Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
تعرف على استثناءات قانون العفو العام
الجمعة, شباط 19, 2016


بغداد: كشفت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب اشواق الجاف، اليوم الجمعة ، عن استثناءات قانون العفو العام ، وفيما اكدت ارسال ملاحظات لجنة حقوق الانسان بشأن القانون الى اللجنة القانونية.


واوضحت الجاف في بيان اورده مكتبها الاعلامي وتلقته "العراق تايمز" نسخة منه ، ان لجنة حقوق الانسان لم تشرك في قانون العفو العام وقد اعترضت على ذلك ، وارسلت ملاحظاتها مكتوبة الى اللجنة القانونية لمناقشتها ودراستها وتضمينها ، مبينة ان اللجنة اقترحت في المادة الاولى من القانون والتي تنص على ان : يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكموم بالاعدام او باحدى العقوبات او باحدى التدابير السالبة للحرية او بالغرامة، ان ترفع بالغرامة لانها عولجت في المادة الثالثة أي انها ترفع من المادة الاولى مع تسديد مابذمته لخزينة الدولة شرط شموله بالقانون "مشيرة، الى ان اللجنة اقترحت ، عدم شمول جرائم غسيل الاموال بانواعها كافة في القانون ، وليس فقط جرائم غسيل الاموال بقصد تمويل الارهاب كما ورد في نص القانون  ".


وذكرت الجاف ، انه في الفقرة 11 من القانون ، والتي تتحدث عن ، جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة اموال الدولة وجرائم الفساد المالي والاداري ،فأن اللجنة اقترحت شرطا ، وهو ان يتم دفع غرامة مضاعفة 6 مرات عن القدر الذي تم اختلاسه او سرقته ، أي ان يشمل الفاعل بالعفو شرط استراد المبلغ الذي تم اختلاسه الى خزينة الدولة ".


وبشأن الفقرة 14 من القانون ، بينت الجاف ، ان لجنة حقوق الانسان اقترحت شمول مزوري الشهادة الابتدائية لغرض التعيين حصرا وكسب الرزق لمحدوية الدخل ، وبالتالي فان اللجنة تعتبر ذلك تزويرا لكنه لايتساوى مع مزوري الشهادات الاخرى للحصول على مناصب عليا في الدولة، مضيفة الى وجود اختلاف في وجهات النظر بين اعضاء مجلس النواب بشأن استثناء المشمولين بقانون العفو العام رقم (19)  لسنة 2008 ، او بعفو خاص ، حيث يرى بعض النواب اعطاء هؤلاء فرصة اخرى ، بينما يعارض اخرون ذلك ".


وتابعت ، ان اللجنة اقترحت رفع الفقرة الخامسة والتي هي ضمن الاستثناءات حيث تنص على ان : لايشمل كل من يسب مجلس الامة، مجلس النواب، ولايقيد من يريد ان ينتقد مجلس النواب وليس من العدالة ان لايشمل بالعفو فقط لانه سب البرلمان ".


ولفتت الجاف ، الى ان الاستثناءات التي وردت في القانون ، أي الجرائم التي لن يتم شمولها بالعفو هي ، مجرمي النظام السابق وعدم شمولهم بالعفو العام ، وجرائم الارهاب ، والجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي ، وجرائم حيازة وتجارة الاسلحة الكاتمة للصوت ، والاسلحة ذات التصنيف الخاص ، والجرائم الماسة بالهيئات النظامية ، كقتل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، او اجبار رئيس الجمهورية على عمل معين ، فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر ، وجرائم الخطف ، وجرائم تهريب المحبوسين والمقبوض عليهم ، او ايواء المحكومين على الجرائم ، بالاضافة الى جرائم المخدرات ، وجرائم اللواط والزنا بالمحارم ، وجرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة ، وجرائم الفساد المالي والاداري ، وجرائم تهريب الاثار ، وجرائم غسل الاموال ، وجرائم تزوير العملة.


اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.47375
Total : 100