عندما صدر الامر 35 لسنة 2003 فان الاسباب الموجبة لإصداره بان يكون وجود جهاز قضائي حر و مستقل لا يخضع للتأثيرات الخارجية و يعمل فيه اشخاص اكفاء يمثل شرطا اساسيا من شروط توفر سيادة القانون و يعمل على ضمان ان الجهاز القضائي يمارس سلطاته طبقا لمبدأ سيادة القانون و ان تعيين القضاة و المدعين العامين يتم من بين اشخاص يتمتعون بسمعة طيبة لاتشوبها شائبة من حيث النزاهة و الاستقامة و يعرفون بكفاءتهم في مجال القانون وكان هذا الامر اعاد تشكيل مجلس القضاء وكان اول من خرق هذا الامر وانتهكه هو مجلس القضاء ونورد الانتهاكات التاليه من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاء مجلس القضاء الاعلى:
1: يكون للمجلس امين عام يختاره رئيس المجلس ويؤدي الامين العام وظائف ادارية للمجلس بها و الموظفون الاضافيون الين يعتبرهم كل من المجلس ووزارة المالية مناسبين لتادية تلك المهام و الوظائف ( القسم 2 العضوية الفقرة 2) وقد الغى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى هذة الوظيفة واوجد بدلا عنها دائرة شؤون القضاة و اعضاء الادعاء العام ونسب اليها موظفه تم تعينها حديثا بوظيفة مدير عام شؤون القضاة وتتحكم بمصير القضاة و لا يجوز الغاء نص قانوني نافذ الا بموجب قانون ولم يصدر اي قانون بالغاء هذة الوظيفة ولا يوجد اي قاضي في دائرة شؤون القضاة و اعضاء الادعاء العام
:2: يكون رئيس محكمة التمييز رئيسا للمجلس وان السيد مدحت المحمود لم يصدر اي مرسوم بتعينه رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية و ان صدور مرسوم بتعينه رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا لا يخوله قانونا ان يكون رئيسا لمجلس القضاء الاعلى ويقوم المجلس باختيار نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة التمييز و لكن تم انتهاك هذة المادة فتم اختيار ثلاثة نواب لرئيس محكمة التمييز من القضاة الذي اصبحوا اعضاء في التمييز في عام 2012 و ان المخالفة في هذة المادة ان يكون نائب واحد لرئيس المجلس و الاجتماعات يحضرها ثلاثة من نواب رئيس محكمة التمييز مع ان رئيس مجلس القضاء الاعلى لم يخول نائب رئيس المجلس اي صلاحيات تذكر خلافا للقانون
3 : نص امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 35 لسنة 2003 على واجبات المجلس و من تلك الواجبات ترقية القضاة و ترفيعهم و تحديث مهاراتهم و نقلهم وان السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت حمودي حسين المحمود ارتكب خطا جسيما عندما الغى المادتين 38 / اولا من قانون التنظيم القضائي و الخاصة بعلاوة القضاة السنوية ودرجات القضاة وهي ( أ، ب، ج ،د) كما الغى احكام المادة 39 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 و الخاصة بترفيع القضاة لان القاضي يرفع من درجة الى اخرى اعلى منها ويصدر مجلس القضاء الاعلى قرار بترفيع القاضي و الترفيع يختلف عن الترقية جملة و تفصيلا و لايجوز باي حال من الاحوال الغاء نصوص قانونية نافذة الا بصدور قانون يلغي تلك المواد و في ذلك تجاوز على احكام المادة 130 من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 و ان السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الغى الترفيع من قانون التنظيم القضائي و امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة في العراق رقم 35 لسنة 2003 و لا سند لالغاء مواد قانونية من قانون لازال نافذا باجتهاد شخصي و ان القاعدة القانونية بانه لا اجتهاد في مورد النص وان مخالفة السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى هي انتهاك للقانون و تعطيل لنص قانوني نافذ و يشكل جريمة يعاقب عليها القانون
4 : عدم وجود اي معايير لاختيار القضاة في المناصب القضائية لان الاساس في الاختيار للمناصب القضائية لرؤوساء الاستئناف و نواب رئيس الاستئناف هو العلاقات الشخصية و التي تنبني على المحسوبية و المنسوبية بعيدا عن الكفاءة و النزاهة و العلمية لان الترشيحات من قبل رؤوساء محاكم الاستئناف لااساس لها وان اغلب رؤوساء الاستئناف الذي تم اختيارهم كان خلافا لاحكام المادة 47 من قانون التنظيم القضائي ومنهم رئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية القاضي جاسم العميري و هو قاض من الصنف الثاني فكيف يكون رئيسا لمحكمة استئناف اما القول بانه يقوم باعمال رئيس استئناف فلا سند لذلك في قانون التنظيم القضائي و لا يوجد اي معيار في اختيار المناصب القضائية سوى العلاقات و الواساطات و هذا ما يجري في محاكم استئناف بابل و النجف و البصرة و ميسان و القادسية و واسط و كربلاء وهذا ماتم اعتمادة في اختيار رئيس الادعاء العام علما بان رئيس الادعاء العام و رئيس الاشراف القضائي لم يقوم السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود بترشيحهم عن طريق مجلس النواب استنادا لاحكام المادة 61 من الدستور العراقي النافذ
الغريب ان يتحول مجلس القضاء الاعلى رهينة لمجموعة من الاشخاص يتحكمون بمصير القضاة.
مقالات اخرى للكاتب