Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
هل يحتاج العراق الى ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية؟
الثلاثاء, تشرين الأول 25, 2016
القاضي عبد الستار رمضان

 

نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في مادته الاولى على (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي‘‘برلماني" ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) حيث يتبين من هذا النص والنصوص الاخرى أهم السمات والخصائص التي يتميز بها النظام السياسي في العراق والتي يمكن اجمالها:

1-مبدأ الفصل بين السلطات ( التشريعيــة والتنفيذية والقضائية ) حيث حدد الدستور في المادة (47) ذلك, ثم بين الصلاحيات المنوطة بكل سلطة والتي من خلالها يتم تحقيق التوازن بينها بحيث لا تطغى او تسيطر سلطة على اخرى وهي جميعا بمستوى او خط واحد حيث لا توجد سلطة اولى او ثانية بالتعداد او التميز ونما توجد سلطات تعمل على مبدأ الفصل بين مهامها واعمالها بما يحقق التكامل والانسجام في عملها.

2-نص الدستور في المادة(66) على تكوين السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

3-حدد الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في المادة(73) والتي هي صلاحيات تشريفية اكثر من ان تكون تنفيذية لتسيير اعمال الدولة حيث ارتبطت بعضها بشرط توصية من رئيس مجلس الورزاء او بعد موافقة مجلس النواب او المصادقة على القوانين التي تُعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.

4-اكد الدستور على ان رئيس مجلس الوزراء (المادة78) هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويتراس اجتماعاته وله الحق باقالة الورزاء، بموافقة مجلس النواب.

5-التأكيد على النظام النيابي البرلماني الذي يكون فيه البرلمان(مجلس النواب) صاحب سلطة تعيين رئيس الوزراء والوزراء ومراقبة اعمالهم واستجوابهم وسحب الثقة عنه واقالتهم وغيرها من الصلاحيات المقررة بالمادة (61) من الدستور.

6-كما ان الدستور قد نص على تشكيل الهيئات المستقلة في المواد (102الى107) وهو ما يعني رغبة وارادة الذين كتبوا هذا الدستور بتجنب تركيز السلطة بيد شخص او هيئة او مجلس وانما تفتيتيها بين عدة سلطات وهيئات بحيث تمنع العودة الى الحكم المركزي.

7-تأكيد هوية الدولة الاتحادية التي تم تحديد اختصاصات السلطة الاتحادية في المواد(109-114) وترك كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتجادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وكما هو مفصل في المادة(115). 

ان ما نريد قوله من كل ما اوردناه اعلاه ان منصب رئيس الجمهورية هو منصب فخري تشريفي وهو لا يحتاج الى ثلاثة نواب له والذين سيكونون عبئاً على مؤسسة الرئاسة والخزينة العراقية التي اذا ما تحملت نفقاتهم خلال السنوات الثلاث عشرة السابقة فانها اليوم بعد انخفاض اسعار النفط وفراغ الخزينة ومظاهرات الاصلاح التي وصلت الى مجلس النواب والمنطقة الخضراء يكون من اللائق والمناسب لهذه الشخصيات ان تقدم استقالاتها وتمارس اي نشاط غير مسؤوليات منصب نائب رئيس الجمهورية الذي هو اصلا من دون صلاحيات او سلطات.

عليه فان قرار المحكمة الاتحادية حول نواب رئيس الجمهورية قد يبدو صحيحا من ظاهر نصوص الدستور والقانون، الا انه يتعارض مع واقع حال العراق ومقاصد المشرع الدستوري والقانوني الذي اصدرقانون نواب رئيس الجمهورية رقم لسنة2011 (المنشور في الوقائع العراقية العدد(4174)تاريخ:24/01/ 2011   والتعليمات رقم 1لسنة2014 الصادرة لتسهيل تنفيذه.

ولا أجد كلاماً أبلغ واصدق مما أورده القاضي عواد حسين العبيدي في مقدمة بحثه (ضوابط تحديد اختصاص تفسير النصوص الدستورية والقانونية بين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس شورى الدولة) هي ان النصوص الدستورية والقانونية إنما وضعت لتطبق على أرض الواقع ولابد أن تكون صلة الوصل بين خطاب المشرع وتطور الحياة وأن تسعى تلك النصوص على أن تكون لسان حال الشعب ورؤيته الواضحة لطبيعة نظام الحكم ونوعه من خلال النصوص الدستورية التي تعنى بشكل الحكم والعلاقة بين السلطات ( التشريعيــة ، والتنفيذية والقضائية ) ، إن النصوص القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم ، تُعدّ انعكاس للفلسفة العامة لنظام الحكم وفي الإطار الدستوري العام للدولة، وإن النصوص الدستورية والقانونية هي من صنع البشر وهي جاءت منهم وإليهم  ولأجلهم ؛ ولكون البشر محكوم عليه بالنقص الفطري ، فلا يوجد من البشر من حاز درجة الكمال إلا من اختاره الله عز وجل وشرفه بالعصمة ، وأبعده عن النقص ، فالكمال لله وحده  ولمن اختار الله من خلقه، وبناء على هذه الحقيقة الخالدة ، فإن ما يضعه الناس من نصوص دستورية وقانونية تأتي في أحيان كثيرة ، وهي محاطة بالغموض ، وتكون على درجة من الإجمال ، فلابد من إزالة هذا الغموض ، وتفصيل الإجمال واستخلاص الأحكام ، وتكميل ما اقتضب من النصوص ، وتخريج ما نقص من الأحكام والتوفيق بين أحكام النصوص المتناقضة على اختلافها دستورية أو قانونية.


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.43766
Total : 101