Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
الوسائل القانونية اللازمة لمواجهة التطرف الديني العنيف
الثلاثاء, أيلول 27, 2016
د. علاء الحسيني



مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

 

 تتبنى أغلب الجماعات الإرهابية أيدلوجيا دينية غريبة من نوعها وتعصباً أعمى للتعاليم الدينية التي تؤمن بها ويرافق ذلك نهج إقصائي للمخالفين لها فكرياً، وهو ما تسبب بعواقب وخيمة على ملف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العراق وبعض الدول الأخرى، وهي بذلك تخالف قيم السماء والشريعة الإسلامية السمحاء التي تدعي الانتماء إليها وتدنس السلام والعدالة والكرامة الإنسانية وان هذا الاسلوب غير الحضاري المتطرف يقوض روح التسامح بين بني البشر ويؤسس لنمط غريب من الحياة.

 وفي الوقت الذي يتفق الجميع على إن الإرهاب لاينتمي لأحد الأديان أو العقائد الحقة بل هو انحراف أخلاقي وقيمي خطير إلا إن العديد من الأوساط الرسمية والشعبية في العالم تربط بين الإرهاب أو التطرف وبين الإسلام إذ تدعي الجماعات المعروفة على مستوى العالم انتمائها له، وتستغل الخطاب الديني وبعض العقائد الإسلامية التي أحدثت فيها العديد من التحريف في تبرير أفعالها الشائنة وفي التغرير بعدد كبير من الشباب سواءً الذكور أو الإناث والذين يربو عددهم على (30) ألف وينتمون لأكثر من (100) دولة، حيث جيء بهم إلى العراق وبعض دول المنطقة لترهيب الناس الآمنين وتحقيق مقاصد دنيئة للبعض من ذوي النفوس المريضة.

 وقد غرس في كل منهم التطرف الديني العنيف، وخير دليل على ذلك ما شهده العراق بعد منتصف العام 2014 من موجة عنف رهيبة لم يشهد لها تأريخ البلد مثيلاً سببها الفكر المتطرف العنيف المنحرف، والفكر المتطرف العنيف لا يعدو إلا إن يكون نمط من أنماط التفكير المنغلق يظهر بشكل سلوكيات غريبة بالعادة فهو يقوم على عدم تقبل الآخر وتسفيه معتقدات الغير وإتباع وسائل الإكراه المفرط بحق المعارضين أو المخالفين حيث يعتمد القتل والترهيب والتهجير القسري والاضطهاد الديني والجنسي سبيلاً لبلوغ المقاصد الإرهابية المرسومة.

 وللتعصب الديني العنيف أسباب عدة البعض منها حقيقي والأعم الأغلب هو مفتعل أو مبالغ فيه لغرض إذكاء العداء والحقد بين الناس، ومن الأسباب الدافعة ما هو ديني أو اقتصادي أو ثقافي أو تأريخي وغير ذلك، إلا أنها أسباب غير مبررة ولا مقنعة، وبسبب تقاعس اغلب الدول والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة عن القيام بواجبها في مكافحة ذلك التطرف العنيف منذ ثمانينيات القرن الماضي لاحظنا تجذر هذا الفكر الضال وتجدد الأجيال التي تحمل تلك الأفكار الهدامة وازدادت الهجمات وتنوعت إذ طالت أغلب دول العالم وبحلول منتصف العام 2014 شهد العالم تحولات في هذا الفكر الهدام ذات خطر داهم حيث تسبب بتهديد خطير للأمن والسلم الدوليين نتيجة الفشل في اعتماد إستراتيجية حقيقية لمكافحة الإرهاب والحد من مخاطره وكان من نتيجة ذلك استفحال الجماعات الإرهابية في العراق وبعض الدول ما تسبب بالمزيد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وخلق هذا الوضع نتائج غاية بالخطورة تمثلت بالاتي:

1. وضع أمني متدهور افقد المواطن العراقي ابسط مقومات الحياة الكريمة وأورثه الشعور بالقلق المزمن من أوضاع البلد وما يمكن إن تؤول إليه.

2. تعثر الخطوات التنموية وتراجع في موارد الدولة وزيادة مفرطة في الإنفاق العسكري.

3. انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات لاسيما حرية الدين والعقيدة.

4. تباطؤ الخطوات الإصلاحية ما وفر بيئة مؤاتيه للمفسدين وسراق المال العام ومهد الطريق لإفلاتهم من العقاب.

 وقد أذاق التطرف المواطن العراقي الأمرين حيث ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية ومنها قتل جماعي للرجال واسترقاق النساء والفتيات جنسياً ومصادرة الحقوق السياسية وعلى رأسها حق المشاركة في الحياة العامة وحرية التعليم لشرائح واسعة من المجتمع لاسيما النساء أو توجيهه باتجاه يخدم أفكار المتطرفين، والأخطر مما تقدم محاولة محو الهوية الثقافية لمكونات معينة عبر سلوكيات ممنهجة لا اقلها هدم التراث الثقافي والحضاري.

 والملاحظ إن اغلب دول العالم اليوم تواجه أنماط متفاوتة من التعصب الديني العنيف وتعددت طرق مواجهته إلا إن الغالب هو اعتماد الحل الأمني كما حصل في العراق وسوريا وليبيا واليمن وبعض الدول الغربية مثل فرنسا وبلجيكا بيد إن التجربة أثبتت إن ذلك لوحده غير كافٍ وان الضرورة تحتم البحث عن حلول ناجعة، وتجفيف منابع الفكر المتطرف هو الوسيلة الأسلم للقضاء على مصدر الخطر المحدق بالعالم اجمع، ولا يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود الوطنية والدولية والبدء بتجفيف منابع التمويل الفكري ثم المادي وبدأت خطواته الأولى بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1624 لسنة 2005) الذي الزم الدول بمحاصرة الفكر المتطرف العنيف، وذلك لا يتم إلا بمحاسبة مطلقي الفتاوى التكفيرية وردعهم من خلال إتباع سياسة تشريعية وتنفيذية متكاملة تقتلع الأفكار الهدامة وتحقق الغاية والانتصار على هذا الداء العضال.

 ونبين في الآتي أهم الوسائل القانونية المقترحة التي تكفل ذلك وكالاتي:-

أولاً// على المستوى الدولي:-

 فالملاحظ إن التطرف والإرهاب لا يعترف بالقيم الوطنية ولا يقف عند الحدود الدولية فلابد من تعاون دولي حقيقي للحد من إخطاره وتطويقها ومن ثم القضاء عليها وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بإتباع الآتي:

1. التحرك الدولي الحثيث عبر المسار الدبلوماسي لعقد معاهدات ثنائية وجماعية خاصة بالتعاون الأمني والاستخباري وتسهيل إجراءات القبض على المجرمين لاسيما الإرهابيين الذين ارتكبوا الجرائم في العراق أو تسببوا بذلك من خلال الخطاب الديني ذو النزعة التحريضية بالتأكيد على أحقية العراق بمحاكمتهم وإنزال العقاب العادل بهم وفق مبدأ إقليمية قانون العراقي (المادة (9) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969) والتي تحتم اختصاص المحاكم العراقية بمحاكمة ومعاقبة كل من ارتكب جرماً في العراق وقع كله أو جزء منه على ارض الوطن.

2. إن المحرضين أو المحبذين أو الداعمين للعنف والإرهاب بالعراق هم وبحسب القانون العراقي فاعلين أصليين أو جناة بالاشتراك مع الفاعلين الأصليين لجميع الجرائم المرتكبة داخل العراق لذا معاقبة هؤلاء تمر من خلال مسارين الأول إيجاد آليات قانونية واضحة للضغط دبلوماسياً على الدول التي يتواجد على أراضيها هؤلاء لتسليمهم إلى العراق إذ إنهم وبحسب المواد (47-49) من قانون العقوبات العراقي شركاء بالجرائم لكونهم قد ساعدوا أو اتفقوا أو حرضوا على ارتكابها، ويعد حملة الفكر الضال المسؤولين مسؤولية مباشرة عن جرائم تسهيل دخولهم المتطرفين والقتلة إلى العراق أو المساهمة مادياً أو معنوياً في ارتكاب وتنفيذ مخططات إرهابية خبيثة، والمسار الثاني بالنسبة لمن يوجد من هؤلاء على أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها فأمر تسليمه إلى العراق قد يكون مستبعداً إلا إن بالإمكان إقامة دعاوى قضائية ضدهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة (8) من نظام روما الأساس لسنة 1998 واستصدار أوامر قبض دولية بحقهم لتتولى الشرطة الدولية(الانتربول) تنفيذه بالتعاون مع الشرطة المحلية واتخاذ إجراءات تحفظية تجاههم كمنع السفر أو تقييد حريتهم في ذلك ومصادرة أو تجميد أموالهم التي يستعملونها في تمويل الفكر الإرهابي وتحقيق مراميه، من اجل الحد من خطورتهم الإجرامية وبهذا يتحقق مبدأ العدالة ومنع الإفلات من العقاب من قبل هؤلاء، على إن تستكمل هذه الإجراءات بمطالبة الدولة التي يحملون جنسيتها بالتعويضات العادلة للضحايا وذويهم.

3. إن قرارات مجلس الأمن الدولي (2199 لسنة 2015) و(2253 لسنة 2015) والخاصين بمضايقة داعش مالياً بمنع شراء النفط المهرب من العراق وسوريا ومنع التداول غير المشروع للقطع الاثارية يعدان خطوات مهمة للأمام بيد إن هذين القرارين بحاجة إلى تفعيل على المستوى الدولي إذ إن الدول التي تعد ممراً للنفط والآثار المهربة أو التي يتداول أو يتاجر بعض رعاياها بتلك الأموال وحكوماتها تغض النظر عنهم مسؤولة عن جرائم التنظيم الإرهابي ولابد من محاسبتها والجناة من الإفراد سواء أكانوا من المسؤولين أو غيرهم واسترجاع حصيلة الثروة النفطية والأعيان الثقافية من القطع الاثارية للدولة الأصلية صاحبة حق الملكية، حيث إن المختصين يستطيعون إثبات عائدية أي برميل من النفط للعراق من عدمه بعد إجراء الفحوص المختبرية اللازمة التي تكشف عن مصدر النفط أو موطن القطع الاثارية الأصلي، إضافة إلى ذلك يمكن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي تثبت حق العراق بما تقدم قضائياً ودبلوماسياً وحتى إعلاميا بفضح الدول والمنظمات التي تدعم الجماعات المسلحة وتساعدها في تهريب النفط ولو بصورة السماح بحركة الناقلات عبر الحدود واستصدار القرارات الملزمة من مجلس الأمن والتي يكون من شأنها تفعيل القرارات أعلاه.

4. يؤكد المختصون إن داعش والجماعات المتطرفة الأخرى وعبر سلسلة من الشبكات المعقدة من الأشخاص والشركات المنتشرة في بعض الدول الأوربية وأمريكا اللاتينية وبمساعدة من بعض رجال الإعمال في بعض دول الخليج العربية يقومون بعمليات غسيل أموال كبيرة جداً وتذهب حصيلتها لتمويل التنظيم المتطرف وتكون سبباً في استمرار فكره ونهجه الإجرامي فلا بد للحكومة العراقية من متابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للحد من آثار هذه الأفعال وفضح هذه التجارة غير المشروعة.

5. وضع آليات عمل وطنية تفعل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1624 لسنة 2005) الذي يلزم جميع الدول بحضر جميع إشكال التطرف العنيف أو أي دعوات للكراهية لأسباب قومية أو عرقية أو دينية والتي تمثل تهديداً خطيراً ومصدراً لمد الفكر المتطرف العنيف بالقوة البشرية اللازمة لاستمراره.

ثانياً// على المستوى الوطني:-

 وحيث ابتلي العراق بعصابات إجرامية متعددة الجنسيات والانتماءات عاثت في الأرض الفساد كونها تتبنى الفكر التكفيري الضال فلابد من اتخاذ خطوات قانونية محددة تواجه الخطر الحال بالبلد وتنجي المواطن من براثنه وفق الآتي:-

1. القضاء على الفساد الإداري والمالي في العراق لكونه الممول الرئيسي للجماعات المتطرفة وان استمرار الإرهاب في البلد يعني استمرار الفاسدين من الاستيلاء على الأموال العامة والتحكم بها، فيكون هؤلاء الداعم السياسي والمالي للإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، والأخطر مما تقدم إن حصيلة الفساد الإداري والمالي في العراق تمثل انتهاك مزدوج لحقوق المواطن العراقي وحرياته العامة والخاصة فمن جهة يتم الاستيلاء على الأموال ظلماً بلا استحقاق فتتبد ثروات البلد وتتأثر الموازنة ويقل نصيب الفرد العراقي من الخدمات لاسيما الأساسية كالصحة والتعليم والنظافة، ومن جهة أخرى تذهب حصيلة الأموال المنهوبة للجماعات المسلحة لتتحول إلى أسلحة تقتل المواطن العراقي وتزيد من زخم الخطاب الديني المتطرف وتطيل من عمر الإرهاب والفساد.

2. ان تسعى المؤسسات الرسمية في العراق وعلى رأسها الحكومة والبرلمان إلى تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان العراقي والانتقال بشكل تام إلى العمل المؤسسي وفق إحكام الدستور والقانون ما يحقق مبادئ الدولة القانونية التي يسمو بها القانون على الجميع حكاماً ومحكومين وبهذا يتم محاصرة الفكر المتطرف إذ ستقل جاذبيته ويخفت بريقه بالقضاء على أهم عوامل بقائه وهو الادعاء بالتمييز أو التهميش أو ادعاء المظلومية.

3. ان تتخذ الحكومة العراقية والبرلمان طريقاً واضحاً في التشريعات المزمع إصدارها في المستقبل بتقديس حقوق المواطن العراقي وحرياته الأساسية وبذلك نضمن تحقيق هدفين مباشرين الأول ضمان الامتثال التلقائي من قبل المواطنين لهذه القواعد القانونية كونهم يشعرون أنها تحقق مصالحهم الخاصة والعامة وإنها أخذت بعين الاعتبار مبادئ العدالة والمساواة، والهدف الثاني إن تطبيق هذه التشريعات سيكون سهلاً ويسيراً من قبل السلطات التنفيذية المختصة لاتسامها بالوضوح وتطبيقها لا يحتاج إلى التفسير أو التأويل والذي قد ينحرف بها عن مقاصدها وينتج عن ذلك تطبيقات متباينة أي نتجنب التطبيق المزدوج إزاء المواطنين وبذا سنغلق باباً مشرعاً للفساد الإداري متمثلاً بالمحسوبية أو الوساطة وغيرها من الممارسات السلبية التي تخدش الكرامة الإنسانية للعراقي.

4. على القضاء وهو يطبق التشريعات ذات المساس بحياة المواطن إن يتوخى أعلى درجات الحياد والاستقلال والتزام المهنية والموضوعية وان يكون الأصل هو الحقوق الفردية والحريات العامة أو الخاصة والاستثناء هو التنظيم أو التقييد وبذلك سيلقم المحرضون على الفكر المتطرف حجراً إذ لن يصدق الأفراد ما يدعون من خروج القضاء عن مقاصد الدين فالإسلام حرص في كل أدلة الإحكام الشرعية على إرساء العدالة والمساواة.

5. تركيز الجهود الحكومية على تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي في إرجاء البلد كافة بنحو من العدالة والمساواة وفق معايير موضوعية واضحة والإسراع في خطوات التنمية على الصعد كافة لاسيما البشرية منها واعتماد خطط طموحة للقضاء على الفشل المزمن في الحد من آثار التضخم الاقتصادي وتقليص الهوة بين الأفراد من الأغنياء والفقراء وهو ما يسهم طبيعياً في القضاء على الخطاب المتطرف الذي يستهوي الطبقات الفقيرة والبسطاء من الناس.

6. إعادة النظر بقانون إصلاح النزلاء رقم (104) لسنة 1981 بإلزام وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر من اختلاط المتشددين مع السجناء الاعتياديين فحصول ذلك يساعد على استمرار الفكر المتطرف وديمومة زخمه بمده بدماء جديدة ولهذا ينبغي اتخاذ اللازم بفصل المتهمين أو المدانين من حملة الفكر المتطرف بسجون خاصة بعيداً على المتهمين بالجرائم الجنائية ولابد من إخضاع المتطرفون وأصحاب الفكر الضال لبرامج إصلاحية حقيقية بغية إعادة إدماجهم بالحياة العامة والمجتمع من جديد بنزع براثن الفكر الإجرامي من أذهانهم.

7. إدماج الفئات العمرية الأكثر تعرضاً لتأثير الفكر المتطرف العنيف وهم الشباب بالقيم الوطنية والدينية الصالحة بشكل سلس وآمن عبر التعريف بمخاطر هذا المنزلق الخطير وما يفضي إليه في المستقبل من الناحية القانونية على الأقل إذ قد يؤدي بالشخص إلى الإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المادة الرابعة منه أو السجن المؤبد أو المؤقت وقد يتطور الأمر إلى أكثر من ذلك بمصادرة أمواله وفق قانون العقوبات العراقي وما لهذه العقوبات من تأثير مباشر عليه وعلى إفراد أسرته.

8. وضع قواعد تعامل خاصة بالأطفال والنساء من عوائل الإرهابيين والمتطرفين من أصحاب الفكر العنيف بإخضاع هؤلاء إلى برامج إصلاحية تقتلع الأفكار المنحرفة من أذهانهم واستبدالها بأفكار نافعة بالتركيز على التعريف بالدين الإسلامي وثقافة حقوق الإنسان.

9. إعادة النظر بقانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 وقانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 باعتماد نظام الأغلبية والدوائر الصغيرة لضمان تمثيل حقيقي واشتراك عادل لجميع أبناء البلد في الشؤون العامة وبذلك يتم سد أحد الأبواب التي يتذرع بها المتطرفون بتحقق التمثيل المتكافئ لمناطق البلد كافة والاعتماد على مفوضية انتخابات تتشكل من مجموعة أشخاص أكفاء محايدين ومستقلون يمثلون المحافظات العراقية كافة.

10. التركيز على تمكين المرأة العراقية من نيل جميع حقوقها على قدم المساواة مع الرجل والعمل على تحقيق المساواة بين النساء العراقيات الريفيات منهن والحضريات والعمل على رفع مستواهن الفكري والعلمي لحمايتهن من الاستغلال من قبل أصحاب الفكر المتطرف وقد أثبتت تجربة داعش الإرهابي إن بعض النسوة المغرر بهن أخطر أنواع العناصر الإرهابية فلابد من الالتفات للتحول في تكوين بعض النسوة من كتلة العطاء والحنان إلى آلة للقتل والتخريب وممارسة الفحشاء.

11. في الوقت الذي نؤكد فيه الدور الحاسم للإعلام في محاربة الفكر المتطرف واستغلال قدرته على التأثير في الجماهير من خلال الإعمال الفنية والمهنية والالتزام بالمصداقية والموضوعية وذلك لا يتحقق إلا بكفالة حرية الإعلام والصحافة وان لا تكون بوقاً للقابضين على السلطة أو تتحول رقابة هيئة الإعلام والاتصالات إلى سيف مسلط على الإعلام الحر الهادف، وبذلك يكون البلد بحاجة حقيقية إلى إعادة النظر بقانون الهيأة رقم (65) لسنة 2004 وإقرار قواعد عمل إعلامي حر في البث الإذاعي والتلفزيوني والرقمي على إن تتقيد المؤسسات الإعلامية بالابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة للقيم الإنسانية الراسخة التي تمثل حقوق الشعب العراقي.

12. سن قانون ينظم الأداء المهني للمكلفين بخدمة عامة وإعادة النظر بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 والتأكيد على إنزال اشد العقوبات الإدارية والانضباطية بحق الموظفين أو المكلفون بخدمة عامة كأعضاء مجالس المحافظات أو مجلس النواب ممن يمارسون إعمالهم على أساس التمييز بين المواطنين بحجة تمثيل المحافظة أو المكون وفي حقيقة الأمر عملهم مبني على أساس ديني أو مذهبي.

13. التأكيد على الاحترام التام لأماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والأضرحة وتقرير حمايتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من التهديدات التي تطالها.

14. إعادة ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الوزراء بإقرار قانون يحد من امتيازات ورواتب هذه الفئات ووضع سلم لذلك يماثل ذلك الخاص بالموظفين ووضع قواعد سلوك مهني تتضمن إيقاع اشد العقوبات بحق من يستغل السلطة لأغراض شخصية أو حزبية ضيقة.


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.46489
Total : 101