Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
مجالس المحافظات و التشريعات المحلية
السبت, أيار 10, 2014
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

في اطار مبدا اللامركزية الادارية و بعيدا عن النظام الشمولي كان تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 و الذي اعتبر مجلس المحافظة بانه هو اعلى سلطة تشريعية و رقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة لها حق اصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدا اللامركزية الادارية بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين الاتحادية وان سلطة مجلس المحافظة هي سلطة تشريعية و رقابية و خد مية و من اختصاصات مجلس المحافظة انتخاب رئيس المجلس و نائبة و اقالة رئيس المجلس و اصدار التشريعات المحلية و الانظمة و التعليمات لتنظيم الشؤون الادارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدا اللامركزية الادارية و بما لا يتعارض مع الدستور و القوانين المحلية و ذلك وفقا لا حكام المادة ( 7 ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 وان الدستور العراقي النافذ لعام 2005 قد نص في المادة ( 122) بان تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية و المالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية و لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة و لة مالية مستقلة و مجلس المحافظة مجلس منتخب يتكون من عدد من الاعضاء حسب نفوس المحافظة و يمارس صلاحيات تشريعية و رقابية و تنفيذية داخل حدود المحافظة حسب الصلاحيات الممنوحة له في المادتين 114 و 115 من الدستور العراقي النافذ لعام 2005 و التي نصت بان تكون الصلاحيات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية و سلطات الاقاليم و هي ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و ينظم ذلك بقانون و تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية و رسم السياسة التربوية و الصحية و البيئية و التنمية و الموارد المائية و كل مالم ينص علية من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و الصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية و الاقاليم تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما و التشريعات المحلية هي القوانين التي يصدرها مجلس المحافظة و التي تتعلق بالجانب الاداري مثل تحويل ناحية الى قضاء ضمن الحدود الادارية للمحافظ ومنها الامور البلدية والامور المتعلقة بالاقضية والنواحي فالتشريع المحلي لا يسري على بقية المحافظات و لصياغة اي تشريع محلي يجب معرفة اصول التشريع القانوني من الناحية اللغوية و الناحية الاصطلاحية لضمان عدم مخالفة لاحكام الدستور و القوانين الاتحادية و لضمان حسن تنفيذة فلكل قانون اسباب موجبة للتشريع اي الاسباب التي تقف وراء تشريع القانون و المصلحة من تشريعه من قبل اصحاب الاختصاص في الصياغة القانونية فا لاصل في القوانين الاتحادية انها تمر بعدة مراحل لتشريعها و منها مجلس شورى الدولة و الدوائر القانونية في مجلس الوزراء اما التشريعات المالية التي من صلاحية مجلس المحافظة تشريعها فالمقصود بها قيام مجلس المحافظة بتشريع قانون لفرض رسوم معينه او اصدار طوابع ماليه او بريدية خاصة بالمحافظة و لا يجوز ان تتعارض التشريعات المحلية مع القوانين الماليه الاتحادية و لا يجوز لمجلس المحافظة تعديل القوانين الاتحادية النافذة كما لا يمكن تشريع قوانين تتعلق بالجانب الجزائي مثل فرض عقوبات الحبس او السجن و ان صلاحية مجلس المحافظة لا تقتصر على اصدار القوانين المحلية بل من حق مجلس المحافظة اصدار الانظمة و التعليمات و التي تعد شكل من اشكال التشريعات القانونية وان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 نص على لمجلس المحافظة اصدار جريدة تنشر فيها كافة القرارات و الاوامر التي تصدر من مجلس المحافظة و قد اصدرت الكثير من المحافظات تلك الجريدة بعناوين مختلفة منها الوقائع و الجريدة الرسمية للمحافظة و التشريعات الداخلية و لم يحدد القانون كيفية نشر التشريعات المحلية و كيفية تقديم مشاريع تلك القوانين و الية التصويت عليها وقد اصدرت عدد من مجالس المحافظات العديد من التشريعات المحلية و منها قانون عمل المختارين و قانون تنظيم عمل المولدات الكهربائية الاهلية كما يجب اقرار نظام داخلي لعمل مجلس المحافظة خلال شهر من تاريخ اول جلسة له و يصادق علية با لاغلبية المطلقة و ان التشريعات المحلية هي المهمة الرئيسية لمجالس المحافظات و ليس المهام التنفيذية او السياسية فالامور التنفيذية يختص بها المحافظ تحت رقابة مجلس المحافظة ان النظام الاتحادي المنصوص عليه في الدستور العراقي يستوجب منح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات بما يمكنها من النجاح الاداري وان يكون التوجه من قبل مجالس المحافظات في القيام بصلاحياتها الدستورية و القانونية وفقا للدستور العراقي و قانون المحافظات غير المرتبطه باقليم رقم (21) لسنة 2008.

 




مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.47058
Total : 101