Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
محاكمة مشروع قانون المحاماة الجديد بتهمة عدم التزامه بمبدأ تداول السلطة
الجمعة, تشرين الثاني 20, 2015
ضياء السعدي

ان المدخل لأبداء اية ملاحظات تتعلق بالمبادئ والافكار والرؤى التي استند اليها في صياغة مشروع قانون المحاماة الجديد وهو يعرض هذه الايام امام مجلس النواب للقراءة الثانية يقتضي منا الاشارة بأمانة دون اغفال ، الى ان هذا المشروع لم يأت من فراغ فهو سعي متواصل لجميع المحامين العراقيين ومجالس النقابة التي تعاقبت على قيادتها وعلى امتداد عقود عديدة من الزمن ، وبعد اقل من سنة على تاريخ صدور قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 والنافذ في 22/12/1965 بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1213) ، وكان المحامون ينشدون ولازالوا انجاز قانون محاماه عصري يفي باحتياجات المحاماة الحقة ومتطلباتها ، ويراعي مصالح المحامين ، والاعتراف بدورهم ، ويستهدف ايضا تنظيم العمل النقابي ومؤسساته على ضوء معطيات ومفرزات قوانين المحاماة السابقة وتعديلاتها والاسس الارشادية المتكونة من جملة من المبادئ والمعايير المعتمدة بالاتفاقات الدولية وصكوكها الصادرة من الامم المتحدة .

وبدافع الانتصار لقضية المحامين الاولى والتي تشكل همهم اليومي واملهم المنشود في تنظيم قانوني جديد يحقق طموحاتهم وآمالهم ويعزز رفعة المحاماة وسموها ، نضع مشروع قانون المحاماة الجديد تحت النظرة الموضوعية الفاحصة لبعض نصوصه لنجدها غير مقبولة ابتداءً لتعارضها كلية مع قواعد اساسية لازمة لا فرار منها ، تحكم العمل النقابي ، تم تجاوزها في حين اخذت بالاعتبار عند صياغة مشاريع قوانين المحاماة الاخرى السابقة لهذا المشروع مما يفرض توسيع دائرة الحوار الموضوعي والجاد وبقصد اثراء مضمونه وتطويره وبما يخدم المحاماة ومستقبل نقابة المحامين .

ليس بالمقدور الاحاطة الكلية هنا بمشروع قانون المحاماة الجديد ، مبادئ ونصوص قانونية ، في هذه المداخلة المتوفرة ، مما سيقتصر البحث هنا حول نقطة واحدة مهمة هي : موقف مشروع قانون المحاماة بخصوص جواز او عدم جواز انتخاب نقيب المحامين لاكثر من دورتين متتاليتين ؟؟

الثابت وبعد مراجعة ابواب وفصول مشروع قانون المحاماة الجديد لاسيما النصوص الباحثة بالشروط المطلوب توفرها بالنقيب لم نجد فيها اجابة شافية على سؤالنا المطروح في ساكتة وبعبارة ادق لم يتطرق المشروع صراحةً او دلالةً لجواز

انتخاب النقيب من عدمه اكثر من مرتين متتاليتين وان هذا السكوت ، يشكل اغفالا متعمدا ومنتقدا ، لأنه يخلق غموضا وارباكا في اساسيات المشروع المتعلقة بانتخاب النقيب والذي ينبغي التصدي له بنص قاطع لا يحتمل التأويل المغاير لأهميتها ولأنه قانون نصوصه تتعلق بالدرجة الاولى بالمحامين والمهنة والنقابة .

لقد انتهى مشروع قانون المحاماة وتبعا لعدم وجود النص الصريح القاطع الى : جواز انتخاب النقيب اكثر من دورتين متتالتين وبصورة مفتوحة ولعدة دورات لا نهاية لها او سقف محدد مستندا على القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (180) لسنة 1977 والذي لايزال نافذا لعدم الغائه من السلطة التشريعية ، رغم الانتقادات الحادة والمستمرة لهذا القرار .

ولغرض القاء الضوء الكاشف على مدى التعارض الدستوري والقانوني ، للتوجه الذي تبناه مشروع قانون المحاماة ، بتمكين النقيب من انتخابه لأكثر من مرتين متتاليتين ، استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المذكور ، لابد من ايراد الوقائع والملاحظات المبدئية الاتية :

اولا: تبين لنا القراءة المرجعية ان نقابة المحامين قد خضعت لعدة قوانين وبضمنها قانون المحاماة النافذ رقم (173) لسنة 1965 ، وان جميع هذه القوانين وبدون استثناء قد حافظت على مشترك او قاعدة واحدة هي (عدم جواز انتخاب النقيب اكثر من دورتين متتاليتين) بل ان قانون التأسيس الاول لنقابة المحامين ، الصادر بعد سنة 1933 ، قد اقتصر على انتخاب النقيب مرة واحدة ، بحيث لا يجوز له الترشيح مرة ثانية بعد انتهائها مباشرة ، أيمانا من المحامين المؤسسين الاوائل ، بأهمية تناوب وتداول منصب النقيب بين المحامين ، وسد الطريق وبصورة قانونية قاطعة ، للحيلولة دون وقف هذا المنصب المهم او احتكاره وتأبيده لحساب اي محام كائنا من كان لأمكانية الاستخدام غير المشروع لنفوذ النقابة وقدرتها المعنوية والمالية والدعائية ، للتأثير على الهيئة العامة الانتخابية للمحامين ، بما لا يوفر اي نوع من تكافؤ الفرص والمساواة ، والعدالة بين جميع المرشحين لمنصب النقيب عند اجراء الانتخابات .

ثانيا: قرابة نصف قرن من الزمن وقوانين المحاماة العراقية قد منعت النقيب من الترشيح لأكثر من مرتين ، وبقي الحال هكذا الى ان حل عام 1977 عندما اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل القرار المرقم (180) في 26/10/1977 الذي عدل بموجبه احكام المادة (84) من قانون المحاماة النافذ رقم (173) لسنة 1965 المعدل التي تنص على : (.... ولا يجوز انتخاب النقيب اكثر من مرتين متتاليتين) وبمقتضى هذا التعديل الذي تختفي وراءه اسباب حزبية وسياسية اصبح للنقيب الحق بانتخابه لأكثر من مرتين ، وقد قوبل هذا التعديل واسبابه ومبرراته الواهية

في وقتها بالرفض والاستنكار ، من قبل المحامين والاوساط القانونية والحقوقية لأنه يؤسس لسيطرة فردية على النقابة تتعارض مع مبدا تداول السلطة ، التي كرستها قوانين المحاماة عبر مسيرتها الطويلة والمبتدئة منذ نهاية الثلث الاول من القرن الماضي وقبل صدور العديد من الاعلانات والوثائق الدولية ذات العلاقة بالتنظيمات النقابية والمهنية ، وللحقيقة ، وعلى الرغم من الجواز القانوني المتمثل بقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه والمعدل لقانون المحاماة فان المحامين ونقابتهم لم يشهدوا نقباء تم انتخابهم اكثر من دورتين الا نقيبا واحدا فحسب .

ثالثا: لابد من اعمال المبدأ الدستوري المقرر في المادة (6) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتي تنص على : (يتم تداول السلطة .....) وعليه فان تداول السلطة دستوريا لا يمكن اغفاله او تجاوزه عند وضع القانون الخاص بالمحاماة ، بالجزء المتعلق بانتخاب النقيب وعدم جواز انتخابه اكثر من مرتين متتاليتين ، لان من شان القبول بهذا المبدأ ، يؤدي الى الالتزام بالدستور ويكسب النقابة نوعا من الشرعية والمقبولية الداخلية والدولية ، من خلال البناء الديمقراطي لكيانها التنظيمي ، وبالقدر ذاته تغلق الباب امام الطعن بعدم دستورية القانون الناظم للنقابة والمحاماة، ولا يمكن الاحتجاج باقتصار تداول السلطة على السلطات الحكومية لان التعريف الاصطلاحي والفقهي الدستوري (للسلطة) ينصرف تماما الى قيادة النقابات والمنظمات المهنية تبعا لما تتمتع به من صلاحيات واختصاصات تكون باستخدامها قادرة على الادارة وفرض السيطرة .

رابعا: لم يعد مقبولا من الشعب العراقي ومحاميه ان يصادق مجلس النواب على مشروع قانون محاماة فاقد الالتزام بالقواعد الدستورية ، او للمبادئ الاساسية للتنظيم الديمقراطي ، بل من المعيب حقا ان يكرس مبدأ التداول والتناوب في الانظمة القانونية لبعض المؤسسات الحكومية وأبعاده عن مشروع قانون المحاماة خلافا لارادة المحامين وحقوقهم ، ولاسيما وان امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (77) المتعلق بديوان الرقابة المالية قد نص على (لا يمكن لرئيس الديوان او نوابه الخدمة لفترة تزيد على مدتين متعاقبتين او غير متعاقبتين) وكذلك الامر (55) الخاص بتشكيل مفوضية النزاهة القسم (5) الفقرة (1) (لا يجوز لرئيس المفوضية ان يحتفظ بالرئاسة لأكثر من فترتين سواء كانت هاتان الفترتان متتاليتين او غير متتاليتين) وايضا الامر (57) المفتشون العموميون العراقيون القسم (2) الفقرة (5) (يتم تعيين المفتشين العموميين لمناصبهم لفترة زمنية مدتها (5) خمسة سنوات ويجوز تجديد هذه المدة خمس سنوات اخرى) .

عليه فان اخذ المؤسسات الحكومية بمبدأ التداول لابد من سحبه على مشروع قانون المحاماة فيما يتعلق بتحديد انتخاب النقيب لان المحامين ونقابتهم هم الأولى

من غيرهم بان يمارسوا الديمقراطية من داخل تنظيم النقابة بتداول منصب النقيب بنص قاوني صريح وهم الادعى الى ذلك بسبب من طبيعة النقابة والمحاماة، التي تشكل ضمانة اساسية لحقوق الانسان وحمايتها ، اضافة لأدوارها الاخرى .

خامسا: من المفيد التطرق الى المعايير والاشتراطات المثبتة بالأعلانات والمواثيق الدولية الصادرة من الامم المتحدة بشان اهمية تداول مراكز القيادة في النقابات والمنظمات المهنية مما ينبغي النص عليها في مشروع قانون المحاماة وكذلك ضرورة التقيد بأحكام المادة (78) من مشروع قانون المحاماة العربي النموذجي الصادر من اتحاد المحامين العربي النموذجي الصادر من اتحاد المحامين العرب والتي تنص على : (..... ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين) باعتبار ان نقابة المحامين عضواً مؤسسا في اتحاد المحامين العرب طبقا لأحكام المادة (75) من قانون المحاماة النافذ رقم (173) لسنة 1965 ، بعد ان اخذت به اغلب قوانين وانظمة النقابات والجمعيات والمنظمات الخاصة بالمحامين في الدول العربية ، قبل وبعد صدور قانون المحاماة العربي سنة 1965 .

وعلى ضوء الملاحظات آنفة الذكر اصبح الامل معقودا على السادة رئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب ، لتفهمهم تبعا لاختصاصاتهم المهنية والعلمية السابقة ، التدخل بما يضمن ازالة سكوت مشروع قانون المحاماة بخصوص جواز انتخاب النقيب من عدمه اكثر من مرتين متتاليتين بالنص القانوني القاطع (بعدم جواز انتخاب النقيب اكثر من مرتين) وطبقا لما ورد في المادة (84) من قانون المحاماة ، قبل تعديلها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) في 16/2/1977 وعلى ان تحتسب انتخاب النقيب لمرتين متتاليتين سابقة لنفاذ قانون المحاماة الجديد وباثر رجعي في حال صدوره ونفاذه ، وذلك من خلال النص فيه على ما يأتي :

(1) لا يجوز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين .

(2) تحتسب انتخاب النقيب لمرتين متتاليتين السابقة لنفاذ القانون .

وبما يعكس حرصنا الشديد على تطبيق المبدأ الدستوري (تداول السلطة) باثر فوري ورجعي ويضمن منع انتخاب النقيب الذي استوفى انتخابه لمرتين متتاليتين ، انتهت المرة الثانية معاصرة لتاريخ نفاذ قانون المحاماة الجديد .

ومن المفيد التأكيد على ان الانفراد بقيادة النقابة من شانه ان يرتب اضراراً غير مرغوب بها تتعدى حدودها حقوق المحامين في تداول منصب نقيبها ما يتوجب من جميع المحامين برفع اصواتهم عاليا بالمطالبة بقانون محاماة يستجيب لارادتهم وللمبادئ الدستورية والقانون الدولي .

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.36947
Total : 101