تكاد لا تخلو وسائل الاعلام من اعلانات من بعض الجامعات والكليات الاهلية على الرغم من ان كثيراً من هذه الجامنعات والكليات الاهلية لا تتوفر فيها الشروط التي قررها القانون الجديد للتعليم العالي الاهلي رقم (25) لسنة 2016 والذي دخل حيز التنفيذ يوم 2016/9/19 عندما تم نشره في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية رقم (4416) في 2016/9/19 ذلك ان المادة ( (56من القانون الجديد قررت الغاء قانون الجامعات والكليات الاهلية السابق رقم ( (13لسنة 1996 واوجب هذا القانون على جميع الكليات السابقة واللاحقة تكييف اوضاعها بما ينسجم واحكام القانون الجديد اي لا بد ان تلتزم الكليات الاهلية المؤسسة سابقا باحكام القانون الجديد بالاضافة الى الجامعات والكليات الجديدة والقانون الجديد حول مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم العالي وبعد استكمال متطلبات التاسيس بالجامعة او الكلية الاهلية منح اجازة تاسيس لهم ومتطلبات تاسيس المقررة بموجب هذا القانون هي تسعة اعضاء لتاسيس الجامعة وسبعة للكلية وخمسة للمعهد شريطة ان يكونوا من حملة الدكتوراه او الماجستير ممن هم بمرتبة استاذ مساعد على الاقل وكذلك منح القانون الجمعيات العلمية والنقابات المهنية تاسيس كليات واشترط القانون في الجامعة والكلية الاهلية القدرة المالية لتهيئة المتطلبات وعلى ان يكون تاسيس الجامعة او الكلية الاهلية لغير المباني المؤقتة والتي تكون على سبيل الاستئجار وهذا شرط مهم اذا علمنا ان اغلب الجامعات والكليات الاهلية تشغل مباني مستأجرة واشترط القانون ان لا تقل مساحة الارض من كلية او جامعة عن سبعة الاف وخمسمائة متر ولكل قسم علمي مساحة لا تقل عن الفين وخمسمائة متر وحسنا فعل القانون الجديد ذلك بالتخلص من بعض الكليات والجامعات التي تم تاسيسها واشغالها لعدد من الدكاكين والمحلات او بيت صغير مما يسمى بالدكاكيبن الجامعية واوجب القانون ان يرفق م طلب الاتاكيد اسم الجامعة او الكلية ومقرها واهدافها من موارد مالية والهيكل التنظيمي واللكيات والاقسام والفروع العلمية وعدد اعضاء الهيئة التدريسية على الملاك الدائم وشهاداتهم ومؤهلاتهم وخدماتهم السابقة وهذا الشرط له اهمية بمكان اذا علمنا ان الكثير من الكليات والجامعات الاهلية يتولى التدريس فيها موظفوا الدولة او المدرسون في الكليات والجامعات الاهلية ذلك انهم على الملاك المؤقت كذلك لهذا الشرط اهميته ذلك ان بعض الجامعات والكليات الاهلية اخذت تعين حاملي الشهادات العليا غير المعترف بها اي التي تم الحصول عليها من داخل العراق او خارجه لا اعتراف قانوني لها حتى ان بعضهم لا يساوي في علمه خريج البكالوريوس كذلك فقد اخطا القانون الجديد في المادة (5/ثالثا/ج) عندما اعطى طالب التاسيس الذي يتم طلبه من مجلس الوزراء بالتظلم لدى محكمة القضاء الاداري ذلك ان التظلم يجب ان يكون امام مجلس الوزراء باعتباره الجهة التي رفضت طلب التاسيس والدعوى تقام امام محكمة القضاء الاداري فالمحكمة جهة قضاء وحكم وليست جهة تظلم كما اورد القانون ذلك خطا واشترط القانون ان تكون مدة الدراسة اربع سنوات للحصول على البكالوريوس وسنتان للماجستير وثلاث سنوات للدكتوراه وقرر القانون انشاء مجلس التعليم العالي الاهلي مهمته الاشراف على التعليم الاهلي ومنح الصلاحيات الواسعة على الجامعات والكليات الاهلية وحدد القانون شروط رئيس الجامعة وعميد الكلية واوجب مجلس جامعة ومجلس كلية وحدد الاحكام التدريسية والاحكام المالية وقرر القانون فرض عقوبات على مخالفة احكامه منها فرض هذه العقوبات على الكليات والجامعات الاهلية المؤسسة سابقا والتي لا تتكيف وفق الشروط الواردة في القانون الجديد ومن هذه العقوبات الانذار وتعليق القبول وغلق القسم والفرع والكلية والجامعة والغاء الاجازة الممنوحة وفرض عقوبات مالية ايضا لذا فان على الكليات والجامعات الاهلية المؤسسة سابقا الالتزام بالاحكام والشروط القواعد الواردة في القانون الجديد وخلافه فان العقوبات ستكون افضل الرادعين .
مقالات اخرى للكاتب