Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
لا قيمة قانونية لقراري المحكمة الاتحادية العليا في الغاء تقاعد النواب
السبت, تشرين الأول 26, 2013
عبد الرحمن صبري

 

لقد استبشرنا خيرا في الخبر الذي تضمن صدور قرارين من المحكمة الاتحادية العليا في الغاء تقاعد النواب ولكن بعد التدقيق في القرارين والقوانين ذات العلاقة تبين ان القرارين لا يتضمنان هذا الحكم .ولا توجد أي قيمة قانونية لقراري المحكمة الاتحادية العليا المرقمين 79 و86 في 23 /10/2013 في الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ورئيسة ونائبيه لان القرارين حكما بعدم دستورية المادتين 3 و4 من قانون رقم 50 لسنة 2007 اللذين ينصان على ما يلي (المادة 3/ يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والعضوية ويتم التعامل معهم بروتوكوليا على هذا الاساس.) و(المادة 4/ يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.) وكلا هذين المادتين لم يشيرا الى تقاعد النواب بل اشارت الى حقوق وامتيازات مشابهة لحقوق وامتيازات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء في حين بقي القانون رقم 50 لسنة 2007 على حالة، ولم يحكم بعدم دستوريته فبقيت المادة الخطيرة منه وهي (المادة 1/ تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه.) ولو رجعنا الى قانون رقم 3 لسنة 2005 في مادته السادسة لوجدناها تنص (المادة 6/ صححت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة الوحيدة من قانون تصحيح في المادة السادسة من قانون الجمعية الوطنية، صادر بتاريخ 01/01/2005، واصبحت على الشكل الاتي:

 

اولا: -لا يجوز الجمع بين المكافأة الشهرية التي يتقاضاها العضو من الجمعية الوطنية واي راتب اخر يصرف من الدولة. 

ثانيا: -تحتسب خدمة العضو في الجمعية الوطنية، خلال مدة دورتها المقررة قانونا، لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد إذا كان موظّفا تفرّغ لعضويتها. 

ثالثا: -يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا مقداره 80% من مقدار المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من الجمعية بعد انتهاء مدة ولاية الجمعية

 

النص القديم للفقرة (ثالثا):

ثالثا: -يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا مقداره 80% من مقدار المكافأة الشهرية يتقاضاها من الجمعية بعد انتهاء مدة ولاية الجمعية.) وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا لم تحكم بعدم دستورية المادة 1 من قانون 50 لسنة 2007 والتي فيها كل بلاءات الحقوق التقاعدية، فأن هذه المادة ستكون دستورية وفعالة وهي تحيل الى قانون رقم 3 لسنة 2005 في اقرار الرواتب التقاعدية الذي مازال ساري المفعول. مما يعني ان النائب سيعتمد على المادة الاولى من قانون رقم 50 لسنة 2007 والتي تحيله الى القانون رقم 3 لسنة 2005 الذي مازال ساري المفعول.

بمعنى اخر إذا كانت هناك حقوق تقاعدية مذكورة للنواب في المادة 3و4 من قانون 50 لسنة 2007 تم الحكم بعدم دستوريتها، فأن لهم حقوق صريحة في المادة /6 من قانون رقم 3 لسنة 2005 مازالت سارية، وحيث أن اعمال النص القانوني خيرٌ من أهمالة فيكون هذا النص الاخير ضامنا لتقاعدهم.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فأن اعضاء الجمعية الوطنية السابقين سيكونون في حرز من هذين القرارين لان يحكمهم قانون رقم 3 لسنة 2005 والذي مازال ساري المفعول والمتضمن الحكم على رواتبهم التقاعدية.

علما لا ذنب للمحكمة الاتحادية العليا في ذلك لانها حكمت بما طلب المدعي في عريضة دعواة

اتذكر أنى اشرت ذلك في رسالة وجهتها الى جميع العاملين على الدعوى ونبهتهم الى قانون رقم 3 لسنة 2005 ونشرتها على الفيس بوك وبعض المواقع الالكترونية.

مما يتضح لا توجد أي قيمة قانونية للقرارين أعلاه في الغاء الرواتب التقاعدية للنواب رئيسهم ونوابه.

اما الحل فيجب ان تقام دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا تتضمن المطالبة بعدم دستورية قانون رقم 50 لسنة 2007 ككل وخصوصا المادة الاولى منه وبذلك ستنقطع الصلة القانونية بين النواب وبين قانون رقم 3 لسنة 2005 الذي قنن لهم رواتبهم التقاعدية في مادته السادسة كما أسلفنا. والله المستعان.

عبد الرحمن صبري 

البصرة -العشار

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.35711
Total : 101