Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
جريمة تزوير العملة في القانون
الأربعاء, نيسان 20, 2016
غفران علي العكيدي

 

إن جريمة تزوير العملة تعد من الجرائم المخلة بالثقة العامة وتمس هذه الجرائم السمعة المالية للدولة وتؤثر في الاقتصاد الوطني . وقانون العقوبات العراقي رقم ((111 لسنة 1969يعدها من الجنايات ،و شدد العقوبة على مرتكبيها.  وسبب تجريم فعل تزوير العملة يعود إلى خطورة هذا الفعل  الذي تكمن خطورته   كما يقول (الدكتور جمال الحيدري في كتابه شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي) في عدة نواحي منها:-

اولا- تمثل جريمة تزييف العملة اعتداء على سيادة الدولة وعلى حقها في سك العملة إذ إنها تزعزع الثقة بالعملة الرسمية مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها .

ثانيا- اتساع دائرة الجريمة لتشمل فئة أكبر من الأفراد إذ يمتد خطر الجريمة ليشمل الأفراد الأبرياء الذين تقع بأيديهم العملة مما يدفعهم للتخلص منها عن طريق التعامل بها .

ثالثا- إن هذه الجريمة تحرم السلطة العامة من الفائدة التي تعود عليها من سك وإصدار العملة النقدية.

رابعا- تؤدي الجريمة إلى زعزعة الثقة في الداخل والخارج بالعملة الوطنية

وقانون العقوبات نص على هـــــــــــذه الجـــــــريمة في المادتين (280-281  ) وسننقل نصوص هذه المواد أولا ومن ثم نقوم بشرحها من خلال بيان الصور التي تتحقق بها جريمة التزوير . المادة 280)) تنص على مايلي (يعاقب بالسجن من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة ذهبية أو فضية متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو في دولة أخرى أو أصدر العملة المقلدة أو المزيفة أو روجها أو أدخلها العراق أو دولة أخرى أو تعامل بها أو حازها بقصد ترويجها أو التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من أمره)

 اما المادة ( (281فقد نصت(يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من زور أو قلد سواء بنفسه أو بواسطة غيره سندات مالية أو أوراق نقد أو أوراق عملة مصرفية معترف بها قانونا ،عراقية كانت أم أجنبية ،بقصد ترويجها أو أصدر هذه الأوراق المزورة أو المقلدة أو أدخلها العراق أو دولة أخرى أو تعامل بها أو حازها بقصد ترويجها أو التعامل بها ) من خلال قراءة هذه المواد يتضح لنا إن جريمة تزوير العملة تتحقق بسبعة صور وهي كالآتي :-

أولا:- التقليد : يعرف التقليد بأنه ( صنع عملة نقدية تشبه العملة المتداولة بأي وسيلة كانت) ويتسم التقليد بسمات معينة منها من ناحية إنه ينصب على العملة الورقية والمعدنية على حد سواء ومن ناحية أخرى إنه يعني إنشاء عملة غير صحيحة لم يكن لها وجود من قبل.

ثانيا:- التزييف:- يقصد به (انتقاص شيء من معدن العملة أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة ) ويفهم من ذلك إن من خصائص التزييف إنه لا يكون إلا على عملة معدنية صحيحة في الأصل ويقع أما بالانتقاص أو التمويه ويحصل الانتقاص بأخذ جزء من المعدن بأي وسيلة سواء باستعمال مبرد أو مادة كيميائية أما التمويه فأنه يتم عن طريق إعطاء العملة لونا يجعلها شبيهة مسكوكات أكثر قيمة ويكون ذلك بطلاء العملة بطبقة رقيقة من معدن أكبر قيمة .

ثالثا :- التزوير :- يقصد به تغيير الحقيقة في عملة كانت صحيحة والتزوير يتحقق بالتغيير في الرسوم والعلامات أو الأرقام المنقوشة على العملة بحيث تظهر بصورة أكبر من قيمة العملة الصحيحة .

رابعا :- إدخال العملة المزيفة أو المقلدة إلى العراق أو إخراجها منه:- تعد الجريمة متحققة إذا قام الجاني بإدخال عملة مقلدة أو مزيفة إلى العراق أو إلى أي دولة أخرى أو إذا خرجّها من العراق فالفعل هنا يقف عند عملية إدخال العملة  الى العراق أو إخراجها منه أو إلى أي دولة أخرى .

خامسا:- الترويج:- يراد به وضع أو طرح العملة  المقلدة أو المزيفة أو المزورة في التداول فبطرح العملة في التداول ين الناس تعد الجريمة قد نفذت حتى ولو طرحها الجاني عن طريق التصدق والإحسان فالمهم هو رواج العملة والتعامل بها .

سادسا :- الحيازة بقصد الترويج أو التعامل :- اعتبر المشرع إن مجرد حيازة العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة كافيا لتحقق جريمة التزييف ومن ثم خضوع الحائز للنص القانوني وذلك إذا كانت الحيازة بقصد الترويج أو التعامل بتلك العملة .

سابعا :- إعادة التعامل بعملة بطل التعامل بها :- تتحقق الجريمة أيضا في حالة ما إذا قام الفاعل بإعادة عملة معدنية أو أوراق نقدية بطل التعامل بها الى التعامل وذلك بأن يقوم بطرح هذه العملة في التداول وانتقالها إلى يد أحد الأفراد .

هذه الصور السبع إذا ما أرتكب الفاعل لواحدة منها فأنه سيعاقب قانونا عن جريمة تزييف العملة أما العقوبة فهي مختلفة باختلاف صور إرتكاب الجريمة ففي التقليد والتزوير والتزييف تكون العقوبة هي السجن بالإضافة للعقوبة التبعية وهي مراقبة الشرطة وبالإضافة إلى تدبير احترازي وهو مصادرة الآلات والأدوات التي استخدمت في الجريمة .

وقرر المشرع عقوبة الحبس لكل من قبض بحسن نية عملة معدنية أو ورقة نقدية مقلدة أو مزورة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد أن عرف حقيقتها.

وكذلك قرر المشرع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ((10 سنوات لكل من صنع أو حاز عملة مزورة أو أدوات تدخل في تزوير العملة .

وقد نص المشرع على إعفاء الجاني من العقاب في حالة تحقق إحدى الحالتين وهما:-

اولا- الإخبار عن الجريمة – وتتمثل في إن الجاني الذي أرتكب فعل التقليد أو التزييف أو التزوير يعفى من العقاب إذا بادر إلى إخبار السلطات المختصة عن الجريمة وقبل أن تشرع السلطات المختصة بالبحث عن مرتكب الجريمة

ثانيا- إتلاف العملة المزورة _ يعفى الجاني من العقاب إذا قام بإتلاف العملة المزورة أو المزيفة أو المقلدة قبل استعمالها بشرط أن لا تكون السلطات قد شرعت بالتحقيق والبحث عن مرتكب الجريمة .

هذا هو عرض موجز لأحكام جريمة تزوير العملة في قانون العقوبات العراقي رقم ((111 لسنة 1969 وتدل المواد القانونية أعلاه التي يعاقب بها ومن خلالها الجاني على ان المشرع العراقي كان دقيقا بنظرته لخطورة تزوير العملة والنتائج المترتبة عليها لذلك  وضع نصوصا قانونية قوية للحد من ذلك السلوك المشيئ للدولة ونظامها الاقتصادي الذي يُعد عصب الحياة في كل  دول العالم.

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.37397
Total : 101