Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
بيرقدار المحكمة الاتحادية اصدرت قرارها بالطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي
الاثنين, حزيران 27, 2016

 

بغداد: حسمت المحكمة الاتحادية العليا" اليوم الاثنين"  الدعاوى المقامة بالطعن في قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية في تصريح له تابعته" العراق تايمز" أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم في دعاوى الطعن بقانون شبكة الاعلام العراقي".

وتابع بيرقدار ان "المحكمة اطلعت على تقرير الخبراء المختصين الذين انتدبتهم وما استندوا اليه في خبرتهم، ووجدت أن الطعن يتعلق بثلاثة محاور".

واضاف إلى أن "المحور الاول يخص الجنبة المالية والتغييرات التي احدثها مجلس النواب على مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء من هذا الجانب، وتوصلت إلى أن مجلس النواب كان ينبغي عليه الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل إضافة اي عبء مالي على الحكومة يجعلها عاجزة عن تنفيذه بوصفها المسؤولة عن تنفيذ الموازنة، من بينها زيادة اعضاء مجلس الامناء من ستة إلى تسعة اعضاء وإيجاد جهاز رقابي جديد على شبكة الإعلام العراقي".

وأردف أن "ذلك لا يتفق مع المادة (62/ ثانياً) من الدستور والمادة (31) من النظام الداخلي وبالتالي قررّت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة أعضاء جديدة على الموازنة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء".

وأوضح أن "المحور الثاني يتعلق بجهة ارتباط الشبكة حيث وجدت المحكمة أن هذا الارتباط متعلق برسم السياسة العامة لأي من الهيئات المستقلة وليس التدخل في شؤونها، ووجدت المحكمة أن ارتباط شبكة الإعلام العراقي بمجلس النواب هو ادعى الى تحقيق الحياد وتأمين الهدف وبالتالي ردت الدعوى من هذا الجانب".

اما عن الترشيح قال بيرقدار أن "المحكمة وجدت أن الترشيح يجب أن لا يكون من والى مجلس النواب، انما من الجهة التنفيذية تطبيقا لاحكام المادة (47) من الدستور "،مشيراً،  أن "المحور الثالث يتعلق بعمر اعضاء مجلس الامناء الذي حدده مجلس النواب، فوجدت المحكمة أنه خيار تشريعي وليس من هناك مخالفة للدستور ولذلك قررت الدعوى بقدر تعلق الامر بهذا المحور"،وأكمل بالقول إن "المحكمة قررت رد الدعوى المقامة على رئيس الجمهورية بخصوص القانون لعدم توجه الخصومة".



اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.52392
Total : 100