ماحدث اليوم في مجلس النواب موضوع يستدعي التأمل والتحليل والنفوذ الى اعماق مايجري فقد برز تحالف للأضداد بكل ماللكلمة من معنى وقد اخذت الابعاد طابعآ يحمل في طياتة سجالا دستوريآ قانونيآ يستدعي اعمال ادوات التحليل القانوني الدستوري للموقف ...هنالك عرف دستوري يستند الى نصوص ومواد الدستور العراقي توجب مراعاة تمثيل المكونات العراقية بشكل متوازن في مؤسسات الدولة وبالتالي يجب مراعاة هذة الحال في اي خطوة تتخذ في مؤسسات الدولة حيث ورد في المادة 9من الدستور (تتكون القوات المسلحة والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها وتماثلها دون تميز او اقصاء )وكذالك المادة 49 من الدستور البند اولا من الدستور التي اشارت في نهايتها (ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي )وهذة المادة تتحدث عن مجلس النواب واعضاءة وكذالك ماجاء بالمادة 105 الذي قضى بتأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافضات غير المنتظمة بأقليم في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية والبعثات والزمالات الخ)من هنا فأن اي تصرف بموجب الدستور يجب ان يراعي مسألة المكونات الاجتماعية وتمثيلها وان يكون التمثيل فعلي لا مجرد واجهة تنتمي لهذا المكون او ذاك وان يكون القرار المتخذ بشأن القضايا الاستراتيجية حصيلة اشتراك كافة المكونات بممثليها هذا مايفهم من كتابات منظري الديمقراطية التوافقية ومن روحية الدستور حيث بالعودة الى الاعمال التحضيرية لكتابة الدستور فقد تم اشراك ممثلين عن السنة في العراق رغم مقاطعتهم للعملية السياسية حينها .واذا كان هنالك بعض التصريحات التي صدرت عن بعض النواب واعتبرت مايحدث انهاء لمبداء الشراكة السياسية فأن النظام التوافقي المستند على دستور توافقي يعطي مبررات الى هكذا تصريح .وان كانت اجراءات الاقالة تمت وفق المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي اشارت الى انة في حال تعذر قيام الرئيس او نائبية بمهام يتولى ادارة المجلس من يتم انتخابة بشكل مؤقت واغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها . فهنا يتم السؤال هل تعذر على الرئيس القيام بمهامة كرئيس للمجلس ام ان اسباب سياسية حالت دون ذالك ؟ويبقى السؤال الاهم هل سيلجاء السيد سليم الجبوري الى المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية هذا الاجراء ؟؟؟اعتقد ان المحكمة الاتحادية عرضت عليها قضية مشابهة بالعدد 15/اتحادية 2007 بتاريخ 16/7/2007 حيث طلبت هيأة رئاسة مجلس النواب بكتابها المرقم ه.خ/1/3/ 138 المؤرخ في 26/62007 من المحكمة الاتحادية تفسير الفقرة من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص (لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء هيأة رئاستة وفق القانون ) وماهي الاغلبية المطلوبة حينها .وكان الجواب (حيث ان المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 قد حددتا اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وليس من بين هذة الاختصاصات تفسير مواد النظام الداخلي لمجلس النواب ......)واحالت الموضوع الى مجلس شورى الدولة واعتبرت طلب الفتوى بتفسير بنود النظام الداخلي يقع خارج اختصاص المحكمة الاتحادية اما فيما يتعلق بالطعن بعدد الحضور الى جلسة مجلس النواب فأعتقد ان اجراءات الدعوى للجلسة اليوم كانت صحيحة حيث انها جائت منسجمة مع احكام المادة (58) اولا من الدستور التي اجازت لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ولخمسين عضو من اعضاء مجلس النواب دعوة المجلس الى جلسة استثنائية كما ان المادة (59) من الدستور اولا اشارت الى تحقق نصاب الانعقاد للجلسات بحضور الاغلبية المطلقة اي النصف زائد واحد وفي الفقرة ثانيآ اشارت الى ان القرارات تتخذ بالجلسات استنادآ للأغلبية البسيطة اي اغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب بموجب الاغلبية المطلقة واعتقد ان تحقق الاغلبية من عدمة هي مواد دستورية تجيز الطعن بصحة اي قرار متخذ في حال عدم توفر الاغلبية سواء لنعقاد الجلسة او اي اجراء متخذ فيها امام المحكمة الاتحادية كما ان مسألة عدم حضور رئيس الجلسة توجب ان لا يكون عدم الحضور بسبب بفعل سياسي .؟
مقالات اخرى للكاتب