العراق تايمز:
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام البند(اولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتي.
رقم ( ) لسنة 2017
(( قانون وزارة الكهرباء ))
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة-1-تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الكهرباء) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الكهرباء أو من يخوله، يكون مركزها في بغداد ولها أن تؤسس تشكيلات محلية لإدارة عملها في انحاء العراق لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة-2–يهدف هذا القانون الى :-
أولاً- توفير الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المجتمع والأقتصاد الوطني.
ثانياً- تنظيم النشاطات التشغيلية من إنتاج ونقل وتوزيع وشراء وبيع الطاقة.
ثالثاً- تنظيم النشاطات الإستثمارية من بناء وتأهيل المشاريع المتعلقة بتوفير الطاقة الكهربائية.
رابعاً- تنظيم دخول القطاع الخاص الوطني والأجنبي بالإستثمار في مجال الإنتاج والتوزيع ، وتوفير البيئة التشريعية والمؤسسة اللأزمة لذلك.
خامساً- دعم وتشجيع أستخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها.
سابعاً- الأنتقال التدريجي من الإدارة المركزية الى الإدارة اللأمركزية في نشاطات تشغيل وصيانة منشآت الإنتاج والتوزيع.
المادة -3- تتولى الوزارة لتحقيق أهدافها المهام الأتية:
أولاً- إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما يؤمن الأستخدام الأمثل للطاقة وفقاً لمتطلبات التنمية الأقتصادية والأجتماعية.
ثانياً- وضع إستراتيجية للطاقة الكهربائية في ضوء الإستراتيجية العامة للدولة وتوجيهاتها المستقبلية.
ثالثاً- تشغيل وإدامة منظومات الإنتاج والنقل والتوزيع المملوكة للقطاع العام.
رابعاً- إدامة وتوسيع منظومةالنقل داخل العراق ومتطلبات الربط مع دول الجوار .
خامساً- الأستمرار بتوسيع منظومتي الإنتاج والتوزيع الممولة من الدولة والمملوكة للقطاع العام وتوسيعها عن طريق الأستثمار وفقاً للسياسة العامة للدولة .
سادساً- إبرام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالي الإنتاج والتوزيع.
سابعاً- تنظيم إشراك الحكومات المحلية في الأستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالي الإنتاج والتوزيع.
ثامناً- التعاون مع الدول بشأن الربط الكهربائي وبيع وشراء الكهرباء وإبرام مذكرات التفاهم والأتفاقيات اللأزمة وتصديقها وفق الأطر الدستورية والقانونية ومتابعة تنفيذ الألتزامات مع تلك الدول.
تاسعاً- تمثيل العراق في المنظمات الدولية والإقليمية والمؤتمرات والندوات الخاصة بقطاع الكهرباء.
عاشراً- التوصية بمنح التراخيص الى الشركات الخاصة الوطنية والأجنبية للأستثمار في مجال انشاء محطات الإنتاج والتوزيع وفقاً للسياسة العامة للدولة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأستثمار وهيئات الأستثمار في المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
حادي عشر – وضع الأسس والقواعد العامة التي يجب ان يلتزم بها القطاعان العام والخاص والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين ، ومراقبة الألتزام بها.
الفصل الثاني
الوزيــــر
المادة-4-
أولاً. الوزيرهو الرئيس الأعلى للوزارة ، والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة والأشراف على انشطتها وفعاليتها وحسن أدائها ، وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة ودوائرها والشركات المرتبطة بها في مختلف شؤونها الإدارية والقانونية والفنية والمالية والتنظيمية وفقاً للقانون.
ثانياً- للوزير أن يخول بعض من صلاحياته الى أي من وكيلي الوزارة أو الى أي من المديرين العامين للدوائر أو الشركات التابعة للوزارة .
المادة-5- اولاً: للوزارة وكيلان ( وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ، وكيل الوزراة لشؤون النقل والتوزيع).
ثانياً: تحدد مهام وكيلي الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير ، على أن تتضمن توزيع المهام المتعلقة بأختصاصاتها الفنية والإدارية .
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة
المادة -6-
أولاً- مكتب المفتش العام.
ثانياً- تشكيلات مركز الوزارة.
أ.الدائرة الفنية.
ب. دائرة التدريب وبحوث الطاقة.
جـ . دائرة الأستثمارات والعقود.
د. دائرة التشغيل والتحكم.
و . دائرة التخطيط والدراسات.
هـ . الدائرة الإدارية.
ل. الدائرةالإقتصادية.
ك. الدائرة القانونية.
ثالثاً : التشكيلات المرتبطة بالوزارة وتتمثل في الشركات العامة التي تتولى مسؤولية نشاطات الإنتاج والنقل والتوزيع وهي :
أ. شركات إنتاج الطاقة الكهربائية:
1- الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الجنوبية.
2- الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى.
3- الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الشمالية.
4. الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية / الفرات الأوسط.
ب.شركات نقل الطاقة الكهربائية: 1- الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / المنطقة الجنوبية.
2- الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى.
3- الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / المنطقة الشمالية.
4. الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الفرات الأعلى والأوسط .
ج. شركات توزيع الطاقة الكهربائية وهي:
1- الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد .
2-الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب.
3- الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط.
4- الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال.
د- ترتبط بالوزراة الشركة العامة لفحص وتأهيل المنظومات الكهربائية.
المادة -7-
أولاً. يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والأختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة.
ثانياً. يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون.
الفصل الرابع
احكام عامة وختامية
المادة -8-للوزارة في سبيل تحقيق مبادئ الأصلاح الأقتصادي في قطاع الكهرباء ان تقوم بما يأتي:
أولاً: إعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارة.
ثانياً: تنفيذ السياسات وإدارة الخطط والبرامج الخاصة بتحويل الشركات المرتبطة بالوزارة الىشركات مساهمة وفقاً لما تقدمه الوزارة الى مجلس الوزراء.
ثالثاً: إدارة أصول الشركات العامة التي تم تحويلها الى شركات مساهمة خلال عملية إعادة هيكلية الشركات المتربطة بالوزارة وحتى إجراء كافة التعديلات على الملكية.
رابعاً: وضع نماذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص وآليات تنفيذها .
خامساً: تطوير اساليب العمل وطرق الإنتاج والتوزيع وفقاً للمتغيرات التقنية والأبتكارات الحديثة.
المادة -9-تقوم الوزارة لغرض الأستثمار في قطاع الكهرباء بما يأتي:
أولاً:فتح فرص استثمارية امام القطاع الخاص لتشييد محطات إنتاج جديدة .
ثانياً تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في بناء محطات تعمل على الطاقة المتجددة مع توفير المحفزات الضرورية.
المادة-10- تنظم العلاقة بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط والجهات الأخرى على اساس تعاقدي من خلال ابرام عقود متكافئة بين شركات الوزارة تكفل حقوقها من تجهيز واستلام وسداد مع شروط جزائية.
المادة -11- للوزارة تمرير الأسلاك والقابلوات الكهربائية فوق او تحت الطرق العامة او الشوارع الواقعة داخل حدود المدن وخارجها ولها ان تقيم الأعمدة وتنشئ الأنفاق فيها مع مراعاة احكام قانون تبليط الشواع رقم (85) لسنة 1963المعدل.
المادة –12- للوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الحقوق التالية وفقاً لإحكام القانون ولقاء تعويض عادل عند أحداث الضرر ولمرة واحدة فقط:
أولاً: المرور في ارض الغير .
ثانياً: وضع الإعمدة وإمرار الأسلاك والقابلوات في املاك الغير.
ثالثاً: قطع الأشجار والأغصان التي تعترض الشبكات الكهربائية.
رابعاً: الأشغال المؤقت لأراضي الغير.
المادة 13- اولاً. تمول الشركات المنصوص عليها في البند (ثالثًا ) من المادة (8) من هذا القانون تمويلاً ذاتياً.
ثانياً.يحدد سعر بيع الوحدة الكهربائية التي تتناسب وحجم الكلفة التشغيلية بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء مع الأخذ بنظر الأعتبار مقدارحجم الأستهلاك وتحفيز قطاعي الزراعة والصناعة.
ثالثاً. يصنف استهلاك الطاقة الكهربائية الى (منزلي)
و( تجاري) و( صناعي) و( حكومي)و( زراعي) واي تصنيف أخر يتم تحديده من قبل الوزارة مع الأخذ بنظر الأعتبار ذوي الدخل المحدود.
المادة-14- يطبق قانون الطرق العامة رقم(35) لسنة 2002 على المسالك اللازمة لأقامة ابراج واعمدة الكهرباء وصيانتها وخطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فيها او فوقها او تحتها.
المادة -15- للوزير او من يخوله اتخاذ الأجراءات التالية في حالة التجاوز على أي من مكونات المنظومة الكهربائية:
أولا. مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة من المتجاوزين وقطع التيار الكهربائي عنهم بقدر حالة التجاوز.
ثانياً. فرض غرامة مالية تصاعدية حسب تعليمات تصدرها الوزارة.
ثالثاً. تحميل المتجاوزين اجور قطع التيار الكهربائي والكلف الناجمة عن ذلك بما فيها اجور لجان معالجة حالات التجاوز.
رابعاً. تحريك الشكوى الجزائية ضد المتجاوزين وفقاً للقانون بعد استنفاد الأجراءات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و ( ثانياً) من هذه المادة .
المادة -16- تنقل حقوق والتزامات و موظفي هيئة الكهرباء المستحدثة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (95) في 21/6/1996 الى وزارة الكهرباء المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.
المادة-17- تحدد مهام تشكيلات مركز الوزارة المنصوص عليها في البند(ثانياُ) من المادة (7) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة -18- أولاً. للوزير اقتراح انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانياً. للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -19-يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (95) في 21/6/1999 وتبقى التعليمات والأنظمة الداخية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور مايحل محلها او يلغيها.
المادة -20- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية استحداث وزارة الكهرباء وتحديد مهامها وإنشاء وتطوير البنى التحتية لقطاعات الكهرباء لمواكبة التقدم والتطور التكنولوجي وبما يؤمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع انحاء العراق.
شُرع هذا القانون