حاولنا النضال من اجل استقلالية المنظمات غير الحكوميه
الأربعاء, تشرين الأول 14, 2015
هادي ناصر سعيد الباقر
التاريخ / 20/4/2009 الى/ رئاسة مجلس التواب العراقي الامانه العامه لمجلس الوزراء لجنة المجتمع المدني في البرلمان
مسودة مشروع قانون منظمات المجتمع المدني .. ومجلس الوزراء مع ملاحظة ان مرجعية المنظمات الغير الحكومية نعود الى .. وزارة ألدوله لمنطات المجتمع المدني .. وتسجيل وإجازة هذه المنظمات يتم في الامانه ألعامه لمجلس الوزراء – دائرة المنظمات غير الحكومية مقدمه وتمهيد يبتعد عن الصواب من يقول ان منظمات المجتمع المدني كانت موجودة قبل تاريخ تحرير العراق .. وانأ اسميه التحرير .... ثم بعد ذلك التاريخ بدأ المحرر يقلبه الى احتلال يزداد يوما" بعد يوم .. واخذ العراق ولازال يعاني من انظمه تعمل على إدخاله في نفق الشمولية بهيئة الديمقراطية الممزقة ... وهي ثقافة الإرهاب والهيمنة ... لذلك كان الشعب هو الهدف للتمزيق ... وكانت الأداة ألسهله والمتاحة للوصول الى هذا الهدف .. وهذه الأداة هي منظمات المجتمع المدني الغير حكوميه .... وكانت هذه المنظمات هي تجربه لظهور أول تنظيم ... المفروض ان يبلور الخصوصيات المكونة للمجتمع ضمن إطار من الوحدة الفعالة ..... وكان تسجيل هذه المنظمات عند سلطة الاحتلال داخل المنطقة الخضراء.. وتعقد اجتماعاتها أليوميه في قاعة البرلمان حاليا" .. وكانت تتم هذه تحت نظر وادارة قوات الاحتلال المسؤوله ... وما حصل ظهور أجندات لهيمنة مطامع , ولا أقول , مطامح .. وكما يقولون لأمر في نفس يعقوب .. ظهرت مطامع وأجندات للمحتل الأمريكي .. وتعبير محتل :: كان قد أكده لي الميجر ( فنست كوبر ) سنة 2004 في بناية (إلهاك )في المنطقة الخضراء .. والمحتل لديه أجنده لخدمة بلاده ... أما التحرير فهو له أجندة خدمة الشعب العراقي وهذا ما افتقده ويفتقده الشعب لحد الآن وتزداد معاناته يوما" بعد يوم دون ان يجد المغيث .... ثم كان لدى الوافدين وأحزابهم .. لكل منهم أجندته في السيطره والاستحواذ على السلطة دون النظر للوسيلة .. .. وهذا الاستحواذ كان يخزن في اللاوعي شعور المترقب للانتقام من سنين التشرد والفقر .. وذل ألهجره والتهجير ... والدخول في مهانة التبعية ... وكانت الأداة لدى كل هؤلاء ... هو استخدامهم للشعب بتمزيقه شيعة" وسنة" وأحزاب وعملاء ... وتعويد الشعب على ثقافة الفساد الإداري والمالي .. والوصولية ( اللّوكيه ) .. ونشر ثقافة ( الورق ... والدفتر ) .. حتى شاع ثقافة التعامل يالورقه .. المائة دولار ... والدفتر:هو العشرة آلاف دولار ... ((كنت قد ذكرت لأحد رؤساء منظمه غير حكوميه ... : بان معاملة في احد دوائر ألدوله تعرقلت وتأخرت لأنّ الموظف طلب رشوه وامتنعت ولم أوافقه ... فكان جواب رئيس المنظمة هذا : ان قال لي يا أخي أعطيه رشوه ومشّي أمرك ... وهو من كان يساوم ألما نحين بالمشاركة في ألمنحه معهم ؟؟؟!!! )) .... ومن هنا نستطيع ان نستنتج ان ثقافة الغاية تبرر الوسيلة ... والحوسمه ... ومشروعية الاستحواذ على جهود الآخرين ... وتزوير الشهادات العالية ... والرشاوى ... والفساد الإداري والمالي ... (( حتى ان أعضاء هيئة إداريه لمنظمة عريقة ... انسحبوا منها لتشكيل منظمه لكل منهم واحده للتنمية والأخرى للمهجرين .. صدّقوا ان مبررهم ان هذه المنظمات تدر(( الورق )) أي الرزق )).... وسادت ثقافة البقاء للأقوى ( وليس للأصلح .. وهذا تاريخ وما ترويه أفلام امريكيه .. أي الأقوى بالمسدس .. والمافيا ... والقضاء على فكرة الأصلح بالعلم والضمير والإخلاص ... فنحن نرى انه قد تم ولا زال تصفية العقول .. والاختصاصات .. وإشاعة ثقافة الجهل والخرافة .... بالاغتيالات والتهجير والهجرة ... وكانت هذه الثقافة .... تتم ممارستها بالنشر وتدريب وتعويد المنظمات الغير حكوميه ... على الإيمان وممارسة وإشاعة هذه الثقافة ... حيت كانت المنظه التي تظهر عليها مظاهر ألنعمه و( الورق .. والدفاتر ) ولهم مقرات في شمال العراق أي كردستان العراق او قل كردستان ... وبيوت اشتروها في بغداد والسليمانية وابريل (( ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ))... فتأخذ المنظمات بالنظر الحسد على هذه المنظمات والتأسف.. لماذا لم نصبح عملاء حتى نحصل ما حصلت عليه هذه المنظمة .. اسس يجب ملاحظتها فأصبحت المنظمات التي تعمل مع الأمريكان وتتنعم منهم بالتمويل المستمر ... يطلقون عليم ( بالشاطرين )... و ((رجّال اللي يحط بالسلة ركي ))... هكذا تحوّلت المنظمات الغير حكوميه ... وبدأت المنظمات ((العميلة )) ترتفع .. والمنظمات الموضوعية والمتوجهة حقا" لخدمة الشعب .. بدأت تذوي وتموت .. إما بسبب عدم الدعم .. أو بالارتباط بمرجعية حكوميه تتفنن في استخدام وسائل إخضاع هذه المنظمات ... وإرهاقها وتعويدها على الخضوع بربطها وجعل مرجعيتها السلطة التنفيذية .. إي الحكومة .. فاستحدثوا وزارة تسمى ب( وزارة ألدوله لشؤون المجتمع المدني ) .. ومعنى وزارة دوله: ... إي وزاره ( سبير ) .. محدودة الكادر الإداري الضيّق الإعمال والمهام ... وهي شبه المؤقتة .. والحقوا تسجيل وإجازة هذه المنظمات .. في دائرة تابعه الى الامانه ألعامه لمجلس الوزراء تـسمى (( بدائرة المنظمات غير الحكومية ))... والمنطق القانوني لايجيز مثل هذا الربط وهذه المرجعية من ناحيتين : 1- لايجوز ان تكون منظمات غير حكوميه تحت وصاية وإدارة دائرة حكوميه ... و 2- المنظمات غير الحكومية كل منها تمثل شريحة اجتماعيه بآلامها وآمالها فهي لذلك تعتبر متابعه لمصالح شريحتها الاجتماعية لدى الحكومة فهي رقيبه على الأداء الحكومي إذا .... وحتى تتجنب السلطة التنفيذية خطر هذه المنظمات عليها قامت الحكومة بخلق هذه الارتباطات والمرجعيات بربط وشل المنظمات الغير حكوميه .... ومن هذه الأساليب هو : .. حتى تثبت هذه الوزارة وهذه الدائرة وجودها وسيطرتها وتعطشها وموظفوها الى ممارسة السلطة المطاعة ...كان عليهم اختلاق إصدار الأوامر والتعليمات والشروط الكيفية الغير قانونيه والغير مشروعه والتي ليس لها إي سند وتبرير إداري وفق القانون والعرف الإداري ... وذلك بإخضاع باستخدام الإرهاب الإداري ... .. مما يجعل هذه المنظمات تتعود على الخضوع والإرهاب الإداري .. ومن هذه الأساليب : آ- عدم سهولة مراجعة هذه المنظمات هذه الوزارة والدائرة ... فهي في المنطقة الخضراء .. وحتى تستطيع ان تدخل الى هناك .. فيجب ان يطلبك من داخل المنطقة الخضراء احد موظفي هذه الوزارة والدائرة وهذا غير متوفر إلا لبعض الوسطاء المعروفين الذين يستطيعوا مراجعه ويقوموا بانجاز معاملات وإجازات هذه المنظمات ... و- ب- على المنظمات المجازة ان تقوم بتجديد اجازاتهم سنويا" .. وهذه بدعة إداريه .. إذ ان هذه المنظمات هي غير مهنيه تمارس مهنه ذات نفع خاص يستوجب مراقبتها واستيفاء الرسوم عليها .. ولكن هذه احد وسائل تطويع وإرهاق هذه المنظمات.. فبدلا" ان يقوم موظفو الوزارة والدائرة بالقيام بزيارات ميدانيه الى مقرات هذه المنظمات لتفقدها بغية تقديم المساعدة وتذليل الصعوبات التي تواجهها .. بدلا من إرهاقها بشكليات ومراجعات تخلق الوسطاء والفساد الإداري والذمي.... فالمنظمات الغير حكوميه في العالم الديمقراطي حقا"... والتي تؤمن بحقوق الإنسان .. وحكم الشعب إي الديمقراطية .. وما جرى عليه القانون والعرف الدولي .. فان لكل إنسان ان يعلن عن تأسيسه منظمه .. وان يعلن عن عنوانها ... ففي لبنان مثلا" يكتفى بتسجيلها لدى كاتب العدل .. وهي تخضع للقانون العام والمدني .. وتكون لها شخصيه معنوية ... كذلك في المجتمع الديمقراطي .. يستطيع إي شخص ان يقوم ياقامة أذاعه أو محطة تلفزيونيه أو صحيفة .. ويكتفي بالإعلان عن ذلك والتسجيل الشكلي – تجنبا" لسرقه اسمها – ( (كما قامت وزارة البيئة بالاستحواذ على اسم صحيفة منظمتنا ( البيئة والحياة ) .. بمجرد ان سلمنا الوزارة العدد الأول من صحيفتنا هذه لهذه الوزارة )) ... لذلك ان إرهاق المنظمات الغير حكوميه هو بإشغالها بإجراءات .. والتوسل بالوسطاء والمتابعين ... وإجبار المنظمات على التوسل بوسائل غير صحيحة .. كما انه يدل على عجز موظفي هذه الوزارة والدائرة على عدم كفاءتهم .. صحة المشروعية : ان المشروعية في صحتها .. وفي إلزامها يجب : أولا" : يجب ان تصدر عن الشارع وفي إي وقت بتعبيره عنها بكل الصور المشروعة .. وحتى بالثورة .. وهذا حق الشعب الذي قرره أرسطو .. ومن بعده كل منظري الديمقراطية .. الشارع هو الشعب ,منظمات المجتمع المدني الغير حكوميه تمثل حركة الشارع اليوميه وشرائح المجتمع ..فأي محاولة لتسيسها ومحاولة التعدي على مشروعيتها هي عمليه غير مشروعه ونقض للعملية الديمقراطيه وتفشي دكتاتوريات النوادي الاستخباريه الدوليه والمحليه ... فالشعب يجب تفعيل ان يكون مصدر هذه المشروعيه الديمقراطيه ... مستكملا" للتوافق الوظيفي الطبيعي .. اي ان تكون هذه المشروعيه متطابقه مع المسؤوليه ... فمثلا" : انا مسؤول عن ابني عرفا" وقانونا" .. اذا" لي الحق ان اتخذ له من الاجراءات ما تفيده في حياته ...
وعلى العكس ليس من مسؤوليتي من لايمت لي باية صله طبيعيه او اعتباريه والاّ لانعدمت المشروعيه .. فمحاولة الحكومه باجراءات لاحتواء المنظمات الغير حكوميه ... هي باطله وغير مشروعه وضاره بالمسيره الديمقراطه وعلى المستقبل القريب والبعيد سيعاني الشعب والدوله من نتائجه .... وهناك بعد شاسع بين منظمات المجتمع المدني الغير حكوميه على اعتبار انها غير مهنيه او غير ربحيه تكون هناك ضرورة تجديد اجازتها سنويا" لاستيفاء رسوم منها وعدم ممارسة المهنه من غير الممنوحه الاجازه باسمه .. فهي شهادة تسجيل .. وليس اجازه تجدد سنويا" .. فمثلها كمثل هوية الاحوال المدنيه تعطى بالولاده كهويه اثبات شخصيه .. لا تحتاج الى التجديد سنويا" .. ثانيا" : المنظمات غير الحكوميه تندرج تحت صفة حقوق الانسان .. ويتم تصنيفها حسب حاجة الشريحه الاجتماعيه التي تمثلها ,, وحسب العمر والجندر .. فهي كلها تبحث في حقوق الانسان ولا يمكن تضييق وحصر عملها في نطاق ضييق .. ثالثا" : ان هذه المنظمات هي تطوعيه وانسانيه .. تؤدي خدمات انسانيه لتقديم المساعده الطوعيه ... والعمل التطوعي لا يحتاج الى اجازه , الاّ لمن يعتقد عكس ذلك يريد فيه حصه , ؟! ... فهي خدمه انسانيه .. وهذه الخدمات ليست ربحيه فلا تحتاج الى اجازه .. رابعا" : ان المنظمات الغير حكوميه ... لها صفة تشريعيه ورقابيه تنفيذيه وتخطيطيه ... فهي تمثل الشعب .. وهي سلطه توازي سلطات الدوله الباقيه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه ... فكل سلطه ا وجهه تدعي او تضع نفسها كمسؤوله عن منظمات المجتمع المدني الغير حكوميه ... هي مسؤوليه غير مشروعه .. بموجب قواعد المنطق القانوني والعداله الاجتماعيه واسس الديمقراطيه .. وانتقاص لحق الشعب في الحكم ..وهذه المنظمات هي العنصر الاساسي في ضمان الديمقراطيه السليمه وحماية حقوق الانسان والشعب .. والتحصين ضد الفساد الاداري .. ونظرية حصر مسؤولية هذه المنظمات ضمن حدود من العمل.. ضيقه وفق اسم المنظمه .. هي نظريه تهدف الى شل هذه المنظمات وحجب القدره الحرّه عنها ... ولأهمية هذه المنظمات والخطر الذي تشكله على الجهات التي تهدف الى التخلص من خطر هذه المنظمات على مخططاتها ... ولغرض تحوبل اتجاه هذا الخطر الى عنصر فائده وتبعيه الى هذه الجهات الطامعه في عدم وجود رقيب متابع لعملها ... لذلك فانها تسعى الى احتواء هذه المنظمات .. ( والذي يراجع موقعنا على الحوار المتمدن سيجد ان بحوثنا العديده عن المجتمع المدني فيه ما تعبنا من تبيانه .. ) .. وقد تحقق صدق ما تنبأنا به من نوايا يراد بها اتجاه هذه المنظمات .. ونحن بصدد جمعها بكتاب خاص بذلك .. ونتيجة" للتخريب المتوالى الذي تم انزاله على هذه المنظمات .. اصبح لدينا الآن انواع من المنظمات – وحسب خبرتي – هي :- 1 منظمات تابعه للجهات الاستخباريه الامريكيه .. واجنبيه اخرى .. 2- منظمات تابعه للاحزاب ... والوزارات .. 3- منظمات وهميه حقا" , اي ليس لديها كيان , ولديها اجازه , .. وتعمل كوسيطه في كل شيىء ذات علاقات بموظفي دوائر عديده ... وبناء ثقه خادعه عند مسؤولين يزودوهم بمعلومات محرفه عن المنظمات وانتحال صفاة والتكلم باسم منظمات عديده .. تراهم يتحركون في اتجاهات مختلفه .. دينيه طائفيه مختلفه .. علمانيه .. سياسيه .. حكوميه .. ومع المحتل .. يرفع لواءها من كانت لهم صلات قويه مع العهد المنقرض .. 4- منظمات حقيقيه حره مستقله متخصصه صادقه ... والتي استهدفها الجميع للقضاء عليها .. للتخوف منها .. الديمقراطيه ومنظمات المجتمع المدني الغير حكوميه حتى يطلع ذوي القرار ومن بيدهم السلطه في التشريع والتنفيذ على ان مستقبل العراق هو رهن بكل ما يتخذونه من قرارات .. اضع امامهم هذه الحقيقه : ان الديمقراطيه هي كلمة تدل على نظام حكم .. وان اول من نادى به هم فلاسفة وقادة اليونان ولا غيرهم .... اما في باقي الحضارات فكان يتم حكم الناس بالولايه ... بولاية القوه او ولاية الدين ... وكلاهما فسّره الفقهاء بانه .. الامر والتفويض الالهي ... فاعطوا الحكم للحاكم الفبلسوف .. وللمنتصر القوي .. وقد وضع ارسطو التنضير للديمقراطيه بالمدينه الفاضله وجعل الديمقراطيه – اي حكم الشعب – هو مصدر السلطه بل ومصدر القوه والتغيير .. :
آ- فالشعب هو الذي يقوم بتعيين وتفويض الحاكم الفيلسوف او الدكتاتور ... الاّ ان (( السلطه )) تقوم بافساد هذا الحاكم ... واعطى ارسطو .. ب – اعطى للشعب سلطة تغيير هذا الحاكم بكل السبل .. ج- ويقوم الشعب بتعيين لجنة للقيام بالحكم .... الاّ ان ارسطو يقول كذلك تقوم (( السلطه)) بافساد هذه اللجنه ... واعطى ارسطو الشعب الحق بتغيير هذه اللجنه بكل السبل .. د- وهنا يقول ارسطو ... عندها انه على الشعب ان يتسلم السلطه بنفسه تشريعا" وتنفيذا" وقضاء" ... ولكن كيف ؟! جاء منطروا الديمقراطيه بعد النهضه الاوربيه ... حيث بدء الايمان بحق الشعب في الديمقراطيه وضرورة ارساء اسس الديمقراطيه ليتمكن الشعب من حكم نفسه بنفسه فقرروا او توصلوا الى : .. اولا" : حق الانتخاب وتأسيس البرلمانات .. حيث ينتخب الشعب نوابه .. وبالتجربه ظهر ان هذه البرلمانات لم تستطع ان تعكس مصالح الشعب لأنهم محبوسون داخل اربعة جدران ... كما فشل برلماننا في تمثيل الشعب ... بل عمل على تحقيق طلبات المحاصصات التي يستند عليها ... ثانيا" : ثم تحوّل منظروا ألديمقراطيه الى الدعوه الى انتخابات المجالس البلديه والمحليه .. كي يحكم الشعب في دوائر اضيق .. واصبح هذا الاسلوب اكثر تمثيلا" للشعب ... الاّ ان من مساوئه انه يخلق ديمقراطيات دكتاتوريه مناطقيه .. وخصوصا" في الدول المتخلفه حيث يتم عزل المواطن عن الوصول الى المركز للتظلم .. ثالثا": ثم استقرت بحوث منظري الديمقراطيه في الدول العريقه بالديمقراطيه .. الى تفسير مقولة ارسطو :... عندها يجب ان يتسلم الشعب الحكم بنفسه .... والتفسير هو عن طريق منظمات المجتمع المدني الغير حكوميه .. على اساس اّن كل منظمه تمثل شريحه من المجتمع بآلامها و آمالها ... ومجموع هذه الشرائح هو كل المجتمع .. والسلطه لايمكنها ان تفسد المجتمع او اي من شرائحه.. ومنظمات المجتمع المدني الغير حكوميه : هي سلطه تقف على قدم المساواة مع السلطات الاخرى .. بل هي لها حق الشعب في الرقابه على باقي السلطات والتعاون معها ... مجلس الوزراء ووزارة الدوله لشؤون المجتمع المدني وولابتها على المنظمات الغير حكوميه : ان ولايه رئاسة الوزاره ووزارة الدوله لهذه المنظمات ... غير مشروعه ولا تتفق مع العرف الدولي والديمقراطي .. وكل قرار او مسودة مشروع قانون يصدر عنهم لا تتوفر له شروط المشروعيه ... وان ارهاق هذه المنظمات بتعليمات وطلبات .. هي تمثل اجنهادات شخصيه ..و هي غير مشروعه .. كيف وضعت مسودة قانون منظمات المجتمع المدني مثار البحث ؟! برعاية وزارة الدوله لشؤون منظمات المجتمع المدني : اجتمعت منظمات اجنبيه وشخصيات من خارج العراق مع من جاء من جيش الاحتلال .. ومعهم منظمات عراقيه ممن تربوا مع هذه المنظمات الاجنبيه ... ومن دون دعوة للمنظمات الفاعله والتي لها درايه ومعايشه بتطلعات وحاجات شرائح المجتمع .. وهي منظمات حرّه مستقله فاعله ... وخرجوا علينا بمسودة مسخ لقانون منظمات المجتمع المدني ... من دون استفتاء مجتمع هذه المنظمات واخذ رأيها .. ولم يتم نشرها بالصحف المحليه ووسائل الاعلام .. وخرجت من رئاسة مجلس الوزراء :.. فهي بلا شك تتفق مع توجهات مجلس الوزراء , ووزارة الدوله لشؤون المجتمع المدني .. وتم رفعها الى مجلس النواب لتشريعها كقانون .. والمآخذ على هذه المسوده كثيره ... ومنها ان موادها كثيره وكأنها قصه يبلغ عدد موادها الخمسه والاربعون ماده .. وركزت على ولايه السلطه التنفيذيه ( رئاسة الوزراء ووزارة الدوله لشؤون ) ... حملت اسلوب الترهيب .. لمن يخرج عن طوعها بالحبس مدة ثلاث سنوات .. واسلوب الترغيب لمن ترضى عنه .. باعطاءه فرصة المشاركه بالمقاولات لمشاريع الدوله ... وجعل التقاضي هو للقانون الاداري .. وكأنها جزء من السلطه التنفيذيه .. ولم يعط لهذه المنظمات الشخصيه المعنويه ... ان تكون مالية المنظمه والسحب والايداع في البنك والتبرعات والهبات والمنح هي بموافقة وزارة الدوله لشؤون المجتمع المدني .. وهي صاحبة الولايه التامه على هذه المنظمات ... وتم تضييق عمل المنظمه ضمن اضيق دائره .. وتقرير المنظمات الارهابيه .. ... ولابد من المرور على ما تهيىء لنا من مواد مسودة القانون هذه : ماده 4 بند 3تج : اعطت هذه الماده .. لوزارة الدوله لشؤون المجتمع المدني .. صلاحية او سلطة تقرير سلامة الموقف القانوني لمنظمة المجتمع المدني الغير حكوميه ..؟!!
ماده 5: آ- تقدم المنظمه طلبها الى هذه الوزاره ب- وان يتم تأييد عنوان المنظمه من جهه رسميه مختصه ؟؟؟!! ماده 11 - 4 – يجوز للاحداث الانتساب للمنظمه دون المشاركه بالتصويت ؟؟!! ماده 13 : بينت ان ايرادات المنظمه تتكون من : الاشراكات والتبرعات والعوائد من خارج المنظمه دون ذكر اية مسؤوليه للدوله بتخصيص اية ايرادات للمنظمه .. في حين ان من حق المنظمات الغير حكوميه ان تحصل على نسبة من ايرادات الدوله لبناء هيكل المنظمه المادي .. من مقر...ورواتب للموظفين .. حماية" للمنظمه من السقوط في التبعيه والعماله لجهات اجنبيه ومحليه .. ماده 14 : تعرض المنظمه مواردها ونشاطاتها بموافقة وعلى وزارة الدوله لشؤون المجتمع المدني .. وتحدد مكانها ومكان اجتماعاتها .. ماده 16: لاتقوم المنظمه بعملياتها .. الايداع والسحب ويخشى ان تكون وزارة المجتمع المدني مسؤوله عن ذلك .. اي تستلم المنظمه الاموال بموافقتها .. وكل من يرغب بالتبرع للمنظمه باشعار الوزاره .. ولمجلس الوزراء منح المنظمه ذات النفع العام حقوقا" غير ما ورد في هذا القانون ؟؟!! ماده 22 : الفصل الثالث : ... لايجوز ان تندمج منظمه ذات نفع عام مع منظمه غير ذات نفع عام ؟؟؟!!! ماده 25: يعاقب بالحبس .. 3 سنوات كل من .... اذا كانت المنظمه ذات شخصيه معنويه .. لا يحبس رئيسها او اي عضو فيها اذا كانت تتمتع بالشخصيه المعنويه .. لذلك يوجه الاتهام باضافة جملة ( اضافة" لوظيفته ) .. الاّ اذا اخلّ شخصسا" ... ماده 26 : ساوى القانون بين المنظمات الاجنبيه والعراقيه .. ماده 28: واعطاها ( المنظمات الاجنبيه ) الحق بقيامها بتأسيس فروعا" لها في العراق ؟؟ .. اي اعطاها حرية الحركه ..وهنا هي , وبامكانياتها , ستسيطر وتجعل المنظمان العراقيه تابعة" لها .. ماده 31: -- فقره (5) اعطى القانون الحق للمنظمات الاجنبيه ان تكون عضوا" في الشبكات العراقيه ,,, وهذا هو اختراق القوي للشبكه وهي ضعيقه .. ماده 35 : قسم القانون المنظمات الى : 1- منظمات ذات نفع عام 2- منظمات غير حكوميه 3- منظمات مؤلفه بقوانين خاصه ؟؟؟!! ذكرنا بعض هذه المواد.. ليس بالنص بل بالمفهوم وما رددنا به على بعضها .. ومن يتمعن بهذا البحث يستطيع ان يستنبط ردودنا على هذا القانون ردودا" مقارنه .. وديمقراطيه .. اي مقدار انحرافها عن موقع هذه المنظمات عن الديمقراطيه ... وسنقوم بايجاز ردودنا على مسودة مشروع القانون كما يلي : 1-لا يجوز لرئاسة الوزاره ان تقوم باعداد وتقديم مشروع مثل هذا القانون لمنظمات لها سلطة تمثيل الشعب تشريعا" ورقابيا" .. ولأن هذه المنظمات لا يمكن ان تكون مسؤوله امام السلطه التنفيذيه .. اذ ليس من المنطق الدستوري والقانوني .. ان تكون منظمات غير حكوميه .. خاضعه وتابعه الى السلطه التنفيذيه الحكوميه ... فمجلس الوزراء باعداده وتقديمه مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الغير حكوميه ... فانه سيحافظ على على ولايته على هذه المنظمات .. لم يتم استفتاء المنظمات على هذه المسوده .. لابداء رايها بها .. 2- من واجبات لجنة المنظمات الغير حكوميه في البرلمان .. ان تقوم بعقد مؤنمرات للمنظمات للاتفاق على مسودة القانون ... ومن واجبها ان تقوم هي بتقديه الى البرلمان .. 3- يجب الاخذ بالعرف الديمقراطي الدولي والقوانين المقارنه فيها ... فمثلا" في لبنان .. وبلجيكا .. وغيرها .. يكفي لاية منظمه غير حكوميه اشعار الكاتب العدل بتشكيل المنظمه ومكانها ...وفي دول اخرى لاتكون هناك حاجه لذلك ..
5- مسودة القانون هذا قد جعلت المرجعيه القانونيه عند اي خلاف قانوني ... يتم الرجوع فيه الى القانون الاداري ... وهذا غير مشروع ... فمنظمات المجتمع المدني الغير حكوميه ... هي ليست شركه تتعامل بمشروع مع الحكومه .. او هي ليست مؤسسه حكوميه حتى ترجع الى القانون الاداري ... والصحيح هو الرجوع الى القوانين المدنيه .. -6في مسودة القانون هذا مواد تشير الى ان السلطه التنفيذيه هي التي تقرر اذا كانت في هذه المنظمات قد تمارس او تساعد الارهاب او اعمالا" غير قانونيه .. اي وزارة المجتمع المدني تقرر ذلك ... في حين ان هذه العمليه هي من اختصاص الجهات الامنيه وفق اجراءات معينه .. 7-ان مسودة هذا القانون قد نزعت عن هذه المنظمات صفة الشخصيه المعنويه .. وجردها من ميزة الاستقلال والحريه .. وهذا سيخل بالعمليه الديمقراطيه في العراق ... وسيتم ترسيخ الذهنيه الشموليه وسيتم بالمستقبل تراجع العمليه التطبيقيه للديمقراطيه في العراق ...وهذا سيؤثر على روح ومبادرة المصالحه في العراق .. لذلك نقترح : 1- ان لايوافق مجلس النواب على هذا القانون .. واعادته الى لجنة منظمات المجتمع المدني في البرلمان لاعادة دراسته من قبل المنظمات عن طريق الاستفتاء من قبل هذه المنظمات .. 2- الاختصار في مواد القانون والتركيز على : أ- تحقيق الحريه والاستقلال والرقابه والمشاركه مع السلطات الباقيه .. ب- جعل نسجيل المنظمات عمليه بسيطه غير معقده بعقد وابلاغ عند كاتب العدل .. وابلاغ المحكمه قانونا" والمرجعيه للمنظمات بذلك .. ت- تكون الاجازه الممنوحه للمنظمه ذات صفه دائميه ليست منظمه تقوم بتقديم بضاعة" او مهنه .. ولا داعي لتجديدها .. ث- تأسيس مفوضيه عليا لمنظمات المجتمع المدني او هيئه عليا من المنظمات نفسها .. تكون مرجعيه لهذه المنظمات .. كاحد مؤسسات مجلس النواب .. مهامها تسجيل وادارة شؤون المنظمات واعانتها ج- يتم تخصيص ايراد ثابت لهذه المنظمات من ميزانية الدوله لتمكينها من بناء كيانها المادي : من مقر وكادر موظفين .. ح- الرقابه الماليه تكون من مهمة ( هيئة النزاهه ) وديوان الرقابه الماليه .. خ- الحد من حركة المنظمات الاجنبيه بما لايخل بالموازنه بحيث تؤثر على حركة المنظمات العراقيه .. وحصر حركتها بمساعدة المنظمات العراقيه .. وليس بقيامها بمشاريع رئيسيه مستقله عن منظمات المجتمع المدني الغير حكوميه .. د- عدم السماح بقيام منظمات تابعه للاحزاب والوزارات والحكومه والمؤسسات الدينيه .. ان المسؤوليه التي يتحملها البرلمان والحكومه والدوله ...هي مسؤوليه تأريخيه تؤثر على مستقبل الشعب العراقي والعمليه الديمقراطيه وحقوق الانسان في العراق... والله من وراء القصد.. النظام الداخلي لمنظمة المتطوعين الإنسانيين للسلام الأخضر الـمـقـدمـة انطلاقاً من الحرص والدافع الإنساني والأخلاقي والتصور الكامل لما وصلت اله البيئة في بلدنا ( البيئة الطبيعية والاجتماعية ) من تخريب وتردي في كل مناحي الحياة ، وللمعاناة والمشاكل والأضرار التي أصابت العناصر البيئية ، سواءً أكانت طبيعية أو اجتماعية أو حياتية ، وكما لذلك من صلةٍ وتأثير على البيئة الإقليمية والبيئة العالمية ككل . لذلك ارتأت الهيئة المؤسسة لمنظمة المتطوعين الإنسانية للسلام الأخضر العراقية وفي اجتماعها يوم 26/4/2003 : الأخذ على عاتقها بتأسيس منظمة المتطوعين الإنسانية للسلام الأخضر العراقية لتحقيق الأهداف الإنسانية بعون ومساعدة جميع المخلصين ويحدوها الأمل الثابت والإرادة القوية في تحقيق الأهداف خدمة لهذا البلد كجزء من عالم الإنسانية والكرة الأرضية .
الفصل الأول الاسم والمقر : المادة الاولى : 1. الاسم (( منظمة المتطوعين الإنسانية للسلام الأخضر العراقية )) . 2. المقر : العراق – بغداد / شارع المغرب . هاتف 7712243 البريد الإلكتروني Tigpho2003 @ yahoo.com 3. شعار المنظمة : الشعار المرفق . 4. للمنظمة علم خاص بها يدل عليها وفق النموذج المرفق . 5. الهوية : هوية العضوية والانتماء المادة الثانية : تأسست المنظمة بتاريخ 26/4/ 2003
الفصل الثاني اهداف المنظمة : هي منظمة إنسانية تطوعية غير حزبية وغير موالية لاي حزب او حركة او تجمع سياسي ولكنها تراقب أي قرار او دعوه سياسية لها تأثير ضار بالبيئة . وتهدف إلى مايلي :ـ 1. العمل على إيجاد مقاييس علمية ضد التلوث وتخريب البيئة ووضع مقاييس لإنتاجية وصحة جمال البيئة واعتبارها منتجة وصحية وجميلة واعادةالحياة والمياه الى اهوار العراق التي تم تجفيفها وبعد تنظيفها من الالغام ، والى أي نهر او عناصر البيئة . 2. العمل على اعادة الغابات في العراق على ما كانت عليه قبل الاف السنين وزراعة غابات في غرب العراق وشماله ومناطق اخرى ، لتصبح ثروة اقتصادية ، حياتية – مناخية – ترويحية ، وتعمل على قيام محيط ونظام حياتي فيها . 3. العمل على اقامة مسطحات مائية في جميع انحاء العراق لتجميع مياه الامطار والمياه الجوفية للاستفادة منها ولتؤدي الى تعديل المناخ ولزيادة ضغظ الرطوبة وزيادة البقعة الخضراء . 4. ايجاد السبل المتعددة الكفيلة للحد من التصحر ومكافحته . 5. العمل على رصد التلوث وحماية .. الهواء . الماء . التربة . وايجاد اساليب علمية متطورة للرقابة البيئية والصحية على الاطعمة وجميع عناصر البيئة ووضع الاساليب العلمية الحديثة للرقابة البيئية وحماية وتحسين البيئة . 6. مكافحة استعمال السموم والملوثات التي تضر البيئة وقوانينها والعمل على تشكيل فرق مدربة للقيام باعمال الرصد والرقابة البيئية ورصد تدهور البيئة وتلوثها وحالات البؤس والفقر والجهل والمرض في المجتمع وكذلك تشكيل فرق للقيام بعملية التوعية البيئية . 7. ايجاد وسائل وقنوات للاتصال بالمنظمات والجمعيات العالمية الانسانية . 8. اعداد البرامج العالمية ذات العلاقة وبالتعاون مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة . 9. تهدف المنظمة الى ظهور وتكوين نخبة واعية متطوعة متجردة من الاغراض والاطماع الشخصية تهدف الى خلق راي عام متحضر لمراقبة ورصد كل ما يضر بالمجتمع ويخل بتوازن البيئة . 10. تعتمد المنظمة في فلسفتها وعملها على اشاعة ثلاثة اعمدة من الاخوه: أ. الاخوة الانسانية : فالانسان اخو الانسان ولان البشر من اصل واحد . ب. اخوة الحياة : احترام الحياة واجب علمي واقتصادي وحياتي واخلاقي ولان الاحياء يلتقون بالتطور . ت. اخوة الوجود والطبيعة : الكل من تكوين مادي واحد هو نظام الذرة وادم من تراب . وهذا يقتضي ويحتم عدم الاعتداء على البيئة . 11. تعتمد المنظمة في عملها وتدعو الى اعتماد الحرية التامة والمسؤولة في القول والعمل واعتماد الاسلوب الديمقراطي والعدل . 12. لا تعترف المنظمة باي نوع من انواع التميز والتفرقة العنصرية والدينية والطائفية . فلكل الحق في حرية الفكر والعقيدة . 13. لا تعترف المنظمة بكلمة واصطلاح (( الاكثرية والاقلية )) فالكل بالحرية والديمقراطية امام القانون هم سواسية وعملية الانتخاب تحدد نوع الاغلبية في كل مرة . الفصل الثالث العضوية المادة الثالثة الهيئة المؤسسة والوارد اسمائهم ادناه والتي عقدت اجتماعها التأسيسي في 26/4/2003 . 1. هادي ناصر سعيد سلمان الباقر . 2. بدري عبد الهادي الهندي . 3. عبد الرزاق العوادي 4. كاظم عبد الرزاق الصياد . 5. حسين طاهر فيصل الركابي . 6. طالب حسن عبد الكريم . 7. غالب جليل . 8. عبد الكريم محمد علي طالب . 9. احسان يحيى الطاهر . 10. سناء هادي ناصر . هم الرواد صاحبوا المبادرة والتاسيس والتنظيم ، لها الصلاحية في ادارة المنظمة والاشراف عليها وتنظيم البرامج ومتابعة عمل السكرتاريات العامة وتحديد اقسامها ومواعيد الدورات الانتخابية التي تتم كل سنتين من تاريخ التأسيسي بتعاونهم مع المؤسسين الاخرين ،وحسب دعوة الهية العامة . المادة الرابعة تعتبر الهيئة المؤسسة الواردة في المادة الثالثة من الفصل الثالث هم المؤسسون الرواد ويتم زيادة عدد المؤسسين الى حد (50 ) خمسين عضوا مؤهلاً . المادة الخامسة يبقى للهيئة المؤسسة الحالية امتياز التدخل بالمشورة والتوجيه وحتى سحب الثقة من الهيئات الادارية التالية بانتخابات لاحقة في 26/4/2005 ، في حالة خروجها عن المبادئ الانسانية الاساسية التي تأسست بموجبها المنظمة . المادة السادسة : تنتخب الهيئة التاسيسية الرئيس ونائبه للشؤون الفنية والعلاقات ونائبه للشؤون القانونية والادارية وامين السر العام مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والرابعة من الفصل الثالث وبالاكثرية . المادة السابعة تنتخب الهيئة التأسيسية سكرتاريات اللجان التالية : 1- سكرتير عام الشؤون الفنية . 2- سكرتير عام للعلاقات والتدريب . 3- سكرتير عام بحوث التلوث . 4- سكرتير عام الرقابة البيئية والصحية . 5- سكرتير عام الفروع والعضوية . 6- سكرتير عام الفن البيئي والطبيعة . 7- سكرتير عام قسم الدعم النفسي والتأهيل . 8- سكرتير عام الشؤون القا نونيه والاداريه المادة الثامنة 1- العضوية لكل من رغب من الكوادر العلمية والطبية والبيئية وخريجي الكليات والمعاهد ومعلمي المدارس وكل من رغب في تقديم خدماته التطوعيه .على ان لا يقل عمره عن (20 ) عشرون عاماً وبموجب استمارة خاصة . وللعضوية انواع ثلاثة أ- عضو مؤسس ب- عضو مساند حـ- عضو مشارك 2- تتم عضوية المنتسب بموافقة الهيئة التاسيسية . ويحضر على العضو المنسب من الانتماء لاي حزب او حركة سياسية واستغلال عضويته لهذا الغرض .وتسحب منه عضوية المنظمة بقرار من الهيئة المؤسسة بعد التاكد مما ورد اعلاه الفصل الرابع المادة التاسعة . للهيئة المؤسسة ان تقوم بفتح الفروع للمنظمة لتحقيق اهدافها الواردة في المادة الثانية من الفصل الثاني من هذا النظام في المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية وفروع في المحافظات وكذلك فروع محلية بشرط ان لا يقل عدد الاعضاء المنتسبين عن (30) ثلاثين عضو . المادة العاشرة تخضع فروع المنظمة في نشاطها وبرامجها البيئية لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه من حيث الاهداف والبرامج والاشراف العام . المادة الحادية عشر يجوز لاعضاء الفروع انتخاب ثلاثة اعضاء من بينهم الادارة الفرع وتنظيم الاعمال والاشراف عليه على ان يقترن ذلك بمصادقة الهيئة التاسيسية .
المادة الثانية عشر يقوم الفرع بارسال التقارير والاعمال المقترحة والمنجزة الى المقر العام للاطلاع عليها وابداء الرأي والمساعدة في تنفيذ المشاريع والبرامج . الفصل الخامس مالية المنظمة المادة الثالثة عشر تتكون مالية المنظمة مما يلي : 1- بدل الانتماء ويحدد من قبل الهيئة المؤسسة . 2- بدل الاشتراك السنوي . 3- التمويل الذاتي . 4- التبرعات والمعونات والمساعدات التي ترد الى المنظمة . 5- الايرادات من بيع الصحف والمجلات والمؤلفات ووسائل النشر الاخرى . 6- الايراد الذي يرد من جراء النشاطات التي تقوم بها المنظمة في المشاريع الحكومية او الاستشارات التي تقوم بها . الفصل السادس احكام متفرقة . المادة الرابعة عشر تخضع مالية المنظمة للتعليمات الحسابية من حيث الصرف والايداع والاستلام وتخويل من له حق الصرف والنظم المالية وتجري سنوياً مراجعة وتدقيق الحسابات وحسب الاصول وتحت اشراف الهيئة المؤسسة. المادة الخامسة عشر لرئيس المنظمة الحق في تغيير نائبه او أي من الاعضاء الاخرين من مركزه بسحب الثقة عنه ومن ثم تقديم الاسباب للهيئة التاسيسية اذا ارتاى ضرورة في ذلك .
المادة السادسة عشر حل المنظمة يجوز حل المنظمة اذا عجزت عن القيام باعمالها بمبادرة من رئيس المنظمة وموافقة الهيئة التاسيسية ومن ثم عرض الامر على المؤتمر العام لحصول القرار النهائي . المادة الثامنة عشر يحق لكافة اعضاء المنظمة المؤسسون والمساندون والمشاركون التصويت بالانتخابات على قدر المساواة . المادة التاسعة عشر ان تقسيم المراكز الادارية هي ضرورة تقتضيها مصلحة العمل والجميع في عمل المنظمة هم على درجة واحدة في العمل والمركز والخدمة التطويعية . المادة العشرون . تعتبر الفترو من تاريخ 26/ 4/ 2003 ولغاية 31/ 3/ 2004 فترة تأسس وبناء وارساء المنظمة حتى تتكامل ويبلغ عدد المنتمين اليها كافياً عندها تتم دعوة الهيئة العامة لاجراء المناقشة واول أنتخابات من 31/3/2004 .
المؤسسون الرواد نائب الرئيس نائب الرئيس التوقيع رئيس المنظمة
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
اخبار العراق اليوم تصلكم بكل وضوح بواسطة العراق تايمز