نحن موظفي مؤسسة الشهداء ٬ نشير الى ان قانون رقم 2 لسنة 2016 ٍ والذي يعنى بذوي شهداء ضحايا البعث وشهداء الحشد وضحايا الارهاب والأخطاء العسكرية ورعايتهم ماديا ومعنويا وايضاً
يتضمن المادة 20/رابعا ٬ والتي تنص على (معاملة موظفي مؤسسة الشهداء معاملة الجهة التي يرتبطون بها.
غير ان القانون لم يفعّل لغاية اليوم رغم نشره في الجريدة الرسمية منذ 2016/2 ٬ حتى ان رئيسة المؤسسة عجزت عن إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ القانون أعلاه الملزمة بها وفق المادة 22
من القانون٬ خاصة وان القانون تتوقف عليه الحالة المعيشية لمئات الآلاف من ذوي شهداء العراق أعلاه .
نحن نعتقد ان رئيسة المؤسسة تتعمد تنفيذ القانون كونه يرتب اعباء مالية على الحكومة وذلك حسب الطعن الذي رفعته بالقانون وكونه غّير عنوانها الوظيفي من وزير الى وكيل وزير فهي طعنت
به لمصلحتها غير آبهة لحقوق مئات الآلاف من ذوي الشهداء. المفارقة ان قانون العفو العام صدرت معه تعليمات تنفيذه بينما قانون ضحايا المشمولين بقانون العفو لم تصدر تعليمات تنفيذه لأكثر
من عام٬ والمفارقة الاخرى ان الشهيد يتقدم دون ضوابط وتعليمات ويقدم روحه وحين يأتي ذويه لاستلام حقوقه من المؤسسة يقولون له أنتظر التعليمات.
وافادت الرسالة ايضا بان المدير العام في مؤسسة الشهداء٬ ايوب قاسم يطالب المؤسسة بمعاقبة المطالبين بحقوق ذوي الشهداء! وكان أولى به ان يطلب العون من النائب عباس البياتي
لتفعيل قانون المؤسسة المعطل كما طلب منه قبلها التعيين في المؤسسة كمدير عام بعد أن نبذه قانون رقم 2 لسنة 2016 من المؤسسة الى التقاعد..
ومؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المؤسسة أو من يخوله ويهدف قانونها إلى تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً بما
يتناسب مـع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم٬ وتوفيـر فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية فيها٬ وتقديم
البرامج والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها٬ وتمجيد قيم الشهـادة والتضحية والفداء في المجتمع.
المصدر: المسلة