Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
الامر الديواني المرقم ١١/س الخاص بتعيين المفتشيين العموميين .. صلاحية التعيين وقانونية الامر الديواني
الجمعة, حزيران 24, 2016
جمال الاسدي



تداول يوم امس امرا لرئيس مجلس الوزراء ، في موضوع تعيين مفتشيين عموميين لعدة وزارات ، وحسناً فعل دولة رئيس الوزراء بانهاء حالة الوكالة او حالة التصارع الحادثة لشغل هذه المناصب مع ثقتي بان الاساتذة الذين تم اختيارهم سيبذلون اقصى جهودهم لتقديم مايمكن في مجال مكافحة الفساد ، ولوجود ملاحظات شكلية وقانونية وددت ان ابين الرأي ادناه :-

من الناحية الشكلية والموضوعية :-
١- ورد في بداية العرض للامر الديواني ( وعملاً بالصلاحيات المخولة بموجب احكام المادة (١) من الامر التشريعي رقم (١٩) لسنة ٢٠١٥ .
لايوجد اي امر تشريعي بهذا الرقم لسنة ٢٠١٥ لان الاوامر التشريعية كانت في وقت سلطة الائتلاف المؤقتة ( برايمر ) ، اعتقد ان القصد كان الامر ١٩ ( ولنا فيه ملاحظة ادناه ) فان هذا الامر لسنة ٢٠٠٥ .
٢-نص الامر التشريعي رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٥ ، أن كان هو ماقصده الامر الديواني اعلاه على ( المادة -١- لرئيس الوزراء تعيين المفتش العام بناء على ترشيح من المفوضية العامة للنزاهة ).
هذا النص القانوني ساري ومن صلاحية رئيس مجلس الوزراء تعيين المفتشين العموميين ، لكن الغير ساري هو الترشيح الذي قامت به هيئة النزاهة وهي من غير اختصاص كون مانص عليه في الامر (١٩) هو المفوضية العليا للنزاهة وهذه المفوضية غير موجودة ، لانها الغيت وفق نص المادة ( ٢٩)من قانون هيئة النزاهة المرقم (٣٠ ) لسنة ٢٠١١ والتي تنص على ( يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( 55 ) لسنة 2004 ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل ) .
ولم يجعل قانون هيئة النزاهة المرقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ نفسه وريثاً للمفوضية العليا للنزاهة المشكلة بموجب الامر (٥٥) لسنة ٢٠٠٤ ، ولااجتهاد في مورد النص .

٣- اوردت المادة -٣- من الامر ١٩ لسنة ٢٠٠٥ والتي اعتمدها الامر الديواني اعلاه على نص ( يتقاضى المفتش العام راتب ومخصصات وكيل وزارة ) .
هذا النص مخالف للاليات (يفترض ان يتم تجميده) المتبعة في نص المادة (80) خامساً من الدستور العراقي والتي تنص على ان 
(يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
خامساً :ـ التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤوساء الاجهزة الامنية.)

٤-نص في الامر على نقل مفتش من والى وهذا لم ينص عليه في الامر ١٩ لسنة ٢٠٠٥ وانما كان التعيين وعلى سبيل الحصر بمدة خمس سنوات .

٥- ورد في الامر مفردة ( يكون ) في تعيين اكثر من مفتش عام وهذه المفردة ليس لها سند من القانون ، حيث قانون الخدمة المدنية او الامر ٥٧ لسنة ٢٠٠٤ والخاص بمكاتب المفتشين العمومين اورد كلمة ( يعين ).

كتبنا هذا الملاحظات في سبيل تصحيحها وعدم الوقوع في اخطاء قانونية توقف عجلة الاصلاحات التي تنطلق بها الحكومة .

 

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.37416
Total : 101