Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
الطعن الحكومي بقانون الموازنة
الثلاثاء, آذار 14, 2017
طارق حرب

 

يوم 2017/3/12 تولى بعض اعضاء البرلمان وخاصة من اللجنة المالية البرلمانية عقد مؤتمر صحفي تضمن اعتراضهم وعدم قبولهم الطعن الذي قدمه مجلس الوزراء الى المحكمة الاتحادية العليا بشان الاحكام التي ادخلها بعض اعضاء اللجنة البرلمانية واعضاء البرلمان على مشروع قانون الموازنة عند قراءته والتصويت عليه في البرلمان وطعن الحكومة في قانون الموازنة للسنة المالية 2017 رقم (44) لسنة 2017 يوافق احكام الدستور ذلك ان صلاحية وسلطة واختصاص البرلمان بالنسبة لقانون الموازنة يختلف عن صلاحية وسلطة واختصاص البرلمان بالنسبة للقوانين الاخرى فما يتم اتخاذه من البرلمان على القوانين الاخرى يختلف عما يتم اتخاذه على قانون الموازنة ففي جميع القوانين للبرلمان سلطة التقديم والتاخير والحذف والاضافة والتغيير والتبديل ولكن بالنسبة لقانون الموازنة ليس لهم ذلك لان الدستور في المادة (62) قيد سلطة البرلمان وحدد صلاحيته ولم يجعلها مطلقة وخصص هذه السلطة ولم يجعلها عامة بشكل يتغاير به قانون الموازنة عن القوانين الاخرى وسبب ذلك ان الدستور اورد تفصيلا عن سلطة البرلمان في قانون الموازنة في حين انه بالنسبة للقوانين الاخرى لم يورد الدستور مثل هذا التفصيل فالمادة (62)  من الدستور اعطت البرلمان بالنسبة لقانون الموازنة المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها فقط وليس اية سلطة او صلاحية اخرى واذا اراد البرلمان زيادة اجمالي مبالغ النفقات فلا بد من ان يتولى اعادة مشروع القانون الى الحكومة لمعرفة رايها وليس للبرلمان ادخالها مباشرة على مشروع قانون الموازنة  طبقا للفقرة ثانيا من المادة (62) من الدستور ولمجلس الوزراء الموافقة على مقترحات البرلمان او عدم الموافقة فهي مسألة متروكة لتقدير مجلس الوزراء وذلك يعني ان الدستور ترك لمجلس الوزراء الصلاحية الكاملة والسلطة التامة بالنسبة للموازنة وهذا ما ورد في المادة السابقة وما رود ايضا بالمادة (80/رابعا) من الدستور عندما حدد صلاحيات مجلس الوزراء فقانون الموازنة خصه الدستور باحكام تختلف عن غيره من القوانين فمثلا ان المادة (57) من الدستور تقرر عدم انتهاء الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة الا بعد موافقة البرلمان عليها اي يستمر البرلمان بالنظر في قانون الموازنة اثناء العطلة البرلمانية وهذا التخصيص الذي منحه الدستور للموازنة لم يرد بالنسبة للقوانين الاخرى من غير قانون الموازنة كما ان هذه الميزة الخاصة بالموازنة تقررها اغلب دساتير دول العالم وسبب ذلك يكمن في ان مجلس الوزراء الاعلم بالواردات والنفقات وكيفية الحصول على الواردات واوجه صرف النفقات من اية جهة اخرى بما فيها البرلمان اي القاعدة الشعبية التي تقول (الذي يثرد ليس كالذي ياكل) وبناء على ما تقدم كان على البرلمان ولجنته المالية الالتزام بتطبيق احكام الدستور السابقة اما تغيير بعض احكام قانون الموازنة من قبل البرلمان فانه يعتبر مخالفة دستورية يعطي الحق للحكومة بالطعن فيها امام المحكمة الاتحادية العليا ويعطي السند الدستوري لهذه المحكمة في الغاء وابطال الاحكام التي اضافها البرلمان على قانون الموازنة طبقا لاحكام المادة (13) من الدستور كونها احكاما غير دستورية واذا رجعنا الى الاحكام التي اضافها البرلمان على الموازنة نجد انها لا تخرج عن الدعاية الانتخابية المبكرة او تفضيل جهة على جهات اخرى او تخصيص مبالغ على الرغم من محدودية واردات الدولة المالية خاصة في مثل هذه الظروف وهذا ما يمكن رؤيته في الاحكام التي ادخلها البرلمان سواء بالنسبة للاستقطاعات والمزارعين واقرار مبالغ لجهات اخرى والتعويضات ومراجعة عقود التراخيص وكأن هذه العقود عقدتها الدولة مع نفسها دون ان يعلم اعضاء البرلمان ان هذه العقود مع شركات اجنبية لا يجوز تعديلها بالارادة المنفردة للحكومة فقط ؟

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.45726
Total : 101