Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
العراق تايمز تنشر نص قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية
الجمعة, تشرين الثاني 13, 2015



بغداد: صوت مجلس النواب العراقي، امس الخميس، على قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة  

من اعمال التسوية.

وفيما يلي نص القانون:

    بناء" على  مـا اقره  مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكـام البـند ( اولا) من  المادة ( 61) والبند ( ثالثا ) من  المادة (73)  من  الدستور 

صدر القانون الاتي :

رقم  (        ) لسنة 2013

قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة  من اعمال التسوية

المادة ـ 1 ـ  تتولى لجان الأراضي والاستيلاء المشكلة بموجب المادة ( الخامسة عشرة ) من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 مايأتـي

              اولاـ   تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة داخل وخارج حدود امانة بغداد والبلديات المستثناة من اعمال التسوية او التي لم يتم تسويتها في ظل احكام قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (29) لسنة 1938 ( الملغى) وتطبق في شأنها احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والتعليمات الصادرة بموجبه .

              ثانياـ  تقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها الكائنة ضمن حدود امانة بغداد و البلديات وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت سجلاتها السابقة تشير الى انها كانت من الاراضي الزراعية او البساتين وقد تحولت قبل تاريخ الكشف عليها بـ(15) خمسة عشر سنة الى اراضي عقارية

المادة ـ 2 ـ تسري احكام الفقرتين (1) و ( 4 ) من المادة ( السابعة والعشرين ) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 على القرارات الصادرة وفقاً للبند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون ، وتؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري وتطبق في شأنها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة ـ 3 ـ  يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (702) في 14/8/1973 .

المادة ـ 4 ـ  لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لاصدار هذا القانون.  

المادة ـ 5 ـ   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 

 

الأسباب الموجبــة

      لغرض معالجة ملكية الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها داخل حدود امانة بغداد او البلدية وخارجها ونظراً للتطور العمراني الذي طرأ على كثير من الأراضي الزراعية وإحاطتها بالعقارات وما احدثه هذا التطور من تغييرات على واقع تلك الاراضي بحيث اصبحت لاتصلح للاستغلال الزراعي.

 

 

شرع هذا القانون

 

اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.46387
Total : 100