Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
بيان وزراة الداخلية يتضمن عقوبتي "الإعدام والحبس"
الثلاثاء, آذار 29, 2016

 

بغداد : اصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا الى بمنتسبي وضباط قوى الامن الداخلي أهابت فيه "أخذ الحيطة والحذر"، فيما ذكرتهم بقانون العقوبات العسكري الذي يتضمن عقوبتي "الإعدام والحبس". 

 

وقالت الداخلية في بيان تلقت ، العراق تايمز، نسخة منه، إنه "في الوقت الذي تسجل فيه وزارة الداخلية الانتصارات المتتالية على تنظيم داعش الإرهابي وتسجل وبشكل يومي مفاخر النصر في تحرير الأراضي وبدء عمليات تحرير محافظة نينوى العزيزة آخر معاقل التنظيم الإرهابي ، وحرصاً من الوزارة باعتبارها المعنية بحفظ الأمن الداخلي، واستناداً الى احكام المادة(3) من قانون وزارة الداخلية رقم(11) لسنة 1994 المعدل اصدرنا هذا البيان".

 

واضاف "نهيب بأخوتنا ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي بأخذ الحيطة والحذر والهمه العالية والتفاني في اداء الواجب والتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات العصابات الارهابية التكفيرية في زعزعة الامن والاستقرار"، مؤكدا أنه "حرصا منا على عدم وقوع أيا منكم تحت طائلة المسائلة القانونية وفق احكام المواد القانونية المدرجة ادناه، فقد اصدرنا هذا البيان".
وادرج مكتب الوزير في بيانه الاحكام القانونية التالية من قانون العقوبات العسكري

1. نص البند (اولا/أ) من المادة (3) من قانون العقوبات رقم (14) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2015 (يعاقب بالاعدام كل من: أ/ترك او سلم الى الغير او الى اية جهة معادية مركز للشرطة او مخفرآ او موقعا او مكانآ او استخدم وسيلة لأرغام او اغراء امر المركز او المخفر او الموقع او المكان بتركه او تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الامنية).

2.نص البند (اولا/ه) من المادة المذكورة (يعاقب بالاعدام كل من : ه/بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الامن الداخلي في اثناء الاضطرابات او في حالة اعلان الطوارئ).

3. نص البند (ثانيا) من المادة (29) من القانون المذكور (يعاقب بالحبس كل من: ثانيا/ انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذة الاعمال).

4.يتحمل المدير والامر والمسؤول تعميم مفاد هذة البرقية على جميع المنتسبين بلا استثناء ليكونوا على علم ودراية واطلاع ويتحمل المسؤول التبعات خلاف ذلك .

 

اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.41679
Total : 100