يقصد بالحق في حرية الدين أو المعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية.
قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 1993، وهي لجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتشكل من 18 خبيراً يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف في العهد، بالإشارة إلى أن المقصود بالدين أو المعتقد ضمن يتمثل في "معتقدات في وجود اله، أو في عدم وجوده أو معتقدات ملحدة، بجانب الحق في عدم ممارسة أي دين أو معتقد".
إن الديانات والمعتقدات تجلب الأمل والسلوى إلى المليارات من الأفراد، كما أن لها تأثير على المساهمة في تحقيق السلام والمصالحة. إلا أنها من ناحية أخرى كانت مصدرا للتوتر والصراعات. هذا التعقيد، بجانب صعوبة تعريف الدين أو المعتقد ينعكسان على تاريخ حماية حرية الدين أو المعتقد في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
إن الكفاح من أجل الحرية الدينية قائم منذ قرون؛ وقد أدى إلى كثير من الصراعات المفجعة. وعلى الرغم من أن مثل هذه الصراعات مازالت قائمة إلا أنه يمكن القول بأن القرن العشرين قد شهد بعض التقدم حيث تم الإقرار ببعض المبادئ المشتركة الخاصة بحرية الديانة أو المعتقد. وقد اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على أنَّ:
"لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره"
وقد تلا اعتماد هذا الإعلان محاولات عدة لوضع اتفاقية خاصة بالحق في حرية الدين والمعتقد إلا أن كافة تلك المحاولات قد باءت بالفشل.
كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما اقره به من حقوق وحريات.
وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربع بنود بهذا الخصوص؛ وهي أن:
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
وفي إطار تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصصت اتفاقيات دولية ملزمة لتناول مادة واحدة أو أكثر من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولكن نظرا لتعقد الموضوع الذي تعالجه المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللاعتبارات السياسية اللصيقة بموضوعها لم يصبح الموضوع الذي تعالجه هذه المادة محلا لاتفاقية دولية حتى الآن.
وبعد عشرين سنة من مناقشات وكفاح وعمل شاق تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون تصويت عام 1981 إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد سيشار إليه فيما بعد بإعلان 1981.
وإن كان إعلان عام 1981 يفتقر إلى الطبيعة الإلزامية ولا يتضمن النص على آلية للإشراف على تنفيذه إلا أنه مازال يعتبر أهم تقنين معاصر لمبدأ حرية الديانة والمعتقد.
محطات تاريخية
1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 18.
1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 18.
1981 إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.
1993 التعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان المادة 18 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
2- الحقوق المعنية
يشتمل إعلان 1981 على ثماني مواد:
تعالج ثلاث منها المواد 1 و 5 و 6 حقوقا معنية. فيما تتناول المواد الخمسة الأخرى تدابير تتعلق بالتسامح والوقاية من التمييز.
وتعرض مواد الإعلان لإطار عام يكفل سيادة مناخ من التسامح وعدم التعرض للتمييز القائم على الدين أو المعتقد. وقد خصص إعلان 1981 بعض الفقرات لتناول واجبات الدول، والمؤسسات الدينية، والآباء، والأوصياء، وكذلك تناول بعض القضايا والموضوعات التي تخص الأطفال، ومجموعات معينة من الأفراد.
المادة 1: التعريف القانوني
تقر هذه المادة بعدد من الحقوق الواردة في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ هي:
- حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد.
- حرية الفرد في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
- الحق في إظهار الدين أو المعتقد عن طريق التعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
- الحق في عدم التعرض ﻹكراه من شأنه أن يخل بحرية الفرد في اعتناق دين أو معتقد ما.
- حق الدولة في تنظيم أو فرض قيود على حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته مرهون بما قد يفرضه القانون من حدود وعلى أن تكون تلك الحدود ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
المادة 2 : الجهات التي يمكن أن تمارس التمييز
تتناول هذه المادة أربع جهات قد تمارس التمييز؛ مؤكدة على أنه لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية:
- دولة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلى.
- مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية.
- مجموعات من الأشخاص.
- شخص.
المادة 3: الترابط مع الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان
توضح هذه المادة الترابط بين إعلان 1981 وصكوك دولية أخرى، حيث تشير إلى أن التمييز على أساس الدين أو المعتقد يمثل إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ الأمم المتحدة. وأنه مدان بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة 4: اتخاذ التدابير اللازمة
توضح هذه المادة أن على الدول بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد، ومن ذلك:
- اتخاذ ما يلزم من تدابير في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
- سن أو إلغاء تشريعات لمنع التمييز إن لزم الأمر.
- اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن.
المادة 5: الآباء والأوصياء والأطفال
وفقا لهذه المادة فإن:
- للآباء أو الأوصياء الشرعيون على الطفل الحق في تربية الأولاد وفقا لعقيدتهم الدينية أو معتقداتهم؛
- حق الطفل في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، وحقه في ألا يجبر على تلقى تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه؛
- حق الطفل في الحماية من التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وأن يتم تنشأته على روح التفاهم والتسامح؛
- حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، يجب أن تؤخذ في الحسبان الواجب رغباتهم المعلنة؛
- يجب حماية الطفل من الممارسات الضارة لنمائه أو صحته.
المادة 6 : إظهار الدين أو المعتقد
يشمل الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، الحريات التالية:
- حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الإغراض؛
- حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة؛
- حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما؛
- حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات؛
- حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض؛
- حرية التماس وتلقى مساهمات طوعية، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات؛
- حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة إليهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد؛
- حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده؛
- حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.
المادة 7: التشريعات الوطنية
وفقا لهذه المادة يجب أن تكفل التشريعات المحلية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان على نحو يمكن كل فرد من التمتع بها.
المادة 8 : الحمايات القائمة
تشير هذه المادة إلى أنه ليس في الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن إعلان 1981 غير ملزم من الناحية القانونية ولكنه اتفاق ودي بين الدول تم اعتماده بعد عشرين سنة من المناقشات والأحداث المعقدة، والآن وعلى الرغم من مرور حوالي ربع قرن على اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ مازالت هناك بعض المواضيع الحساسة قائمة وبحاجة إلى توضيح ومعالجة، ومنها:
- القانون الديني أو الوطني في مقابل القانون الدولي.
- التبشير الديني.
- الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية.
- وضع المرأة في الدين أو المعتقد.
- ادعاءات سمو أو دنو ديانات أو معتقدات.
- اختيار أو تغيير التزاماً دينياً.
- التسجيل الديني والقوانين الخاصة بالتجمع.
- وسائل الإعلام العامة والدين أو المعتقد، والعلاقة بين الدين أو المعتقد والدولة.
3- آليات الحماية الدولية والإقليمية
غالبا ما تأخذ الحماية القانونية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي هيئة اتفاقيات وقد يطلق عليها أيضا معاهدات، وعهود، وصكوك، وبروتوكولات وهي تمثل التزاماً قانونياً للدول المتعاقدة. حيث يجري اعتماد نص المعاهدة بعد مفاوضات بين ممثلي عدد من الدول، وهناك كثير من الإجراءات التي تقوم الدولة عن طريقها بالتعبير عن قبولها الالتزام باتفاقية، ويمثل كل من التصديق والانضمام أكثر هذه الإجراءات انتشار حيث تقوم الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاقية بالتصديق على الاتفاقية. أما الدول التي لم تشارك في المفاوضات، فمن حقها أن تنضم لاحقاً للاتفاقية. ويبدأ العمل بالاتفاقية عند بلوغ عدد الدول التي تنضم أو تصدق عليها عدداً معيناً يكون متفقا عليه سابقاً.
وفي حالة عدم النص على العكس فإن للدول التي تنضم أو تصدق على الاتفاقية أن تتحفظ على مادة أو أكثر منها. وتمثل التحفظات استثناءات تبديها الدولة، لكي لا تخضع للأحكام محل التحفظ.
وتتوقف مكانة المعاهدة ضمن النظام القانوني الداخلي لدولة ما على طبيعة نظامها الداخلي نفسه، ففي بعض الدول يكون لأحكام المعاهدة الدولية التي تنضم إليها الدولة المعنية أولوية على القانون الوطني، فيما في دول أخرى تأخذ أحكام المعاهدات الدولية حكم القانون الداخلي، وفي حالات أخرى يلزم إصدار قانون حتى تصبح أحكام المعاهدة التي تنضم إليها الذات وضعية القانون الداخلي. وبغض النظر عن ذلك فإن على الدول وفقا لقواعد القانون الدولي أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق التوافق بين تشريعاتها المحلية وأحكام المعاهدات التي انضمت إليها.
وبرغم أن إعلان 1981 ليس ملزما من الناحية القانونية، إلا أن بعض الدول قامت بإبداء تحفظات بخصوصه. حيث أشارت رومانيا، وبولندا، وبلغاريا، وتشيكوسلوفاكيا، والاتحاد السوفيتي سابقا إلى أن إعلان 1981 لم يأخذ في الاعتبار المعتقدات الملحدة بالدرجة المطلوبة. كما قامت رومانيا، وسوريا، وتشيكوسلوفاكيا، والاتحاد السوفيتي بوضع تحفظ عام بخصوص بنود الإعلان التي تتعارض مع تشريعاتها الداخلية. كما قام العراق بإبداء تحفظ جماعي نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص تطبيق أي بند أو نص في الإعلان من شأنه أن يخالف الشريعة اﻹسلامية أو أية تشريعات أو لوائح أساسها الشريعة اﻹسلامية، وقامت كل من سوريا وإيران بالتثنية على هذا التحفظ.
الإشراف على احترام حرية الدين أو المعتقد
تنص عدد من الاتفاقيات الدولية على إنشاء آلية لمتابعة تنفيذها. وفيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن الالتزامات الواردة في المادة 18 منه شأن كافة الالتزامات الأخرى الواردة في العهد تعتبر بالطبع ملزمة للدول الأطراف فيه. وتقوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالإشراف على قيام الدول الأطراف في العهد بتنفيذها، وقد بلغ عدد هذه الدول عام 2002 - 149 دولة، فيما بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بهذا العهد 102 دولة وهي دول تعترف بولاية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في فحص ما يقدمه الأفراد الخاضعين لولايتها من شكاوى يدعون فيها قيامها بانتهاك أي من الحقوق المعترف بها في العهد.
إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد لسنة 1981 بطبيعته غير ملزم، وبالطبع لم يتضمن نصه الإشارة إلى إنشاء آلية للإشراف على تنفيذه. وقد قامت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفي محاولة منها لمعالجة ذلك القصور، بتعيين مقرر خاص خبير مستقل للإشراف على تنفيذ هذا الإعلان، وذلك ضمن الإجراءات التي تستند إلى نص ميثاق الأمم المتحدة وليس إلى نص وارد في معاهدة ما من معاهدات حقوق الإنسان. وعلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً للجنة حقوق الإنسان بخصوص وضع حرية الدين أو المعتقد في العالم.
مدى انتشار الخروقات للحق في حرية الدين أو المعتقد بالاستناد على ما ورد بتقارير مقرر الأمم المتحدة بخصوص الأعوام 1999 – 2000 – 2001؛ هناك خروقات في عام
1999 : 46 دولة
2000 : 55 دولة
2001 : 52 دولة
وتتعلق الخروقات المشار إليها فيما يخص عام 2001 بــ : أفغانستان، أذربيجان، بيلاروس، بوتان، بلغاريا، بوروندي، تشاد، الصين، ساحل العاج، مصر، اريتريا، جورجيا، اليونان، المجر، الهند، اندونيسيا، إيران، إسرائيل، ايطاليا، الأردن، كازاخستان، الكويت، لاوس، لاتفيا، لبنان، مقدونيا، ماليزيا، المالديف، المكسيك، ميانمار، ناورو، نيبال، النيجر، نيجريا، النرويج، باكستان، بابوا غنيا الجديدة، الفلبين، جمهورية كوريا، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، سرى لانكا، السودان، تركيا، تركمنستان، أوغندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوزبكستان، فيتنام، واليمن.
راجع أرشيف الأمم المتحدة 1999-2001
مختارات من صكوك تتناول الحق في حرية الدين أو المعتقد:
الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدة 1945
المواد 1 و 13 و 55: تتضمن الإشارة إلى "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
المادتان 26 و 18: تعتبر المادة 18 أحد جوانب هذا الدليل الدراسي. وتشير المادة 26 إلى أن التعليم ".. يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب وجميع الفئات العنصرية أو الدينية".
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948
المادة 2: تعرف الإبادة الجماعية، بعدة أفعال مذكورة على سبيل الحصر يكون القصد منها "التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه".
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951
المادة 4: تشير إلى التزام الدول الأطراف بأن توفر للاجئ داخل أراضيها معاملة توفر على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم.
الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954
المادتان 3 و 4: تتضمن نفس الأحكام المتعلقة بحرية الدين أو العقيدة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
الاتفاقية المتعلقة بمنع التمييز في مجال التعليم 1960
المواد 1 و 2 و 5: تشير إلى أن إقامة وإدارة مؤسسات تربوية أو تعليمية ذات أعراض دينية لا يعد تمييزاً، فيما لو كانت تلك المؤسسات متفقة مع رغبات الآباء أو الأوصياء، وعلى أن تكون تلك المؤسسات متفقة مع المتطلبات التعليمية التي حددتها الجهات المختصة، والتي يجب أن تكون موجهة لتحقيق النماء الكامل للشخصية الإنسانية وزيادة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965
المادة 5: تتناول تعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بحظر التمييز والوفاء بعدد من الالتزامات وكفالة عدد من الحقوق من بينها الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
المادتان 18 و 26: تعد المادة 18 من العهد وثيقة الصلة بموضوع هذا الدليل، ووفقا للعهد فإن للجميع الحق في التعليم الموجه لتحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية واحترام حقوق الإنسان عن طريق تشجيع التفاهم، والسماحة، والصداقة بين الدول والجماعات العرقية والدينية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966
المادة 13: وفقا لنص هذه المادة يجب أن تكون التربية الدينية والخلقية للأطفال ملائمة لرغبة الآباء والأوصياء وتتضمن هذه المادة عبارة "الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان" والتي يرد نصها أيضا في عدد من الصكوك الدولية الأخرى.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
المادة 16: تتناول هذه المادة حقوق المرأة في إطار العلاقات داخل العائلة. وقد قدمت بعض الدول الإسلامية تحفظات على الأحكام الواردة فيها لتعارضها مع قوانينها الوطنية أو مع رؤيتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد قامت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية بالتعليق على التحفظات المتعلقة بالمادة 16 من الاتفاقية، وعرضت لبعض النقاط فيما يخص التعارض بين الالتزام بالاتفاقية والممارسات التقليدية سواء كانت دينية أو ثقافية.
وطالبت اللجنة الدول بأن تقطع دابر ممارسات يرجعها البعض إلى نصوص دينية كالإجبار على الزواج ، وقتل الشرف، وختان الإناث.
إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التعصب أو التمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد 1981
المادتان 1 و 8: يمثل هذا الإعلان الموضوع الرئيسي للدليل الذي بين أيدينا.
راجع ما ورد سابقا بهذا الخصوص للوقوف على الأحكام الموضوعية المتضمنة في الإعلان.
اتفاقية حقوق الطفل 1989
المادة 14: تقر هذه المادة بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. وتتميز هذه المادة عن المادة 5 من إعلان 1981 في أنها تحترم حقوق والتزامات الآباء والأوصياء، ولكنها تؤكد على إعطاء توجيهات للطفل تلائم قدرته على النماء، كما تنادى الدول بأن تحد من الممارسات الدينية أو المعتقدية التي قد تضر الطفل، وذلك على نحو مماثل لما ورد في المادة 18 فقرة 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ووفقا للاتفاقية فإن الطفل هو من لم يتجاوز الثامنة عشر.
التعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 18 1993
تلقي الفقرتان 1 و 11 من التعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان الضوء على أحكام المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويسعى هذا التعليق شأنه في ذلك شأن كافة التعليقات العامة التي تصدرها الهيئات الإشرافية على معاهدات حقوق الإنسان إلى مساعدة المعنيين والدول الأطراف على إعمال الأحكام الواردة في المعاهدة ذات الصلة.
مشروع الإعلان الخاص بحقوق السكان الأصليين 1994
المادتان 12 و 13: يركزا على حق السكان الأصليين في أن ترد إليهم ممتلكاتهم الدينية والروحانية التي أخذت منهم عنوة، وحقهم في إظهار وممارسة وتطوير وتعليم تقاليدهم الروحانية والدينية، وضمان حفظ واحترام أماكنهم المقدسة ومقابرهم.
المجلس الأوروبي
الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1950
المادة 9: تتضمن أحكاما مناظرة لتلك التي وردت في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا كما اعتمدت دول مجلس أوروبا أيضا بروتوكول بشأن احترام حقوق الآباء في تربية أولادهم وفقاً لمعتقداتهم الدينية والفلسفية.
الدول المشاركة في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا 1989
المبادئ 16 و 17: واعتمدت الوثيقة الختامية من قبل 35 دولة من الدول الأعضاء. تتماثل أحكام المادتان 16 و 17 منها أحكام المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان 1981. ينادى هذان المبدآن بالتحاور والاستشارة بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمؤسسات الدينية.
منظمة الدول الأمريكية
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وواجباته 1969
المادة 12: تكرر هذه المادة ما ورد في المادة 18 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الإتحاد الأفريقي منظمة الوحدة الأفريقية سابقا
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981
المادة 8: وفقا لهذه المادة يجب أن "تضمن حرية الوجدان والممارسة الحرة للدين. لا يجوز أن يخضع أحد لإجراءات تحد من ممارسة هذه الحقوق، ويخضع ذلك للقانون والنظام".
جامعة الدول العربية
الميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994
تعنى المادتان 26 ، 27 بحرية الدين والمعتقد. وقد أسست جامعة الدول العربية عام 1945. وهى مكونة من 22 عضو. الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
منظمة المؤتمر الإسلامي
إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام 1981
تتناول المادتان 12 و 13 من الإعلان الحق في الحرية الدينية في الحدود التي تسمح بها الشريعة الإسلامية.
منظمات أخرى
منظمة العمل الدولية
أنشأت منظمة العمل الدولية عام 1919. وتعد حاليا إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وتعنى بنشر العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وبشكل خاص الحقوق المتصلة بالعمل المعترف بها دوليا. وتحتوي بعض الاتفاقيات التي اعتمدتها المنظمة تحتوى على بعض النصوص الخاصة بحرية الدين أو المعتقد.
4- المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
توجد في أكثر من 25 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مؤسسات وطنية لحماية حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ الالتزامات ذات الصلة. وتدعم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقا لما نادت به مبادئ باريس والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 وفقا لقرارها رقم 134/ 48. ويعتبر الاتصال بتلك المؤسسات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان وسيلة مناسبة للحصول على معلومات عن كيفية تنفيذ إعلان 1981. يمكن الحصول على العناوين البريدية والالكترونية لهذه المؤسسات من على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على شبكة الانترنت www.unhchr.ch وبالإضافة إلى المؤسسات التي سنشير إليها لاحقا، فإن الأمم المتحدة تقدم بشكل دائم بما في ذلك خلال عام 2002 الدعم والتعاون للدول التي ترغب في إنشاء مؤسسات و/ أو لجان حقوق إنسان مماثلة.
المؤسسات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان القائمة في 2002
لجنة حقوق الإنسان والفرص المتساوية الأسترالية، لجنة حقوق الإنسان الكندية، المركز الدانمركي لحقوق الإنسان، المدافع عن شعب الأكوادور، لجنة حقوق الإنسان بفيحي، المدافع العام من جورجيا، أمبودزمان جويانا، لجنة هونج كونج للفرص المتكافئة، المدافع العام الجامايكى، المكتب الآتفى لحقوق الإنسان، لجنة إندونيسيا لحقوق الإنسان، مركز حقوق الإنسان المولدوفى، اللجنة المونغولية لحقوق الإنسان، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب، لجنة نيبال لحقوق الإنسان، اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان، اللجنة النيجيرية لحقوق الإنسان، لجنة أيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان، لجنة رواندا لحقوق الإنسان، لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان، لجنة سرى لانكا لحقوق الإنسان، لجنة تايلاند لحقوق الإنسان، اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، واللجنة الزامبية لحقوق الإنسان.
ولدى بعض الدول هيئات أو إدارات معنية بحرية الدين أو المعتقد، وتتبع غالبا وزارات العدل، والتربية والتعليم، والثقافة، كما تعنى في الغالب وزارة الخارجية بالجانب الذي يتعلق بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتوجد في بعض الدول مجالس للشئون الدينية أو إدارات للحقوق المدنية تعنى بمتابعة الاحتياجات وتقديم الحماية القانونية للمواطنين على المستوى الوطني، والإقليمي، والمحلى. وتكون لهذه الجهات في كثير من الأحيان علاقات مع منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أو منظمات دينية تقوم بمتابعة أنشطة الحكومة فيما يخص الأمور المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد. ويمكن الحصول على قائمة بهذه الإدارات الحكومية والمنظمات الغير حكومية عن طريق مكاتب الاستعلامات العامة للدول.(1)
تشهد الأحداث الراهنة اضطرابات ناجمة عن التعامل مع الرموز الدينية، وهو ما يؤدي إلى إعادة فتح النقاشات بشأن حرية الدين أو المعتقد.إنَّ حرية الدين والمعتقد مدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 18)، وأعيد تأكيدها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 18)، الذي وقعته 160 دولة.
وتشمل هذه الحرية، بالإضافة إلى حرية التعبد، حرية اعتناق دين أو معتقد، أو عدم اعتناق أي منهما أو تغييرهما أو التخلي عنهما.
و تدافع فرنسا والاتحاد الأوروبي في إطار منظمة الأمم المتحدة عن مبدأي "حرية الدين والمعتقد" و "حرية الرأي والتعبير"، وتعملان على تعزيزهما، وهما مبدآن مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ومتكاملاً ويقومان على طابع كوني وغير قابل للتجزئة أو للفصل عن باقي حقوق الإنسان.
و يقدم قراران كل سنة أمام مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، الأول من طرف الاتحاد الأوروبي والثاني من طرف منظمة التعاون الإسلامي، ويعتمد كليهما بتوافق الآراء.
أما على الصعيد الدولي، فتدافع فرنسا عن الجانب العالمي لحرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير.
وتذكر بأن حقوق الإنسان ترمي إلى حماية الأفراد وليس الأنظمة الفكرية مثل الديانات ورموزها التي لا تعتبر مواضيع قانونية.
و تعارض فرنسا أن تتضمن نصوص القرارات مفهوم "احترام الديانات" لئلا تعطي للديانات صبغة قانونية وهو ما من شأنه أن يكسب التنديد "بتشويه سمعة الأديان" الشرعية.
فهذا الوضع يفتح الباب أمام الرقابة الدينية وأمام فرض قيود خطيرة في مجال حرية التعبير، ولا سيما ضد الأقليات الدينية وضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين.
ولا يُعترف في القانون الفرنسي، كما في القانون الدولي، بمفهوم التجديف، ولا يجوز إلا محاكمة الدعوات إلى الحقد والتمييز والعنف لأسباب قائمة على أساس الدين أو العرق أو الانتماء الإثني أو الوطني (قانون 1 يوليو/تموز 1972).
بالإضافة إلى ذلك، يضع قانون 13 يوليو/تموز 1990، المعروف باسم "قانون غايسو"، مبدأ "معاقبة أي اعتداء عنصري أو معاد للسامية أو يدعو لكراهية الأجانب" معدلاً القانون الخاص بحرية وسائل الإعلام.
و على الصعيد الأوروبي، تم اعتماد نص يعبّر عن قيم العلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، إثر استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن حرية الدين والمعتقد.
ويؤكد هذا النص بخاصة ضرورة توفير ضمانات كافية وفعلية لحرية الفكر والوعي والدين والمعتقد، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى الحق في انتقاد الديانات.(2)
والحالة هذه ؛ لابد لنا هنا أن نستحضر قول أمير المؤمنين الإمام علي (ع) :
(( لو ثـُنيتْ ليَ الوسادة لحكّمتُ أهلَ القرآن بقرآنهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل التوراة بتوراتهم ))
فمن المستغرب جداً أن تتعالى بعض الأقلام التي تدّعي إيمانها بحقوق الأديان وحقوق الإنسان في العالم عندما يطالب شيعة العراق بتشريع قوانين شرعية وفقهية في دولة الديمقراطية تحقق لهم حقوقهم الدينية وفقاً للمذهب الجعفري الإثني عشري الذي يؤمنون .وهذا مالا يتقاطع مع الحقوق والواجبات الوطنية التي يخضع لها كافة العراقيين حسب القانون العام للدولة العراقية. فهل يعني مطالبة المسيحيون بقوانين تتعلق بأحوالهم الشخصية تنظمها علاقتهم المعتقدية مع الرّب.. هل يعني مطالبة الصابئة بذلك .. هل يعني مطالبة اليهود بذلك .. هل يعني مطالبة المسلمون الحنبليون والمسلمون الشافعيون والمسلمون المالكيون والمسلمون الحنفيون باستصدار وتشريع القوانين الشرعية والفقهية لتنظيم (( أحوالهم الشخصية )) .. هل تعني كل هذه المطالب خروج المواطن العراقي عن إطار المواطنة ؟!!! ثم؛ ما هي علاقة المواطنة بتنظيم علاقة العبد مع الله ، في العبادات والمعاملات ؟!!!
فعلى من لا يعرف أن يعرف؛ أن هنالك تكليفين شرعيين في المذهب الجعفري، أحدهما تكليف عيني لن يسقط عن الفرد إذا قام به عن المجموع غيرهم ، وأنَّ هنالك تكليف كفائي من الممكن أن يُسقط عن الفرد والمجموع أداءه الشرعي .. ومنه استنباط الأحكام الشرعية ، إلا أنَّ تطبيقها تكون عيناً واجباً على كل فرد من أفراد هذا المذهب بسن التكليف الشرعي ، ولا يجوز إهمالها قط !
ومنها قوانين الإرث والزواج والطلاق والأولاد والمحارم والحقوق الفقهية العامة وغيرها التي تكون من متبنيات قانون الأحوال الشخصية في العبادات والمعاملات ، فإذا جاءت مواد وتشريعات قانون الأحوال الشخصية ليست متفقة مع الفقه الجعفري ، فهل يجوز شرعاً العمل بها ، أم توجب الشريعة والتفسير الفقهي للقرآن والسنة والنبوية الشريفة والأئمة الأطهار وإجماع المجتهدين استبدالها بما يتفق مع المذهب الجعفري الإثني العشري نصاً وروحا ؟!!!
هنالك قوانين عامة في الوطن الواحد كقانون العقوبات البغدادي وقانون المحاكم الجزائية وقانون الجنايات ، وهنالك بالمقابل قانون للأحوال الشخصية أصدره الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم عام 1959 وكانت عليه الكثير من المؤاخذات والاعتراضات من قبل المراجع الشيعية في النجف الأشرف،إلا أن الظروف السياسية المتلاحقة آنذاك حالت دون مواجهة هذا القانون ، وما أعقبه من سلطة دكتاتورية قمعية لم تتح للمراجع الشيعية فرصة المواجهة ، حتى أتت هذه الفرصة الديمقراطية بعد نيسان/2003 ليتنفس العراقيون المضطهدون الصعداء ، فراحوا يمارسون الديمقراطية بكل أشكالها ، ومنها حقهم الوطني في تقرير المصير وفقاً للدستور، وحقهم الإنساني العالمي الدولي في الحقوق والمواثيق والعهود الإنسانية في العقيدة والدين والمذهب، بأن يشرّعوا القوانين التي تتفق مع مذهبهم ومع مسائلهم الفقهية والشرعية التي تتطلب من عقل العصمة والإجماع ملء منطقة فراغها على ضوء التفسير الإسلامي الشيعي للقرآن والسنة النبوية الشريفة؛؛؛
***
المصادر:
(1)مكتبة حقوق الإنسان ـ جامعة منيسوتا / الولايات المتحدة الأمريكية
(2) الشبكة الاجتماعية للدبلوماسية الفرنسية