Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
رفع علم الاقليم والإحكام الدستورية
الاثنين, آذار 20, 2017
طارق حرب

 

يوم 2017/3/18 صرح مسؤول كردي كبير بان رفع علم الاقليم في محافظة كركوك خطوة مهمة واعلنت المحافظة في نفس اليوم انها ستعطل الدوام الرسمي يوم الاربعاء تبعا لقرار الاقليم بالعطلة وتنادت بعض الاقوال في اقالة محافظ كركوك وفي ذلك نقول :-

 

1- ان محافظة كركوك من المحافظات غير المنتظمة في اقليم اي من المحافظات التي ترتبط بالحكومة الاتحادية في بغداد ولا ترتبط بالاقليم كالمحافظات التي ترتبط بالاقليم اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وبالتالي فان محافظة كركوك لا بد ان تلتزم بالقوانين الاتحادية التي تقرر رفع العلم الاتحادي دون مشاركة من علم الاقليم يؤكد ذلك ان الدستور تولى في المواد( 122 )الى (125 ) تحديد احكام المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومنها محافظة كركوك وعلى اساس اللامركزية الادارية والمالية .

 

2- ان صلاحية رئيس الوزراء بموجب المادة (7/ثامنا/2) من قانون المحافظات رقم (21 )لسنة 2008 هي الاقتراح على مجلس النواب في اقالة المحافظ كمحافظ كركوك والبرلمان يتولى التصويت في الموافقة على مقترح رئيس الوزراء باقالة المحافظ او عدم الموافقة وبالتالي فان الامر متروك لتقدير البرلمان وحيث قد اظهرت الوقائع والاحوال ان هنالك بعض المحافظين قد ابتعدوا عن الدستور والقانون فان الامر يتطلب اصدار قانون جديد بتعديل قانون المحافظات بشكل يتضمن منح رئيس الوزراء صلاحية اقالة المحافظ دون الرجوع الى البرلمان او موافقته يؤكد ذلك ان المحافظ بدرجة وكيل وزارة كما قررت ذلك المادة (24 )من قانون المحافظات رقم (21 ) لسنة 2008 وان الدستور لم يمنح المحافظ حصانة دستورية خلافا للوزير الذي منحه الدستور هذه الصلاحية بحيث ان قرار رئيس الوزراء باقالة الوزير يستوجب موافقة البرلمان كما هو مقرر بالمادة (78 )من الدستور وذلك يعني انه يجوز تخويل رئيس البرلمان سلطة اقالة المحافظ دونما حاجة لعرض الموضوع على مجلس النواب والقانون الذي يتطلب تشريعه بالامكان ترويجه من مجلس الوزراء كمشروع قانون او من عشرة اعضاء من مجلس النواب كمقترح قانون طبقا للمادة (60 )من الدستور ويا ليت ان يبادر مجلسي النواب باتخاذ هذا الاجراء دفعا للحرج ولان هذه المسألة لا بد ان يقف على تفاصيلها اعضاء مجلس النواب .

 

3- ان كركوك لا يمكن ان ترتبط باقليم كردستان الا بعد انجاز ثلاث مراحل على التطبيع والاحصاء والاستفتاء طبقا للمادة (140 )من الستور ولم يتم اكمال المرحلة الاولى وهي التطبيع حتى الان في كركوك لكي يكون بالامكان بعد انجاز هذه المراحل رفع علم الاقليم .

 

4-     ان قانون العلم العراقي رقم (33 )لسنة 1986 المعدل بالقوانين (53 )لسنة 1987 و(96 )لسنة 1991  و (1 )لسنة 2000 التي صدرت في ظل النظام السابق والقانون (92) 2009 الذي اصدره مجلس النواب بالغاء قانون العلم السابق والغاء النجوم الثلاث التي كانت تعني الوحدة والحرية والاشتراكية وان نظام العلم العراقي رقم (6 )لسنة 1986 المعدل بالانظمة( 7 )لسنة 1987 و (7 )لسنة 1988 حددتا الاحكام والقواعد والمبادئ التي يجب اعتمادها بالنسبة للعلم العراقي والتي يجب ان تطبقها محافظة كركوك ومن هذه الاحكام المادة الاولى من القانون التي تقرر انه يقصد به قانون العلم الرسمي لدولة العراق وان شكله مستطيل ويبلغ عرضه ثلثي طوله وينقسم الى ثلاثة مستطيلات افقية متساوية الابعاد ويكون الاعلى منها الاحمر ثم الابيض ثم الاسود وقرر القانون بانه لا ينكس ولا يخفض العلم في اية مناسبة ولا يعلو عليه عند رفعه في اي مكان في العراق اي علم اخر يرفع معه في نفس المكان ويكون دائما في مكان الشرف عند رفعه على سارية البنايات ومن ثم لا يجوز للجهات غير الرسمية كالاحزاب والعشائر رفع العلم العراقي لان القانون اشترط ان يرفع العلم العراقي على الدوائر الرسمية كذلك فانه لا يجوز طبع العلم او صنعه الا بأذن وزارة الثقافة واذا اصبح العلم غير صالح للاستعمال فانه يتلف سرا بطريقة تصون حرمته اما نظام علم العراق فقد حدد الاماكن التي يرفع بها العلم العراقي في البنايات والسيارات والطائرات والجهات الرسمية التي تتولى رفع العلم كرئاس الجمهورية ورئاسة الوزراء ومراكز الوزارات والبرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة والنواب والقيادات البرية والبحرية والجوية والمعسكرات والقطع البحرية والكليات والمعاهد والمحاكم ودوائر الادعاء العام والمحافظات ومديريات ومراكز الشرطة والبعثات الدبلوماسية والمخافر الحدودية والموانئ والمطارات والسفن الرسمية واوجب النظام رفع العلم بصورة مستمرة في مكاتب اصحاب المناصب العليا.

 

 بدءاً من رئيس الجمهورية وانتهاء بالمحافظ وحدد اماكن رفع العلم بصورة مستمرة في قاعات الاجتماعات للجهات العليا وقاعات المرافعة في المحاكم واوجب النظام عند رفع العلم على منصة الخطابة بانه يكون في يمين الخطيب وحدد رفع العلم في المعاهد والمدارس يوم الخميس وحدد كيفية رفع العلم مع الاعلام الاخرى حيث يكون العلم العراقي في الوسط واوجب لف الشهيد بعلم العراق وفي حالة رغبة البعض في طبع العلم لاغراض الاحتفالات او المناسبات فلا بد من تقديم طلب الى وزارة الثقافة وغير ذلك من الاحكام التي لا بد من الرجوع اليها ومنع حالات رفع العلم  من الجهات الاخرى كالعشائر والاحزاب والموظفين والمسؤولين والجهات الاخرى من غير ما تم ذكره سابقا .

 

5- ان محافظة كركوك لم يصدر قانون بتغيير اسمها من محافظة التاميم الى محافظة كركوك وحتى الان  اي ان استخدام اسم محافظ كركوك يحتاج الى قانون لتبديل التسمية .

 

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.42565
Total : 101