تضمنت الفقرة الثانية من المواد المطعون بها ، في قانون الأحزاب السياسية ، لدى المحكمة الاتحادية ، الأتي :
(اشترطت المادة (9/سادسا ) أن يكون مؤسس الحزب حاصلا على شهادة جامعية أولية أو ما يعادلها و هذا الشرط يتعارض مع المادة (14 ) من الدستور الخاصة بالمساواة ، و كما يتعارض مع نص المادة 16 من الدستور الخاصة بتكافؤ الفرص و يتعارض كذلك مع نص المادة (38/أولا ) من الدستور الخاصة بحرية التعبير و يتعارض ايضا مع نص المادة (46 ) من الدستور التي نصت على ( عدم جواز التحديد او التقييد في حال مساسة بجوهر الحق او الحرية ) و يشكل نص المادة (9/سادسا ) من القانون قيدا يؤدي الى حرمان عدد كبير من المواطنين من ممارسة هذا الحق ) انتهى نص المدعي .
و كان قرار المحكمة على هذه الفقرة ، الأتي :
اما اشتراط الفقرة (سادسا ) من المادة (9 ) من القانون فيمن يؤسس حزبا ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها ، فهذا خرق واضح لاحكام الدستور في مواده ( 14و16و38/أولاو46 ) منه حيث ان الدستور لم يشترط فيمن يتولى منصب رئيس الجمهورية ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها كون المنصب المذكور هو منصب سياسي فمن باب اولى فأن مهام فأن منصب رئاسة الحزب عمل سياسي بحت يجب ان لا يقترن بالحصول على تلك الشهادة و المنوه عنها اعلاه ، اذ ان ذلك يؤدي الى حرمان عدد كبير من المواطنين ممن مارسوا في الشؤون السياسية و اصبح لهم جمهورهم من ممارسة هذا الحق و تاريخ العراق زاخر بعدد غير قليل من السياسيين من غير الحاصلين على الشهادات الجامعية تبوؤا رئاسة الاحزاب السياسية العريقة و تشكيلها و هذا ما هو موجود في أغلب دول العالم ، سواء في الدول الرأسمالية أو في الدول الاشتراكية سابقا ).انتهى نص قرار المحكمة
يعد قرار المحكمة على هذه المادة قراءة واعية لطبيعة العمل السياسي ، فعملية التنظيم القانوني للجماعات و الحركات السياسية في العراق ، عليها أن تدرك الأصناف الغير تقليدية للجماعات السياسية ، خاصة الحركات و التجمعات الاثنية و الدينية و التي في العادة يتزعمها رجال دين أو زعماء قبائليون أو من اشباه هذا ، طبعا فضلا عن الاساس الدستوري و التأريخي الذي أستندت اليه المحكمة في قرارها .
مقالات أخرى للكات
مقالات اخرى للكاتب