ما اورده رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي يوم 2017/2/21 اجابة على سؤال احد الصحفيين عن استحواذ البعض على الاراضي ذكر رئيس الوزراء ان الحالات البسيطة كبناء كوخ او بناء مسكن صغير يمكن تجاوزه حاليا بسبب الظروف المادية ولكن هنالك عصابات استحوذت على الاراضي.
وفعلا كان رئيس الوزراء صائبا وسديدا ذلك ان الاجابة يجب ان تتضمن التفريق بين الحالات البسيطة ككشك صغير او كوخ للسكن لمن لا يجد سكنا له لظروف مالية سيئة وبين العصابات التي اقبلت على الاراضي الممـــــــلوكة للدولة والمملوكة للافراد بالاستحواذ عليها والتصرف بهذه الاراضي وكانها ملكا لهذه العصابات وان هذه العصابات كما هي الحقيقة التي ذكرها رئيس الوزراء مغطاة احيانا بغطاء سياسي اي غطاء من كتل سياسية او سياسيين او بغطاء اجرامي وان هذه العصابات تستحوذ على اراض واسعة وتتولى تسوية هذه الاراضي ومنحها وتقسيمها وبيعها للمواطنين حيث نجد في بعض المناطق الدور الضخمة التي تماثل الدور الضخمة ــــفي المنصور او في الكرادة او في الكاظمية ونجد الاسواق المكتظة والمحلات الكثيرة والمعارض للسيارات وسواها والتي يتم بيعها بالمليارات من الدنانير وتتصرف هذه العصابات وكأنها مالكة لهذه الاراضي مع ايهام هؤلاء المواطنين بانهم قد حصلوا على الموافقات الرسمية او من جهات حزبية سياسية معروفة.
والعجيب ان بعض هذه العصابات استحوذت على اراض مملوكة للمواطنين وفعلت بها ما فعلت باراضي الدولة لا بل ان هذه العصابات تولت احيانا تنظيم سندات تشبه السندات الرسمية التي تصدرها دوائر التسجيل العقاري ويعاونها في ذلك بعض الموظفين من ضــــــعاف النفوس الذين يـــــقدمون الخدمات العامة لهذه المناطق من ماء وكهرباء ويبحثون عن الاراضي الجيدة والاراضي التي فارقـــــــــها اصحابها ويتم ربط هذه الاراضي بالخدمات العامة.
والواقع ان ما اورده رئيس الوزراء يشكل ظاهرة الاستحواذ على الاراضي التي تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبات ليست بسيطة ولا يكتفي القانون فيها بعقوبة السجن او الحبس ولكن يلزم من سكن هذه الاراضي بدفع ضعف الاجور التي يمكن دفعها عند استئجار هذه الاراضي.
فمثلا ان الافعال السابقة تشكل جريمة الاحتيال والنصب الواردة في المادة (456) من قانون العقوبات العراقي وتشكل الجريمة الواردة بقرار مجلس قيـــــادة الثورة المنحل (154) في 2001/6/27.
وقد تشكل الجريمة الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (36) في 1994/4/2 والذي عاقب بالسجن الذي تصل مدته عشر سنوات او الحبس الذي يزيد على الثلاث سنوات كل من سكن دارا او شقة تكون من املاك الدولة او من املاك المواطنين والزام من سكن بدفع بدل ايجار مضاعف .
مقالات اخرى للكاتب