بعد ان نقضت المحكمة الاتحادية العليا قانون مجلس القضاء الاعلى المرقم 112 لسنة 2012 كان المفروض ان يتم تشريع قانون لمجلس القضاء الاعلى لاسيما و ان الدستور العراقي نص على تشكيل مجلس القضاء الاعلى و الذي يعد احد مكونات السلطة القضائية مع المحكمة الاتحادية العليا و جهاز الادعاء العام و هيئة الاشراف القضائي و المحاكم الاخرى التي تنظم وفقا للقانون ويحدد القانون تشكيل مجلس القضاء الاعلى والذي يعهد اليه ادارة المحاكم و الاشراف القضاء الاتحادي و العمل يجري حاليا وفق امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحله في العراق رقم 35 لسنة 2003 و قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 و ان امر سلطة الائتلاف المنحله لم يعد منسجما مع عمل المحاكم وان الاختصاصات المنصوص عليها هي الاشراف الاداري على القضاة و اعضاء الادعاء العام والنظر في الاجراءات الانضباطية بحق القضاة وترشيح الافراد المؤهلين للتعيين كقضاة و اعضاء الادعاء العام وترقية و ترفيع و اعارة و نقل وانتداب القضاة و اعضاء الادعاء العام واعتبر الامر بان رئيس محكمة التمييز رئيسا لمجلس القضاء الاعلى و ان المادة 47 من قانون التنظيم القضائي نصت على ان تعيين رئيس محكمة التمييز تتم بمرسوم جمهوري إلا ان هذا النص لم يعمل به منذ عام 2003 لعدم صدور مرسوم جمهوري بتعيين رئيس محكمة التمييز وعضوية نواب الرئيس و رئيس جهاز الادعاء العام و رئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية وان امر سلطة الائتلاف المنحلة تضمن تسميات غير مألوفة في العمل القضائي العراقي ومنها رئيس النيابة العامة و مدير جهاز الاشراف القانوني وهي تسميات لا وجود لها في النظام القانوني في العراق لان النيابة العامة غير معمول بها في العراق اما الاشراف على العمل القضائي كان يتم من قبل الاشراف العدلي ومن ثم اصبح الاشراف القضائي حسب ما ورد في الدستور كما ان امر سلطة الائتلاف المنحلة في العراق نص على ان يكون لمجلس القضاء الاعلى امين عام يختاره رئيس المجلس و يؤدي الامين العام وظائف ادارية للمجلس يضطلع بها الا ان هذة الوظيفة لم يتم العمل بها من قبل مجلس القضاء الاعلى و تم تغييرها الى وظيفة مدير عام شؤون القضاة و اعضاء الادعاء العام وهو ليس من القضاة على خلاف القانون و لا يجوز الغائة الا بصدور تشريع يلغيه ولا يلغى بامر صادر من رئيس مجلس القضاء الاعلى و ان التنظيم القانوني لعمل مجلس القضاء الاعلى مرتبك بسبب عدم صدور قانون مجلس القضاء الاعلى الجديد لينظم قواعد سير العمل في المجلس و كيفية التصويت على القرارات الصادرة من مجلس القضاء الاعلى و الغاء اوامر سلطة الائتلاف المنحلة في العراق لانها ركيكة الصياغة و تفتقر الى الصياغة القانونية فمجلس القضاء الاعلى بحاجة الى قانون ينظمة لاسيما و ان مجلس القضاء الاعلى قد شكل لجان لاعداد قوانين لمجلس القضاء الاعلى و قانون للمحكمة الاتحادية العليا و قانون تشكيلات الادارة العامة في مجلس القضاء الاعلى وهي التي تعمل بدون اي قانون ينظم اعمالها منذ تشكيل مجلس القضاء الاعلى و قانون للادعاء العام و قانون للاشراف القضائي و قانون لتنظيم العمل في المحاكم الاستئنافية ولكن لم يتم انجاز تلك المدونه من قبل مجلس القضاء الاعلى و بقيت الحاجة ضرورية لتشريع قانون مجلس القضاء الاعلى بعد عشر سنوات من نفاذ الدستور العراقي.
مقالات اخرى للكاتب