Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
العبادي وإسترجاع المسروقات
الأربعاء, نيسان 12, 2017
طارق حرب

 

في 2017/4/11 اعلن رئيس الوزراء وهو محق في اعلانه السعي الحثيث لاسترجاع ما سرقه الفاسدون واول تطبيقات هذا الاعلان واول خطوة من خطواته كاجراء يتضمن مكافحة الفساد المالي والاداري هو تولي البرلمان تشكيل لجنة تحقيقية تدقيقية واصدار قانون يتضمن اعادة النظر ببدلات ايجار وبدلات بيع عشرات الالف من العقارات المملوكة للدولة والتي تم استئجارها او بيعها خارج املاك الدولة وسواء كانت هذه العقارات عائدة لوزارة المالية او وزارة الزراعة او الدوائر البلدية او المحافظات او امانة بغداد ذلك ان عقود البيع والايجار لهذه العقارات باطلة قانونا اذ من غير المقبول ان يؤجر العقار الحكومي او يباع العقار الحكومي باقل من 10 بالمئة من بدل ايجار وبيع العقارات العائدة للاشخاص والامثلة كثيرة فمثلا عقار مستغل ككازينو ومشتل بدل ايجاره السنوي لا يزيد على الاجور ليوم واحد التي يستوفيها المؤجر للعقار الحكومي من اجرة وقوف السيارات ولا يعقل ان يكون بدل ايجار عمارة لا يزيد على الـ 4000 الاف دولار او بدل ايجار اراض بمساحات كثيرة بثمن بخس كما هو حاصل في ساحات بغداد والعراق والامر ينصرف الى كل عقارات الدولة سواء اكانت ساحات او مشاتل او دور او عمارات او سوى ذلك خاصة وان بعض هذه العقارات مؤجرة بمدة لا يمكن ان يقررها المجنون فهل يجوز مثلا ان دائرة حكومية معينة تؤجر الدور العائدة لها لمدة 40 سنة يعني ممكن خمس سنوات او عشر سنوات ولكن هذه المدة تؤكد بطلان عقد الايجار المبرم والقيام بهذه الخطوة وتشكيل البرلمان للجنة تحقيق وتدقيق للاطلاع على العقارات المؤجرة والمبيعة من قبل دائرة ما سنلاحظ الفرق الكبير والغبن الفاحش الذي اصاب اموال الدولة مما يؤدي الى تشريع قانون لتحقيق الموازنة ما بين حق الدولة بالحصول على مورد مالي للعقار العائد لها وحق المواطن في استئجار اموال الدولة وهذا الاجراء تطابق مع احكام مواد كثيرة وردت في كثير من القوانين وخاصة القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 النافذ حاليا كالمادة (124/ 2) التي قررت بطلان العقود في اموال الدولة اذا كان هناك غبن في التعاقد وسواء بالنسبة لعقارات الدولة او لمنقولاتها والمادة (130 /2) التي اتعبرت من النظام العام الاحكام المتعلقة بالتصرف باموال الدولة والمادة (138) من نفس القانون التي اعتبرت بطلان العقد وعدم انعقاده وانه لا يفيد الحكم اذا كان باطلا والمادة (140) التي منحت المحكمة سلطة التمسك ببطلان العقد حتى ولو لم يتمسك الموظف الحكومي بالبطلان لاسباب معروفة فهي دعوة لدوائر الدولة مالكة العقارات للتحرك على هذا الموضوع لوجود الاساس القانوني وهي دعوة للبرلمان لتشكيل لجنة تدقيق واصدار القانون المقتضي لاسيما وان اصدار مثل هذا القانون سيوفر موردا ماليا كبيرا للخزينة في ظروف شحت فيها موارد الموازنة وان كنا نعتقد ان العرقلة قائمة في عدم تنفيذ ذلك بسبب ان كثيرا من موظفي الدولة الموجودين في الخدمة وخارج الخدمة هم من المشمولين بهذا الاقتراح .

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.43068
Total : 101