ما صرحت به احدى النائبات يوم 2017/3/12 بشأن الزواج من ثانية وما تلى ذلك اليوم 3/13 فان الموضوع منظم قانونا وعلى الشكل التالي:
1- يجوز الزواج من ثانية وبدون شروط او قيود اذا كان المراد الزواج منها ارملة وسواء كان زوجها السابق شهيدا ام متوفيا وهذا ما ورد بقانون التعديل لقانون الاحوال الشخصية الصادر بالرقم (189) لسنة 1980 اي بامكان الزوج اصطحاب الارملة الى المحكمة وتتولى المحكمة عقد الزواج بعد التاكد من واقعة الوفاة للزوج السابق وبدون اي شروط او قيود .
2- كذلك فانه يجوز الزواج من زوجة ثانية ولكن بشروط وقيود اذا كانت الزوجة الثانية ليست بأرملة وهذا يترتب عليه الشروط التي حددها قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 هي شرط الكفاية المالية وشرط المصلحة المشروعة وشرط استحصال اذن القاضي للتأكد من توفر الشرطين السابقين الشرط المالي يتوفر بالكفاية المالية على الانفاق على زوجة ثانية والشرط الثاني المصلحة المشروعة يتحقق بحالات كثيرة كعدم الانجاب او مرض الزوجة او سوى ذلك . على ان يعطى من يريد الزواج بزوجة ثانية غير ارملة اذنا من محكمة الاحوال الشخصية وموافقة منها .
3- درج العمل في محاكمة الاحوال الشخصية على استدعاء الزوجة لمعرفة رايها قبل اعطاء الاذن والموافقة للزواج من ثانية على الرغم من ان ذلك لم يرد كحكم قانوني ولا يكون الزاما للمحكمة اي يجوز للمحكمة ان لا تطلب حضور الزوجة الاولى ويجوز للمحكمة اعطاء الاذن والموافقة بالزواج حتى وان رفضت الزوجة الاولى .
4- يشترط في الزواج من زوجة ثانية بشروط ان لا يكون هنالك خوف بعدم العدالة بين الزوجتين فاذا كان هنالك خوف بعدم العدالة فان المحكمة لا تعطي الاذن وبالموافقة وعادة ما تتساهل المحكمة في هذا الشرط لان هذا الشرط من الصعوبة الوصول اليه لقول الرسول الكريم : ( هذه قسمتي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك) اي ان الرسول اشار الى ان العدالة تتكون لله سبحانه وتعالى .
5- ان عقد اي زواج خلافا للاحكام السابقة اي الزواج من ثانية دون توفر الشروط او دون الحصول على اذن من المحكمة او الموافقة يعرض كل من اجرى عقد الزواج الى عقوبة الحبس او الغرامة او بهما .
6- نالك حالة معينة يستطيع بها الزوج الزواج من ثانية دون توفر الشروط ودون ان تكون الزوجة الثانية ارملة اذ لا يعتبر القانون اعادة المطلقة الى عصمة زوجها بمثابة زواج باكثر من واحدة وهذه حالة تتحقق عندما يطلق الزوج زوجته ويتزوج بثانية باعتبارها زوجة واحدة ثم يعيد الزوجة الاولى الى ذمته حيث لا يعتبر الزواج الثاني الذي حصل في الفترة المحصورة بين الطلاق وما بين اعادة الزوجة الاولى بمثابة زواج ثان اذ ان للزوج ان يعيد زوجته المطلقة او مراجعتها في احوال كثيرة فقد ورد هذا الحكم في تعديل قانون الاحوال الشخصية بالقانون رقم (147) لسنة 1982.
7- حيث ان المادة السادسة من قانون الاحوال الشخصية اجازت ذكر شروط مشروعة في عقد الزواج والمادة (131) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 اجازت اقتران العقد بشرط فيه نفع لاحد العاقدين والمادة (34) من قانون الاحوال الشخصية اجازت منح الحق بالطلاق للزوجة اذا فوضت فيه او وكلت ويترتب على ذلك انه يجوز للزوجة ان تشترط في عقد الزواج ان تكون العصمة بيدها ويجوز ان تشترط في عقد الزواج ايضا عدم زواج الزوج من زوجة ثانية لان هذا الشرط فيه نفع لاحد العاقدين وهو الزوجة .
مقالات اخرى للكاتب