دور رئـيس الجمهورية – في دورتين أنتخابيتين ... الحلقة الاولى
الجمعة, شباط 8, 2013
د. وائل عبد اللطيف
تعتبر الديباجة والمادة -1- من دستور جمهورية العراق لعام 2005 من المواد الأساسية في كل موضوع يجري الحديث فيه عن مواد الدستور حيث أن من الثابت في العلوم ذات العلاقة أن الدستور أياً كان مكتوباً أم عرفياً يكمل بعضه بعضاً ولا يجوز تجزئة مواده . لأن الدستور وحده مبادئ ووحدة نصوص وهو بالتالي عقد الأمة وقدر تعلق الموضوع برئيس الجمهورية (رئيس الدولة) فدستور العراق الدائم قد عالج أحكام ومهام رئيس الجمهورية في المواد 67-75 بعد أن بينت المادة 66/دستور ثنائية السلطة التنفيذية بالنص : « تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء . تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون». وقد تحدث الدستور عن (مجلس الوزراء) ولم يتحدث عن (رئيس مجلس الوزراء) لأن كافة الاختصاصات التي خولها المشرع الدستوري الى السلطة التنفيذية خولها الى (مجلس الوزراء) ولم يخولها الى رئيس مجلس الوزراء عدا بعض الصلاحيات الواردة في المادة 78 من الدستور .
مـن هــو رئـيس الـجمهوريـــة ؟؟
أجابت المادة 67 عن هذا السؤال بما يلي : (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ، يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور ، والمحافظة على استقلال العراق ، وسيادته ، ووحدته وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور ).
الشـروط الـواجب تـوافرهـا فـي رئـيس الجـمهوريــة
أولاً : أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين . ثانياً : كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره . ثالثاً : ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن . رابعاً : غير محكوم بجريمة مخلة للشرف . لكن الدستور لم يحدد الجهة التي نتأكد من توافر الشروط أعلاه في المرشح لرئاسة الجمهورية الا أن المشرع الدستوري بذات الوقت قد أوكل في المادة 69 الى المشرع العادي (مجلس النواب) تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الفقرة أولاً وتنظيم أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية في الفقرة ثانياً من ذات المادة ،حتى اليوم لم يشرَّع القانون الذي ينظم أحكام الترشح لرئيس الجمهورية لكن مجلس النواب قد شرَّع أحكام اختيار نائباً أو أكثر لرئيس الجمهورية بموجب القانون رقم ( 1) لسنة 2010 وهي على النحو الأتي :-
نـــواب رئــيس الجمهوريـــة
حدد قانون رقم 1 لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) شروط اختيار نواب رئيس الجمهورية حيث نصت المادة (يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ...) وأن هذا الاختيار يجب أن يقترن بالمصادقة عليه (...يعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة .) وأن الشروط الواجب توافرها في نائب رئيس الجمهورية (م2 من القانون) وبعد حصول المصادقة على نواب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب عندها يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور (م3 من القانون) كما أن القانون حدد ولاية نائب رئيس الجمهورية بولاية رئيس الجمهورية وهو ما تناولته المادة 72 من الدستور وقد نظمت المواد 6،5 المهام التي يمارسها نائب رئيس الجمهورية وحلوله القانوني محل رئيس الجمهورية واستقالة النائب وإعفائه من قبل رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب وموافقة مجلس النواب . والملاحظ أن القانون لم يشترط في الاختيار أن يكون نائب رئيس الجمهورية من بين أعضاء مجلس النواب (المنتخبين من قبل الشعب) وتمت معاملة النائب معاملة الدرجات الخاصة التي وردت في أحكام المادة 61/ من الدستور . وقد أعتمد مجلس النواب على الأسس التي وضعها الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية في دورتيه الأولى 2006-2010 كذلك نائبيه على أن تكون بقائمة واحدة كذلك ذات الأسس لانتخاب رئيس الجمهورية في دورته الثانية 2010 – 2014 وفيما يتعلق بنائبيه فقد جرى طبقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2011 كما أسلفنا . «نشر القانون في الوقائع العراقية 174 في 24/1/2011»
انتخاب رئـيس الـجمهورية فـي اقـتراعين
لما كان نظام الحكم ونظام الإدارة في العراق كما بينتها المادة -1- من الدستور (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة . نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) فقد أحكم المشرع الدستوري انتخاب رئيس الجمهورية بعد أن بين الشروط الواجب توافرها فيه في المادة 68 المتقدم ذكرها . أذن النظام النيابي يحتم انتخاب رئيس الجمهورية داخل قبة البرلمان (مجلس النواب) وأن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب العراقي بأكمله (يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله ...) المادة 49/أولاً من الدستور فرئيس الجمهورية ينتخب من قبل مجلس النواب من المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضاءه الـ 325 عضواً أي النصاب (216-217) نائباً وهذا في الجولة الأولى من الانتخاب (أي الاقتراع الأول) فأن لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني . وعلى رئيس الجمهورية المنتخب أن يؤدي اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 من الدستور وأمام مجلس النواب علماً أن هذهِ اليمين يجب أن يؤديها رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .
تحـديـد ولايـــة رئـيس الـجمهوريــة
لما كان رئيس الجمهورية منتخباً من قبل ممثلي الشعب (أعضاء مجلس النواب) ولما كان لمجلس النواب دورة انتخابية أمدها أربع سنوات تقويمية . تبدأ بأول جلسة له ، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة (المادة 56/أولاً) فأن ولاية رئيس الجمهورية تكون محددة بولاية مجلس النواب لكن الفارق بين الاثنين أن هناك مدة تنتهي فيها أعمال مجلس النواب وأن رئيس الجمهورية يستمر بأعماله حتى بعد انتهاء أعمال مجلس النواب لدورته المنتخب فيها ولحين انتخاب رئيساً للجمهورية في الدورة اللاحقة . وقد أنتبه المشرع الدستوري الى عدم حصول فراغ في السلطة التنفيذية كذلك أنتبه لذات الفراغ في عمل السلطة التشريعية بتحديد المدد الدستورية الواردة في ظل المادة 56/ثانياً من الدستور والتي تنص : « يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة « . وقد حدد الدستور ولايتين فقط لرئيس الجمهورية وذلك في المادة 72 من الدستور « تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب» . وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب (ثانياً – أ) والاستثناء أن رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس .
خــلو مـنصب رئـيس الجـمهوريـــة
أن رئيس الجمهورية يعمل مع مجلس الوزراء لانجاز المهام الدستورية المناطة بهم وهما سوية (رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) وثنائية السلطة التشريعية (مجلس النواب ومجلس الاتحاد) فلا بدَّ لرئيس الجمهورية أن يكون حاضراً على الدوام لأداء المهام والاختصاصات الدستورية المناطة به والمشرع قد تحسب لخلو منصب رئيس الجمهورية ودوره الدستوري حيث نصت الفقرة ج من المادة 72 لما يلي :- « في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب ، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية والملاحظ هنا أن المشرع الدستوري قد حرص على أن يكون رئيس الجمهورية حاضراً على الدوام فأن خلا هذا المنصب فعلى مجلس النواب أن ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية .
المــطلق والمـقيـد
يلاحظ أن منصب رئيس الجمهورية قد قيد بدورتين انتخابيتين فقط لا ثالث لهما كما أن الدستور قد أطلق لفظ «خلو» منصب رئيس الجمهورية والمطلق كما يقال في فقه القانون يجري على اطلاقه أن لم يقيد بالتالي لا نجد أن المشرع الدستوري قد حدد المعنى الذي ينصرف اليه (الخلو) وأنه بالتأكيد أراد بذلك العمل الفعلي لممارسة الاختصاص من قبل رئيس الجمهورية . بالتالي الخلو يعني توقف رئيس الجمهورية عن ممارسة اختصاصاته الدستورية لأي سبب كان بما في ذلك (المرض) الذي يمعنه من أداء مهامه الدستورية ، وأن الدستور لم يحدد مدة الخلو في الفقرة ج من المادة 72 من الدستور لكن الفقرة ثالثاً من المادة 75 قد حددت الخلو بثلاثين يوماً . فعند خلو المنصب لهذهِ المدة على مجلس النواب انتخاب رئيس جمهورية جديد طبقاً للأحكام الواردة في المادتين 70،69 والقوانين التي تشرع بموجبهما . وعلى نائب رئيس الجمهورية أن يحل محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه فيما أذا كان قد تقدم بطلب الاستقالة الى مجلس النواب (أولاً من المادة 75 /دستور) وأن الحلول الدستورية لمدة تولي نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية يجب أن لا يتجاوز الثلاثين يوماً في كل الأحوال وهي المدة التي حددها الدستور ، أما في حالة عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية فأن رئيس مجلس النواب يحل محل رئيس الجمهورية وهذا الحل الدستوري يجب أن لا يتجاوز الثلاثين يوماً كما ورد ذلك في أحكام المادة (75/رابعاً) من الدستور وهذا الحل المؤقت لرئيس مجلس النواب بدلاً من رئيس مجلس الوزراء يدل على التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
مــهام وصـلاحــيات رئــيس الجـمهوريــة
نظمت المادة 73 بفقراتها العشرة المهام والصلاحيات التي يتولاها رئيس الجمهورية وهي ما يلي :- أولاً :إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص ، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري . ثانياً : المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، بعد موافقة مجلس النواب ، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها . ثالثاً : يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها . رابعاً : دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات ، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور . خامساً : منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ، وفقاً للقانون . سادساً : قبول السفراء . سابعاً : إصدار المراسيم الجمهورية . ثامناً : المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. تاسعاً : يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية . عاشراً : ممارسة أية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور . رئــيس الـجمهوريــة بيـن الإعفاء والاستقالة . عالج الدستور منصب رئيس الجمهورية في مسألتي الإعفاء والاستقالة وعلى النحو الأتي : أولاً : الإعفاء نصت الفقرة أ- سادساً من المادة 61 من الدستور على إعفاء رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بعد مسائلته بناء على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (163 عضواً) على أن يعفى رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة أيضاً لعدد الأعضاء بعد أدانته من المحكمة الاتحادية العليا في أحدى الحالات الآتية :- 1-الحنث في اليمين الدستورية . 2- انتهاك الدستور . 3- الخيانة العظمى . ولما كان رئيس الجمهورية قد أدى اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 / من الدستور قبل مباشرته الصلاحيات الدستورية وأن اليمين تتضمن « أقسم بالله العلي العظيم ،أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية ، بتفان وأخلاص ، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته ، وأرعى مصالح شعبه ، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي ، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة ، واستقلال القضاء ، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانه وحياد ، والله على ما أقول شهيد «. فأن الحنث في اليمين الدستورية يعني أن رئيس الجمهورية قد تجاوز اليمين الدستورية بفقراتها المتعددة وهذا يعني أن رئيس الجمهورية قد تنصل عما أقسم به أمام ممثلي الشعب فالحنث يعني التنصل عن أداء اليمين بالتالي من يحنث غير جديراً أن يكون رئيساً لجمهورية العراق . كما أضاف المشرع الدستوري سبباً أخر للإعفاء من المسؤولية وهو انتهاك الدستور ولما كان المشرع الدستوري قد إعتبر رئيس الجمهورية « رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن . يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور . والمحافظة على استقلال العراق ، وسيادته ووحدته ، وسلامة أراضيه . فأن رئيس الجمهورية بذلك يحمل مسؤولية كبيرة عليه أن يؤديها طبقاً لليمين الواردة في المادة 50 من الدستور . فالمشرع الدستوري أذ رتب على رئيس الجمهورية التزامات وردت في المادة 67 من الدستور أنما طلب اليه أن يؤدي اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 على تنفيذ أحكام المادة 67 وأحكام الدستور العراقي بأجمعه من الديباجة حتى المادة 144 منه.
الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية
أما السبب الثالث من أسباب إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه فهو ارتكابه جريمة الخيانة العظمى . والخيانة العظمى وردت أحكامها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والنافذ .في كل الأحوال أن المشرع العادي لا يبحث أو يستقصي مدى ارتكاب رئيس الجمهورية لجريمة الخيانة العظمى وإنما كفاه المشرع الدستوري الاستناد الى ما تقرره المحكمة الاتحادية العليا (المحكمة الدستورية) فيما أذا كان رئيس الجمهورية قد ارتكب هذهِ الجريمة من عدمه لأن الموضوع قضائي صرف وبالتالي فالجهة القضائية هي التي تحدد فيما أذا كان الفعل يشكل جريمة من عدمه وأن هذهِ الجريمة تنطبق أو تندرج تحت مفهوم أركان جريمة الخيانة العظمى ، وعلى مجلس النواب عند ورود قرار التجريم لرئيس الجمهورية الى مجلس النواب أن يتخذوا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 61/سادسا ب .
ثانياً : استقالة رئـيس الجـمهورية .
والاستقالة رغبة رئيس الجمهورية في عدم مزاولة المنصب لأسباب أو دواعي شخصية تتعلق به أو بطريقة ممارسة السلطة أو عدم التعاون معه أو أي سبب كان يؤدي الى قناعة رئيس الجمهورية أنه غير قادر على أداء مهماته وواجباته أو حتى أراد أن يريح أو يستريح . حيث نصت الفقرة أولاً من المادة 75 من الدستور لما يلي : « لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريراً الى رئيس مجلس النواب . وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس (النواب). وقد أكد المشرع الدستوري ما ذكرته المادة -1- من الدستور أن نظام الحكم نيابي برلماني . فلما كان البرلمان (مجلس النواب) هو الذي انتخب رئيس الجمهورية بالتالي يعتبر مجلس النواب المعني بقبول أو رفض طلب الاستقالة . في كل الأحوال أذا قدمت الاستقالة المسببة الى مجلس النواب تعد مقبولة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى المجلس .الفارق بين الإعفاء والاستقالة واضح في أن الاستقالة أو تقديم طلب الاستقالة تعتبر من الحقوق الشخصية اللصيقة بصاحب الطلب فهو يملك التمتع بهذا الحق بأي وقت يشاء ، فهو كما ملك حق الترشيح لرئاسة الجمهورية يملك أيضاً حق الاستقالة لأسباب يعتقدها . أما الإعفاء فهو حق الشعب من خلال ممثليه (مجلس النواب) في إعفاء رئيس الجمهورية واعتباره غير لائقاً لمنصب رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه الحنث باليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو ارتكابه جريمة الخيانة العظمى وهذا هو الفارق الأول بين الإعفاء و الاستقالة . أما الفارق الثاني فأن الإعفاء يأتي بعد إدانة رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الاتحادية العليا كما نصت الى ذلك الفقرة ب / سادساً من المادة 61/من الدستور « إعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب بعد أدانته من المحكمة الاتحادية العليا في أحدى الحالات الآتية :- 1-الحنث في اليمين الدستورية . 2-انتهاك الدستور . 3-الخيانة العظمى .
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
اخبار العراق اليوم تصلكم بكل وضوح بواسطة العراق تايمز