الديمقراطية قد تحمل مبادئ وافكار تختلف عن ذلك اذ هي تؤمن بالرأي والرأي الاخر وهي ايضا تريد ان تؤسس الى دولة مدنية ( تفصل بين الدين والدولة)هنا نحن بحاجة الى رأي الفقيه في ( القانون) كذلك مطلوب سماع رأي الفقيه في ( الاسلام ) لضرورات حسن سير مرافق الدولة وعدم التعارض او التقاطع في تطبيق الدستور . وبالتالي تعريض مؤسسات الدولة وسلطاتها الى ساحة للمنازعات والمصارعات الفكرية ( المتناقضة) ونحن في البداية للديمقراطية التي تتطلب ان تترسخ القواعد والمبادئ الدستورية وتهدأ وتيرة الاصوات المتنافرة الاسلامية والديمقراطية على حد سواء
يمارس القضاء الاداري والاعتيادي الرقابة على حسن تطبيق القانون بالاضافة الى القضاء الدستوري (المحكمة الاتحادية العليا) فالاجهزة تمارس دورها على احكام الدستور والقانون فلها الولاية العامة وسعة في الاختصاص كما اراد لها ذلك المشرع الدستوري ، اما القضاء الاداري والعادي فيمارس دور الرقابة على القوانين فهو اي القضاء الاداري والعادي
ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتش العام وهذه المؤسسات تمارس دورا رقابيا على السلطات كافة التشريعية /التنفيذية /القضائية بما يؤدي الى حسن تطبيق القوانين والقواعد الدستورية ومحاربة الفساد الاداري والمالي الذي يعتبر رافدا مهما من روافد الرقابة التي تؤدي الى( صيانة الدستور) فبصيانة الدستور تصان القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وبانتهاكه تنتهك التشريعات المتفرعة عنه او المؤسسة بموجبه( الصادرة بموجب الدستور) ولنا عودة على هذه المؤسسات وبشكل تفصيلي لكي نناقش دورها واهميتها وتشكيلاتها وفيما اذا كنا بحاجة فعلية لها ام لزوم تقليصها .
من المسؤول عن ذلك ؟بمعنى من ساهم التراضي في تشريع قانون المحكمة الاتحادية البديلة ان المحكمة الاتحادية العليا الجديدة تستوجب تشريع قانون جديد يبين تشكيلات واختصاصات هذه المحكمة وكذلك الشروط الواجب توافرها في الهيئة القضائية والاعضاء الاخرين فقهاء القانون وفقهاء الشريعة الاسلامية لكن السلطتين ( التنفيذية والتشريعية قد تراخت كثيرا كعادتهما في تشريع هذا القانون ، وبالتالي بدلا من اللجوء الى الطعن بشرعية المحكمة الاتحادية ( الحالية ) ان نعجل بتشريع قانون المحكمة البديلة واكمال هيئتها لتحل حلولا قانونيا محل المحكمة الحالية . لكن الخلافات السياسية بين القول السياسية والتي بلغت اشدها 2006 ـ 2011 اخرت كثيرا المئات من القوانين كقانون النفط والغاز وقانون العاصمة بغداد وقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون الادارات المحلية وقانون حقوق الشرطة وقانون حماية الصحفيين والمئات من القوانين . اذن تختلفون على مسألة حلها بأيديكم وانهاء عمل المحكمة الاتحادية التي لاترغبون باستمرارها هل من ضرورة لفقهاء القانون وفقهاء الشريعة الاسلامية .. تضمن النص الوارد في الفقرة ثانيا من المادة 192من الدستور تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا وهي ( المحكمة الدستورية بضرورة وجود فقهاء القانون والشريعة في هيئة المحكمة لكن لفظ المحكمة دائما ينصرف الى الحكم اي ( الفصل) في النزاع الذي يحصل . وقد اوردت المادة 93 حالات النزاعات المحتملة بتطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية . ان تضمين الدستور الدائم للعراق لعام 2005 جملة من المبادئ الدستورية التي اثارت جدلا ونقاشا طويلين لدى لجنة كتابة الدستور قبل ان تثيره لدى المعنيين بهذا الشأن من المفكرين والساسة ورجال الفقه ومؤسسات المجتمع المدني ، خصوصا ما تعلق بالمادة الثانية من الدستور والتي تشكل ربما تناقضا في المبادئ التي تضمنتها ندون نصها للضرورة م 1 2/ دستور اولا ـ الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع . أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام . ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية . ح ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور . ثانيا ـ يتضمن هذا الدستور الحفاظ عن الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ، كما ويتضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والازيديين والصائبة المندائيين . لكن بعض المصطلحات فعلا تحتاج الى ( تحديد ، لاسيما وهي ترد في المبادئ الدستورية التي تحتل العلوية والسمو من بين اكثر المبادئ فاعلية وقوة والزامية كالمبادئ القانونية والقواعد الاخلاقية . فنحن بحاجة الى تحديد مصطلح (ثوابت احكام الاسلام او من سوف يتوصل الى هذه الثوابت في مجتمع يريد ان يكون ( الاسلام ) دين الدولة الرسمي . لكن هذا الدين السماوي الاخير من بين الديانات كانت فيه مئات المدارس الفكرية والفلسفية من بين المتشددة والمعتدلة متطرفة ومتشددة حتى النخاع لاتؤمن بالحوار والنقاش في تفكير وتوافق وترتقنيه فهي ليست بحاجة لارآء الاخرين ( هدر الرأي الاخر وهذا نموذج لمدرسة دينية عقائدية) . كما ان الديمقراطية والاسلام يثير ما يثير جملة من الآراء السياسية او العقائدية التي تعلن ان الاسلام عبارة عن جملة من القواعد والمبادئ الملزمة (تأمر وتنهى)وما على المكلف ا الاستجابة لنداء الشارع المقدس بتطبيق القواعد الآمرة التي وردت في دستور الاسلام ( القرآن الكريم ) والابتعاد عن القواعد الناهية وكلاهما الآمرة والناهية تريث الخبراء على اتباعها ( تطبيقها ) فالجنة ثواب وتكريم لمطبقين للاوامر والمنفذين للنواهي والنار بكافة مستوياتها غير الملتزمين بهذه الاوامر والنواهي . لكن الديمقراطية قد تحمل مبادئ وافكار تختلف عن ذلك اذ هي تؤمن بالرأي والرأي الاخر وهي ايضا تريد ان تؤسس الى دولة مدنية ( تفصل بين الدين والدولة)هنا نحن بحاجة الى رأي الفقيه في ( القانون) كذلك مطلوب سماع رأي الفقيه في ( الاسلام ) لضرورات حسن سير مرافق الدولة وعدم التعارض او التقاطع في تطبيق الدستور . وبالتالي تعريض مؤسسات الدولة وسلطاتها الى ساحة للمنازعات والمصارعات الفكرية ( المتناقضة) ونحن في البداية للديمقراطية التي تتطلب ان تترسخ القواعد والمبادئ الدستورية وتهدأ وتيرة الاصوات المتنافرة الاسلامية والديمقراطية على حد سواء كما اننا بحاجة الى ترسيخ قواعد المدد الدستورية في الانتخابات والجلسة الاولى من جلسات البرلمان وحكومة تصريف الاعمال وبعض المناصب ( السيادية ثواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء ) وكيفية تشكيل الوزارة الواردة في المادة 76/ دستور. كذلك بداية الدورة الانتخابية لمجلس النواب ونهاية الدورة . كذلك تحديد مدة لاستكمال مستلزمات الدورة الجديدة لمجلس النواب ،و هذا يؤكد مضمون مخالفة القوى السياسية لاحكام المادة 156 دستور والتي نصها . المادة 56/ اولا .. تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية / تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة . ثانيا ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعون يوما من تأريخ الدورة الانتخابية السابقة . المادة صريحة وواضحة ولكن ما الذي حصل . بدأت دورات مجلس النواب المنتخب طبقاً لمستلزمات دستور جمهورية العراق لعام 2005 في 16/3/2006 وهي الدورة الاولى لمجلس النواب وقد انتهت في 15/3/2010 . وكان يفترض على مجلس النواب ان يستكمل مستلزمات قانون الانتخابات او تعديلاته بوقت مبكر لان المشرع الدستوري وفي الفقرة ثانياً من المادة 56 / دستور حدد يوم اكمال كافة مستلزمات الانتخابات لمجلس النواب 1 / شباط / 2010 لكي تباشر الدورة الثانية لمجلس النواب في 16/3/2010 والسبب ان المشرع الدستوري حريص على ان لايكون هناك فراغ في السلطة التشريعية للبرلمان . ذلك لان نظام الحكم وطبقاً لمستلزمات المادة الاولى من الدستور . برلماني او ديمقراطي . فكيف توقف اوقف عمل السلطة التشريعية . بتفسير للمحكمة الاتحادية العليا دون ان تحدد كيفية ممارسة السلطة التنفيذية ( اعمالها ) في ظل الفراغ التشريعي . ذلك ان المعروف عند توقف عمل السلطة التشريعية او عدم وجودها من الناحية القانونية فان الوزارة ( الحكومة ) تتحول الى حكومة تصريف اعمال . ربما المفهوم الذي اراده المشرع في النص المادة 64 من الدستور والتي تنص . المادة 64 دستور .. اولا ، يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في انتهاء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تأريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ، ويواصل تصريف الامور اليومية . وبالرغم من ان هذه المادة تتكلم عن ( حل مجلس النواب) بالطريقة الدستورية لا الوسائل الثورية . فأن المشرع الدستوري ربما انصرفت ارادته في جعل عمل مجلس الوزراء ( لتصريف الامور اليومية ) وذلك لحل مجلس النواب اي غياب السلطة التشريعية التي تراقب عمل السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء ) . في كل الاحوال ان تلازم مسألتين اساسيتين بذات الوقت يدعونا الى الماضي الى تحديد هذه التوقيتات الدستورية اولا وان يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية متلازما عقب وجود كلتا السلطتين وبالرغم من ان السلطة التنفيذية قد وضعت لنفسها حماية الانحلال قبل تشكيل الحكومة ( الوزارة ) الجديدة البديلة واجرأء ادوار التسلم والتسليم ( كما حصل عام 2011 ) لكن السلطة التشريعية يقف بدون حماية وعاشت البلاد فراغا دستوريا للفترة من 16/3/2010 لغاية . اول جلسة للبرلمان الجديد الدورة / 2 وما شاكل هذه الجلسة من امور على اعتبارها ( غير دستورية ) وقد انهتها المحكمة الاتحادية العليا والزمت مجلس النواب بانهاء الجلسة وانتخاب هيئة لرئاسة مجلس النواب . وعاشت البلاد في ظل ذلك ولاتزال وضعا غير طبيعيا من المجادلات الفكرية والفلسفية والسياسية والدستورية . كما ان قرارات تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا ترسي دعائم نظام الحكم وترسيخ القواعد الدستورية ، لضمان حسن سير مؤسسات الدولة . من جانب آخر ان هذه القرارات والتفسيرات تشكل قاعدة اساسية لعمل لجنة التعديلات الدستورية . فهناك رأي فهي ناضج ( قانوني وشرعي ) كما ان هناك قرار قضائي دستوري اتحادي يمتلك الحثيثات التي اوصلت المحكمة للقناعة وقراراتها الزامية لكافة السلطات . ان المسائل التي ذكرت بالتأكيد على سبيل المثال لا الحصر . اذ الوقائع الاجتماعية ـ السياسية غير متناهية وان القواعد الدستورية متناهية فلا يمكن لما يتناهي ان يضبط مالا يتناهى . لهذا كان التفسير الذي يعد اجتهادا يعالج الفراغ الذي يحصل نتيجة عدم وضوح النص او انه غير محكم او ان هناك فراغ في مسألة معينة . ان المبادئ الدستورية ( النصوص الدستورية ) معززة بقرارات القضاء الاتحادي ( الدستوري ) والتفسير الذي يساهم فيه رجال الفقه والقانون انما يكمل ما يكون المشرع بحاجة اليه . كذلك يسد الفقه في ماتحتاج اليه العملية السياسية ـ الديمقراطية من ضرورة ان تكون النصوص الدستورية فاعلة وحاضرة دائما في المشهد السياسي . كيف تلائم بين القضاء والفقه في تشكيلة المحكمة فالمعروف ان القضاء سلطة الفصل ( الحسم ) تنهي كافة القضايا المعروضة عليها بقرارات حكم حاسمة ( فاصلة ) في النزاع وبالتالي تتمييز قرارات المحكمة الاتحادية بأنها( قطعية وملزمة للسلطات كافة ) اذن كيف يمارس الفقيهان سلطة القضاء ؟ اي بعبارة ما هو الدور الذي يلعبانه في قرارات المحكمة الاتحادية العليا . بمعنى ان القضاة في المحكمة الاتحادية العليا سوف يتم اختيارهم من قبل القضاء الاتحادي اي من ( القضاة) وهو مختص باصدار القرارات وحسم المنازعات التي تعرض عليه ، بالتالي فهو يناقش ويتبادل الرأي مع زملائه القضاة في الواقعة المعروضة عليهم وبالتالي يبين وجهة نظره بالقرار وبالصيغة التي سوف يصدر ( حسم النزاع ) وفي هذه الناحية بالامكان الاستفادة من رأي الفقيهين دون ان يكون لهم اختصاص ( اصدار قرارات الحكم ) او التوقيع عليها لان القضاء سلطة تتمتع باختصاص الحسم وهذه الصفة لايتمتع بها (( الفقيه )) كما ان هذا الموضوع يرتبط بمبدأ الفصل بين السلطات وان القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون . والصفة التي تتمتع هذه السلطة هي اختصاص الفصل اي الحسم بقرارات قضائية ملزمة للسلطات كافة وقاطعة في حسم المنازعات وهذه السلطة لايتمتع بها من لم يكن ( قاضيا ) اي لا يحمل هذه ( الصفة ) . لكن هذا القضاء قضاء دستوري يتعلق او يختص بالمنازعات المختلف عليها كما وردت في الدستور . فالمحكمة الاتحادية العليا هي ( محكمة دستورية ) اي قضاء دستوري يختص بما حدد فيه بالنصوص الواردة في الدستور وعملية مطابقة وموافقه كافة القرارات والقوانين لاحكام الدستور ( دستورية القوانين ) .. 2- الرقابة الشعبية (مؤسسات الضغط المجتمعي) لما كان الدستور مجموعة القواعد الدستورية التي تنظم السلطات وكيفية اختيارها وممارستها للاختصاصات وانهاء عملها كذا مسألة الحقوق والحريات التي يجب ان يتمتع بها المواطن ، يكون هناك دورا كبيرا للرقابة الشعبية والتي تاخذ اشكالا متعددة ومتنوعة تصب في هدف واحد (صيانة الدستور) سواء تقطعت هذه الرقابة بالرقابة الرسمية او الرقابة الشعبية . والتي ينطوي تحتها المجاميع المدنية الضاغطة . الدور الرقابي للسلطة التشريعية لان نظام الحكم في العراق (جمهوري نيابي البرلماني ) ديمقراطي ..! فقد منح الدستور الدائم لعام 2006 اختصاص الرقابة على اداء السلطة التنفيذية بممارسة مجلس النواب بموجب احكام الفقرة ثانياً من المادة 61/من الدستور كذلك الفقرات سابعاً و ثامناً وتاسعاً،التي يستطيع مجلس النواب ،ان يوجه الاسئلة لاعضاء السلطة التفيذية بما فيهم رئيس مجلس الوزراء كذلك الاستجواب وسحب الثقة من الوزراء منفردين او سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وبالتالي اعتبار الوزارة مستقيلة وتستمر بتصريف الاعمال طبقا لاحكام المادة 64 من الدستور وفي الوقت الذي يمارس فيه مجلس النواب هذه الاختصاصات ضد السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء ) فهو في باب اولى يستطيع ان يمارس هذه الاختصاصات ضد الهيئات المستقلة (الفقرة ه من ثامنا) كما يملك مجلس النواب اختصاص مساءلة رئيس الجمهورية بالاعفاء من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا ، في احدى الحالات الاتية .. 1-الحنث باليمين الدستورية 2- انتهاك الدستور . 3-الخيانه العظمى. وبذا فان المادة 161 من الدستور تغطي الرقابة والمحاسبة وسحب الثقة والاعفاء من منصب رئيس الجمهورية ولكافة اعضاء السلطة التنفيذية المتكونة من (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء)كذلك تغطي هذه المادة الرقابة على اعمال الهيئات المستقلة ومحاسبتها بذات الطريقة التي تحاسب وتراقب بها الوزارة (الحكومة). وهذا الدور الرقابي لعمل مجلس النو اب بالتأكيد يستند الى الدستور أي بالتطبيق لمواد الدستور بالتالي المشرع الدستوري يسعى دائما الى صيانة الدستور (حماية الدستور )من الانتهاك او سوء التطبيق او مخالفة احكام القواعد الدستور الرقابة القضائية يمارس القضاء الاداري والاعتيادي الرقابة على حسن تطبيق القانون بالاضافة الى القضاء الدستوري (المحكمة الاتحادية العليا) فالاجهزة تمارس دورها على احكام الدستور والقانون فلها الولاية العامة وسعة في الاختصاص كما اراد لها ذلك المشرع الدستوري ، اما القضاء الاداري والعادي فيمارس دور الرقابة على القوانين فهو اي القضاء الاداري والعادي ، انما يمارس هذا الاختصاص على اختصاص المشرع العادي . في كل الاحوال ان عملية التشريع يجب ان تكون منسجمة ومتطابقة من قمة هرم النصوص الدستورية وقواعدها /القانون/ الانظمة/ التعليمات/الاوامر.فهذه القرارات التي تصدر انما تعبر بالنتيجة عمل صيانة الدستور (بالنتيجة ) اي حماية القواعد الدستورية وما جاءت بها من احكام ، والقضاء هنا لايمارس هذا الدور خلافا للدور البرلماني الابناء على طلب / شكوى / دعوى تقام في صاحب العلاقة . اما الدور البرلماني فيكون مبادرا في ممارسة الدور الرقابي غير متلقي بالامكان ان يكون كذلك في بعض انواع الرقابة لكن عمل البرلمان هو (المبادرة). الرقابة الادارية وتمارس السلطات لان كافة انواع الرقابة ضد منتسبيها بالشكل والكنية التي تنظم ممارسة العمل الرقابي عليها فالبرلمان (مجلس النواب ، مثلا يمارس الرقابة على اعضائه (المنتخبين) . كما ان القضاء يمارس الرقابة على عمل السلطة القضائية ومن خلال (الاشراف القضائي)وكذلك السلطة التنفيذية في كافة مفاصلها تمارس الرقابة الاداري على حسن سير المرافق العامة من خلال مراقبة القائمين عليها ، وعند تحقق الاخلال بالعمل تتحول الرقابة الادارية الى الرقابة القضائية . اي تحال كافة التحقيقات التي تجريها لسلطة الادارية (التنفيذية) الى السلطة القضائية . ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتش العام وهذه المؤسسات تمارس دورا رقابيا على السلطات كافة التشريعية /التنفيذية /القضائية بما يؤدي الى حسن تطبيق القوانين والقواعد الدستورية ومحاربة الفساد الاداري والمالي الذي يعتبر رافدا مهما من روافد الرقابة التي تؤدي الى( صيانة الدستور) فبصيانة الدستور تصان القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وبانتهاكه تنتهك التشريعات المتفرعة عنه او المؤسسة بموجبه( الصادرة بموجب الدستور) ولنا عودة على هذه المؤسسات وبشكل تفصيلي لكي نناقش دورها واهميتها وتشكيلاتها وفيما اذا كنا بحاجة فعلية لها ام لزوم تقليصها . الدور الرقابي للمجاميع المدنية الضاغطة وقد يندرج تحت هذا العنوان (الاعلام) مؤسسات المجتمع المدني / المرجعية الدينية/ الاحزاب والتكتلات السياسية / النقابات والجمعيات والاتحادات ......الخ، وهذة القوى ، قوى مجتمعية ضاغطة تشكل سلطة فاعلة في متابعة ومراقبة اداء مؤسسات الدولة بل كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والنقابية وهي تمارس دورها بغرض حسن سير مراقبة الدولة وكذا سلامة تطبيق القواعد الدستورية وعدم تجاوزها وقد ظهرت خلال الفترة الماضية قوة هذه المنظمات من خلال الدعوى المرفوعة من قبل جماعة المبادرة المدنية ضد رئيس السن في مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية العليا ، وقد اصدرت المحكمة بناء على هذه الدعوى قرارا (يلزم مجلس النواب بانهاء الجلسة المفتوحة والدعوة للانعقاد وانتخاب هيئة الرئاسة كما توصي بذلك احكام المادتين 54/55/ الدستور واستكمال بناء السلطة التنفيذية بانتخاب رئيس الجمهورية وتسمية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عداً لتشكيل الوزارة (الحكومة). وبالفعل نفذ القرار من قبل مجلس النواب وسارت الامور بالضغط المجتمعي بعد ان اخفقت القوى السياسية في التوصل الى توافق حول سلة الحكم في العراق . 1 اذا كانت القواعد الدستورية اسمى واعلى القواعد التي تنظم كيفية ممارسة السلطات وما هي هذه السلطات وانواعها .واذا كانت هذه العلوية والسيادة مستمدة من الطريقة والكيفية التي تكتب بها النصوص الدستورية او لما كان المشرع الدستوري يضع القواعد اللازمة لعدم اجراء اي تعديل على (وثيقة الشعب الا بالطريقة او الالية التي يبينها الدستور ذاته . كان لابد من البحث عن الوسائل الكفيلة بحماية النصوص الدستورية واحد واهم الاسس والمؤسسات التي تحمي الدستور هو (القضاء الدستوري ). 2القرارات والتفسيرات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا (الحاليةوالمستقبلية) (اوالبديلة عند تشريع قانونها وتشكيل الهيئة بموجبه تشكل القواعد الاساسية لحسن انتظام مؤسسات الدولة ووضع الحلول لمشاكل الدولة ، وانها تهئ القاعدة الاساسية للجنة التعديلات الدستورية والتي بموجبها تعدل الكثير من المواد الدستورية طبقا للقرارات الملزمة التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا 3سقوط طاغية العراق – وبدء الدولة العراقية بمسيرة الديمقراطية شكل البداية في نهاية الانظمة الدكتاتورية الكارتونية في كل من مصرو تونس وفي الطريق / الجماهيرية الليبية واليمن وسوريا والبحرين والمغرب والقائمة طويلة لكن البداية كانت في 9/4/2003 وفي عام 2011 انهيار الانظمة العربية والسعي ايجاد / الثوري الشعبي للانتقال من الانظمة الدكتاتورية الى انظمة الحكم الجمهوري التي تلتزم بالقواعد الدستورية التي يريدها (المحكومون) وليس (الحكام). 1القواعد الدستورية تتسم بالسمو والعلوية لارتباطها ببناء الدلوة وكيفية ممارسة السلطات فيها ، كما انها تكتسب الاهمية الكبيرة كونها تبين الحقوق والواجبات المترتبة على المواطن بهذا الوصف فالقواعد الدستورية تعتبر (( فن ابناء الدولة)) 2السلطة القضائية . احدى ثلاث سلطات في الدولة . وظيفتها تنفيذ القوانين وتحقيق العدالة . واكمال متطلبات الامن الاجتماعي وارساء قواعد الامن والنظام بتنفيذ القوانين . تعمل بمبدأ الفصل بين السلطات بمفهوم الاستقلالية والحرفية في اداء واجباتها ، وقاعدتها العالمية الشهيرة القضاء مستقل لا سلطان عليه سوى القانون . 3احدى اهم اسس النظام النيابي (البرلماني) هو التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وان عملها يقوم على اساس التعاون والرقابة المتوازنة بين السلطتين كذلك يتميز بـ ثنائية الجهاز التنفيذي (السلطة التنفيذية ) فرئيس الدولة مسؤول عن سياسة يسود ولا يحكم اما الوزارة فتحتل الصدارة في ميدان السلطة التنفيذية وغالبا ما تكون الوزارة وزارة (رجال الاعمال ) او وزارة (ادارية)او وزارة التكنوقراط . اي وزراة غير (سياسية) فالسياسيون مشرعون موقعهم (المجلس التشريعي). 4النظام النيابي (البرلماني) يؤسس للدولة المدنية دولة المؤسسات ، حيث يقوم نظام الحكم عن اساس ممارسة السلطات الثلاث الاساسية (التشريعية ، التنفيذية ، القضائية) والتي تعمل وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، وتقويم الوظيفة العامة بركائز المهنية والاستقرار والكفاءة . احد مظاهر الدولة المدنية – الديمقراطية الدستور عند الملك ، الامبراطور منحة او هبة يمنحة او يهبه الى الشعب متى شاء ويستطيع بالتالي العودة عن الهبة اوالمنحة متى شاء في ذلك يعتبر الملك ،الامبراطور مالكا للشعب / الثروة/ الدستور / السلطة بحكم (السيادة التي رسخها في بداية ترشيح نظام حكمه لكن سيادة الشعب يعطيها للسلطة السياسية لكي تمارسها بالنيابة كانت الانتقاله سريعة من سيادة الملك الى سيادة الشعوب والدستور اساسها بالتالي فالدستور ليس هبة او منحة من الملك او الشعب انما الدستور بالوصف الديمقراطي ( مجموعة المبادئ الدستورية التي تنظم ممارسة السلطات وتصنع الحقوق والحريات ، فالدستور فن بناء الدولة بكافة مؤسساتها وصيانه الدستور اي حمايته بهذا الوصف مسؤولية الشعب والمؤسسات القضائية (المحكمة الاتحادية العليا). وجماعة الضغط المجتمعي وكافة ذوي الشأن وهي القواعد الدستورية التي تستمد من رغبة الشعب وخياراته. 5تعتبر الرقابة من الوسائل الفعالة في صيانه الدستور ( حماية الدستور سواء اتخذت شكل الرقابة البرلمانية ام الرقابة القضائية أم رقابة جماعة الضغط المجتمعي . لكن السلطة الاهم في حفظ الدستور بما تملك من اذرع هي المحكمة الاتحادية العليا ، فالقضاء الدستوري الفاعل ومؤثر ومباشر في حفظ القواعد الدستورية ولذوي العلاقة جميعا اللجوء الى القضاء الدستوري لضمان حسن تطبيق القواعد الدستورية وعدم خرقها او تجاوزها .
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
اخبار العراق اليوم تصلكم بكل وضوح بواسطة العراق تايمز