العراق تايمز: كتب عباس علي العلي
إلى أنظار السادة .
• رئيس حمهورية العراق الأتحادية الدكتور فؤاد معصوم المحترم
• السيد الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء المحترم
• السيد الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي المحترم .
باسم القانون الذي تحتكمون له وبه ومن خلاله أقدم لكم حقائق لم تكن غائبة عنكم ولا أظن أنكم لا تدركون خطورتها ولا أثرها على تكامل شكل الدولة التي تتوزعون على رئاسة سلطاتها الثلاث, وهي أن السلطة الرابعة القضائية اليوم تنتهك وتستغل أبشع أنواع الأستغلال خلافا للقانون والدستور , وأن من يتزعم هذه السلطة اليوم لا يملك لا تفويضا دستوريا ولا قانونيا ولا أسي سند لا عرفي ولا ضروري ويصح عليه كلمة منتحل صفة لا تدخل في أختصاصه الوظيفي , بل وأيضا غاصب وظيفة حدد القانون والدستور يشكل واضح وصريح من يشغلها رسميا وهو رئيس محكمة التمييز الأتحادية حصرا.
السيد مدحت المحمود عين رئيسا للمحكمة الأتحادية التي انشأت تحت سلطة ووصاية قانون إدارة الدولة العراقية وبموجب قرار أداري برقم 30 لسنة 2005 قانون ( المحكمة الاتحادية العليا ) المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3996 في 17/3/2005, وبموجب هذا القرار تتشكل المحكمة وتم تعين وظيفتها حصرا وتحديدا على أن تشكل وفقا للنص التالي (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم مـن مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلـى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من المادة (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .) وهذا يعني أن مجلس القضاء الأعلى يجب أن يكون أسبق بالتكوين من المحكمة الأتحادية وجوبا وهو المسئول عن ترشيح أعضائها حصرا وتحديدا.
أيضا تشكل مجلس القضاء الأعلى وفقا لنفس الألية السابقة وبموجبها اصدر الحاكم المدني بالعراق بصفته التشريعية الأمر المرقم 35 في 18/9/2003 الذي بموجبه تم تأسيس مجلس القضاء الذي يتكون كما يلي في القسم الثاني منه (العضوية) (1 ـ يتكون المجلس من الأعضاء التاليين رئيس محكمة التمييز ( رئيسا للمجلس ) نواب رئيس محكمة التمييز ـ رئيس مجلس شورى الدولة ـ رئيس الإدعاء العام ـ رئيس الإشراف القضائي ـ مدير عام الدائرة الإدارية إذا كان من القضاة أو أعضاء الإدعاء العام ـ رؤساء محاكم الاستئناف ).وبالتالي وبموجب هذا النص يصبح رئيس محكمة التمييز الأتحادية حصرا وتحديدا رئيسا لمجلس القضاء .
صدر دستور جمهورية العراق عام 2005 شاملا منظما لجميع القوانين الصادرة قبله والمنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 4012 في 28/12/2005 والمتكون من ستة أبواب ومن 144 مادة خص بالذكر منها في الباب الثالث الفصل الثالث السلطة القضائية المادة (87 ) المادة ( 89 ) تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون, وقد أفرد الدستور مواد خاصة لمجلس القضاء الأهلى وتشكيلاته كما أفرد احكام خاصة بالمحكمة الأتحادية وأختصاصها وكيفية تكوينها حصرا وتحديدا وكما يأتي:.
المادة (92)
أولا : المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا
ثانيا : تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .
وحيث أناط الدستور مهمة تشكيل هيئات مجلس القضاء الأعلى وتشكيلاته بتشريع قانون حسب ما جاء بالمادة ( 89 )
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون .
ولعدم تشريع قانون ينظم عمل المحكمة الأتحادية لحد الآن ,كما أن القانون رقم 112 لسنة 2008 الذي تم نقضه بموجب قرار المحكمة الأتحادية العليا (قرار المحكمة الاتحادية المرقم 87 / اتحادية / إعلام/ 2013 في 16/9/2013 الذي تضمن عدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2012 و أن القرار قد صدر بالأكثرية) لم يعد تشريعا نافذا يمكن الأحتكام له وخضوعا لأحكام الدستور النافذ ما تزال أحكام تنظيم السلطة القضائية والمحكمة الأتحادية تخضع لنفس الأوامر الأدارية التي نشأت بموجبها ,
المادة ( 130 )من الدستور ( تبقى التشريعات النافذة المعمول بها مالم تلغ أو تعدل وفق أحكام الدستور).
المادة ( 143 ) يلغى قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقاليه وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة باستثناء ماورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 53 ) والمادة ( 58 ) منه ,وهي المذكورة في أعلاه والتي تنص حصرا وتحديدا .
• رئيس مجلس القضاء هو رئيس محكمة التمييز الأتحادية .
• رئيس المحكمة الأتحادية عضو في السلطة القضائية ويرشح من قبلها وليس له أن يكون رئيسا للسلطة القضائية مطلقا للتحديد الوارد في أعلاه .
• وجود السيد مدحت المحمود على رأس السلطة القضائية اليوم باطل قانونا ومخالف للدستور والقوانين المرعية والأوامر الأدارية لسلطة الأئتلاف النافذة وبالتالي بقاءه لا سند له من القانون , ويجب على رئيس الجمهورية بالتحديد بأعتباره حامي الدستور أن يصحح وضعا قانونيا لا مجال للسكون عنه أو عليه وإلا يعد هو أيضا منهكا للدستور .
السيد مدحت المحمود عندما عين رئيسا للمحكمة لأتحادية عام 2003 كان تعينه مخالفا للقانون العراقي النافذ في حينه وكان عضوا في محكمة التمييز وخاضع لأحكام الخدمة والتي تشترط أحالة اعضاء وؤئيس محكمة التتمييز على التقاعد عند بلوغ السم 98 حتما وتحديدا , وعندما تم تعيينه كان بعمر 72 سنه وهو خارج سن الخدمة القضائية ولا يصلح لها قانونا ,ومن حيث الأساس كان تعينه قاضيا ورئيسا للمحكمة الأتحادية قد خالف القانون العراقي النافذ فكل ما ترتب على هذا التعيين فهو باطل ولا يفيد الأنعقاد أصلا , وبالتالي وجوده من حيث الأساس منعدم قانونا اضافة لما تصرف به من أنتحاله لصفة رئيسا للسلطة القضائية بدون سند لا قانوني ولا دستوري .
السيد رئيس الجمهورية المحترم الدكتور فؤاد حسين معصوم أقدم مذكرتي هذه لم أتمنى أحالتها على خبراء قانونيين وحقوقيين وأساتذة للقانون الدستوري لتعلم كيف ينتهك القضاء ويمتطى لأغراض شخصية ,وأحملك بصفتي مواطن المسئولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن السكوت على هذا التجاوز والأنتهاك ووفقا لمسئوليتك المحددة بالدستور وفقا للمادة (67) وأحتفظ بكامل حقوقي تجاهك وتجاه السيد مدحت المحمود .
السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر الدكتور حيدر العبادي وفقا لمسئولياتك الدستورية وعملا بأحكام المادة ((78)):رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، أناشدك تصحيح الوضع الدستوري والقانوني وعزل منصب رئيس المحكمة الأتحادية عن منصب مجلس القضاء الأعلى بأعتبارهما من ضمن مسئوليتك التنفيذية عن رسم ومنهجة سياسة الدولة العامة ومن أختصاصك الوظيفي حصرا , وبعكسه تتحمل كامل المسئولية الدستورية والقانونية والأخلاقية وبخلافه يعد هذا الأمر تقصيرا في عدم تصحيح وضع تنفيذي وليس تشريعي ومن ضمن ما يحتوي مفهوم سياسة الدولة العامة .
السيد رئيس مجلس النواب المحترم الدكتور سليم الجبوري, بأعتباركم رئيسا للسلطة التشريعية والتي من أختصاصها حسب أحكام المادة (61) خامساً : الموافقة على تعيين كل من :
أ ـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى .
فيكون من حقكم هنا وبناء على حق الموافقة على تعيين رئيس محكمة التمييز الأتحادية وبموجب القوانين يكون هذا الحق منصبا على الموافقة على تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى لحين تشريع قانون خاص بالسلطة القضائية بدل القانون رقم 112 لسنة 2008 المنقوض , فتكونون بذلك ملزمين أن تصححوا واجب ومهمام رئيس محكمة التمييز الأتحادية الذين منحتموه الموافقة على أداء مهامه القانونية والدستورية , وبإمكانكم أيضا عرض هذا التقرير على خبرائكم القانونين والقضائين والحقوقيين والأكاديمين لبيان حقكم الدستوري في تثبيت واقع مشرع ومن صلب أختصاص مجلس النواب وبعكسه سيكون هذا السكوت جزء من وصف لا يليق بمن أنتخبه الشعب حارسا ومنفذا لأرادته التي هي مصدر السلطات ومنبع الشرعية .