سيبحث التعريف بمصالح الطفل الفضلى التعريف الضيق لتلك المصالح او التعريف الموسع ومحددا مضمونها ثم علاقتها بالاستغلال الجنسي للأطفال ووفق ثلاثة فروع هي :-
الفرع الأول ـ التعريف الضيق لمصالح الطفل الفضلى .
الفرع الثاني ـ التعريف الموسع لمصالح الطفل الفضلى .
الفرع الثالث ـ العلاقة بين الاستغلال الجنسي للأطفال والمصالح الفضلى لهم .
الفرع الأول
التعريف الضيق لمصالح الطفل الفضلى
يقوم هذا الرأي على حصر تعريف مبدأ مصالح الطفل الفضلى بالمبادئ العامة الواردة في المواد ( 2 ، 3 ، 6 ، 12 ) من اتفاقية حقوق الطفل .i
و مبدأ مصالح الطفل الفضلى وفق هذا الرأي له ثلاثة أبعاد هي : ـ
أ ـ حق أساسي : وهو حق الطفل ، سواء أكان ذكر أم أنثى ، في تقديم مصالحه الفضلى وايلاء الاعتبار الأول لها عندما تبحث المصالح المختلفة للتواصل الى قرار بشأن المسألة المطروحة ، وضمان أعمال هذا الحق كلما اتخذ قرار بشأن طفل ما أو بشأن مجموعة من الأطفال ألمحددي الهوية أو غير ألمحددي الهوية أو الأطفال بوجه عام . وتفرض الفقرة 1 من المادة 3 التزاما جوهريا على الدول ( التنفيذ الذاتي ) وتنطبق مباشرة ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم الداخلية للدول الأطراف .
ب ـ مبدأ قانوني تفسيري : ويعني عندما يكون هناك أكثر من تفسير للحكم القانوني فينبغي أن يقع الخيار على التفسير الذي يخدم مصالح الطفل الفضلى بشكل أكثر فعالية . وتوفر الحقوق المكرسة في الاتفاقية وفي بروتوكولها الاختياري الإطار اللازم للتفسير .
ج ـ قاعدة إجرائية : كلما اتخذ قرار يكون له تأثير على طفل محدد الهوية أو مجموعة محدد الهوية من الأطفال أو الأطفال بوجه عام , فيجب أن تشمل عملية اتخاذ القرار تقييما للتأثير المحتمل ( الايجابي أو السلبي ) المترتب للقرار على الطفل أو على الأطفال المعنيين
ويقتضي تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها ضمانات اجرائية . واضافة الى ذلك ، فان مبرر اتخاذ القرار يجب أن يثبت أن حق الطفل قد روعي بشكل صحيح . وفي هذا الخصوص ، يجب أن توضح الدول الأطراف كيفية احترام الحق في القرار المتخذ ، أي أن تبين العناصر التي اعتبرت أنها تخدم مصالح الطفل الفضلى ، والمعايير التي استندت اليها في ذلك ، وكيفية ترجيح مصالح الطفل على الاعتبارات الأخرى سواء أكانت قضايا واسعة تخص السياسات العامة أم حالات فردية .ii
ولا يعد مبدأ مصالح الطفل الفضلى مبدأ جديد والواقع أنه سابق لظهور الاتفاقية وهو مكرس بالفعل في إعلان عام 1959 لحقوق الطفل في المادة 2 وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادتان ( 5 (ب) و16 الفقرة 1 (ء) ) وكذلك في الصكوك الإقليمية وكثير من القوانين الإقليمية والوطنية .iii
ويتسم مبدأ المصالح الفضلى للطفل وفقا لهذا الرأي بالتعقيد ويجب تحديد مضمونه على أساس كل حالة على حده . وان عملية تفسير الفقرة 1 من المادة 3 وتنفيذها بما يتماشى مع الأحكام الأخرى للاتفاقية ستتيح للمشرع والقاضي والسلطة الإدارية أو الاجتماعية أو التربوية أمكانية توضيح المفهوم والاستفادة منه بشكل ملموس . ووفقا لذلك ، فأن مفهوم مصالح الطفل الفضلى مرن وقابل للتكييف . وينبغي تعديل هذا المفهوم وتحديده على أساس فردي وفقا للحالة الخاصة للطفل أو للأطفال المعنيين ، بمراعاة أوضاعهم الشخصية وظروفهم واحتياجاتهم . وفيما يخص القرارات الفردية ، يجب تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها في ضوء الظروف الخاصة بطفل
معين . أما بالنسبة للقرارات الجماعية ، كالقرارات التي يتخذها المشرع ، فيجب تقييم مصالح الطفل بوجه عام وتحديدها في ضوء ظروف مجموعة معينة أو الأطفال بوجه عام . وفي كلا الحالتين ، ينبغي تقييم هذا المبدأ وتحديده بالمراعاة الكاملة للحقوق الواردة في الاتفاقية وفي بروتوكولاتها الاختيارية .iv
الفرع الثاني
التعريف الموسع لمبدأ مصالح الطفل الفضلى
يستند أصحاب هذا الرأي الى المبدأ التاسع من الإعلان العالمي لحقوق الطفل لسنة 1959v ,
وبهذا المعنى فان مبدأ مصالح الطفل الفضلى يتضمن عدة معاني أو حقوق أو حريات للطفل يجب إدماجها بطريقة ملائمة وتطبيقها بطريقة منسقة في جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفي كافة السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالطفولة والتي لها أثر على الأطفال مما يستوجب نشرها بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والمحاكم والسلطات التنفيذية والهيئات التشريعية كما ينبغي أن يرتكز التعليل القانوني لجميع الأحكام القضائية والإدارية على هذا المبدأ ومنها احترام أراء الطفل خصوصا ما يتعلق منها بسن الاقتراع الذي يجب أن يكون 16 سنة والحقوق والحريات المدنية المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 13 و14 و 15 و 16 و 17 و 19 و37 من اتفاقية حقوق الطفل وحماية خصوصية الطفل دون الإشارة الى أي عبارة يمكن ان تدرج في سجل الطفل المدني أو في هويته تتضمن انتهاكا لحقوقه الواردة في المواد 6 و 7 و 8 و9 والحرص على أن تحمي وسائل الأعلام في تقاريرها الإخبارية المتعلقة بالإجراءات الجنائية التي تشمل ضحايا من الأطفال أو الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنسية وحمايتهم من الأغراء على شبكة الأغراء أو بواسطة الهواتف النقالة وتوعية الأطفال والقائمين على رعايتهم بالمخاطر الناجمة عن إساءة الأطفال استخدام وسائط الأعلام الاليكترونية مع احترام حقهم في الحصول على المعلومة ويشمل المصطلح كذلك العنف ضد الأطفال وأشكال التدريب الايجابية والبديلة من قبل الوالدين وتوعية المدرسين بما للعقوبة من أثر سيء فوري وطويل الأجل بما في ذلك الأثر النفسي والبدني . ويشمل كذلك التدابير الرامية لتشجيع الضحايا من الأطفال على التبليغ عن حالات العنف والإساءة والإهمال ولاسيما في مؤسسات الرعاية البديلة ومؤسسات رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ومراكز احتجاز المهاجرين ومعاقبة ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال وحظر القوانين التي تشوه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتنظيم حالات التبني وفقا لاتفاقية لاهاي 1993 وحماية الأطفال من الإعاقة وتقديم الخدمات الصحية الأساسية والرعاية الاجتماعية المواد 6 و 18 و 23 و 24 و 26 و 27 من الاتفاقية .vi
ويفسر أصحاب هذا الرأي الفقرة الأولى من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل تفسيرا موسعا مستندين الى التحليل القانوني الوارد في التعليق رقم 14 فالمقصود (( في جميع الإجراءات التي تتعلق بالطفل )) ويعني ذلك وجوب ايلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في كل إجراء يتعلق بالطفل أو بالأطفال . ولا يشمل تعبير " الأجراء " القرارات فحسب بل أيضا الأفعال والتصرفات والاقتراحات والخدمات والإجراءات وما الى ذلك من التدابير.
ويشير مصطلح ( التي تتعلق ) الى التدابير والقرارات التي تخص بصورة مباشرة الطفل والأطفال كمجموعة أو الأطفال بوجه عام ، وثانيا الى التدابير الأخرى التي تؤثر على الطفل والأطفال كمجموعة أو الأطفال بوجه عام حتى وان لم يستهدفهم التدبير المتخذ مباشرة .
أن التزام الدول بايلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى هو التزام شامل يضم جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية التي تتعاط مع شؤون الأطفال أو تخصهم . وينبغي عدم حصر ( مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة ) في أطار ضيق أو جعلها مقصورة على المؤسسات الاجتماعية بالمعنى الضيق للكلمة ، بل ينبغي أن تفهم على أنها تعني جميع المؤسسات التي تؤثر أعمالها وقراراتها على الأطفال وعلى اعمال حقوقهم . ولا تشمل هذه المؤسسات تلك التي تتعلق بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فحسب ( مثل مؤسسات الرعاية والصحة والبيئة والتعليم ودوائر الأعمال والترفيه والتسلية وما الى ذلك ) بل تشمل أيضا المؤسسات التي تتعامل مع الحقوق المدنية والحريات ( مثل تسجيل الولادات والحماية من العنف في جميع الظروف وما الى ذلك ) . وتشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة منظمات القطاع الخاص ، التي تستهدف الربح منها أو التي لا تستهدفه ، والتي تؤدي دورا في توفير خدمات تكون أساسية لكي يتمتع الأطفال بحقوقهم والتي تعمل بالنيابة عن الخدمات الحكومية أو الى جانبها بوصفها مؤسسات بديلة . كما أن عبارة " المحاكم " تشير الى جميع الإجراءات القضائية في جميع الحالات سواء التي يعمل بها قضاة مهنيون أو أشخاص عاديون وجميع الإجراءات ذات الصلة التي تتعلق بالأطفال دون قيد . ويشمل ذلك عمليات التوفيق والوساطة والتحكيم . وفي القضايا الجنائية ، يطبق مبدأ مصالح الطفل الفضلى على الأطفال المخالفين للقانون ( أي الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك ) أو الذين يحتكون بالقانون ( كضحايا أو كشهود ) اضافة الى الأطفال الذين يتأثرون بحالة آبائهم المخالفين للقانون .vii
الفرع الثالث
العلاقة بين مصالح الطفل الفضلى
واستغلالهم الجنسي
سواء ورد تعريف المصالح الفضلى للطفل بمعناه الواسع أم بمعناه الضيق وفي ضوء مراجعة تقارير الدول حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الاباحية viii وفي ضوء المبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة للأطفال يتضح أن العلاقة بين مبدأ مصالح الطفل الفضلى والاستغلال الجنسي للأطفال لها أكثر من وجه .
فمن جهة هي علاقة الجزء بالكل لأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي تدخل في أطار مصالح الطفل الفضلى التي تعني الحق في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الرئيسي وهذا يشمل حقه في الحماية وفي أن تتوفر له فرصة النمو المتناسق : ـ
1 ـ الحماية . كل طفل له الحق في الحياة والبقاء وفي الوقاية من أي شكل من أشكال المشقة أو سواء المعاملة أو الإهمال ، بما في ذلك سوء المعاملة أو الإهمال البدني والنفسي والذهني والوجداني .
2 ـ النمو المتناسق . كل طفل له الحق في أن تتاح له فرصة النمو على نحو متناسق والحق في مستوى معيشة مناسب لنموه البدني والذهني والروحاني والأخلاقي والاجتماعي . أما الطفل الذي كان قد تعرض لصدمة ، فينبغي اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتمكينه من التمتع بنمو سليم .ix
ويجب أن تعطي سياسة حماية الأطفال وكحد أدنى وجود : ـ
1 ـ أشارات واضحة الى عدم قبول توظيف الأطفال القصر وتطبيق عمليات الفحص على جميع الأشخاص ( بما في ذلك المتطوعين ) الذين يعملون مع الأطفال .
2 ـ أجراء موثق لإدارة شكاوى حماية الأطفال .
3 ـ توفير التدريب المنتظم على حماية الأطفال .
4 ـ مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال يجب أن يدرسه جميع العاملين .
5 ـ بند في جميع عقود التوظيف ينص على حق المنظمة في فصل أو نقل العاملين الذين ينتهكون مدونة قواعد السلوك لحماية الأطفال الى مهام أخرى .x
وينبغي الإشارة الى أن دليل التنفيذ لاتفاقية ( حقوق الطفل ) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يضع مبدأ مصالح الطفل الفضلى ضمن المبادئ العامة للاتفاقية وبروتوكوليها وهذا يؤكد
العلاقة الوثيقة والترابط الحتمي بين الاستغلال الجنسي للأطفال بوصفه جزءا من تلك المبادئ .xi
ومن جهة أخرى فأن العلاقة تتضح من جانب أخر بين الاستغلال الجنسي للأطفال ومبدأ مصالح الطفل الفضلى في تقارير لجنة حقوق الطفل عند مراجعتها للتدابير الوطنية لايلاء المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الأول في الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية الصادرة من تلك الدول وأن أي مزاعم بالاستغلال الجنسي للأطفال يجب أن تحظى بأهمية تفوق سمعة الدولة أو سمعة هيئاتها xii لان مصالح الطفل تسمو على مصالح أي هيئة مهما كانت طبيعة ونفوذ وصلاحيات تلك الهيئة او مكانتها في النظام القانوني الداخلي او الدولي خصوصا اذا شكل هذا الانتهاك صورة من صور الاستغلال الجنسي للأطفال وهو ما يظهر العلاقة الوثيقة بين مصالح الطفل الفضلى والاستغلال الجنسي للأطفال .
كما لا تسمح مصالح الطفل الفضلى بأن يكون زواج الطفل بالإكراهxiii , وهذه صورة اخرى من صور العلاقة بين مصالح الطفل الفضلى والاستغلال الجنسي لان زواج القاصرات او الفتيات كما تسميهن الاتفاقيات الدولية هو - كما سيتضح في المبحث الثالث - صورة من صور الاستغلال الجنسي للأطفال.
1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 44الطفل , النظر في التقارير المقدمة من الدول الاطراف بموجب المادة لجنة حقوق -i ، ايسلندا ، 2011 ، ص6 تنص المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقا للمادة49
1. (( المادة الثانية
2. 1-تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أودينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.. . 2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم )) بينما تنص المادة الثالثة من ذات الاتفاقية على. ((1-في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. .. 2-تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة. 3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف )). )),وتنص المادة السادسة على تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.1- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه )) 2- تنص المادة الثانية عشر على ((1-. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه. 2-. ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.)) ii ـ لجنة حقوق الطفل ، التعليق العام رقم 14 ( 2013 ) المتعلق بحق الطفل في ايلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى ( الفقرة 1 من المادة 3 ) ، اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والستين ، 2013 ، ص4 . iii ـ تعليق اللجنة رقم 5 ( 2003 ) والمتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الفقرة 12 والتعليق العام رقم 12 ( 0092 ) المتعلق بحق الطفل بالاستماع اليه ، ص12 . iv ـ لجنة حقوق الطفل التعليق العام رقم 17 بشأن المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الواردة في مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن الأمم المتحدة ، ص133 . v ـ الإعلان العالمي لحقوق الأطفال أعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386 ( د ـ 14 ) المؤرخ في 20 تشرين الثاني نوفمبر 1959 .المبدأ التاسع ( يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال ويحظر الاتجار به على أي صورة ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل أي قضية أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي )) يضيف هذا الاتجاه الى المبدأ التاسع جملة من الصكوك الدولية والصكوك الإقليمية منها ـ ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، 1966 . ـ اتفاقية حقوق الطفل ، 1989 . ـ إعلان حقوق الطفل ، 1959 . ـ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث ( قواعد بيكين ) ، 1985 . ـ قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم 1990 . ـ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث ( مبادئ الرياض التوجيهية ) , 1990 . ـ الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي ، 1986 . ـ مبادئ توجيهية للعمل بشأن الأطفال في نظام العدالة الجنائية . ـ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، 1981 . ـ الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل ، 1990 . ـ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، 1969 . ـ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، 1950 . vi ـ لجنة حقوق الطفل ، الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للنمسا التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والستين ، 2012 ، ص1و20 . vii ـ التعليق العام رقم 10 ( 2007 ) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء الأحداث ، الفقرة 10 . viii ـ طارق علي أبو السعود ، وسائل موجهة للعنف ضد الأطفال ، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، بدون سنة طبع ، ص5 . ix ـ مبادئ توجيهية بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ، المجلس الاجتماعي والاقتصادي ، 2004 , ص27 . x ـ الحد الأدنى من المعايير المعمول بها بين الوكالات لدمج الحماية ، world vision , 2010 ، ص25 . xi ـ المبادئ العامة ( المادة 2 و3 و6 و12 ) هي:- ألف ـ عدم التمييز ( المادة 2 ) . باء ـ مصالح الطفل الفضلى ( المادة 3 ) . جيم ـ الحق في الحياة والبقاء والنمو ( المادة 6 ) . دال ـ احترام آراء الطفل ( المادة 12 ) . السكان الأصلين ( المادة 30 ) . أنظر . ـ راشيل هود كين وبيتر نيوويل ، دليل التنفيذ لاتفاقية حقوق الطفل ، منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، جنيف ، 1997 . xii ـ وتشعر لجنة حقوق الطفل بالقلق لأن الكرسي الرسولي لم يتطرق بما فيه الكفالة لحق الأطفال في ايلاء مصالحهم الفضلى الاعتبار الأول في الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وتشعر اللجنة بقلق كبير لأن الكرسي الرسولي في تعاطيه مع مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال وضع دائما صون سمعة الكنيسة وحماية الجناة فوق مصالح الطفل الفضلى حسبما لاحظته عدة لجان تحقيق وطنية . انظر - لجنة حقوق الطفل , الأمم المتحدة ,الملاحظات الختامية بشان التقرير الدوري الثاني للكرسي الرسولي – 25-2 2014.ص7. xiii -. المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44 / 25 المؤرخ 20 تشرين 1989 ودخلت دور النفاذ في 2 أيلول 1990 . وفق المادة 49 منها . منشور على الموقع التالي .( اخر زيارة للموقع 19-3-2015 ) www . unicef . orglarabic / crcffiles /crc / Arbi4 pdf . ـ ـ كما تشير التقارير الى أن الصعوبات الاقتصادية التي كان يواجهها سكان العراق في مجالات شتى بسبب العقوبات الاقتصادية التي كان يعاني منها العراق منذ 16 / آب / 1990 حتى 2003 أدت الى تفشي ظاهرة تسول الأطفال وبيع الأشياء التافهة في العاصمة بغداد . بما يشكلان من مقدمات لاستغلال الأطفال جنسيا وأن تعاطي البغاء أخذ في تزايد في كامل أرجاء العراق . أنظر . ـ تقرير عن حالة حقوق الإنسان ، الأمم المتحدة والنزاع بين العراق والكويت سلسلة الكتاب الأزرق ، المجلد التاسع ، أدارة شؤون الأعلام ، الأمم المتحدة ، نيويورك ، 1990 ـ 1996 ، ص829 . ـ يطلق مصطلح (( أطفال الشوارع )) على شريحة من الأطفال يتخذون من الشارع مأوى لهم لأسباب مختلفة منها اجتماعي أي كونهم لقطاء أو يتامى أو مقصودين أو هاربين من أسرهم بسبب ما يلقونه من سوء معاملة أو لأسباب اقتصادية كونهم متشردين أو متسولين أو العاملين في الشوارع . أنظر - Jan Williams And Audrey Moser – Unaccompanied children in Emergencies a Field for their Care and protection , , International social services , Geneva . 1988 , p37 . ـ وجاء في تقرير سلطنة عمان الأول حول التدابير لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية أنه (( تم أدراج المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل في المناهج الدراسية في التعليم العام والأساسي )) ـ أنظر . ـ تقرير سلطنة عمان الأول حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم بالبغاء وفي المواد الإباحية ، 2006 ، ص3
مقالات اخرى للكاتب