحفاظ على التوازن في المؤسسات الدستورية, وارساء مفهوم ديمقراطي في تنظيم العلاقة بين الشعب لاتخرج عن دائرة المشروعية الدستورية في جوانبها الاجرائية, ويجب أن يعرض مشروع القانون على مجلس شورى الدولة لأخذ رأيه فيه قبل تشريعه، فضلاً عن ذلك فإن تحديد ولاية رئيس مجلس النواب ورئيس ملجس الوزراء بمدة معينة يمس المبادئ العامة للنظام البرلماني الذي تبناه دستور 2005 والذي يقوم على وجوب اختيار الوزارة في حزب الأغلبية البرلمانية، كما أن اعتبار مشروع القانون في المادة ( ( 4 منه ولاية رؤساء السلطات الاتحادية في الحالات التي تنتهي بالأستقالة وسحب الثقة بمثابة ولاية كاملة أو عند حل مجلس النواب, وفي ذلك تقييد لحرية حق الترشيح يتجاوز صلاحية القانون في تنظيم انتقال السلطة, مما يعكس حالة عدم نضوج العلاقة مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقائمة على مبدأ الفصل بين السلطات في ظل واقع سياسي يميل نحو تعزيز سلطة الفرد على حساب الديمقراطية.

وتخلو النظم الدستورية من هذه القواعد التي تناولها القانون, فضلاً عن تناول مشروع القانون بيان الحالات التي يكون فيها مجلس الوزراء في دور حكومة تصريف الأعمال بموجب المادة (6 / أولاً)  والتي هي بالاصل معروفة في الانظمة الدستورية, وجاءت الفقرة (ثانياً) من المادة (6 ) تعرف حكومة تصريف الاعمال وتحدد في الوقت ذاته  الامور التي يمتمع مجلس الوزراء على القيام بها اثناء سريان مدة تصريف الأعمال على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر والتي من بينها (اقتراح مشروعات القوانين, عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, تحديد اسعار السلع والخدمات, اصدار اوامر تعيين الدرجات الخاصة والمديرين العامين, تغيير الهياكل الادارية والاقتصادية للدولة, عدم الدخول في التزامات مالية ترتب اثاراً ضارة بالحكومة, اية قرارات أو اجراءات من شأنها تقييد تصرفات الحكومة ), وبذلك يكون المشرع قد اعتمد المعيار الموضوعي في تحديد القضايا التي تخرج عن اختصاصات الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال وهو مسعى حميد في اطاره الشكلي, إلا انه قد توسع في تقييد اختصاصات الحكومة متجاوزاً حتى على نصوص الدستور خصوصاً في تقييد صلاحيتها في تعيين أو نقل اصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين, لاسيما وانه اورد هذه القضايا على سبيل المثال وليس الحصر مما يجعل القضايا التي تقيد اختصاصات الحكومة أمر واسع النطاق وهذا مسعى غير محمود نأمل من المشرع  تلافيه ومعالجته على النحو الذي يغلق باب  الاجتهاد الذي في كثير من أحكامه يتعارض مع اختصاصات الحكومة الدستورية, والظروف السياسية والقرائن الخارجية التي تصاحب تشريع هذا القانون تشير بوضوح أنه يستهدف بالأساس تحديد ولاية صاحب السلطة الفعلية في النظام البرلماني الذي تبناه الدستور العراقي بولايتين فقط وهو رئيس مجلس الوزراء , بغية تجنب أحتكار السلطة وتجسيد التفرد في الحكم, حيث سوف يقف القانون عائق أمام تولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة للمرة الثالثة أذا حضي حزبه أو قائمته في الإنتخابات النيابية النزيهة بنسبة تأييد شعبي تمكنه من الوصول الى الاغلبية النيابية المطلقة, بما يعزز من التداول السلمي للسلطة .

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 2.03181
Total : 101