عمدت اغلب العوائل على اخفاء الهوية الحقيقية لها تامينا لإبنائها من ان تطالهم تصفية الاسماء على اساس الانساب، فواحدة من جرائم النظام السابق كان استهداف بعض العوائل العلوية لمجرد كونها تحمل هذا اللقب ليس الا مثل ( البطاط والطباطبائي وغيره)!! ربما لتاريخها الناصع الذي كان يقض مضجع الدكتاتور، ولم تنته تلك المعاناة بزوال الحكم الصدامي بل انه تفاقم مع ظهور الطائفية الفترة الاشد خطورة التي مرت بها البلاد، مما حدى بالكثير من العراقيين ومن كلا الطائفتين الى تغيير الاسماء مثل (عمر ومصعب وعلي وحسن) و الالقاب مثل (الراوي والساعدي والكعبي والهيتي )التي تحملها هوية الاحوال الشخصية دفعاً لخطر القتل على الهوية الذي استشرى في فترة الحرب الطائفية اذا صح تسميتها كل ذلك الركام المؤلم من حياة العراقيين الذي دعاهم الى تغيير اسماءهم والقابهم للحفاظ على ارواحهم وابنائهم كان لابد ان يأتي اليوم الذي تعود فيه الاسماء الى اصلها او ربما تبديلها بشكل نهائي هذا سبب اما السبب الاخر هو ان اغلب الاسماء سابقاً كانت تحمل طابعا من البساطة والعفوية الذي بات مدعاةً للحرج لصاحبه في ايامنا هذه كأسم كزكوز وكشيش بالنسبة للذكور واسم مسحونة وسربوته بالنسبة للإناث هذه الاسماء وما يأتي على شاكلتها ملزمة للقاضي ان لا يتردد في ان يوافق على تبديلها اما لو كان اسم الانثى سعدية وترغب بتبديله الى سعاد او نجية الى نجوى او هاشمية الى فاتن فلا يرى القاضي ان هناك اسباب مقبولة تدعو الى ذلك الا اذا كانت تسمى في البيت او من قبل اهل المحلة بالاسم المطلوب التبديل اليه، فأنه يعتبر سبباً مقبولاً لدعوى التبديل ،وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز، ويمكن اثبات ذلك بالبينة الشخصية.
ان طلب تبديل الاسم حق لكل شخص ولمرة واحدة في الحياة على ان تكون هناك اسباب تدعو الى ذلك كأن يكون الاسم معيبا من الناحية الاجتماعية وهذا يشمل الاناث والذكور على ان لا يتعدى ذلك الى اسمي الابوين والجدين وذلك بموجب المادة (20) من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972المعدل ، ولا يجوز لمن صحح اسمه او لقبه العودة الى نفس لاسم واللقب المصحح عن طريق التبديل المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الحادية والعشرون .
ترفع دعوى تبديل الاسم المجرد او اللقب بعريضة مكتوبة بنسختين ومستوفاة لرسم الطابع المالي الى قاضي محكمة الاحوال المدنية المختص في محكمة الاحوال الشخصية بناء على طلب تحريري من صاحب القيد او من ينوب عنه قانوناً، ويشترط لأجراء هذا التبديل ان تكون هناك اسباب مقنعة ومنطقية تدعو الى تبديل او تغيير الاسم ، وتقام الدعوى في محكمة محل تسجيل الشخص على امين السجل المدني/ اضافة لوظيفته باعتباره الخصم القانوني ، فيقوم القاضي بإحالة الدعوى الى قلم المحكمة لغرض تسجيلها في سجل الاساس وإعطائها الرقم التسلسلي ومن ثم تقوم المحكمة بتبليغ الخصم المدعي وتعتبر من اهم المبرزات التي يكلف بها المدعي صورة قيده وافراد اسرته مصدقة من دائرة الاحوال المدنية المختصة. وتتولى المحكمة نشر طلب التبديل في احدى الصحف لمرة واحدة على نفقة المدعي ، وتنظر الدعوى بعد عشرة ايام على الاقل من تأريخ النشر، ولا تنفذ القرارات الصادرة الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية ، ،واذا كان المدعي او المدعية موظفاً او موظفة ففي هذه الحالة يجب استحصال موافقة دائرته تحريرياً على التبديل ولا يشترط حضور الشخص الثالث شخصياً في مثل هذه الدعاوى وفي حالة كون طالب التبديل متقاعداً او عسكرياً ففي هذه الحالة يجب استحصال موافقة كل من مديرية التقاعد العامة ووزارة الدفاع قبل النشر باعتبارهم اشخاصاً ثالثة وذلك لتعلق الدعوى بحقوقهم وبعد ورود موافقاهم يتم النشر. وتكون قرارات محاكم الاحوال المدنية المختصة خاضعة للطعن امام محكمة التمييز، و يتم الاستناد الى قرارات تبديل الاسم واللقب المكتسبة الدرجة القطعية التأشير في سجلات الاحوال المدنية ويعتبر الاسم واللقب الجديد هو المتداول رسمياً، ولا يجوز العودة الى الاسم واللقب الذي تم استبداله.
مقالات اخرى للكاتب