موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك) يعد من وسائل الإعلام المشار إليها في المادة (19/3) عقوبات ونشر عبارات القذف عبره يعد ظرفاً مشدداً
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد ـ الرصافة الاتحادية
الهيأة التمييزية
العدد : 989/جزاء/2014
التاريخ : 29/12/2014
تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 29/12/2014 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين عبدالرزاق محسن صالح وسالم روضان الموسوي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :ـ
المميز / ج . س
المميز عليه / ذ ، ج . وقرار محكمة جنح قضايا النشر والاعلام بعدد .... /نشر/جنح/2014
بتاريخ 29/10/2014 وبالدعوى المرقمة ... /نشر/ج/جنح/2014 أصدرت محكمة جنح قضايا النشر والإعلام حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي بالاتي :
1. الحكم على المدان ( ذ ، ج ) بغرامة مالية مبلغ خمسمائة ألف دينار استنادا لأحكام المادة ( 433) ق.ع وعند عدم الدفع حبسه حبساً بسيطا لمدة ثلاثة اشهر
2. إعطاء الحق للمشتكية بمراجعة المحاكم للمطالبة بالتعويض ان شاءت ذلك استنادا لأحكام المادة 19 الأصولية
صدر الحكم استنادا لأحكام المادة 182/ا الاصولية ولعدم قناعة المميزة بالقرارالمذكور اعلاه طعن به تمييزا وكيلاها بلائحتهما التميزية المؤرخة 17/11/2014 طالبين نقضه للأسباب الواردة فيها عرضت القضية أعلاه على السيد المدعي العام حيدر هاشم عبد الرزاق وطلب بمطالعته المؤرخة 24/11/2014 تصديق القرار من حيث النتيجة إلا أن العقوبة جاءت غير مناسبة بحق المدان وطلب تشديدها استنادا لأحكام المادة (259/ا/2) الاصولية
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان الأدلة المتحصلة في وقائع الدعوى تكفي للإدانة على وفق حكم المادة ( 433) عقوبات والمتمثلة بثبوت قيام المدان بنشر عبارات تشكل قذفا بحق المميزة المشتكية وذلك بإسناده وقائع معينة لها لو صحت من شانها ان توجب العقاب والتحقير في وسطها المهني والاجتماعي لذلك قرر تصديق حكم الإدانة إلا أن العقوبة المفروضة وجد إنها لا تتناسب والفعل المرتكب لان نشر عبارات القذف عبر وسائل الإعلام يعد ظرفاً مشددا على وفق حكم المادة ( 433/ا) عقوبات والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك) يعد من وسائل الإعلام لأنه متاح للجميع ويصل إلى الجميع ويوفر عنصر العلانية في الفعل وعلى وفق حكم المادة ( 19/3) عقوبات وبذلك فان العقوبة غير مناسبة للفعل وكان المقتضى تشديدها وفرضها بالحد الذي يحقق عنصر الإصلاح والردع العام لذلك قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لتشديد العقوبة وربطها بقرار حكم العقوبة جديد على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة لأحكام المادة (259/ا/7) أصول جزائية وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 القرار بالاتفاق في 7/ ربيع الاول / 1436 الموافق 29/12/2014
القاضي
جعفر محسن علي
رئيس الهيأة التمييزية
مقالات اخرى للكاتب