Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
الإطار الدستوري للعمل القضائي في العراق
الاثنين, آب 31, 2015
القاضي سالم روضان الموسوي


إن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني الانفصال كل سلطة عن الأخرى فصلا تاما وانقطاعا كاملاً، بل هو التعاون فيما بينها ، لكن تكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى في إعمالها وهذا المبدأ ظهر للحد من تغول السلطة التنفيذية او تفرد الحاكم مثلما كان معمول به في أوروبا خلال فترة القرون الوسطى، والعراق بعد عام 2003 عندما اعتمد دستور عام 2005 قد قد أسس لمبدأ الفصل بين السلطات على وفق حكم المادة (47) من الدستور التي جاء فيها (تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) وافرد للسلطة القضائية الفصل الثالث من الباب الثالث من أبواب الدستور ونظم أحكامها بإطارها الدستوري العام وبين مكوناتها على وفق التفصيل الوارد فيه، وبذلك فان القوانين التي تعنى بعمل السلطة القضائية لابد وان يتسم بالتوافق مع الأحكام الدستورية، ولان القوانين التي تنظم أعمال هذه السلطة ما زالت قاصرة عن مواكبة المبادئ الدستورية الجديدة كان لابد من إصدار تشريعات جديدة تتناسب وفلسفة كاتب الدستور في ضوء المبادئ الجديدة ، التي تختلف عما كان عليه النظام الدستوري في العراق قبل عام 2003، إلا أن القصور في العملية التشريعية أدى إلى التأخر في تشريع هذه القوانين التي سعت السلطة القضائية إلى إصدارها عبر إرسال مشاريع القوانين إلى النوافذ الدستورية للبدء بعملية التشريع وهي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لأن السلطة القضائية لم يمنحها الدستور حق اقتراح مشاريع القوانين وعلى وفق حكم المادة (60) من الدستور التي جاء فيها (مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.) وللسلطة القضائية محاولات عدة لإصدار التشريعات التي تتعلق بهيكلها القضائي والإداري وكذلك التي تتعلق بأعمالها اليومية المتعلقة بقواعد المرافعات والمحاكمات الجزائية ووسائل الإثبات وسواها من الحزمة المتكاملة التي لا ينهض التطوير القضائي إلا بها لوجود الترابط العضوي بين هذه التشريعات، وآخر سعي للسلطة القضائية مدونة السلطة القضائية التي ضمت مجموعة من القوانين المتعلقة بمكونات السلطة القضائية والتي كتبت من قبل لجان متعددة من المختصين في الشأن القضائي والتشريعي وعرضت على المناطق الاستئنافية لمعرفة آراء القضاة والادعاء العام والموظفين مثلما فتحت قنوات الاتصال مع كل الفعاليات الاجتماعية والقضائية ذات الصلة بالعمل القضائي عبر الوسائل الالكترونية وموقع السلطة القضائية وتلقت السلطة القضائية افكار متعددة كانت محل نظر من اللجان التي أشرفت على اعداد مشاريع قوانين مدونة السلطة القضائية . لذلك فان الإطار الدستوري للعمل القضائي يوجب منع إي سلطة أخرى من التدخل في أعمالها سواء المتعلق بهيكلها التنظيمي او القضائي او تنصيب ونقل او تنسيب قاضي او موظف فيها إلا بواسطة السلطة ذاتها وعبر أدواتها الدستورية وهذا المنع الدستوري الذي وضع لضمانة استقلال القضاء ويسري على الكافة دون استثناء سواء كانت سلطات اقرها الدستور أو الفعاليات الاجتماعية، وأي نشاط خلاف ذلك يعد خرق للمبادئ الدستورية التي وردت في دستور عام 2005 . 


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.4449
Total : 101