كنت أحد المساهمين في الكتابة عن حقوق الانسان والمتقاعدين ؛ وأصبح الاعتقاد راسخا بأن دائرة التقاعد قبل أن تكون هيئة ؛ شعارها إحداث الضرر بالمتقاعدين ؛ ولا تبالي التجاوز على إحكام القوانين النافذة ؛ وقرارات المحكمة العليا والدستور ؛ وساهمت بوقف العمل بقانون التقاعد النافذ رقم 33 لسنة 1966 ؛ ووقف العمل بتشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ لادخال المادة 19 ضمنه ومضمونها إعادة العمل بالحق المكتسب في قانون التقاعد 33 والاستحقاق 100% فأوقفت العمل به والعودة للجداول والعمل [ بالنظام المتبع لدائرة ة التقاعد ] بدل القانون وإعادة الظلم بالجداول وترتيب 48و33 % واقل منها ؛ لاتهتم بدستور وتتجاوز عليه ولا بقرار محكمة العليا ؛ ومنذ البداية إكتشفنا الامر 30 والعمل خلافا له ؛ وقرار المحمنة العليا الرقم 115 في 2004 ولن تعمل به ؛ والقرار التمييزي الرقم 160 في سنة 2007 ؛ وإعادة التسكين لانه لايستند الى قانون ؛ ولا القرار310 في 15/3/ 2009 والقاضي إعادة الدرجات التي كانت عليها قبل 2003 ؛ وعدلت القانون 27 لسنة 2006 ؛ مدعيةى تمويها لعدم وجود ما يشير للمتقاعدين القدامى وقالت ما نصه [ أنه لأريد تعديل القانون لان المتقاعدين القدامى لايوجد لهم ذكر ؛ تمويها من أجل التعديل ؛ ولكنها صرحت على ما تسألت عن ذلك في الباب المفتوج بجريدة الصباح بتاريخ 12/8/"2008 في عدديها بتاريخي 21و31 /8/2008 وذكرت حقوقنا ما جاء في القانون 33 لسنة 1966 وقد جاءت بالمادة 19 ؛ فاي ظلم تحقق واستمر بالتشريعات ؛ وما تحققه في إستشاراتها عند تشريع قوانين التقاعد ؛ والضرر نصيب تشريعات المواطن الدستورية ؛ ونشير ونكتفي ؛ ما يلحق الضرر في الميزانية على حساب تشريعات المواطن !
المكافأة ولاول مرة بعد تسعةعقود كانت لستة أشهر من الراتب الاسمي أصبحت ؛ لسنة مع المخصصات ؛ فكم ستكون المكافأة لاصحاب الرواتب الضخمة فوق ال60 مليون وهي على حساب تشريعات المجتمع مالك الثروة ؛ وعلى حساب تشريعاته للسكن والعمل والضمان .
والغريب تمعن العمل بتجاوزاتها لغاية القانون الحالي ؛ وكأنها أقسمت عدم العمل بقانون ؛ وتعمل رحتساب التقاعد بمزاجها ؛ فمن خدمته أقل يحتسب في درجة أعلى وبالعكس وأمثلة شهادة البكلوريوس وخدمة 33 سنة يحتسب من راتب الدرجة 4 من السلم وراتبها 559 الف ولخدمة 25 سنة من راتب درجة السلم 3 وراتبها الوظيفي 741 الفا ولشهادة الاعدادية وخدمة 25 سنة من راتب السلم 2 وراتبها 758 الفا ؛ وهناك ظلم كبير لايمكن تضمينه هنا ؛ وأخيرا اصحال القرار ومن بيدهم الامر يضعوا لهم ما يشاؤون ؛ فمثلا المدراء العامون لهم في قوانين الخدمة والمحصورة بين المادة 1-20 تثبت الاستحقاق الوظيفي لدرجة التعيين والتسكين فإعلى أستحقاق للمدراء تمييزا قانونيا لمدير مؤسسة 33% ومدير عام 25% ومدير قسم 17% من إعلى السلم الوظيفي ؛ بالتعليمات لسنة 2004 جعلوا التسكين بيت نهاية الدرجة الثالثة والخامسة وراتبهما 552 الفا و328 الفا ؛ وللمديرالعام بين 1,5 مليون و3 مليون إستقر 3,243 مليون وتقاعدهم خلافا للدستور وأحكام القوانين والقانون المشرع فيه مع المخصصات وللاخرين بدون المخصصات ؛ أن تقاعد الموظفين مكاسبا درجة البتات وفق مادة الدستور 126 ؛ وجميع ما تجاوزوا عليه ؛ إستحقاق مالي مكتسب ؛ وهم يستحقوا المطالبة فيه كونه عمل إداري إجرائي لحقوق قانونية وفقا للاحكام ؛ وهعتير حجة من حجج الاثبات ؛ فكيف والتجاوز على الملدة 126 ؛ وأخيرا نذكر المكافأة مع المخصصات ومضاعفة المدة من 6 اشهر الى سنة يجب معالجتها فهي خلافا للقياس باطلة ؛ ما يكون خلافا للقياس باطل ؛ كما هو تجاوز علىالمادة 27 الدستورية وهدر الاموال على حساب تشريعات المجتمع للمواد 30 و31 الدستورية ومضى 10 سنوات على تشريع الدستور ؛ ولاننسى الراتب الحقيقي إنخفض بما لايقل عن السدس ؛ وأدوية الامراض المزمنة كانت شبه مجانية من الصيدليات الشعبية ؛ لفد أفقرونا وموتونا جوعا ؛ أموالنا محبوسة لديهم ؛ يهدرها البيكوات ويحملوا الميزانية ؛ وظلمهم لنا ليتقوا دعوات المظلومين
مقالات اخرى للكاتب