Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
المحكمة تلغي انتخابات اتحاد التجديف العراقي وتكالب بتعويض المتضررين
الثلاثاء, آذار 18, 2014











أعلنت محكمة إستأناف بغداد الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنها أصدرت قرار الحكم النهائي أزاء قضية انتخابات اتحاد التجذيف التي جرت حلال شهر كانون الثاني الماضي في ضوء دعوى قضائية رفعت من لاعبين ومدربين باللعبة، كاشفة أنها قررت إلغاء الإنتخابات وعدها باطلة لمخالفتها القوانين المعمول بها، فيما اعتبرت أن المخالفات التي شهدتها الإنتخابات هي جوهرية وتؤثر على سير العملية الديمقراطية.


وجاء في قرار الحكم النهائي الصادر من محكمة إستأناف بغداد الاتحادية في الخامس من آذار الحالي، والذي تضمن تفاصيل الدعوة القضائية المرفوعة من قبل 23 شخصا بين مدرب ولاعب وإداري في رياضة التجذيف أزاء عدم السماح لهم بدخول الإنتخابات التي جرت في الثامن من كانون الثاني الماضي، بصفتهم أعضاء في الهيئة العامة للاتحاد.

وأوضح القرار أن الدعوة تركزت على المطالبة بإنصاف المشتكين وبيان الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم والتي قدرت بـ50 مليون دينار عراقي نتيجة عدم دخولهم الإنتخابات رغم توفر شروط الدخول والترشح وأن الإنتخابات جرت بمخالفة المادة التاسعة من قانون 16 النافذ.

وكشفت المحكمة التي تشكلت برئاسة القاضي محمد عبد طعيس المأذون بالقضاء وأصدرت قرار إلغاء الإنتخابات واعتبار نتائجها المدونة بتقرير اللجنة المشرفة ووفق كتابها المرقم 63 والصادر في الـ26 من كانون الثاني الماضي،باطلة حيث اعتبرتها مخالفات جوهرية تؤثر على سير العملية الديمقراطية وتمنع من لالتمثيل الحقيقي للرياضيين.
وأكدت المحكمة وفق قرارها ان الحكم جاء وفق المواد 32 و55 و161و166و203 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 والمواد 22 و21و 25 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 والمواد السادسة والسابعة والتاسعة من قانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986 والمادة 15/2 من قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 والمادة 63 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965.

 

اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.40342
Total : 100