Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
الأهلية في القوانين العراقية
الخميس, أيار 19, 2016
غفران علي العكيدي

 

تبدأ حياة الإنسان عندما يولد حيا ويصبح فردا من أفراد المجتمع بمجرد ولادته وتُثبت له الشخصية القانونية التي تمنحه حقوقاً متعددة منها ثبوت نسبه من والديه وحقه بالحصول على أسم وحقه بالتمتع بجنسية البلد الذي ينتمي إليه وغير ذلك .وحياة الإنسان بشكل عام عبارة عن معادلة متكونة من حقوق وواجبات فكما يكون للإنسان حقوق عديدة ومتنوعة، فهو بالمقابل عليه القيام بواجبات أيضا ليؤكد انتمائه ووجوده ،وهكذا تكتمل الصورة  .ومسألة وعي الفرد لواجباته وتمتعه بالحقوق من الناحية القانونية تحديدا ،تختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى  فضلا عن دخول خصائص أخرى بالموضوع منها الثقافة والعمق المعرفي  والتربية إي ما يتعلق بالموروث والمكتسب معا  ،ومسألة الحقوق الممنوحة والواجبات المطلوبة منه تسمى قانونا بالأهلية والمقصود بالأهلية هي قدرة الإنسان على التعامل مع واجباته وحقوقه بشكل منظم وهي على نوعين الأول هو أهلية الوجوب أي صلاحية الإنسان للتمتع بالحقوق وأداء الالتزامات وهذا النوع من الأهلية تثبت للإنسان وهو جنين إلا إنها تكون أهلية ناقصة تكتمل بولادته حيا ،والنوع الثاني هي أهلية الأداء وهي صلاحية الإنسان لممارسة ماله من حقوق وأداء ماعليه من التزامات على نحو مؤثر قانونا سواءً في إطار العلاقات المالية أم الشخصية أم التجارية وأهلية الإداء تثبت للإنسان عندما يبلغ سن الرشد وهي حسب القانون العراقي تمام الثامنة عشرة وقبل أن يبلغ الإنسان هذه السن فأنه لا يستطيع القيام بالتصرفات القانونية بمفرده لذلك يقوم بها نيابة عنه شخص يسمى قانونا الولي أو الوصي وبحسب الأحوال المقررة قانونا . وأهلية الإنسان تدور مع التمييز وجودا وعدما فمتى ما كان تمييز الإنسان تاما كان كامل الأهلية ومتى ماانعدم تمييزه كان عديم الأهلية وإذا كانت الأهلية مرتبطة بالتمييز فأن التمييز مرتبط بالسن فالإنسان يمر بمراحل عمرية ثلاث في حياته ويتغير تمييزه ومن ثم أهليته من مرحلة إلى أخرى.وسنتكلم عن أدوار عمر الإنسان ومقدار مايتمتع به من أهلية بحسب كل دور من هذه الأدوار ثم بعد ذلك سنتكلم عن العوارض والموانع التي قد تطرأ على الإنسان وتؤدي إلى فقدان أهليته أو انعدامها حتى بعد أن يبلغ سن الرشد . وذلك وفقا لما جاء في كتاب  مصادر الالتزام في القانون المدني لمؤلفه الدكتور عبد المجيد الحكيم يمر الإنسان بأدوار طبيعية ثلاثة من وقت أن يولد إلى أن يموت . الدور الأول هو الصغير غير المميز:- سن التمييز هي سبع سنوات كاملة فكل من لم يبلغها يعتبر فاقدا للتمييز ومن ثم يكون عديم الأهلية وتكون جميع تصرفاته باطلة سواءا كانت هذه التصرفات ضارة أو نافعة أو دائرة بين النفع والضرر وسواءا أجاز وليه هذه التصرفات أم لم يجزها فلا ينعقد بيع عديم التمييز ولا إجارته ولا يعتبر قبوله للهبة ويتولى مباشرة هذه التصرفات عن الصغير وليه أو وصيه وذلك في الحدود التي يرسمها القانون .الدور الثاني الصغير المميز:- يعتبر الصغير مميزا من وقت بلوغه سن التمييز إلى وقت بلوغه سن الرشد أي من وقت إتمامه سبع سنوات الى وقت تمام ثماني عشر سنة ولا يقصد بوصفه مميزا هو التمييز الكامل وإنما يقصد بهذا الوصف إن الصغير قد توفرت له بعض أسباب التمييز فهو لايزال ناقص العقل ولذلك يكون ناقص الأهلية وتصرفات الصغير تكون على ثلاثة أنواع الأولى هي تصرفات صحيحة ونافذة سواءا أذن بها ولي الصغير أو لم يأذن وهي تلك التصرفات التي تتضمن النفع المحض للصغير مثل قبول الهبة والوصية , والثانية هي تصرفات باطلة حتى وإن أذن بها الولي وهي تلك التصرفات التي تعود على الصغير بالضرر المحض مثل الهبة والإبراء والإعارة .أما النوع الثالث من التصرفات فهي موقوفة على إجازة الولي فإن أجازها صحت وإن لم يجزها بطلت ومثال تلك التصرفات البيع والإيجار وتسمى بالتصرفات الدائرة ين النفع والضرر أي تحتمل أن تكون نافعة للصغير كما إنها من المحتمل أن تعود عليه بالضرر لذلك أصبحت موقوفة على إجازة الولي لها أو رفضه حسب رؤيته لمصلحة الصغير.الدور الثالث أتمام الثامنة عشر :- ويكون الإنسان هنا بالغ رشيد فإذا بلغ هذا السن وهو غير مصاب بعارض من عوارض الأهلية أو مانع من موانعها فهنا تنتهي الولاية عليه ويكون كامل الأهلية وله مطلق الحق بإجراء كافة التصرفات القانونية. هذه هي المراحل التي يمر بها الإنسان وكما رأينا فإن الإنسان يبدأ من معدوم الأهلية ويمر بمرحلة الأهلية الناقصة إلى أن يصل الى سن الرشد الذي يكون فيه إنسان كامل الأهلية متمتعا بكافة الحقوق ملتزما بكافة الواجبات تجاه الغير ومسؤولا عن جميع تصرفاته لكن مع ذلك ليس كل من يبلغ سن الرشد يكون شخص كامل الأهلية بل من الممكن أن يكون هناك شخص تجاوز هذا العمر لكنه بالمقابل يكون ناقص الأهلية أو عديمها تماما وذلك يعود لأسباب تطرأ للشخص تؤدي الى نقصان أهليته أو إنعدامها ومجموعة الأسباب هذه منها مايندرج تحت مسمى عوارض الأهلية ومنها مايسمى موانع الأهلية وهناك فرق بين الحالتين وسنتكلم أولا عن حالات عوارض الأهلية ثم عن الحالات التي تسمى بموانع الأهلية وأخيرا سنتكلم عن الفرق ينهما .

          حالات عوارض الأهلية :- وهي أربع حالات الجنون والعته والغفلة والسفه وهي ترتبط بتمييز الإنسان مما يؤثر بالتالي على أهليته من حيث نقصانها أو إنعدامها .

اولا- المجنون :- وهو من فقد عقله وإنعدم تمييزه فلا يعتد بأقواله وأفعاله وهناك حالتين للجنون الأولى الجنون المطبق أي بشكل مستمر والمجنون في هذه الحالة يكون عديم الأهلية وهو في حكم الصغير غير المميز وجميع تصرفاته باطلة , والحالة الثانية هي الجنون غير المطبق أي إن الشخص ممكن أن يكون في أوقات معينة في حالة إفاقته يكون بحكم العاقل المييز وتصرفاته في حالة الإفاقة تكون تصرفات صحيحة والمجنون محجور لذاته أي لايحتاج إلى صدور حكم من المحكمة بذلك .

ثانيا- المعتوه :- هو من ضعفت قواه العقلية فكان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير وهو في حكم الصغير المميز وهو أيضا محجور لذاته دون حاجة إلى صدور حكم من المحكمة بذلك .

ثالثا- السفيه:- هو الذي يبذر أمواله فيما لامصلحة له فيه وعلى غير مقتضى العقل والشرع . ولابد صدور قرار ممن المحكمة بالحجر على السفيه والمحكمة تكون هي ولي السفيه أو لها أن تعين وصي عليه وتصرفات السفيه تكون بحكم تصرفات الصبي المميز وعندما يعود السفيه إلى رشده ترفع المحكمة الحجر عنه.

رابعا- ذو الغفلة :- هوا لذي لايهتدي عادة الى التصرفات الرابحة ولايميزها عن التصرفات الخاسرة فيغبن بالمعاملات لسذاجته وسلامة نيته وهو كالسفيه يحتاج لصدور قرار من المحكمة للحجر عليه .

حالات موانع الأهلية :- هي ظروف تمنع الشخص من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه ولهذا يحدد القانون شخصاً يتولى القيام بهذه التصرفات نيابة عنه فهذه الظروف تحول بين هذا الشخص وبين ممارسة هذه التصرفات القانونية وموانع الأهلية ثلاثة وهي

اولا- الغيبة :- فالشخص الغائب أو المفقود لايستطيع مباشرة التصرفات القانونية بنفسه لذا يتوجب أن تعين المحكمة قيما عليه لمباشرة هذه التصرفات والغائب هو الشخص الذي غادر العراق أو لم يعرف له مكان فيه لمدة تزيد على السنة دون أن تنقطع أخباره وترتب على غيابه تعطيل مصالحه أو مصالح غيره أما المفقود هو الغائب الذي إنقطعت أخباره ولاتعرف حياته أو مماته وتنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت المفقود أو بحكم من المحكمة المختصة بأعتباره ميتا .

ثانيا- الحكم بعقوبة جناية :- الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر حرمان المحكوم من إدارة أمواله أو التصرف فيها وتعين المحكمة قيما على المحكوم يتولى إدارة أمواله وعند إنتهاء مدة تنفيذ العقوبة أو إنقضائها لأي سبب آخر ترد للمحكوم عليه أمواله .

ثالثا- العاهة المزدوجة :- إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب إزدواج العاهتين التعبير عن إرادته هنا يجوز للمحكمة أن تنصب وصيا عليه ليباشر التصرفات نيابة عنه. وهذا الشخص هو كامل الأهلية والتمييز لكنه لايستطيع التعبير عن إرادته فيشترط لكي تنصب المحكمة وصيا عليه أن تجتمع في جسمه عاهتان من ثلاث وهي الصم والبكم والعمى والشرط الثاني هو أن يتعذر عليه التعبير عن إرادته.

هذه هي حالات عوارض وموانع الأهلية ويتبين لنا إن الفرق بينهما يكمن في إن عوارض الأهلية هو خلل يطرأ على الإنسان يصيب عقله أو إضطراب في سلوكياته وتصرفاته بعض الشيء مما يؤدي إلى عدم قدرته على مباشرة التصرفات القانونية أما الموانع فهي ظروف تحدث للإنسان تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية أيضا وهذه الظروف قد تكون مادية مثل الغيبة أو قانونية مثل الحكم بالسجن أو تكون طبيعية كازدواج عاهتين بالجسم ، إذن هذا هو بالتفصيل مفهوم الأهلية القانـــــونية ومدى تمتع الإنسان بها أو حرمانه منها بحسب مايطرأ عليه من متغيرات وذلك وفق ماجاء في القانون المـــــــــدني العراقي رقم  40  لسنة .1951

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.47228
Total : 101