تناول المشرع العراقي عفد البيع من الماده 506 الى الماده 596 من القانون المدني وعرفه بكونه مبادلة مال بمال , والاصل فيه بأن ليس له شكلا معينا كونه عقد رضائي يتم بمجرد الاتفاق على البيع والمبيع والثمن الا ان المشرع خرج عن هذا الاصل فجعل عقد بيع العقارات والمركبات من العقود الشكليه التي لا تنعقد الا اذا سجلت في الدائره المختصه واشارت الماده الثالثه الفقره الثانيه من قانون التسجيل العقاري رقم 43لسنة 1971 على انه "لا ينعقد التصرف العقاري الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري " والقسم الخامس الفقره السابعه من قانون المرور رقم 86لسنة 2004 التي تتطلب لنقل ملكية المركبه شكلا معينا وهو التسجيل في المرور المختصه , فأذا اختل ذلك اختل العقد كون التسجيل ركنا فيه يترتب على تخلفه اختلال العقد ويصبح باطلا والعقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا .
شروط بيع ملك الغير
ان يكون العقد بيعا.
ان لايكون المبيع مملوكا للبائع.
ان يكون القصد منه نقل الملك في الحال .
تشابه بيع ملك الغير مع غيره من التصرفات
التعهد عن الغير بيعا : ويعني التعهد بجعل الغير وهو المالك موافقا على البيع وبه يلتزم المتعهد تجاه المتعهد له بأن يجعل المالك يلتزم بأمر والا التزم هو بالتعويض , ويختلف عن بيع ملك الغير كونه عقد غير مسمى محل الالتزام فيه القيام بعمل كون البائع فيه يلتزم ويتعهد بالبيع وينعقد البيع بقبول المالك ومن تاريخ ذلك القبول بينما بيع ملك الغير ينعقد موقوف على الاجازه فأذا تمت اجازته انعقد من تاريخ ابرام العقد.
بيع الوارث الظاهر: نصت الماده 384 بقولها "اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا اقر الدائن هذا الوفاء او تم الوفاء بحسن نيه لشخص كان الدائن له ظاهرا كالوارث الظاهر" وهنا اذا كان تصرف الوارث الظاهر وارد على منقول فأن المتصرف اليه يجد الحمايه في قاعدة الحيازه سند للملكيه اما اذا كان التصرف على عقار فأن كان تبرعا فالتصرف غير صحيح اما اذا كان معاوضه فيعتبر صحيحا مع مراعاة التفصيل المذكور اعلاه .
بيع المعلق على شرط : ويعني بيع الشخص لشيء لا يملكه على شرط اكتسابه لملكية ذلك الشيء وبالتالي فأن ذلك البيع لا يعد بيعا لملك الغير .
بيع المالك تحت الشرط : أي مالك المبيع تحت شرط واقف اوفاسخ وتصرف به بالبيع لشخص اخر وهنا البيع صحيحا ولكن تنتقل الملكيه تحت شرط الواقف او الفاسخ .
الطبيعه القانونيه لبيع ملك الغير
الماده 135 من القانون المدني نصت" من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك" ويتضح بكونه ينعقد صحيحا موقوفا على اجازة المالك أي انه صحيح الانعقاد موقوف النفاذ
احكام بيع ملك الغير
أ. بالنسبه للعاقدين اذا تعلق بمنقول انعقد صحيحا وموقوفا عل اجازة المالك اما العقار والمركبه ففيه تفصيل
ب. بالنسبه للمالك الحقيقي في حالة اجازته للعقد تكون تلك الاجازه داله على الامضاء والنفاذ أي جعله صحيحا ونافذا وللاجازه شروط وهي:
وجود المتعاقدين البائع والمشتري
وجود المبيع حين الاجازه
وجود المجيز حين التصرف وحين الاجازه
الا ان الاجازه تكون في العقود الصحيحه الموقوفه ولا نجد لها محلا في العقود الباطله وهذا ما نصت عليه الماده 121 من القانون المدني بقولها "اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحه ان يتمسك بالبطلان وللمحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازه" ويترتب على الاجازه بأن يصبح المالك طرفا في العقد بعد ان كان اجنبيا عنه وتنشأ علاقه بينه وبين المشتري ويصبح المشتري مالك للمبيع من تاريخ ابرام العقد وبأثر رجعي للاجازه , اما في حالة عدم الاجازه فيزول الوجود القانوني للبيع ويكون بمنزلة العقد الباطل والعقد الباطل كما ذكرنا اعلاه يعيد الطرفان الى الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد فيجب اعادة تسليم المبيع وتسلم الثمن .
بيع ملك الغير في العقود الشكليه |
نصت الماده 508 مدني "اما بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائره المختصه واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون" كما نصت الماده 1126منه في الفقره الثانيه بقولها "العقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا روعيت فيه الطريقه المقرره قانونا " والماده الثالثه من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة1971 في الفقره الثانيه"لا ينعقد التصرف العقاري الا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري"وكذلك ما ورد بالقسم الخامس الفقره السابعه من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 فأنه لا يكفي التراضي لانعقاد عقد بيع العقار والمركبه وانتقال الملكيه الا وفق شكليه معينه والتي تعتبر ركنا في انعقاد العقد وهي التسجيل والا اعتبر العقد باطلا لا يترتب عليه اثر للعاقدين والغير .
ويتبع في هذا السبيل بالنسبه للعقار القرار 1198لسنة 1977 المعدل , فأذا كان البائع المتعهد بمقاولة البيع ليس بمالك كأن يكون له فقط مقاولة بيع او شريك وله اسهم فهنا البيع باطلا وكل ما يستحقه المشتري التعويض استنادا لاحكام الماده 151 مدني التي الزمت الغير بصوره مطلقه بالتعويض اذا وعد بأن يجعل الغير يلتزم امره وهو بذلك يلزم نفسه ويجب عليه التعويض اما صاحب السهم اعلاه فعليه التزام ينطبق واحكام القرار 1198 لسنة 1977 اذا ماتوفرت شروطه انطبقت وملك السهم الذي يملكه المتعهد للمتعهد له اما بخصوص بقية الاسهم التي يعتبر فيها غير فللمتعهد له المطالبه بالتعويض وفق ما ورد اعلاه .
مقالات اخرى للكاتب