عند تدبرنا في الاية القرانية الرئيسة في موضوعة الزنا
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
يلفت انتباهنا إطلاق اللفظ بال التعريف
فهي هنا تسمى ال الاستغراقية او الجنسية و تفيد الشمول لكل النوع .
و هي لذلك تعني هنا شمول كل زانية و زان ٍ بعقوبة الجلد محصنا كان او غير محصن فهي لم تخصص باستثناء فيها و كانت مطلقة
و هنا يزداد الامر تعقيدا اذا ضممنا اليه سكوت القران عن اي عقوبة اخرى كالرجم و النفي و غيره
و لذا فقد تنبه كثير من الفقهاء لهذا الإطلاق فمال بعض منهم كالطوسي من الشيعة و احمد بن حَنْبَل من اهل السنة الى الحكم على المحصن بجمع العقوبتين ( الجلد و الرجم ) ليقينهم بان حكم الجلد مطلق و ان هذه الاية شملت به الجميع
ماذا نستفيد من هذا كله ؟
ان حكم الزنا قرانيا هو الجلد فحسب
محصنا كان المدان ام لا
و عليه تثار نفس علامات الاستفهام التي سنواصلها عن عقوبة الرجم .
و مما يؤيد ان الحكم القراني هو الجلد فحسب ما قاله الرواة انفسهم و هم يوردون رواية عن علي بن ابي طالب عليه السلام في مسند احمد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَانٍ مُحْصَنٍ فَجَلَدَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، ثُمَّ رَجَمَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقِيلَ لَهُ : جَمَعْتَ عَلَيْهِ حَدَّيْنِ. فَقَالَ : جَلَدْتُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَرَجَمْتُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
جلدته بكتاب الله !؟
و بغض النظر عن صحة الحديث فهو يثبت لنا ان كتاب الله عمم الجلد و العقوبة عامة في هذه الاية
و لنا تتمة مع القران في نقطة اخرى
مقالات اخرى للكاتب