صادق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون الادعاء العام ، والحقيقة اني تساءلت عن أسباب تشريع قانون جديد للادعاء العام ليحل محل القانون الملغى رقم (159) لسنة 1979 ، الذي كانت نصوصه كافية وافية ، اعتاد عليها اعضاء الادعاء العام والقضاة ، والاجهزة القضائية والعدلية الاخرى . فأصبح تطبيقها ميسرا ، لاغموض فيها ولا عيب . ومرت عليه اربعة عقود وهو يطبق بنجاح ، ولمن عاصر تشريع ذلك القانون ، فلا بد انه يتذكر انه قد أشبع بحثا ، وعقدت بشأنه الندوات واللقاءات التي شارك فيها المختصون والمعنيون ، بحيث خرج القانون متكاملا شكلا وموضوعا . وتساءلت ايضا فيما اذا كانت الحاجة تدعو لبعض التعديلات على القانون الملغى ، أليس كان الايسر اجراء التعديلات على بعض المواد ، او اضافة نصوص أخرى ، او الغاء غيرها ، وكفى الله المؤمنين القتال . الا ان ما حدث قد حدث وها نحن امام قانون جديد ، فلا بد من سبر نصوصه وعرضها الى القاريء ، وتفسيرها ، وبيان ما الجديد الذي جاء به هذا القانون ، وما قد نأخذه عليه . وما دام المشرع رأى ضرورة سن تشريع جديد للادعاء العام ، فهذا من حقه ، الا انه الم يكن من الافضل ان يكون تسلسل مواضيع القانون الجديد ، هي ذات تسلسلات القانون الملغى ، فهذا أيسر على المعنيين بتطبيق القانون الجديد في الوصول بيسر وسهولة الى مواضيعه ، ومعظمهم اعتادوا على تسلسل مواضيع القانون السابق ، ولم تكن بالمشرع حاجة للجوء لهذه الخلطة ، والتقديم والتاخير . ولا حاجة بي لأن أذكر ان التشريع الجديد لم يتم سبك نصوصه بشكل متقن ، مما جعلها لاتخلو من الهنات والاخطاء والسهو هنا وهناك ...
على اية حال امامنا هذا القانون الجديد فلنستعرضه امامكم :
اولا –
تضمنت المادة (1) من القانون الجديد (اولا – يؤسس جهاز يسمى جهاز الادعاء العام ويعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويكون مقره في بغداد ... ثانيا – يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام او من يخوله) .
التعليق :
-1- نصت المادة (89) من الدستور (تتكون السلطات القضائية الاتحادية ، من مجلس القضاء الاعلى ، والمحكمة الاتحادية العليا ، ومحكمة التمييز الاتحادية ، وجهاز الادعاء العام ، وهيئة الاشراف القضائي ، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون) ... كما نصت المادة (90) من الدستور (يتولى مجلس القضاء الاعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية ، وينظم القانون ، طريقة تكوينه ، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه) ... كما نصت المادة (91) من الدستور (يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية : اولا – ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي ... ثانيا – ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ، ورئيس الادعاء العام ، ورئيس الاشراف القضائي ، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها ... ثالثا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية ، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها) .
الا تتناقض المادة (1) من قانون الادعاء العام ... التي منحت الجهاز استقلالا ماليا واداريا ، بل و (شخصية معنوية) ، مع تلك المواد الدستورية ، التي تؤكد على ان (مجلس القضاء الاعلى هو الذي يدير شؤون الهيئات القضائية و (جهاز الادعاء العام) من بينها . بل ويشرف مجلس القضاء الاعلى عليها ، والمجلس هو الذي يرشح رئيس الادعاء العام ... والمجلس هو الذي يقترح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية ، وهو الذي يعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها ...
ثم أين نحن من هذا الاستقلال الاداري والبنود (رابعا) و(خامسا) و (سادسا) من المادة (4) من القانون الجديد قد تضمنت ان من يعين مدعيا عاما في المحاكم ، او في المناطق الاستئنافية ، او امام محاكم الجنايات ، او امام محكمة الاحداث ، وغيرها ، يتم بترشيح من رئيس الادعاء العام ، و بـــ (قرار من مجلس القضاء الاعلى) ؟؟؟؟ !!!!
فأين الاستقلال المالي والاداري والشخصية المعنوية التي أضفاها القانون على جهاز الادعاء العام من هذه المواد الدستورية الصريحة ؟ ثم إني أتساءل ، جهاز الادعاء العام جهاز قضائي له واجبات قانونية ينصرف لتحقيقها ، بالطرق التي رسمها القانون ، ومهامه واضحة في المادة (2) من القانون ... فما علاقة هذه الواجبات والمهام بالاستقلال المالي والاداري والشخصية المعنوية ؟ فالادعاء العام وهو من الاجهزة القضائية الفعالة ، هل سينصرف لعمله القضائي ، ام سينصرف للاعمال المالية ، وما الذي سيفعله بالشخصية المعنوية ؟ فهل هو شركة ، أومؤسسة تجارية ، او صناعية ، تحتاج لهذه الشخصية المعنوية لكي تقاضي او تقاضى ؟
ثم ألا يتناقض منح (جهاز الادعاء العام) الشخصية المعنوية ، مع ماجاء في المادة (47) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 ، التي حددت من هم (الاشخاص المعنوية) ؟ فالأجهزة القضائية لاتعد من الادارات ، ولا من المنشآت العامة ، ولا من البلديات ، ولا من الطوائف الدينية ، ولا من الاوقاف ، ولا من الشركات ، ولا من الجمعيات ، ولا مجموعة من الاشخاص او الاموال .
ثانيا –
لاتعليق لي على ما جاء في المادة (2) من القانون ، فلم تأت بجديد يختلف عن مضامين المادة (1) من القانون الملغى رقم (159) لسنة 1979 . وقد تضمنت المادة (2) من القانون الجديد (اهداف القانون) . الا ان هذه النصوص جاءت بالفاظ عمومية ، وهي بحاجة لتعليمات لتفسيرها ووضع آليات لكيفية تنفيذها .
ثالثا –
نص البند (اولا) من المادة (3) من القانون : يتكون جهاز الادعاء العام من رئيس ، ونائب للرئيس ، وعدد من المدعين العامين ، ونواب المدعين العامين ، ومعاوني الادعاء العام ... ثانيا – يتمتع اعضاء الادعاء العام بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم .
التعليق :
البند الاول من هذه المادة هو تكرار للبند (الاول) من المادة (25) من القانون الملغى ، الا ان البند الملغى كان يتضمن في فقرته (ب) وجود نائبين لرئيس الادعاء العام فاكتفى النص الجديد بنائب واحد . واستحدث النص وظيفة جديدة اطلق عليها وظيفة (معاوني الادعاء العام) ، وارى ان هذه الوظيفة هي ذات وظيفة (المعاون القضائي) , ولست أرى ضرورة للنص على هذه الوظيفة باعتبارها من مكونات (جهاز الادعاء العام) . فمن يقوم بمهام الجهاز هم اضافة لرئيس الجهاز ونائبه ، المدعون العامون ونوابهم . اما اضفاء صفة ما على معاون الادعاء العام باعتباره من مكونات الجهاز ، فهو امر يثير العجب ! ترى هل سنرى يوما ما نصا يشير الى ان وظيفة المعاون القضائي ، من مكونات القضاء ؟ لاأدري !
كما نص البند (ثانيا) من المادة (3) من القانون الجديد ، (يتمتع اعضاء الادعاء العام بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم) فهذا نص لا ضرورة له ، فمن يتخرج من المعهد القضائي او من معهد التطوير القضائي ، يصدر به مرسوم جمهوري بتعيينه قاضيا في الصنف الرابع من صنوف القضاة ، ويتم التوزيع على وفق الحاجة بين اجهزة القضاء وجهاز الادعاء العام ، فهو قاض اينما عمل فلماذا هذا النص الغريب الذي أثار الريبة في نفوس بعض اعضاء الادعاء العام إذ اعتقدوا أنه قد افقدهم صفتهم القضائية !!! وفاتهم انهم كسبوا تلك الصفة بمرسوم جمهوري ، ولا يمكن سحبها منهم الا بمرسوم جمهوري ! ولأسباب قانونية معتبرة ، ومثل هذه النصوص القانونية لاوجود لها اليوم ! فلم هذا النص الذي يثير الاشكاليات ، والحساسيات ، التي كانت تثار بين القضاة واعضاء الادعاء العام في يوم ما ، ثم ولت الى غير رجعة (كما اعتقدنا) اثر حل هذه الاشكالية ، بتعيين كل من يتخرج من المعاهد القضائية (قضاة) ... ترى هل تخلى المشرع عن نهجه (السليم) بتعيين كل من يتخرج من المعهد القضائي او من الدورات التي ينظمها معهد التطوير القضائي (قضاة) ؟ والا لم هذا النص ؟
رابعا :
نص البندان (اولا) و(ثانيا) من المادة (4) من القانون الجديد على ان يتم تعيين (رئيس الادعاء العام) و(نائبه) لمدة (اربع سنوات) قابلة (للتجديد مرة واحدة) ... فلم هذا التحديد بمدة زمنية والتجديد لمرة واحدة ؟ هل وظيفتهما كوظيفة رئيس الجمهورية التي نص الدستور في البند (اولا) من المادة (72) منه على (تحديدها بأربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب) ، ونسي واضع هذا النص الغريب ان منصب رئيس الجمهورية من المناصب السيادية ، السياسية ، الرمزية التي تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والحزبية وغيرها من الاعتبارات . بينما منصب رئيس الادعاء العام ونائبه من المناصب القضائية التي يزيدها الزمن ، والمران خبرة ، وحكمة . ثم ان منصب رئيس الادعاء العام ونائبه من الدرجات الخاصة ، فهل بعد ان تنتهي مدة الاربع سنوات ، والاربع الثانية ، يعودا الى الصنف الاول ؟ وكيف يجوز ذلك من ناحية الحقوق الوظيفية ، والمالية ؟ شيء لم نسمع به ! فهل سنسمع او نرى يوما ما ان رئيس محكمة التمييز الاتحادية ، ونوابه ، او رئيس محكمة الاستئناف ، او رئيس محكمة الجنايات سيعينون لاربع سنوات وتمدد خدمتهم لمرة واحدة ؟ قد يحدث ذلك من يدري !!!
ترى هل تأثر واضع هذا النص بما كان ينص عليه الدستور السوفييتي الذي كان يعتبر جهاز الادعاء العام من الاجهزة السياسية ويرتبط بمجلس الوزراء وتنتهي علاقته بالجهاز متى ما شكلت حكومة جديدة ؟ وهو الامر نفسه في النظام السياسي الامريكي حيث يعد وزير العدل رئيسا للادعاء العام وهو ضمن كادر الرئيس الامريكي يأتي معه ويذهب معه . لاادري ؟
ثم اذا كان مشرع هذا القانون قد شاء ان يعطي لهذا الجهاز خصوصية ، فلماذا اجاز أن يتم اختيار رئيس الادعاء العام ونائبه من بين (قضاة الصنف الاول ....) ؟ ولم لم يقتصر الاختيار على من اشغلوا منصب المدعي العام ؟ ويقال نفس الشيء بالنسبة لاختيار المدعي العام في المناطق الاستئنافية حيث أجاز البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون اختياره من بين (نواب رؤساء محاكم الاستئناف) !!!!
ثم بالنسبة للمدعي العام في المناطق الاستئنافية ، فما هي واجباته ؟ وما الذي يقوم به ؟ هل سيجلس بمكتبه ليقوم بالاعمال المكتبية والادارية ؟ هل نسينا التجربة السابقة التي مرت بنا حين تضمن القانون الملغى مثل هذا المنصب ؟ ثم اثبتت التجربة عدم جدواه ، فالغي في اول تعديل شهده ذلك القانون ؟؟؟؟
لااعتراض لي على تسمية (المعاون القضائي) معاونا للادعاء العام ، ولا اعتراض لي على مؤهلاته ولا على اسلوب اختياره فكل ذلك حسن وجيد ، الا اني أتساءل كم سنحتاج منهم ليمكنهم تغطية (كل دعوة) ويقصد (كل دعوى) تكون الدولة طرفا فيها ليكون نائب الإدعاء العام خصما فيها الى جانب (الممثل القانوني للدائرة المعنية) ، هل توفرت لدى واضع هذا النص احصائية عن عدد الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها ؟ انها بالآلاف ولا شك ؟ فكيف سيمكن تغطية كل تلك الدعاوى ؟ والنص ملزم كما يبدو من صيغته !!! فقد تضمن (في كل دعوة) ويقصد (دعوى) !!!
لاادري كيف سيقوم رئيس الادعاء العام (بتعيين) معاون الادعاء العام (نائبا للادعاء العام) ، والعمل جارٍ ان يعين زملاءه من خريجي المعهد القضائي قضاة وبمرسوم جمهوري ؟؟؟ اتذكر بهذه المناسبة (الشرطة الممتازة) ايام النظام السابق ومنهم من سنحت له الفرصة ليصبح مفوضا وضابطا ، وما ترددت من نكات آنذاك ان كان قد بقي من يتذكرها !!!!
خامسا :
تناولت المادة (5) من القانون الجديد واجبات ومهام الادعاء العام ، وهذه المادة هي التكرار لما جاء ببعض نصوص القانون الملغى ، ومن بينها المادة (2) منه ، و المادة (3) منه بشأن ممارسة عضو الادعاء العام لصلاحية قاضي التحقيق عند غيابه في محل الحادث ، والبند (اولا) من المادة (6) منه بشأن حضور عضو الادعاء العام عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة ، والمادة (12) منه بشأن الحضور امام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ومحاكم قضاء الموظفين (مجلس الانضباط العام سابقا) ولجان الانضباط والكمارك .... وأية هيئة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي ، والمادة (14) منه بشأن الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها ، او المتعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن دعوى جزائية . وكان على مشرع القانون ان يلزم المحاكم التي تنظر الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن دعاوى جزائية ... والا كيف سيعلم بها الادعاء العام ليحضر مرافعاتها ويتابعها ؟ وفات على من وضع هذا النص ان المادة (14) من القانون الملغى تلزم تلك المحاكم باخبار الادعاء العام ، فكان عليه تضمين ذلك في البند (سادسا) من المادة (5) من مشروعه ويلزم تلك المحاكم باخبار الادعاء العام كما كان عليه الحال في القانون الملغى .
والمادة (16) بشأن تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات المعاقب عليها بالاعدام والسجن المؤبد ، والدعاوى الواردة من محاكم الاحداث . والبند (اولا) من المادة (7) من القانون الملغى التي تتعلق بارسال شكاوى المواطنين المقدمة اليه او المحالة عليه ومتابعتها مع بيان رأيه بشأنها ، والبند (ثانيا) منه بشأن تفتيش المواقف واقسام دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها الى الجهات المعنية .
واعادت هذه المادة بالبند (عاشرا) منها نص المادة (4) الملغاة من القانون الملغى وهي تتعلق (بتقديم الطلبات ، وإبداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام ، وحسن السلوك وإعادة المحاكمة ، والانابة القضائية ، وتسليم المجرمين ، والقضايا الاخرى التي ينص عليها القانون) .
وأضيفت للادعاء العام بموجب البند (حادي عشر) من هذه المادة مهمة (الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة امام المحكمة الاتحادية العليا) .
كما اضيفت بموجب البند (ثاني عشر) من هذه المادة مهمة (التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة ...) .
وبموجب البند (ثالث عشر) تم استحداث (دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام ...) . يديرها مدع عام (وليس مدعي عام) لاتقل خدمته عن (15) سنة تتولى الاشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والاداري في دوائر الدولة.
وبموجب البند (رابع عشر) تم تأسيس (مكتب للادعاء العام في الوزارات والهيئات المستقلة ...) . يمارس اختصاصه طبقا لأحكام الفقرة (ثانيا) من هذه المادة . وهذه الفقرة تتضمن (مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق فيها ، واتخاذ كل ما من شانه التوصل الى كشف الجريمة .
التعليق :
لي على هذه المادة عدة تعليقات تتمحور بين الجوانب الشكلية ، والجوانب الموضوعية
الجوانب الشكلية :
-1- يلاحظ القاري الكريم ان المادة (5) من القانون الجديد جمعت شتات عدة مهام من مهام الادعاء العام التي كانت تعالجها عدة مواد من مواد القانون الملغى ، بتفصيلات وافية ، وبارزة ، فضاعت تلك المهام وانزوت ببضعة (بنود) من مادة واحدة ، وأعتقد ان مهمة المشرع ومن يتصدى لصياغة مشاريع القوانين ، أن يبرز الاغراض التي يستهدفها التشريع بنصوص بارزة لا اضاعتها بمادة واحدة تضمنت (اثنى عشر بندا) ، فلماذا تم حشر هذه المهام الخطيرة ، والجوهرية وهي من ابرز مهام الادعاء العام بمادة (يتيمة) ؟ فهل توزيع تلك المهام بمواد منفصلة (كما كانت في القانون الملغى) مكلف ماديا ؟ ام ماذا ؟
-2- ان تقسيم التشريع الى اقسام رئيسية ، واقسام فرعية يروج للوضوح والدقة ، ويجعل متابعة التشريع اسهل ومضمونه ايسر للفهم .
فتحتوي كل مادة على فكرة ، او قضية محددة ، ومستقلة مرتبطة بالغرض الشامل للتشريع ، ومتكاملة معه . فالقانون يجب ان يكون واضحا متوائما مع القوانين الاخرى ذات العلاقة . فهل حقق هذا القانون تلك الاهداف ؟ الجواب في رأيي المتواضع (كلا) !!!
-3- ورد في البند (ثاني عشر) من المادة (5) من القانون عبارة (جرائم الفساد المالي والاداري ... وكافة الجرائم ...) وهذا خطأ ، فكلمة (كافة) موضعها بعد (والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة - كافة - ) ، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم (ياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ... سورة البقرة الاية 208) . كما لانقول الى كافة المواطنين ، وانما نقول (الى المواطنين كافة) .
-4- المحكمة الاتحادية العليا وبموجب قانونها رقم (30) لسنة 2005 ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 تقبل طلبات الفصل في شرعية نص في قانون ، أو قرار تشريعي ، او نظام ، او تعليمات ، او الاوامر ، وجاري العمل في المحكمة نظر العديد من الطلبات الواردة اليها من المحاكم ، أو من اعضاء الادعاء العام ، للفصل في شرعية نصوص التشريعات كافة . فلم تم وضع هذا النص في البند (حادي عشر) من المادة (5) من القانون ؟ والموضوع لم يكن بحاجة لحشره في ثنايا هذا القانون .
ومع ذلك الحشر غير الضروري ، فقد جاء النص ناقصا فقد تضمن النص (الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة ....) وفات المشرع ان التشريعات لاتقتصر على القوانين والانظمة ... لذلك نجد ان نصوص النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 تضمنت ان الطعون بعدم الدستورية تشمل (القوانين والقرارات التشريعية والانظمة والتعليمات والاوامر) ، فمن حيث اراد مشرع القانون ان يفيد فقد (أضر) فهو قيد الادعاء العام بالطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة فقط ، وأهمل ذكر التشريعات الاخرى !!!
الجوانب الموضوعية :
-1- خول الادعاء العام بموجب البند (ثاني عشر) من المادة (5) من القانون (التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري و- كافة – الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة ....) المفروض : (الجرائم المخلة ... كافة) .
ان الجمع بين سلطة التحقيق ، وتعقيب قضايا الحق العام ، وتوجيه الاتهام ، ومراقبة تنفيذ العقوبات من المآخذ التي تؤخذ على نظام الاتهام التلقائي ، وهي من المآخذ التي تؤخذ على نظام (النيابة العامة) ، التي نأى المشرع العراقي بنفسه عن الأخذ بها ، رغم الدعوات المتكررة للأخذ بها ، وكان آخرها مشروع قانون الاجراءات الجزائية الذي وضع عام (1967) ، الذي اخذ بنظام النيابة العامة ، الا ان هذا المشروع لم ير النور ، لأن النظام القضائي العراقي ، سار منذ عام 1918 على الفصل بين التحقيق والاتهام وعدم جمعهما بيد واحدة (مع بعض الاستثناءات) . لما يمثله ذلك من خطورة على حقوق المتهم ، حيث يصبح الخصم (الادعاء العام) هو (القاضي) في ذات الوقت . فمن أجل اجراءات قانونية سليمة يجب الفصل بين مهام الجهات التي تتولى الدعوى الجزائية ، وعدم جمع تلك المهام بيد جهة واحدة . وقد شهد العراق في بعض فترات تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي هذه الظاهرة الى ان تم تعديل ذلك القانون وتم الفصل بين وظيفتي الادعاء العام والتحقيق وتم انشاء جهازين مستقلين ، بموجب ذيل قانون صول المحاكمات الجزائية البغدادي رقم (56) لسنة 1933 .
ان من الضروري الاخذ بمبدأ الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق ، وان تقتصر مهمة قاضي التحقيق على التحقيق في الوقائع المقدمة اليه من الادعاء العام ، وتعزيز دور الادعاء العام في مجالات تحريك الدعوى العامة ، بإعتبار ان الادعاء العام هو ممثل المجتمع ونائبه .
فالعودة الى اسناد التحقيق في تلك الجرائم الى الادعاء العام ما هو الا نكوص عن الاتجاه الذي سارت عليه تشريعات الاجراءات الجزائية العراقية ، وعودة الى الوراء ، ترى هل أراد مشرع القانون الجديد الاخذ بنظام النيابة العامة ؟ الا انه اخذ جانبا منها (على استحياء) ؟
-2- تم بموجب البند (ثالث عشر) تأسيس مكاتب للادعاء العام في الوزارات والهيئات المستقلة ....
حسنا ، الا ان من سن هذا النص هل وضع في باله الكلف المالية لمثل هذه المكاتب ، من كوادر ، وتأثيث ، وهل وضع في باله تعارض وتضارب مهام هذه المكاتب مع مكاتب (المفتشين العموميين) ، مع كل ما قيل وكتب عن هذه المكاتب وكلفها المادية ، وعدم جدواها ، وهل وضع في باله تضارب مهامها وتقاطعها مع مهام واجهزة (هيئة النزاهة) ، و(ديوان الرقابة المالية) ، ام الغرض تأسيس مكاتب واجهزة ، لتخلق مشكلات ، ولا تقدم حلولا ، ام سيظل هذا النص حبرا على ورق ؟ لوجود عقبات تحول دون نقل النص الى الواقع ، ومن بينه اضافة لما ذكرته ، الوضع المالي الحالي الذي اجبر الدولة على التقشف ، ووقف التعيينات ، وفرض الضرائب على الموظفين والمتقاعدين .
لعل واضع هذا النص قرأ شيئا عن نظام (المدعي العام الاشتراكي) و(محاكم العيب) اللذان ابتكرهما المرحوم (انور السادات) في مصر ... الا انه لم يقرأ عن جدواهما ، وما هي الفائدة التي جناها النظام القضائي المصري منهما .
ثم الم (يبتكر) مشرع القانون وظيفة (معاون الادعاء العام) واسند له مهمة تمثيل الحق العام في كل (دعوة) ( أي دعوى) تكون الدولة طرفا فيها ويكون خصما الى جانب الممثل القانوني للدائرة المعنية ، وأعطى القانون (للادعاء العام) حق الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها ... فكيف ستنسق هذه الجهات اعمالها ، وكيف ستعالج تضارب الآراء ؟ فلم هذه المكاتب إذن ؟ خاصة وان البند (اولا) من المادة (9) من القانون (الزمت الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث أية جناية او جنحة تتعلق بالحق العام) ... فما الذي سيفعله ذلك المكتب إذن ؟
سادسا :
المادة (6) من القانون لم تأتِ بجديد فهي تكرار للمادة (13) من القانون الملغى ، وتتعلق بالحضور امام محكمة الاحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق (والاذن بتعدد الزوجات ... لم تذكر في النص الجديد) وهجر الاسرة وتشريد الاطفال ، وأية دعوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفولة وله الحق في الطعن بما يصدر عن الجهات المذكورة من احكام وقرارات . الا ان مشرع القانون لم يلتفت الى ضرورة الزام الجهات المذكورة في المادة (6) باخبار الادعاء العام بالاحكام والقرارات الوارد ذكرها في تلك المادة ، والا كيف سيحضر من يمثل الادعاء العام في تلك الدعوى ، وكيف سيطعن بما صدر عنها من احكام وقرارات ؟ مع ملاحظة ان حضور الادعاء العام في هذه الحالة (وجوبي) .
سابعا :
نص المادة (7) من القانون هي تكرار للمادة (30) من القانون الملغى ، وهي تتعلق بتولي رئيس الادعاء العام اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه وفق القانون ، وما يتعلق بحصول خرق للقانون في حكم او قرار صادر من أية محكمة عدا المحاكم الجزائية ... الخ النص ، الا ان النص الجديد جعل المدة التي مضت على اكتساب الحكم او القرار الذي يطعن فيه لمصلحة القانون درجة البتات (خمس) سنوات ، بعد ان كانت المدة في القانون الملغى (ثلاث) سنوات.
الا ان النص الجديد اهمل تكرار الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (30) في النص الجديد والذي كان يتضمن الجهة التي يتم الطعن امامها لمصلحة القانون والاجراءات التي تلي تقديم ذلك الطعن . وعلى وفق ما أراه ان اعادة هذا النص ضروري لانه نص اجرائي يوضح الجهة التي تنظر الطعن وما يليها من اجراءات بعد نظر الطعن ، فعدم ذكر ذلك النص سيحيط عملية الطعن لمصلحة القانون الغموض ، ومهمة القانون التوضيح ، والتيسير ، والشفافية .
اما البند (ثالثا) من المادة (7) من القانون فهو نص جديد يتعلق بصلاحية رئيس الادعاء العام في أن يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف اجراءات التحقيق ، والمحاكمة مؤقتا ، او نهائيا ... فهذا النص من النصوص الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية في الفقرة (أ) من المادة (199) منه ، فهل كانت هناك ضرورة لاعادته وتكراره في هذا القانون ؟
ثامنا –
تضمنت المادة (8) من القانون ان (تعد جلسات المحاكم الجزائية ومحاكم الاحداث غير منعقدة عند عدم حضور عضو الادعاء العام) ، وهذا النص كان أصلا من ضمن نصوص قانون الادعاء العام الملغى إذ تضمنه البند (ثانيا) من المادة (9) والذي كان نصه (لاتنعقد جلسات المحاكم الجزائية المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة ، الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامها) ، ثم عدل النص الى (أ- لاتنعقد جلسات محاكم الجنايات الا بحضور عضو الادعاء العام المعين او المنسب للترافع امامها) ... فحسنا فعل المشرع بتضمين النص الجديد الوارد في المادة (8) بشمول (المحاكم الجزائية كافة ومحاكم الاحداث كافة بعدم انعقادها ما لم يحضر عضو الادعاء العام) ، فذلك اسلم وأضمن للرقابة التي يحققها حضور عضو الادعاء العام .
تاسعا :
نص المادة (9) من القانون الجديد وارد سابقا في القانون الملغى في المادة (8) منه ، حيث (اوجب على الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث أية جناية او جنحة تتعلق بالحق العام) . كما (اوجب ان تلتزم الجهات المختصة اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تتولى التحقيق بالقضايا التي تنظرها قبل موعد المرافعة فيها بمدة لاتقل عن ثمانية ايام ، وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال (15) يوما من تاريخ صدورها) .
اقول اذا كان هناك الزام على تلك الجهات باخبار الادعاء العام بكل ذلك ، وهناك الزام للادعاء العام الحضور امام محاكم البداءة التي تنظر قضايا تخص الدولة واموالها ؟ فما الحاجة لمكاتب الادعاء العام المالي والاداري في الوزارات والهيئات المستقلة ؟
لقد فات على مشرع القانون الجديد ان يشمل بنص البند (ثانيا) من المادة (9) منه المحاكمات التي تجريها اللجان والهيئات والمجالس وقصر الزامها اعلام الادعاء العام بتشكيلها وبالتحقيق دون ان يضمن ذلك المحاكمات التي تجريها تلك الجهات رغم ان النص الملغى كان قد فعل ذلك ، فلماذا ؟
عاشرا :
نص المادة (10) في القانون الجديد وارد في المادة (16) من القانون الملغى ويتضمن الزام محكمة الجنايات بارسال الدعاوى المحسومة من قبلها في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد الى رئاسة الادعاء العام ، وأضيف لها بموجب النص الجديد (الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدى الحياة) . كما الزم محكمة الاحداث ان ترسل الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي حسمتها .
حادي عشر :
المادة (11) من القانون الجديد هي تكرار لنص المادة (17) من القانون الملغى وتتضمن ان (لعضو الادعاء العام الطعن بمقتضى احكام القوانين في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من قضاة التحقيق والمحاكم واللجان . (ولم ينص على الهيئات والمجالس كما ورد في النص الوارد في القانون الملغى) المنصوص عليها في القانون ...
ان عدم النص على الهيئات والمجالس بلا سبب مبرر رغم ذكرها في مواد سابقة من ذات القانون ، (لاسبب له الا ارتباك من أسهم في وضع التشريع الجديد وعدم حرصه على الدقة) ... وما من دليل على عدم الدقة الا ان بعض النصوص تشير الى (عضو الادعاء العام) واخرى الى (الادعاء العام) رغم ان فحوى النص يدل على ان لافرق بينهما اصطلاحيا ، فلم لم يكن المشرع دقيقا ويورد النص بصيغة واحدة ؟
وتقرر بموجب البند (ثانيا) من المادة (11) سريان مدة الطعن بالنسبة للادعاء العام ابتداءا من اليوم التالي لتاريخ النطق بتلك الاحكام والقرارات والتدابير عند حضوره او من اليوم التالي (لتبليغه بها عند عدم حضوره) ... (ان سريان مدد الطعن بالنسبة للادعاء العام من اليوم التالي لتبليغه) ، سيخلق اشكاليات لذوي العلاقة من متهمين ومشتكين ومدعين بالحق المدني ، فلم يكن من مبرر له ، ما دمنا نعلم ان (المحاكم الجزائية ومحاكم الاحداث لاتعد منعقدة عند عدم حضور عضو الادعاء العام) ، فلذلك فان الاحكام والقرارات التي تصدرها تلك المحاكم ستكون كلها قد صدرت بحضور الادعاء العام ، وبالتالي يفترض ان مدد الطعن ستبدأ بالنسبة للادعاء العام من اليوم التالي لتاريخ النطق بتلك الاحكام والقرارات . فلا مبرر لتبليغه بها لانه سيكون حاضرا فالمحكمة لن تنعقد في حالة عدم حضوره ...
وحسنا فعل المشرع حين الزم الجهات التي تصدر القرارات التمييزية بوجوب تبليغ الادعاء العام بتلك القرارات خلال (30) يوما من تاريخ صدورها ، لانها تصدر بغياب الادعاء العام ولا يجوز حضوره عند اصدارها ، لذلك فان مدة تصحيح القرار التمييزي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الادعاء العام بها . وهو نفس النص الموجود في البند (ثالثا) من المادة (17) من القانون الملغى ، الا انه لم يتضمن مدة تلزم الجهة التي اصدرت القرار التمييزي بتبليغ الادعاء العام بالقرار التمييزي الذي اصدرته .
وكنت اتمنى ان يكون المشرع قد أعاد تكرار نص المادة (11) من القانون الملغى ويسنه في القانون الجديد فهو نص ضروري وحيوي ويتضمن (على المحاكم ان تطلع الادعاء العام على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة ، فيما يتعلق بالقبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها ، خلال مدة لاتزيد عن ثلاثة ايام من تاريخ صدورها) .
وكنت اتمنى ايضا ان يعاد نص الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (9) من القانون الملغى ومضمونها (على عضو الادعاء العام المعين او المنسب تقديم مطالعة الى محكمة الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية يبين فيه الرأي في الطعن المقدم اليها بالقرارات والاحكام والتدابير) ، ويشرع ضمن القانون الجديد .
ثاني عشر –
والمادة (12) من القانون الجديد هي تجميع للمواد القانونية الواردة في القانون الملغى التي تنظم اعمال ومهام المدعي العام في دائرة اصلاح الكبار واصلاح الاحداث ، وهي المواد (18) و (19) و (20) و(21) و (22) و (23) و (24) . ولا جديد فيها .
ثالث عشر –
نص البند (اولا) من المادة (13) من القانون الجديد هو تكرار لنص المادة (27) من القانون الملغى التي تضمنت صلاحية رئيس الادعاء العام في الرقابة والاشراف (الاداري ... وهذه الكلمة كانت في النص السابق وهي ضرورية جدا لأن الاشراف لايعني ان يسري على كيفية تكوين عضو الادعاء العام لرأيه وقناعته التي يبديها في طلباته وممارسته لاعماله القانونية اثناء حضوره في المحاكم والجهات الاخرى وتقديمه طلباته ودفوعه وطعونه فهو حر في تكوين رأيه ويجب ان لا تسري رقابة رئيس الادعاء العام الى هذه الجوانب وتتركز رقابته في الاشراف على السلوك الشخصي لأعضاء الادعاء العام وانتظام اعمالهم ودوامهم ... لذلك كانت كلمة – الاداري – ضرورية ، وحذفها من عبارة – الاشراف - سيخلق اشكاليات بين رئيس الادعاء العام واعضاء الجهاز) .
ولا ادري لم افردت مادة مستقلة هي المادة (14) بصلاحية رئيس الادعاء العام بتنبيه عضو الادعاء العام الى كل مايقع منه مخالفا لواجبات ومقتضيات وظيفته وكان يمكن وضعها ضمن صلاحية رئيس الادعاء العام في الرقابة والاشراف .
تضمن هذا البند ذكر لــ (قانون تنظيم شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام) ... الحقيقة لم أسمع بمثل هذا القانون (فهل سمعتم به ؟)
تضمن نص البند (ثانيا) من المادة (13) حق رئيس هيئة الاشراف القضائي بالاشراف والرقابة وان يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته ، (كافة تكون بعد تشكيلاته كما بينت في موضع سابق من هذه الملاحظات) ، او ينيب لهذا الغرض احد اعضاء الهيئة للقيام بهذه المهمة حسب مقتضى الحال ورفع تقرير بذلك الى رئيس الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى ... ( لاحظ ان جهاز الادعاء العام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري بمقتضى البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون) فأين هذا الاستقلال ؟) ... ومجلس النواب (وهنا الطامة الكبرى فما علاقة مجلس النواب بتقارير يرفعها جهاز الاشراف القضائي على احد اجهزة السلطة القضائية المذكورة في المادة – 89 – من الدستور ، أليس هذا انتهاك لنص المادة – 47 – من الدستور التي نصت على – تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات – ام انه تم التخلي عن جهاز الادعاء العام وابعد عن اجهزة السلطة القضائية ؟ )
ثم لم تم حشر هذا النص هنا في قانون الادعاء العام ، وهناك نص في قانون هيئة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 يتضمن في البند (ثانيا) من المادة (3) منه حق الهيئة في الرقابة والاشراف على حسن الأداء في جهاز الادعاء العام ؟
رابع عشر :
لعل في نص المادة (15) من القانون الجديد فيه طمأنة لأعضاء الادعاء الادعاء العام انهم لازالوا قضاة ولم تسحب منهم هذه الصفة إذ ان النص تضمن (فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق احكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 او قانون رواتب ومخصصات القضاة والمدعين العامين .) .
خامس عشر :
لمجلس القضاء الاعلى اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ، هذا ما تضمنته المادة (16) من القانون الجديد ... فأين هو الاستقلال المالي والاداري لجهاز الادعاء العام الوارد ذكره في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون ؟؟؟
مقالات اخرى للكاتب