Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
ملاحظات حول مشروع دستور اقليم كردستان العراق .
الأربعاء, تشرين الأول 23, 2013








العراق تايمز: كتب الاستاذ الدكتور نديم عيسى الجابري..
بادئ ذي بدء ، لابد أن نثمن جهود اللجنه ألمكلفه بكتابة مشروع دستوراقليم كردستان العراق ، وذلك للأسباب الاتيه :.
أ‌- لانها دونت هذا المشروع ليكون منطلقا لتأسيسات وطنيه شامله تسعى الى الارتقاء بالعمليه السياسيه بشكل ديمقراطي .
ب‌- لانها اجتهدت في وضع تلك النصوص الدستوريه . ولكل مجتهد نصيب سواء أخطأ ام أصاب .
ت‌- لأن هذا المشروع يعد اول محاوله عراقيه جاده لصياغة مشروع دستور على المستوى الاقليمي ، وضمن الاطار الوطني الشامل . لذلك ينبغى ان نتلمس العذر لواضعيه ان قصروا او أخطأوا .
عليه،فأن الواجب الوطني يحتم علينا الإسهام الفاعل في صياغة هذا الدستور بالمقدار الذي يحصنه من الناحيه الدستوريه و القانونيه ،و يزيده اتقانا ودقه ، ولكي يحقق اكبر قدر ممكن من التوافق الوطني، وبراعي حقوق الاقاليم و المحافظات كافة ، ضمن اطار الوحده الوطنيه العراقيه .
وتأسيسا على ذلك ، ندرج ملاحظاتنا الاساسيه على مشروع دستور اقليم كردستان _ العراق بموضوعيه و حياديه وتحت خيمة الهويه الوطنيه العراقيه التي نضعها فوق الهويات الفرعيه كافه .

الملاحظه الأولى :.
نرى ضرورة اضافة ماده الى دستور الاقليم لتكون المادة رقم (1) وهذا نصها : 
أولا:.يعد الدستور الاتحادي النافذ القانون الاسمى في العراق ، ويكون ملزما في انحائه كافه.
ثانيا:. لايجوزسن قانون في اقليم كردستان يتعارض مع الدستور الاتحادي .

سبب الاضافه : 
لان الدستور الاتحادي هو القانون الاسمى في العراق حسب الماده رقم ( 13) منه. ولأنه الضامن لوحدة العراق حسب الماده (1) منه.

الملاحظه الثانيه:.
تحذف مفردة ((شعب كردستان)) أينما وردت في دستور الاقليم ، ويستعاض عنها بمفردة (( سكان كردستان )) او (( مواطني كردستان)) .
سبب التعديل :. لان الشعب مصطلح قانوني _سياسي يشير الى ركن من اركان الدوله. وبالتالي لا يصح اطلاقه على جزء من مواطنيها ، إنما يطلق على مواطني الدوله كلهم . فيقال (( الشعب العراقي )) ولا يقال (( الشعوب العراقيه )) ، ويقال ((الشعب الامريكي)) ولا يقال (( الشعوب الامريكيه )) ..... وهلم جرا .

الملاحظه الثالثه :.
تستبدل بعض المصطلحات الوارده في المقدمه بالشكل الاتي:.
أ‌- (( حماية وطننا )) تصبح (( حماية اقليمنا ))
ب‌- (( وطنا موحدا للجميع )) تصبح (( اقليما موحدا للجميع ))
ت‌- (( بقية مكونات شعب العراق)) تصبح (( بقية مواطني العراق )).

سبب التعديل :. لان الوطن مصطلح قانوني- سياسي يشير الى ركن من 
اركان الدوله ، ويالتالي لا يصح اطلاقه على جزء من اقليم الدوله ،إنما يطلق على اقليم الدوله كله. فيقال (( الوطن العراقي )) ولا يقال (( الأوطان العراقيه )) ، ويقال (( الوطن الفرنسي ))، ولا يقال (( الأوطان الفرنسيه )) .... وهلم جرا .


الملاحظة الرابعة :.
تعدل الفقره ((اولا) من الماده رقم (2) من دستور الاقليم لتصبح بالشكل الاتي :.
أولا :. كوردستان _ العراق اقليم جغرافي يتكون من محافظات دهوك و السليمانيه و اربيل بالحدود الاداريه الحاليه ، ويسعى الاقليم لضم محافظةكركوك واقضيه عقره و الشيخان و سنجار وتلكيف و قرقوش ونواحي زمار وبعشيقه واسكي كلك من محافظه نينوى ، وقضائي خانقين ، ومندلي من محافظه ديالى وذلك بحدودها الاداريه قبل عام 1968 بوصفها مناطق تسكنها اغلبيه كردية ، وهي من المناطق المتنازع عليها ، والتي ينبغي أن تحسم حسب الماده رقم ( 140) من الدستور الاتحادي .

سبب التعديل :. لأن النص الوارد في دستور الاقليم ينطلق من احكام مسبقه تراعي طموحات سكان الاقليم و تفرضها كأمر واقع ، وتهمل طموحات سكان المحافظات الاخرى ، الامر الذي قد يؤدي الى اندلاع فتنه قومية في البلاد . بينما النص المفترح ينطلق من واقعيه سياسيه تراعي طموحات الجميع ، وتساهم في وأد الفتنة القومية ، وتحيل قضية المناطق المتنازع عليها الى الحوار و الأحكام الدستوريه و القانونيه المعتمده .
أما الاحتجاج بالحق التأريخي فلم يعد مقبولا حتى في احكام القانون الدولي لأنه يثير مشاكل ونزاعات حدوديه لا حصر لها بين دول العالم . ومن باب أولى ان لايعتد بالحق التأريخي في النزاعات المحليه كأساس للحق .

الملاحظه الخامسه :. 
تعدل الفقره ثانيا من الماده رقم (( 2 )) لتصبح بالشكل الاتي :.
ثانيا:. يتم تحديد الحدود الادارية لاقليم كردستان _ العراق بأعتماد تنفيذ الماده رقم ( 140 ) من الدستور الاتحادي

سبب التعديل :. لأن النص الوارد في دستور الاقليم يشير الى (( الحدود السياسيه )) بينما الصحيح الاشاره الى ( الحدود الاداريه ) ، بأحتساب ان ( الحدود السياسيه ) هي الحدود التي تفصل بين الدول ، بينما ( الحدود الاداريه ) هي الحدود التي تفصل بين الاقاليم و المحافظات داخل الدوله الواحده. وبما ان اقليم كردستان يعد جزءا من العراق فلا يصح استخدام ( الحدود السياسيه ) للأشاره الى حدوده الجغرافيه ، إنما يصح استخدام ( الحدود الاداريه ) في هكذا حال .


الملاحظه السادسه :.
تحذف الفقره ثالثا من المادة (2) التي تنص على (( لايجوز تأسيس اقليم جديد داخل حدود اقليم كردستان )).

سبب الحذف :. لأن هذا النص يتعارض مع الماده (119) من الدستور الأتحادي التي كفلت لكل محافظه أو أكثر الحق في تكوين اقليم بناءا على طلب بالاستفتاء عليه .

الملاحظه السابعه :.
تلغى الماده الثامنه من دستور الاقليم المتعلقة بالمعاهدات و الاتفاقيات الدوليه .
سبب الحذف :.
أ‌- لتعارضها مع مبدأ وحدة السياده التي كفلها الدستور الأتحادي .
ب‌- ثم ان عقد المعاهدات و الاتفاقيات الدوليه نظم بشكل واضح في الدستور الأتحادي . فحق التفاوض و التوقيع على المعاهدات و الاتفاقيات الدوليه مناط بمجلس الوزراء الأتحادي حسب الفقره سادسا من الماده رقم (80) من الدستور الاتحادي ، وهي من الأختصاصات الحصريه للسلطات الاتحاديه حسب الفقره (أولا) من الماده (112) من الدستور الاتحادي . وحق المصادقة عليها مناط بمجلس النواب الاتحادي حسب الفقره (رابعا) من الماده (61) من الدستور الاتحادي .

الملاحظه الثامنه :
. تعدل الفقره ( ثانيا ) من الماده (17) لتصبح بالشكل الاتي :_
ثانيا :. الاراضي و الممتلكات العامه في الاقليم هي ملك الشعب العراقي بما فيه سكان كردستان – العراق . وينظم بقانون كيفيه التصرف بها واستغلالها .

سبب التعديل :. أ_ لأنه اذا قلنا ان الاراضي و الممتلكات العامه في الاقليم هي ملك سكان كردستان حصرا فهذا يعني حقهم في التنازل عنها او منحها لمن يشاؤون بدون الرجوع الى الشعب العراقي . وفي هذا انتفاص من سياده الشعب العراقي وحقه في اراضيه الوطنيه .
ب_ واذا قلنا ان الاراضي و الممتلكات العامه في الاقليم هي ملك سكان كردستان حصرا ، فهذا يعني حرمان سكان المحافظات الاخرى منها . وفي ذلك انتقاص من حقوق الشعب العراقي ، خصوصا اذا علمنا ان الفقره ( أولا) من الماده (44) من الدستور الاتحادي كفلت للعراقي بغض النظرعن محل اقامته حرية التنقل و السفر و السكن داخل العراق بما فيه داخل اقليم كردستان .

الملاحظه التاسعه :
تحذف الفقره _ سابعا من الماده (74) من دستور الاقليم المتعلقه بأدارة النفط و الغاز .
سبب الحذف :.
أ_ لأن النفط و الغاز ملك الشعب العراقي بما فيهم سكان كردستان حسب الماده ( 111) من الدستور الاتحادي . لذلك يجب ان تنظم ادارة النفط و الغاز عن طريق الشعب العراقي و مؤسساته الدستوريه .
ب_ وبما ان عائدات النفط و الغاز تشكل اكثر من 90 % من الموازنه العامه . لذلك يفضل ان يناط امر ادارتها و تنظيمها و توزيع عائداتها الى الحكومه الاتحاديه بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب الاتحادي لكي تضمن حقوق الجميع بشكل منصف وعادل وحسب الماده (112) من الدستور الاتحادي .

الملاحظه العاشره :.
تلغى الماده (115) من دستور الاقليم المتعلقه بتعديل الدستور الاتحادي .

سبب الحذف : . لان هذه الماده تناولت مجالات خارج اختصاصات الاقليم . اذ ان تعديل الدستور الاتحادي قد نظمته الماده (142) منه . وكفلت تلك الماده لسكان اقليم كردستان الحق في افشال الاستفتاء على التعديل الدستوري بمجرد التصويت بالرفض لثلثي المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر.

 

اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.36253
Total : 100