Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
قانون الاحزاب العراقي ----بين الولاء الوطني ومصادر التمويل !!
الثلاثاء, كانون الثاني 20, 2015
نهاد الحديثي



اعلنت اللجنة القانونية النيابية انجازها الصيغة النهائية لمشروع قانون الاحزاب وتسليمه الى رئاسة مجلس النواب لادراجه على جدول الاعمال.واشار عدد من النواب“ان الخلافات والصراعات السياسية قد القت بظلالها على الكثير من التشريعات وقانون الاحزاب هو احد هذه التشريعات”و ان هنالك الكثير من الجهات السياسية التي لا تريد ان تمرر مشروع قانون الاحزاب لاسباب عديدة منها، لاسيما ان الكثير من الجهات السياسية لا تريد ان تكشف عن مصادر تمويلها وعن اماكن مقراتها خارج العراق، حيث ان المواطن لا يقبل بهذا الحال كما السياسي الذي يريد ان يعمل بشكل وطني وشفاف لا يرضى بالعمل في نفس الاطار.
تلعب الاحزاب دورا في بلورة الفكر السياسي والشعبي , وفي تقويم السلطة وكشف عيوبها وإرشادها نحو الصواب , كما تعتبر الاحزاب مدارس فعلية لتثقيف الجماهير وتنويره بأتجاه حقوقه و واجباته المدنية والقانونية, والاحزاب التي تمارس دورها في ظل غياب قانون مشرع الاحزاب سوف يجعلها تعيش في دائرة الفوضى السياسية الكبيرة , بسبب الفارق الطبقي التنظيمي والمالي الذي تتميز به عن غيرها من الاحزاب. وهذا يخلق فساد في الحياة السياسية وتشويه في صورها وخراب في مبادئ الديمقراطية. إضافة الى المزايدات السياسية المستباحة لأشياء كثيرة من أجل استقطاب الرأي العام وكسب الأصوات.وهذا التفاوت كان واضحا جدا في الحملات الانتخابية العراقية وما صاحبها من الأنفاق المتباين بين الأحزاب والكيانات المرشحة , مما خلق مسافة كبيرة بين الأحزاب الممولة من قبل اطراف خارجية أو ممولة من المال العام وبين الاحزاب الممولة ذاتيا . وهذا ما انعكس على المشهد الانتخابي من خلال ما قدمته الاحزاب صاحبة التمويل الكبير من هبات وهدايا ودعم مالي بكل انواعه مقابل كسب الناخب , إضافة الى الوعود والاغراءات الوظيفية والخدمية. وكذلك بذل الجهود في شرح البرامج الانتخابية لاقناع الناخبين بالتصويت لهم .
وقد خلقت تلك الانتخابات جدلا في الشارع السياسي حول تشابك وتقاطع الاراء والتصورات وتشابه البرامج الانتخابية. كما تركت الانتخابات تحديات لمسيرة الديمقراطية في العراق من قبل بعض الاحزاب, وذلك من خلال نشر ثقافة الابتزاز والاشاعات والتأويل والتشكيك حول نتائج الانتخابات من قبل المرشحين. وهذا جاء من قبل الاحزاب التي أدركت تاخرها عن منصة الفائزين. وقد إنقضى مساء السبت 31/1/ 2009 على ان العراقيين الناخبين قد أنهوا عملية الاقتراع بنسبة 51% لانتخاب 440 مقعد لمجالس المحافظات بعد ان مرت الانتخابات بحملة ساخنة وبسلام أمني يستحق الثناء.
يشار الى ان اغلب الاحزاب السياسية تمارس حاليا عملها على وفق قانون الحاكم المدني السابق بول بريمر واجراءات يصفها مراقبون بانها “غير دقيقة”، لاسيما ان هناك العشرات من الاحزاب المسجلة حازت على عدد ضئيل جدا من اصوات الناخبين خلال الانتخابات الماضية، اضافة الى تمركزها في محافظة او محافظتين فقط وهو ما يخالف القانون الجديد.وانن صدور قانون الاحزاب له اهمية تنظيمية، اذ انه يحاسب الاحزاب في حال خرقت الدستور والقانون”.
في البدء ، نؤكد انه لايمكن الحديث عن نظام ديمقراطي في العراق مالم يستكمل الدستور العراقي لسنة 2005 بجملة من القوانين الاساسية التي تنظم الحياة السياسية في العراق ، فالدستور هو مجموعة قواعد عامة، بحاجة الى قواعد قانونية تفصيلية تتناول كل منها جانبا محددا من جوانب تنظيم السلطة السياسية ، فقد نص هذا الدستور في المادة 39 منه على حق العراقيين في تشكيل احزاب سياسية وضمن حرية الانتماء والانسحاب منها ، غير ان هذه القاعدة الدستورية بحاجة الى قانون يحدد بصورة تفصيلية اجراءات التأسيس وحقوق والتزامات الاحزاب وطرق عملها ووسائل تحقيق برامجها وطرق تمويلها وعلاقات بعضها بالبعض الاخر. لذلك كان من الضروري ان يصدر قانون الاحزاب والقوانين الاساسية الاخرى بعد صدور الدستور العراقي مباشرة حتى يمكن ان تنتظم الحياة السياسية ويتم تسريع عملية التحوّل الديمقراطي في العراق.
الملاحظ هنا ان السياسة التشريعية في العراق لم تكن لتسير على هذا النحو وانما بقيت تتسم تعمد بالبطء والتأخير والمماطلة ، ولم يكن لديها رؤيا واضحة في هذا المجال وكأنها سياسة مقصودة لخلق بيئة سياسية مضطربة، يضاف الى ذلك ان هذه السياسة التشريعية لم تبحث عن قواعد قانونية واضحة وسليمة في مجال حريات وحقوق الانسان العراقي وبقي المشرع العراقي يجهد نفسه ويفكر مسبقا بالبحث عن كمية القيود والمعوقات التي يجب وضعها في هذا القانون الذي يتناول هذه الحريات العامة، او ذاك، بحيث يصل الامر الى حد تقييد جوهر الحق او الحرية العامة على خلاف المادة 46 من الدستور العراقي . ولم يشذ هذا المشرع عن هذه السياسة في مشروع قانون الاحزاب السياسية المقدم.
يتضمن مشروع قانون الاحزاب حسب فقهاء القانون بعض القواعد القانونية الخطيرة التي نرى انها معوقات جدية يمكن ان تهدد مستقبل العمل الحزبي في العراق . فالمشرع في المادة الخامسة من هذا المشروع كان متناقضا بين فقراتها اولا وثانيا ،اذ يوجب تأسيس الحزب على اساس المواطنة بينما يؤكد – بمفهوم المخالفة – في الفقرة ثانيا على انه يمكن تأسيس الاحزاب على اساس ديني او طائفي او عرقي او قومي اذا لم يكن هذا الحزب متعصبا . ولانعرف كيف يمكن ان يكون الحزب غير متعصب وهو قد تأسس على اساس الطائفة او العرق او الدين او القومية . وللتأكيد على هذا التوجه، ان المشرع أجاز للأقليات تأسيس احزاب على اساس عرقي ( المادة 11- اولا-ب). كما ان نص المادة (8) يتعامل مع الحزب وكأنه جهاز من اجهزة الدولة وليس كتنظيم سياسي مستقل له اهدافه وبرامجه الخاصة به . لذلك كان يجب الاشارة الى التزام الحزب بالمبادئ الاساسية للدستور في ممارسة نشاطه السياسي بدلا من الصياغة الحالية . كما يتطلب الامر كذلك اعادة النظر ب ( مبدأ الوحدة الوطنية ) الذي اشار اليه المشروع وتحديد طبيعة هذا المبدأ لأنه مفهوم سياسي وليس مفهوما حقوقيا .
ويشير رجال القانون ان خطورة هذا المشروع في الفقرة- رابعا من المادة 8 التي تشير الى ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او قياداته او اعضائه من ثبت، بحكم بات، قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج باية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور. ان هذا يشكل مخالفة للدستور الذي ضمن للمواطن حرية التفكير ونشر افكاره بما يتوافق مع القانون، فلماذا يحرم من المشاركة في تأسيس الحزب؟ . ان هذا النص يعتبر بمثابة نص جنائي يؤسس لعقوبة جنائية تتعارض مع ماورد من احكام تتعلق بحقوق وحريات المواطن .كما ننتقد المادة التاسعة التي حددت سن من له الحق في تأسيس الحزب ب 25 سنة ، لان ذلك سيكون قيدا مؤلما لفئة الشباب التي تتسلح بالعلم والتكنوجيا الحديثة ، وهونفس الاتجاه الذي تم فيه استبعاد الشباب من الترشح لعضوية البرلمان ومجالس المحافظات . لذا يصبح من الضروري تخفيض هذه السن الى 21 سنة .وننتقد ايضا شروط المادة 11 في تأسيس اي حزب، لانها ستحرم عددا كبيرا من الاحزاب الناشئة، لاشتراطها التواجد في ستة محافظات مما سيخلق أزمة سياسية مع تلك الاحزاب التي تأسست على اساس جغرافي او قومي . انه نص يوحي بأنه فصل على مقاس بعض الاحزاب المتنفذة حاليا .كما نؤكد ان المادة 12 ومابعدها التي اوجبت نشر اسماء المؤسسين للحزب ، و تسليم اسماء الاعضاء الى دائرة الاحزاب، ونشر اسماء المتبرعين للحزب ، تشكل سابقة خطيرة تهدد أمن الاحزاب السياسية في العراق، كما سيؤدي الى خلق حالة من الذعر والخوف لدى المواطنين في حال انتمائهم للاحزاب . كما ان هذا التوجه الخطير قد يربك العمل الحزبي في العراق . وبخصوص المادة (19) التي تستحدث دائرة تسمى (دائرة شؤون الاحزاب السياسية) ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل ، نرى ان تشكيل مثل هذه الدائرة وارتباطها اداريا بوزارة العدل ( السلطة التنفيذية ) سوف لايخلق بيئة سياسية سليمة ، خاصة وان مشروع القانون منحها صلاحيات خطيرة في متابعة ورصد عمل الاحزاب كما انها تستطيع ان تلاحق الاحزاب قضائيا . لذلك نطالب بضرورة التفكير بأستقلالية الهيئة المشرفة على الاحزاب عن السلطة التنفيذية، وان تكون هيئة دستورية مستقلة استنادا الى المادة 108 من الدستور وان تخضع الى رقابة مجلس النواب فقط وخضوع قرارتها الى الرقابة القضائية .
وبخصوص تمويل الاحزاب من قبل الدولة ووفقا للطريقة التي اقترحها المشروع ، نعتقد ان مشروع القانون سيؤدي الى خلق حالة جديدة في العراق هي حالة الاحزاب الوهمية والتجارية ، كما قد يؤدي الى تبعية حتمية الى السلطة الحاكمة التي تتحكم في توزيع اعاناتها المالية ، والى عقد الصفقات السياسية التي تغيّب فيها المصلحة العامة ومصلحة المواطن كما انها ستكون وسيلة للأبتزاز ولعرقلة عمل بعض الاحزاب التي قد يكون لها موقف معارض للسلطة الحاكمة.
اما فيما يخص العقوبات التي اقترحها مشروع القانون فيلاحظ رجال القانون انه لم يأخذ بمبدأ التدرج في فرضها اذا ماخالفت الاحزاب هذا القانون كالانذار والغرامة المالية والايقاف المؤقت قبل فرض عقوبة حل الحزب الذي يرتكب المخالفة . كما ان هذا المشروع لم يميّز بين الحزب كشخص معنوي واعضاء الحزب كأشخاص طبيعية في مجال فرض العقوبات الجنائية . وفي ذات الوقت قرر هذا المشروع بأنه في حالة وجود عقوبة جنائية أشد في القوانين الاخرى فأن هذه العقوبة الأشد هي التي ستطبق . ان مثل هذا الوضع خطير جدا لأن قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 تضمن العديد من العقوبات الجنائية التي تصل الى حد الاعدام في قضايا النشر والاعلام والصحافة والترويج لافكار معارضة للسلطة الحاكمة وادخلها ضمن جرائم النشر والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي . لذلك كان الاولى بالمشرع ان يضع نصا واضحا بتطبيق العقوبة الاقل في حالة المخالفة ، كما يجب وضع نص صريح يؤكد فيه انه لايجوز تطبيق اي قانون يتعارض مع قانون الاحزاب ، علاوة على تأكيدنا بضرورة اعادة النظر في قانون العقوبات العراقي التي تتناقض نصوصه مع اهداف قانون الاحزاب والحياة الديمقراطية .
اخيرا نؤكد ان القانون ينظم عمل الأحزاب وفق أسس معينة كأن لا تشكل على أساس طائفي وتوزيع الجهد للدولة حسب تكافؤ الفرص بدلا من ان تبقى عبارة عن دكاكين سياسية، وهناك الكثير من المعلومات التي توضح ان بعض الكتل أخذت أموالا من دول المنطقة لتكبيل الإرادة السياسية لصناع القرار وبالتالي يبقى البلد بتبعيته للخارج وهذا كله كنا نستطيع تجنبه فيما لو تم اقرار قانون الأحزاب "ناهيك عن الشعب لا يعرف برامج الأحزاب الانتخابية فضلا عن عدم معرفة مصادر تمويلها والجهات الممولة والداعمة لها في ظل غياب أهم أركان العملية السياسية وهو قانون الأحزاب، الذي باقراره يكون الصراع السياسي صراع مشاريع لا صراع تسقيط سياسي مبني على اسس طائفية وعرقية".


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.36999
Total : 101