Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
القاضي لطيف مصطفى يعدّ تطبيق المالكي لقانون السلامة الوطنية مخالفة دستورية
الثلاثاء, حزيران 17, 2014

بغداد: أعلن الخبير القانوني القاضي لطيف مصطفى أمين، اليوم الثلاثاء، عن عدم جواز لجوء رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى الأمر رقم واحد لسنة 2004 في اعلان حالة الطوارئ، واصفاً استخدام الامر المذكور مخالفة دستورية.

وقال امين في بيان له، ان "رئيس الوزراء قال بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان لغرض الموافقة على اعلان الطوارئ انه لايحتاج الى موافقة البرلمان لإعلان الطورائ وأن الأمر رقم واحد لسنة 2004 الخاص بالدفاع عن السلامة الوطنية هو قانون نافذ ويمكن أن يستند عليه في اعلان حالة الطوارئ".

وأوضح ان الاستناد على الامر المذكور مخالفة دستوية، لأنه كان نافذا في عهد الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها اياد علاوي الذي كان يمتلك السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما لم تكن هناك سلطة تشريعية لا مؤقتة ولا دائمية سواء معينة أو منتخبة .

واضاف انه من جهة اخرى حتى لو لجأ رئيس الوزراء الى الأمر المذكور لاعلان حالة الطوارئ فهذا يستوجب موافقة هيئة رئاسة الجمهورية بالإجماع، في حين ان هيئة رئاسة الجمهورية تحولت في الدورة السابقة الى (رئيس جمهورية) .

واشار الى ان الدستور الحالي نظم حالة الطوارئ في الفقرة التاسعة من المادة 61 بصوة مغايرة، اذ اشترط تقديم طلب مشترك من رئيسي الجمهوية والوزراء وموافقة البرلمان بأغلبية الثلثين، وهذا يعدّ إلغاءاً صريحا لكل نص قانوني أو دستوري سابق، فالخبراء القانونيون متفقون جميعا على انه بصدور دستور جديد تلغى (صراحةً او ضمناً) جميع النصوص الدستورية او القوانين ذات الطبيعة الدستورية اي القوانين التي تنظم عمل السلطات سواء في حالات الطوارئ أو في الحالات الاعتيادية .

وتابع بالقول أنه كما انه بموجب الدستور الحالي ينبغي ان يرسل مع كل طلب لحالة طوارئ مشروع قانون ، فكل حالة طوارئ تتطلب تقديم مشروع قانون، وعليه يجب عدم اللجوء الى هذا السلوك المخالف للدستور والأجدر التريث الى حين انعقاد البرلمان الجديد وعرض القانون عليه مجددا.

اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.39759
Total : 100