Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
جرائم الإبتزاز والتشهير في الإعلام
الأربعاء, آب 31, 2016
عمر الشمري

 

تخصصت بعض المواقع في نشر الصور العائلية والشخصية وإن دخول التكنولوجيا الحديثة جعلت العالم بأسرة قرية صغيرة حيث تحوي الشبكة العنكبوتية على ألاف المواقع الالكترونية والدستور العراقي لعام 2005 كفل حرية الرأي والتعبير في المادة(38) بنصها( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر هذا فضلا عن إباحة النقد والطعن بإعمال الموظف والمكلف بخدمة عامة وفقا للقانون وتعد جريمة التشهير من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته والتي نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في الباب الثاني الفصل الرابع تحت عنوان القذف حيث نصت المادة 433/1 بان القذف هوإسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لوصحت ان توجب عقاب من أسندت اليه اواحتقاره عند أهل وطنه ويعاقب من قذف غيرة بالحبس وبالغرامة أوبإحدى هاتين العقوبتين وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف اوالمطبوعات اوبإحدى طرق الاعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل على ما أسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف اومكلف بخدمة عامة اوالى شخص ذي صفة نيابة عامة اوكان يتولى عملا يتعلق بمصلحة الجمهور وكان ما أسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف أوعمله فإذا أقام الدليل على كل من أسنده انتفت الجريمة وان جريمة التشهير يترتب عليها النيل من قدر المجنى عليه واعتباره في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه وإن المشرع العراقي عدّ ارتكاب الجريمة بطريق النشر في الصحف اوالمطبوعات اوبإحدى طرق الاعلام من الظروف المشددة التي تستوجب تشديد العقوبة باعتبار ارتكاب تلك الجريمة قد حصلت بطريق العلانية والمنصوص عليها في المادة  19من قانون العقوبات العراقي والذي عد من وسائل العلانية ارتكاب الجريمة عن طريق الصحافة والمطبوعات وغيرها من وسائل الدعاية والنشر ومع الازدياد الكبير في المواقع الالكترونية فقد ازداد ارتكاب جريمة التشهير عن طريق المواقع الالكترونية والتي تعنى الكثير منها في كشف اسرار الناس من دون موافقتهم اونشر صور التقطت في مناسبات اجتماعية عائلية اوحفلات مدرسية اوجامعية فأصبحت في متناول الجميع عن طريق عرضها في المواقع الالكترونية من خلال شبكة الانترنت اوأصبحت تباع في الأسواق لدى باعة الاقرصة المدمجة وقد يجد البعض في التشهير طريقة للتسقيط اوالمساومة في استغلال تلك المعلومات لغرض الابتزاز وغاية لشفاء الأحقاد والقصد منها الإساءة للسمعة والضغائن الشخصية وتشويه السمعة حيث يفاجأ الكثير من الناس بنشر تلك الصور والبيانات الشخصية والتي لا يوافق على عرضها لعموم الناس وإن دور وسائل الإعلام في كشف قضايا الفساد الإداري فان حق النقد قد رسمه القانون على وفق شروط محددة لا يجوز تجاوزها ومنها صحة الواقعة محل النقد أوا لاعتقاد بصحتها وإن تكون صياغة عبارات النقد في عبارات مناسبة والقصد منها تحقيق المصلحة العامة وإن القانون لا يسمح التعرض لحياة الناس الخاصة إلا بالقدر الضروري الذي يحقق المصلحة العامة وإن الديمقراطية لا تعني التشهير وذلك إن النقد الهادف والبناء بقصد عرض الحقيقة هوهدف الصحافة لان التشهير هوجريمة يعاقب عليها القانون وهي جريمة تسيء إلى كرامة المجتمع وإن المشرع العراقي بحاجة إلى إعادة النظر في المادة 433  من قانون العقوبات العراقي وتشديد العقوبة لهذه الجريمة وخاصة ارتكاب جريمة التشهير عن طريق الانترنت والمواقع الالكترونية.

الاجراءات الواجب اتباعها من قبل من وقع ضحية جريمة ابتزاز الكتروني اوباحدى وسائل الاعلام ؟

في البداية يجب ان يكون هنالك معلومات كافية بخصوص(لمن تقدم الشكوى واين؟ ) ( ومن له حق تقديمها؟)

الجواب يبدو واضحاً في احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم 23 لسنة 1971

وفقاً للتالي :

المادة 1 /ا – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية اوتحريرية تقدم الى قاضي التحقيق اوالمحقق اواي مسؤول في مركز الشرطة اواي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة اومن يقوم مقامه قانونا اواي شخص علم بوقوعها اوباخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.

المادة2/

ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه اومن يقوم مقامه قانونا في الجـــرائم الاتية : –

اولا- زنا الزوجية اوتعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية.

ثانيا- القذف اوالسب اوافشاء الاسرار اوالتهديد اوالايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه اوبسببه .

عند تحريك الدعوى الجزائية اوالشكوى في محكمة التحقيق المختصة من قبل المجنى عليه والتي في الغالب (محكمة تحقيق محل سكن المجنى عليه -اومحكمة تحقيق في محل سكن الجاني موضوع الشكوى – اومركز الشرطة ) فأن الدعوى تكون استنفذت احد اهم شروط الشكلية المطلوبة مع مراعاة ان يكون تاريخ تقديم الشكوى هوعند علم المجنى عليه بوقوع الجريمة مع ملاحظة ان التهديد ( يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ) ولا يتم انتظار وقوع الفعل المهدد به….وعندها سيتم المباشرة بالاجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني والتي منها على سبيل المثال لا الحصر( مفاتحة شركة خطوط الهاتف النقال ان تعلق الموضوع بتهديد اووعيد اوابتزاز عن طريق هاتف غير معلوم صاحبه …. اواحالة الموضوع الى وزارة الداخلية اوالجهات الامنية المتخصصة لتتبع صاحب موقع الكتروني اومدونة ….الخ) ان كان له مقتضى …اواصدار امر استقدام اوالقاء القبض اوتحري عن الجاني وتعميم اوصافه اواي اجراء اخر تراه المحكمة ضرورياً لاستكمال الادلة في الجريمة موضوع الشكوى اومن شانها ان تقود الى القاء القبض على الجاني اواستقدام شهود في القضية حسب طبيعة كل دعوى ومضمونها .

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.46038
Total : 101