Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
قرار فيس بوكي سياسي خاطئ وقاصر مهنيا لنقابة محامي إقليم كوردستان
الأربعاء, آذار 30, 2016
المحامي وليد حاجي محمد


تقلد مهام نقابة محامي كوردستان؛ مجلسا ونقيبا ذو سجل مهني يحفه الإخلاص والكفاءة والمقدرة وتحري العدالة واستقصاء الأنصاف، كما كان المجلس السابق، لكننا فوجئنا بان اتخذ مجلس نقابة محامي كوردستان الموقر قرارا بتاريخ 14/1/2016 بقبول انتماء المحامي (محمد يونس محمد العبيدي) الى نقابة محامي إقليم كوردستان، والذي تم فصله بقرار صدر من المجلس التأديبي في نقابة المحامين العراقيين في بغداد، بالرقم 37/تأديب/2015، واكتسب الدرجة القطعية واصبح باتا، وبما ان قرار مجلس نقابة محامي إقليم كوردستان الموقر، كان متسرعا ولم يكن محيطا بكافة الوقائع والمجريات التي تتضمنها قضية المحامي المذكور انفا، ولم يكن مستوفي للمقاصد التي صدر بسببها، ويشوبه عيب قانوني ويلفه القصور المهني، ولم يستند على ادلة قانونية او مهنية صلدة، وانما اعطي الموضوع برمته صبغة سياسية غير حقيقية لا تمت للمهنية بصلة، نسجل عليه الملاحظات المدونة في ادناه، وبعيدا عن أي صبغة شخصية او غير مهنية قد تغلف المقال، والمقال تم كتابته بمساعدة محامين عديدين لاستجلاء الأجواء التي شابت اتخاذ القرار، وهي تبقى وجهة نظر، ونقول:
الأسباب الشكلية والمهنية المتعلقة بقانون المحاماة لإقليم كوردستان النافذ:
ان قرار مجلس نقابة محامي إقليم كوردستان، الصادر في 14/1/2016، قد تغافل وقفز من فوق عدة مواد منصوص عليها في قانون المحاماة لإقليم كوردستان المرقم 17 لسنة 1999المعدل والنافذ، وقفز على نصوصها، تحت عناوين سياسية غير مهنية، وندرج في ادناه تلك المخالفات:
الف-ان قرار مجلس النقابة، تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في المادة(56) والمادة (58) من قانون المحاماة للإقليم، والمادة(58) ذكرت ثماني صلاحيات ليس بينها صلاحية قبول انتماء محام تحت عناوين سياسية لا سيما ان تعريف النقابة الوارد في المادة(45) من القانون يشير الى انها (تنظيم نقابي مهني ديمقراطي مستقل...).
باء-ان قرار قبول انتماء المحام (محمد يونس) الى نقابة محامي إقليم كوردستان، لم يكن متوافقا مع شروط ممارسة مهنة المحاماة الواردة في نص المادة (4) من القانون، ومخالف لنص الفقرة خامسا منها والتي نصت على(اسمه غير مشطوب او مستبعد من السجل او جدول احدى النقابات الأخرى بسبب تأديبي او انضباطي....) والموما اليه قد تم فصله بموجب قرار تأديبي صادر من نقابة المحاميين العراقيين (المركز)، في الدعوى المرقمة 37/تأديب/2015، وبالتالي لا يجوز مغادرة نص هذه المادة تحت ذرائع وادعاءات تم تغليفها سياسيا بطريقة لا يؤيدها أي دليل ولا تسعفها الحقيقة الناصعة البياض.
جيم- ان قرار مجلس نقابة الإقليم قد خالف الواجبات المناطة اليه، وبخاصة، نص المادة (4/سادسا)، والتي نصت على (حسن السمعة والسيرة واهلا للثقة والاحترام الواجبين لممارسة المهنة) ولا نعرف كيف ينطبق هذا النص مع محام تم فصله تأديبيا بموجب قرار قضائي قطعي، فهل قدم المحام (محمد يونس) وثيقة رسمية معتد بها قانونا، تثبت انه مستوفي ما ورد في نص هذه الفقرة؟
دال- ان قرار مجلس نقابة الإقليم قد غادر نص المادة(7) أيضا التي اكدت على عدم قبول المحام اذا فقد أي شرط من شروط المادة (4) ولم تذكر أي صلاحية للمجلس بقبول انتماء محام لأغراض سياسية.
هاء- ان المادة(12) من القانون رسمت الية لقبول انتماء المحام لنقابة محامي إقليم كوردستان، وأكدت على مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة، ولم تعطي اي حق مجلس النقابة قبول انتماء أي محام خارج هذه الشروط نهائيا، بل اكدت في الفقرة(ثامنا) على عدم جواز قبول أي محام فقد أي شرط من الشروط الواردة في المادة (4)، وطلبت من المجلس رفع اسم أي محام اذا فقد شرط من هذه الشروط، والمحام (محمد يونس) فقد عدة شروط بسبب فصله تأديبيا، من النقابة الام.
واو- ان النصوص الواردة في قانون رقم 17 لسنة 1999المعدل، فيما يخص احترام القضاء وعدم الإساءة اليه وعدم القذف والتجريح بقيادات نقابية، تكاد تكون منطبقة مع ما ورد في نصوص قانون المحاماة المرقم 173 لعام 1965النافذ، وبالتالي ان أي تجاوز لنصوص هذه المواد سيتعرض المحام للمسؤولية التأديبية، وفصل المحام بموجب قانون المحاماة المرقم 173 لعام 1965النافذ، لا يختلف عنه في القانون رقم 17 لسنة 1999، لان المعايير والقواعد العامة في هذا المجال تكاد تكون منطبقة، فبالتالي يجب مراعاة هذه النصوص من النقابتين، وقبول محام مفصول من نقابة ما في نقابة أخرى، سيعرض سلامة وهيبة مهنة المحاماة للخطر.
ان قرار مجلس النقابة الموصوف في اعلاها، قد منح المحام(محمد يونس) صفة مستشار مباشرة، واسقط كافة نصوص قانون المحاماة لإقليم كوردستان الواردة في الفصل الرابع( م16- 18) الخاصة بالتدرج المهني، والقانون لم يعطي أي صلاحية لمجلس النقابة بمنح المحام المتمرن لقب مستشار مباشرة عند انتمائه نهائيا؛ ووضعت لذلك عدة شروط ليس منها ما ينطبق وحالة المحام(محمد يونس)، بل ان المادة(17/ ثانيا) أعطت الحق لمجلس النقابة تمديد فترة التدرج الوارد في القانون ولم تعطيه صلاحية تقليل المدة نهائيا.
الأسباب السلوكية:
ان قرار مجلس نقابة محامي الإقليم لم يكن مستمد من روح قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1999 النافذ وتعديلاته، وكان ذا صبغة سياسية، والقرار أسس لسابقة خطيرة في العلاقات التي يجب ان تسود بين النقابتين التي يجب أن تكون هناك حرص كبير على فعاليتها وعدم افساد اجوائها بسبب محام يحاول إعطاء تحقق مسؤوليته التأديبية عناوين او صبغات او مسميات سياسية؛ لان في ذلك مغادرة لكافة صور التعاون بين النقابتين والتي أشاد بها الجميع، والنقابتين تحتلان مكانة عظيمة في نفوس المحامين وعامة الشعب، ولا نريد ان تنقلب نقابتينا العزيزتين (لا سامح الله) الى نقابة المتضادين المتعادين بسبب نفر ضال من المحامين، مما قد يجعلنا نعيش أجواء نقابية ملؤها اللا احترام فلا تأديب فيه ولا تهذيب، لاسيما ان الكثير من عامة الشعب العراقي بات ينظر الينا نحن معشر المحامين بنظرة لا تليق بنا ولا تليق بهذه المهنة العريقة، وقرار مجلس نقابة محامي إقليم كوردستان سيجعل الباب واسعاً، لأجل القيام بمثل هكذا ممارسات تسهم وبشكل فعال في التجاوز على سمعة وكرامة وهيبة مهنة القضاء الواقف، ولا نريد ان يندفع محامينا ويطالبون لإعادة صياغة وارساء مبادئ الاحترام في نقابة المحامين.
وإننا نفخر باستئثارنا بشرف حمل هوية نقابة محامي الاقليم الموقرة.
الأسباب الموضوعية المهنية:
الف-ان قبول انتماء المحام المفصول من نقابة المركز(محمد يونس) في نقابة محامي الإقليم يعد انتهاك للاتفاقية الموقعة بين النقابتين في 2007 وقفز على الثوابت المهنية التي يجب تراعي في هكذا قرارات، والتنحي جانبا عن تغليفها بالغلاف السياسي لان النقابات مهنية، فيجب ان تكون بعيدة كل البعد عن العناوين السياسية.
باء-القرار الصادر بقبول انتماء المحام (محمد يونس) كان فيه تجاوز صارخ على حقوق محامي العراق المنتمين الى النقابة المركز، وإعطاء تفسيرا واحدا، لكل محام العراق، بان المجلس التأديبي الذي صدر فيه قرار الفصل كان غير قانوني ويضرب اطنابه الابعاد السياسية والطائفية، وتفوح منه المقاصد الشخصية الضيقة وبطريقة غير مهنية، وانه اساء في استخدام إجراءات التقاضي، وبالنتيجة تكون قرارات النقابة غير محترمة ولا جديرة بالثقة، والمحصلة ستكون، تأثيرات خطيرة على مستوى التعامل بين النقابتين، وسيؤدي الى بيئة مفعمة بالضغوط والتربص وعدم الثقة بين قيادات النقابتين؛ وسينتج عنه تداعيات قاسية على بقية المحامين، ويجعلهم ساحة للصراعات المهنية، وفي ذلك اهدار للمصلحة المهنية للمحامين في النقابتين.
جيم-المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ويدخل ضمن هذه القاعدة، احترام قرارات النقابة المركز من قبل النقابة الفرع(الإقليم)، وذلك من اهم الموجبات التي يجب ان تلتزم بها النقابة الفرع حفاظا على هيبة المهنة اتحاديا وعزتها في الإقليم والمركز، والمحافظة على عدم انتهاكها بهذا التأويل وذلك الاجتهاد الذي توصل له مجلس نقابة محامي الإقليم في قراره، والذي انقض على كل قاعدة من قواعد السلوك المهني، وأسس لسابقة خطيرة، وأسقط نصوص إنسانية ومهنية وردت في قانون المحاماة التي يجب أن تكون النقابة حريصة على فعاليتها وتكون سباقة في عدم مغادرتها0
دال- قرار مجلس نقابة إقليم كوردستان، اتخذ بقبول الانتماء، بدون اجراء أي تحقيق بالمعلومات التي أوردها المحام (محمد يونس) لأجل التأكد من مصداقيتها او حتى اخذ راي نقابة المحامين العراقيين او حتى سماع رأيها من خلال ممثلها المتواجد في إقليم كوردستان، بل لم يتم تبليغها بقرار قبول الانتماء ليتسنى لها ممارسة الطعن او اتخاذ أي اجراء.
هاء- إن القرار التأديبي هو في الواقع من الأمر قضاء عقابي في خصوص الذنب المهني، فالمحامي خادم للعدالة، وهو مطالب بأن ينزه نفسه عن الدنايا ويحسن سلوكه ويحترم قياداته، مراعياً كرامة وعزة المهنة التي يمارسها، ويفهم ما هي رسالته الحقيقية، إن كافة إجراءات المجلس التأديبي في نقابة المحامين العراقيين المركز، والمنظورة قضية المحام(محمد يونس) أمامه، كانت سليمة مهنيا وقانونيا ولا ينقصها الشكلية القانونية والمهنية المطلوبة؛ ومجلس نقابة محامي إقليم كوردستان وتشكيلاته معنى بالالتزام بما ورد في المادة(4/فق5) من قانون رقم 17اسنة 1999 ومن ثم الالتزام بقرارات نقابة المركز وعدم مخالفتها ومراعاة ما ورد فيها لان الحالة لو أتت معكوسة أي لو تم فصل محام من نقابة الإقليم وتم قبوله في نقابة المركز، أيضا على نقابة المحامين المركز عدم قبول انتمائه لان في ذلك تعدي على المراكز القانونية ويؤدي الى دخول محامين غير مهنيين الى النقابتين، وينتج عن ذلك خلق بيئة غير قانونية واجواء من عدم الثقة بين محامي النقابتين، وان التعدي الذي صدر من المحام(محمد يونس) بحق نقيب المحامين، لو حصل بحق أوسط من يعمل كنقيب سيتصرف نفس التصرف التأديبي، إن وجد في مثل وضعه، أي انه تصرف معتاد يجب اتخاذه .
واو- إن مجلس نقابة محامي الإقليم لم يقم بالتحقيق المعمق لغرض تعزيز فرص الادعاءات التي افاد بها المحام (محمد يونس) لأجل تصديق الاتهامات الموجه لنقابة المركز، بان فصله تم لدوافع سياسية؛ سيما ان هذه الادعاءات تحتاج الى التروي من مجلس نقابة الإقليم ودراستها والتأكد والتمعن والتبصر قبل قبولها وتصديقها، ومن ثم اتخاذ قرار الموافقة على قبول الانتماء، لان في ذلك القرار تعزيزا لفرقة كبيرة بين النقابتين واثارها المهنية والقانونية ستنال من حقوق كافة المحامين، والضرورة كانت تستوجب من مجلس نقابة محامي كوردستان ان يستقرأ الواقعة بكافة مناحيها ويتمعن في مضمون ادعاءات المحام المفصول بقرار قطعي من مجلس تأديبي، والتأكد بأن المحام المذكور انفا لم يخل بواجباته أو لم يتصرف تصرفاً يحط من قدر مهنة المحاماة أو لم يقوم بعمل يمس كرامة المحامين أو خالف حكماً من أحكام قانون المحاماة 0
زاء- ان المحام المذكور قد تجاوز على شخص النقيب بمنشورات عدة أهمها، منشور تم نشره في العام الماضي فيه من الكلام البذيء والتطاول المسيء على شخص النقيب واستخدمت فيه لغة شوارعية لا تليق بمن حامل هوية المحام، تحت حجة ان النقيب لديه صفحة وهمية على الفيس بوك باسم(إبراهيم الشمري) وتم فيها التجاوز عليه، فهل أيجوز ان نسوق تلك الاتهامات على نقيب مؤسسة مهنية بناء على اتهامات لم نصل الى دليل يقيني بانها تعود له؟ وخرج علينا مؤخرا في يوم4/3/2016 بمنشور، والذي تضمن:
((لماذا لا ادعم مخبر الأمن ؟
سيم اخير : طيب .. وكم واحدا من هؤلاء عوقب على انتقاداته وعرضه لوجهة نظره ؟
جيم : اظن لا احد
طبعا باستثناء المحامي محمد يونس العبيدي الذي ( ألح ) في انتقاداته لنقيب المحامين بالذات فكان ان قرر معاقبته برفع اسمه من جدول المحامين ليكون عبرة لغيره ( وحتى لحد يستجري يحجي عليّا ) بحسب تعبيره الدقيق ... منهجية محمد الفيصل في التعامل مع هذا الموقف لم تتجاوز (النمط البعثي ) مال ايام زمان :
- سيدي سيدي .. هذا يحجي عالريّس ! ويحجي عالحزب همّاتين !
وطبعا لح يدافع البعض ويكول : بس ترا محمد الفيصل ماكان بعثي !
طبعا ما كان .. بس كان اتعس .. كان مخبر معتمد للأمن , وهواية من الناس بعرفون هالشي , ....
بس اللي لازم اكوله انه ابو طبع ميغير من طبعه , ويموت الديج وعينه عالمزبلة
مخبر الامن يبقى طول عمره مخبر امن .. والبعثية سلوك وتصرف .. مو شرط انتماء ، اما اللي عاجبه يحتفظ بمخبر الامن تاج فوگ راسه ف .. نيّالك بيه والف عافيات))
ان هذه التعليقات تجعل الصورة واضحة للوقائع والأدلة والأسانيد والأدلة الأخرى، التي استند اليها المجلس التأديبي لنقابة المحامين المركز، وتبريرات المحام(محمد يونس) امام مجلسكم الموقر لا نجد لها سند لا قانوني ولا مهني، ولو كان هناك تروي وتدقيق في إجراءات مجلسكم الموقر لتمكن من تكوين نظرة شمولية دقيقة لرسم المسارات القانونية التي يمكن أن يسلكها في تكوين قراره بالوقوف على مضمون الحق، وهذه المعطيات تجعل ان قرار مجلسكم الموقر في 14/1/2016 والذي قبل انتماء المحام(محمد يونس) لم يتمعن بالتحقيق ويتوافر على التدقيق؛ ولا يدع مجال للشك لغالبية محامي الإقليم؛ باتهام نقابة المحامين المركز، بانها اتخذت قرارها بدوافع سياسية، وان قرار الفصل اخذ كل معطياته من قضية الحشد الشعبي، وهذه التبريرات والتفسيرات، ليس لها ادنى ما يزكيها من الوجهة المهنية ولا يصدقها من الوجهة القانونية والقضائية، لان المنشور الذي اساء به لشخص نقيب المحامين بألفاظ نابية وهابطة كانت قبل تشكيل الحشد الشعبي، وبالتالي توظيف موضوع الفصل لغايات سياسية وانسياق مجلس النقابة بحسن نية كان فيه تجسيد واضح في استخدام النقابتين لتحقيق أغراض سياسية رخيصة.
حاء- ان ادعاء المحام(محمد يونس) بان فصله كان بناءا على تفوهه على الحشد عاري عن الصحة لأنه المتابع لصفحته الفيسبوكية يجده(محمد يونس) يتبع أسلوب منهجي في مهاجمة الاخرين بطريقة تنم عن دوافع شخصية غير مهنية ويستخدم كلمات وعبارات لا تليق بشخص المحام خاصة عند استخدام الفاظ بنكهة هابطة، الم تساءل نقابتكم المحام المذكور، لماذا لم يرسل أي محام للدفاع عنه في بداية نظر الشكوى امام المجلس التأديبي اذا كان يخشى الحضور الى بغداد لأجل الدفاع عن نفسه امام الاتهامات الموجهة اليه؟ لاسيما ان الاتهامات الموجهة اليه غالبيتها موثقة بمنشورات من صفحته على الفيس بوك ولا تحتاج الى دليل او انكار لأنها ادلة ماثلة للعيان وشاخصة بالميدان الفيسبوكي ولا تحتاج الى توضيح نهائيا، ولماذا لم يطعن تمييزا؟ الإجابة لان حتى رئيس السلطة القضائية ورئيس الادعاء العام ورؤساء الاستئناف لم يسلموا من قذفه وتجريحه لهم.
طاء: يبدو ان نقابة محامي إقليم كوردستان اضاعت بوصلتها وتشوشت الرؤيا لديها، عندما اعتبرت التهمة الموجهة للمحام (محمد يونس محمد)) مسألة سياسية طائفية وليست مهنية تأديبية، كونه محام خرج عن مقتضى الواجب وخالف التزاماته القانونية وتحققت مسؤوليته المهنية والمدنية، وكان لا بد من نقابة محامي الإقليم (نقيبا وأعضاء) استجلائها وتحديدها قبل قبول انتماء المحام المذكور، لاسيما ان ادعائه ان سبب فصله بسبب انتقاداته للحشد الشعبي يكذبه بياناه الأخير على الفيس بوك وهو يشيد بالحشد عندما قال في 14/3/2016 ((وطن الأذلاء .. يحكمه السفراء
اعلنت السعودية تحالفها الخليجي العربي الاسلامي ضد ارهاب داعش ، لكنها وقبل ان تطلق ولو حتى اطلاقة صچم تجاه داعش ( الحجازية النسب ) بادرت بإعلان كل من حزب الله اللبناني ، والحشد الشعبي العراقي .. تنظيمان إرهابيان ، واضعة إياهما في خانة الاستهداف ! ولمن اعترض برهوم الجعفري على هذا الاعلان زعل ممثل السعودية .. الله يچررررم ..... تعالوا نتخيل .. خل نفترض ماصار حشد
وين لح يولون 15 مليون شيعي عراقي ؟ وين لح يولون 500 ألف صابئي عراقي ؟
وين لح يولون بقايا مسيحيي العراق ؟ الزوار اللي حيطبون لدولة العراق الاسلامية .. من أية ولاية من ولايات أرض السواد لح يشترون السبايا ؟ ....طبعا .. حتى نصير خوال كل الدنيا
ويتفرق شرفنا بين القبائل وما الأيزيديون منا ببعيد .. الاستاذ ظافر العاني السيدات ، السادة .. اعضاء تجمع القوى السنية اتفوووووه عليكم .. كلكم بلا استثناء لأنكم كلكم بلا استثناء أيتام داعش))
ولابد من التأكيد والتذكير، بان سلوك المحام(محمد يونس) والذي يجسده صفحات الفيس بوك لطالما كان موضعَا مُخصِبا وخصيبا لضروب من التمازج والخلط التلفيقي فنراه يقول الشيء فيما يعني ويفعل غيره، وانه غالبا يحول طقس فكري شخصي يجول في عقله الى طقس فيسبوكي مشين وجرمي على صفحته، وهذا يؤكد بوجود العزم المصمم عليه من المحام(محمد يونس) والإرادة الجامعة المقصودة على توجيه تعليقاته بطريقة مسيئة، مما تشكل إنعقاداً واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً.
الأسباب الموضوعية القضائية:
الف- ان استبعاد اسم أي محامي من الجدول يكون من اختصاص المجلس التأديبي وفق المادة 109 والمادة 110 من قانون المحاماة المرقم 173 لعام 1965النافذ، وفي ضوء الأدلة المتجمعة في أوراق قضية المحام(محمد يونس) ولدى اضبارة النقابة، نجد إن المحام (محمد) لم يراعي في عمله القواعد القانونية والواجبات المهنية المستقرة في مجال المهنة، وما يتضمنه قانون المحاماة النافذ، فخرج عما ينبغي أن يلتزمه أوسط من يعمل كمحام في المجال ذاته لديه صفحة في الفيس بوك، إن وجد في مثل وضعه، وانه سلك سلوكا يناهض المعطيات القضائية والاطر القانونية أو المهنية المعروفة أو حتى المسلم بها في مجال عمله كمحام؛ بما يكفل الاطمئنان إلى صحة وثبوت الوقائع المستوجبة لهذا الجزاء والتي كونت منها السلطة التأديبية عقيدتها واقتناعها واستظهار الحقائق القانونية وأدلة الإدانة بما يفيد توافر أركان الجريمة التأديبية، وعلى اثرها تم اتخاذ قرار فصله، وبالتمعن بقرار المجلس التأديبي نجده قرار استند على أدلة ترقى إلى اليقين وليس استدلالات، تم استقائها من صفحة المحام(محمد يونس) وليس من صفحة غيره وكانت تعليقاته تشوبها العبارات والاستنتاجات غير المهنية والمبنية على اجتهادات وتأويلات فاسدة، متناسيا، ان تلك الاساءات والتجاوزات قد اساءت إساءة بالغة لتنظيم النقابة، وهو تنظيم مهني غير حكومي يعمل في إطار المسؤولية القانونية، يضم جميع المحامين العراقيين بدون استثناء طبقا لأحكام قانون المحاماة النافذ.
باء-قرار مجلس نقابة محامي الإقليم كان فيه تجاوز على الدستور، لاسيما ان المحام (محمد يونس) تشير صفحته ومنشوراته على الفيس بوك، على عبارات واردة ببيان صفحته على الفيس بوك، عناوينها سافرة تلصق عيوب وتعبيرات وأوصاف بالسلطة القضائية ورئيسها، تحط من قدره وتخدش سمعته وتؤدى الى السخرية والاستهزاء بشخصه وتأليب الرأي العام والدولة عليه، وهذا الامر واضح وبغير تكلف ولا كبير عناء، ومنها على سبيل المثال مؤخرا في 4/3/2016 حينما قال بمنشوره ((لماذا لا ادعم مخبر الأمن؟
سيم : كم شخصا في العراق اليوم ينتقد رئيس مجلس القضاء الاعمى مدحت اللامحمود ؟
سيم : كم شخصا في العراق اليوم ينتقد الحشد الشعبي ويصفه بالطائفية ويفضح انتهاكاته ؟...)) وفي منشور اخر(( دنيا واحوال .. اخاف واحد من اللوكيه - اجلكم الله - يطك صورة للمنشور ويأخذه طرد لرئيس وحده من المناطق الإستئناسية أأقصد الأستئنافية : ... ترا الرسالة موجهة لأبو الكافيتيريا مال بناية مجلس القضاء لأن يطلب مدحت 370 ألف دينار مال الجكاير .. ادري ادري بيه مدحت تارك الجكاير من 9 سنين هههههههه قضأء .. في خدعة الشعب)) ومنشور اخر((الا ان البارز الكارثي في الموضوع هو نوع وحجم القندرة التي القى بها في وجه الاستبطاحي مدحت اللامحمود حين صرخ :
- نعم .. آني اخذت رشوة اشجم مليون دولار (عود خلي واحد يكدر يحاسبني) .. كان هذا هو مضمون اعتراف ركّاض
عود خلي تيس التلقيح يقرر إحالة ركّاض للتحقيق مستندا الى اعترافه امام 30 مليون شاهد، 30 مليون معتقل، 30 مليون لاحول ولاقوة لهم !
عود خلي الاستاذ لاحل ولاربط - رئيس جهاز الإدعاء العام - يحرررك ايده .. يحرررك رجله .. يحرررك أي شي بس المهم يحلل خبزته ويشعرنا ان جهازه الذي يستنفذ من الميزانية المنكوبة 4 مليار دينار شهريا .. ليس فقط لل تناسل .
رسالتي الى رئيس جليست القضاء الأعمى مدحت اللامحمود:
هذه قندرة مشعان ركّاض الجبوري لطمت صماخكم .. ردوها عليه ان استطعتم.
بس أرجع واكول: -لا ترجى الدبس من طء النمس)).
وهذا الأسلوب من الكلام وباستخدام العلانية بالتحدث عن رئيس السلطة القضائية وقبلها نقيب المحامين؛ ونشر صورهم بالمقلوب، اسلوب فج لا ينسجم واطر وعمل المحام الذي عليه ان يلتزم بالمادة(50) من قانون المحاماة النافذ، والتي اكدت على المحام ان يسلك مسلكا تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء والمادة (43) من قانون نقابة محامي إقليم كوردستان المرقم 17 لسنة 1999، فهو ينشر دائما صور السيد مدحت المحمود وصور أخرى لقيادات سياسية ومهنية بصورة مقلوبة، وأين هي مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة التي يجب على المحامي أن يتقيد بها والتي نصت عليها م (39) من قانون المحاماة النافذ؟.
جيم- ان قرار مجلس نقابة الإقليم بقبول انتماء المحام(محمد) لم يراعي الثوابت القضائية من ناحية اكتساب القرار الدرجة القطعية، والمحام المذكور لم يمارس طرق الطعن المتاحة في قانون المحاماة النافذ وفق نص المادة 166 من قانون المحاماة(173)النافذ التي اشارت الى حق المحامي بالطعن في قرارات مجلس النقابة والمجلس التأديبي منها استبعاد المحامي من الجدول، بل ادعى ادعاء يشوبه الاستنصاد والتدليس والتمويه وهو خلاف الحقيقة الاكيدة؛ بانه لا يقوم بتمييز القرار؛ لان القضاء غير مستقل، وهذا الامر فيه تحريف للوقائع وقفز على الثوابت؛ لان القضاء اتحادي فما يصيب القضاء في بغداد او الموصل يصيب جميع مفاصل القضاء في بقية المحافظات ومنها أربيل؛ سيما ان كل مفاصل القضاء تنضوي تحت جنح السلطة القضائية الاتحادية، وادعائه هذا ساقط قانونا وهابط مهنيا، وفاقد لأي ادلة قانونية سوى ادعائه، وقد اتخذ المحام(محمد يونس)هذا الادعاء الباطل كواجهة لاستمالة مجلسكم الموقر، كونه؛ كان ولا زال يتجاوز باستمرار على السيد مدحت المحمود بكلمات نابية وأسلوب هابط لا ينم ان مستخدمها رجل قانون يمثل احد رجالات القضاء الواقف، واننا لدينا سلبيات على أداء النقيب والنقابة ومجلس القضاء وهما يحتاجان لإصلاح، لكن ان يكون ذلك ضمن اطر النقد المباح وبعيد عن التجريح وشخصنة الأمور واطلاق الاوصاف التي تسيء لشخوصهم وتضعف من هيبتهم كل في مجال عمله، نحن محامون بحكم القانون والدستور، من حقنا ان نعبر عن مصالحنا واهدافنا العامة وآرائنا، بغض النظر عن الانتماءات الفرعية او الاتجاهات المتناقضة، بعيدا عن إيكالها إلى العنوان الخطأ، فالتعرض لشخص نقيب المحامين بالنتيجة اذا ابتعد عن اطر النقد المباح سيؤثر على كافة المحامين، لأنها ستولد نظرة ضعيفة لنقيب المحامين والمجلس ولا تنسجم مع الأطر المهنية وينتج عنها اسقاط لكرامة وهيبة المحام، والنقد المباح له معايير اقرتها محكمة النقض المصرية منها:
((وأن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمور أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجبت المساءلة باعتباره مرتكبا لجريمة سب أو أهانه أو قذف حسب الأحوال، وحتى يكون النقد مباحا يتعين ألا يخرج الناقد في نقده إلى ارتكاب إحدى الوقائع المذكورة، فيجب أن يلتزم الناقد العبارة الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد، وأن يتوخى المصلحة العامة، وذلك باعتبار أن النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا للهدم ، فإذا تجاوز ذلك فلا يكون ثمة محل للتحدث عن النقد المباح)).
دال- ان منح المحام(محمد يونس العبيدي) لهوية محام منتمي لنقابة إقليم كردستان، وهو مفصول من نقابة محامي المركز سيؤدي الى ارباك في الدعاوى التي يتوكل فيها ان هي تطلبت متابعات او ترافع امام محاكم السلطة القضائية الاتحادية في بقية المحافظات، كونه مؤشر لديها بانه مفصول وليس بمحام، والقضاء بالإقليم تابع للسلطة القضائية الاتحادية ، وبالتالي لا يجوز منحه صفة محام امام القضاء في كوردستان، لان في ذلك ارباك لحقوق الموكلين واسقاط لهيبة القضاء ويؤشر لحالة سلبية تؤدي الى الاستهانة بقرارات القضاء في كوردستان، لا سيما ان قراره قد اكتسب الدرجة القطعية واصبح باتا، ولم ترد عبارة مجلس قضاء كوردستان في الدستور، لان السلطة القضائية الاتحادية واحدة.
ان هذه الوقائع التي ذكرناه في اعلاها، يتأكد معها بما لا يدع مجالا للشك وطبقا للنظرة القانونية والفقهية والقضائية أن نشرها بهذه الصورة يشكل جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في قانون العقوبات المرقم 111 لعام 1969 المعدل، وأنها جاءت خارجة عن حق النشر والنقد وانطوت على الطعن الصريح في شرف المذكورين وكرامتهم وسمعتهم بعيدا عن المسميات السياسية او الطائفية او القومية، طالت أم قصرت، هذا فضلا عن أن نشرها يعتبر إساءة وضرر اكيد يستلزم التعويض بالقضاء العراقي، لا ان نمنحه شرف الانتساب الى نقابة محامي إقليم كردستان ومنحه هوية محامي مستشار، لان في ذلك مساسا بهيبة المحامي الكوردستاني أولا وبأحكام القانون العراقي ودعوة إلى إهداره ثانيا.
إننا ندرك عظم مسؤولياتكم ووجباتكم (نقيبا ومجلسا) ومع هذا فإننا نطمح أن تتحملوا نقدنا وتصويبنا لما اتخذتموه من قرار كان قائم على ادعاءات تراوحت بين الاكاذيب والأوهام والتلفيقات والفبركات والشتائم، وعبارات يخجل الانسان من إعادتها، وتحولت صفحة(محمد يونس العبيدي) الى برك عكرة للمنازعات والتجاذبات المتلاطمة، أصطاد فيها أصحاب الأهواء والأمزجة بهدف تشويه صورة وسمعة من يخالفه الراي وسمعة رجالات السلطة القضائية وقيادات نقابية، بعيدا عن الامانة والحياد والموضوعية.
لذا نطالبكم مستشعرين روحكم الوطنية الكوردستانية وهمتكم العالية، بأن تقوموا بمراجعة هذا الإجراء والرجوع عنه لأنه قرار غير قانوني ويفتقر لأسبابه ويجعل الأجواء مفعمة بالضغوط بين النقابتين والتي أساسها التعاون والتعامل بما يخدم حسن تطبيق القانون 
ونحن على ثقة من حسن إدراك نقابتنا الكوردستانية العزيزة وسلامة تقديرها وعدل اتجاهها.

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.47076
Total : 101