ان المظاهرات التى حصلت فى العراق وبغداد خاصة -سرعت بانجاز قانون العمل الجديد والذى يعتبر مكسبا مهما للطبقة العامله العراقيه وحركتها النقابية التى كان لها دورا فى انجازه بشكل يرضى حقوقها النقابية والسياسيية وعليها الان الواجب بالمطالبة بتطبيقه بشكل صحيح وحاسم - بما يخدم مصالح العمال فى كافة محافظات العراق
وقد صوت مجلس النواب - يوم الأثنين 17/8/2015، على قانون العمل العراقي الجديد--والذي ياتي تأكيداً للمبادئ التي نص عليها الدستور - بتوفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان الدولة تكفل حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها -ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 وكون أغلب أحكامه لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلاً عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق -
اهداف القانون -وخاصة حماية -حق التنظيم النقابى وحق الاضراب وتنظيم عمل المرأة
ويهدف القانون لايجاد غطاء قانوني للعمال في جميع قطاعات العمل - - وجعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية وهذا ما يتيح تغطية فئات عمالية واسعة لم يتعامل معها القانون السابق. وتضمن القانون احترام المبادئ والحقوق الاساسية في العمل التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والاضراب والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري وعمل الاطفال والمساواة في الاجر والحد الادنى لسن العمل ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة والتدريب المهني ومنع التحرش وتنظيم عملية التدريب المهني ما قبل التشغيل واعادة التدريب والاخذ بمبدأ الاتفاقات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني ، وتنظيم عمل المرأة العاملة ومنحها إمتيازات إضافية عما كان عليه القانون السابق كزيادة إجازة الحمل والوضع بأجر تام الى 98 يوما بعد ان كانت 72 يوما ومنح العاملة المضمونة المتوفي عنها زوجها إجازة عدة بأجر تام لمدة 130 يوما وعمل الاحداث وعمل الاجانب في العراق وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم ، وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عمالية او اكثر واصحاب العمل وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن باحكامها-
.
الطبقه العامله ونقاباتها بذلت جهود مهمه -
النقابات العراقية بذلت جهودا مهمه في تشريع هذا القانون ولأول مرة في تاريخ العراق يشارك العمال في كافة مراحل اعداد قانون العمل حتى مرحلة التصويت وكان للدعم النقابي الدولي المقدم الى النقابات العراقية أثرا في ذلك وعلى وجه الخصوص منظمة العمل الدولية التي أبدت ملاحظاتها الفنية على مسودة القانون المقدمة من الحكومة -وكذلك مركز التضامن العمالي الدولي الذي وقف بجانب النقابات العمالية في هذا الجانب -وعقد عدة إجتماعات ومؤتمرات وورش عمل بين النقابات واللجان البرلمانية بهدف الوصول الى مرحلة الحوار الاجتماعي في صياغة القانون وكان آخر مؤتمر عقدته لجنة العمل البرلمانية ومركز التضامن العمالي الدولي في بغداد قبل أسبوع من التصويت على قانون العمل حيث شارك في المؤتمر أكثر من 40 مشارك ومشاركة يمثلون رئاسة مجلس النواب واللجان البرلمانية ( العمل والشؤون الاجتماعية ، الاسرة والطفل ، القانونية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمفوضية العليا لحقوق الانسان والنقابات والاتحادات العمالية العراقية وبعض منظمات المجتمع المدني والاتحاد الدولي لعمال الصناعات. وجرى خلال المؤتمر مناقشة التعديلات النهائية على القانون ورفعها الى رئاسة مجلس النواب للتصويت.
وأبدت النقابات العراقية إرتياحها لصدور القانون الذي ناضلت من أجله قرابة عشر أعوام وطالبت البرلمان العراقي بالمصادقة على إتفاقية العمل الدولية رقم 78 لسنة 1948 الخاصة بالحقوق والحريات النقابية وتشريع قانون الحقوق والحريات النقابية متوافق مع معايير العمل الدولية يتيح الحق للعمال تشكيل أو الانضمام الى النقابات بكل حرية وفي جميع قطاعات العمل وبضمنها القطاع العام ، كما طالبت بإصدار قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي يتلائم والمتغيرات الحاصلة في هذا المجال.
ان قانون العمل الجديد يمنع التمييز في الاستخدام والمهنة والعمل الجبري والتحرش الجنسي في العمل ويعاقب على من يرتكب مخالفات بهذا الخصوص لأول مرة في العراق ، ويسمح بالتفاوض الجماعي وحق الاضراب بعد مصادرة هذا الحق منذ عام 1987. كما يمنع القانون عمالة الاطفال ويغطي وبشكل شامل حقوق المرأة العاملة ومنح اجازة حمل ووضع قدرها 98 يوم بأجر تام بعد ان كانت 72 يوما، وهذا أعلى مما هو عليه في القطاع العام. وأعطى القانون المرأة العاملة المضمونة المتوفي عنها زوجها إجازة عدة مدفوعة الاجر قدرها 130 يوم اسوة بالقطاع العام. ، إضافة لمنح المرأة إجازة أمومة لعام كامل دون أجر وان تعود المرأة بعد إنقضاء عملها الى نفس وظيفتها السابقة ، وتدرس النقابات إمكانية ان تغطى العاملة المضمونة بإجازة أمومة لعام كامل بأجر تام في مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. إضافة الى ذلك يحد القانون وببنود واضحة من حالات الفصل التعسفي والكيفي بحق العمال ويحاسب على ذلك بشدة. وي تناول القانون حق العمال الأجانب بصورة واضحة تضمن لهم حقهم وكرامتهم دونما اي تمييز. ويتيح كذلك للعمال تقديم شكوى مباشرة الى لجان تفتيش العمل ووزارة العمل إن حصل إنتهاك بحقهم وستعمل الوزارة على إعلام العمال بآلية إرسال تلك الشكاوى والتعامل معها.
ومن الأمور الهامة أيضا ان القانون يحتوي على اليات واضحة جدا في التعامل مع نزاعات العمل الفردية والجماعية ( نزاعات الحقوق والمصالح ) وطرق معالجة تلك النزاعات، ويتناول موضوع العمالة من الباطن ( المقاولين الثانويين ) والحقوق المكفولة للعمال بعد ان اتسع نطاق هكذا اعمال دون وجود حماية قانونية فيما سبق.
مقالات اخرى للكاتب