في قبل ان نتطرق الى التوصيات التي توصلنا اليها نجد لزاما علينا ان نثير التساؤل الاتي الذي يتبادر الى الذهن وهو ماهي الجدوى من ذكر هذه التوصيات ولا سيما تلك المتعلقة بتعديل بعض نصوص الدستور ذات الصلة بموضوع الدراسة طالما لا يمكن الاستفادة منها لوجود نصين في الدستور نفسه يعلقان أي تعديل على موافقة الاقليم . النص الاول لا يجيز اجراء أي تعديل من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقليم في الاختصاصات غير الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم وموافقة اغلبية سكان الاقليم باستفتاء عام. اما النص الثاني فيعلق التعديل على عدم رفضه من قبل المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر ( ) وهذا يعني من الناحية الواقعية على الاقل استحالة اجراء هذا النوع من التعديل على مواد الدستور لان منح المكاسب ليس كانتزاعها. وجوابا على هذا التساؤل نقول: اذا كان ليس بالامكان تطبيق هذه التوصيات على فرض ان الاقليم سيلجأ الى استخدام حقه الدستوري بنقض اية تعديلات دستورية يرى انها تنتقص من صلاحياته فانه بالامكان الاستفادة من هذه التوصيات وذلك من خلال النص بسريانها على الاقاليم التي سيتم تشكيلها بعد نفاذ هذه التعديلات لكي لا يتكررما حصل من خلافات مماثلة بين الحكومة الاتحادية والاقليم مع الاقاليم التي قد تنشأ مستقبلا.
وندرج ادناه التوصيات التي توصلنا اليها:
1- -الغاء المادتين 111 و112 من دستور 2005ودمجهما في المادة(110 )لتكون كما يلي
(تختص السلطات الاتحادية بالسلطات الحصرية الاتية:
اولا: الشؤون الخارجية بما فيها التمثيل الدبلوماسي وابرام الاتفاقيات مع الدول الاخرى والعضوية في منظمة الامم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الدولية والاقليمية .
ثالثا:الدفاع عن ارض وسماء ومياه العراق ضد اي عدوان خارجي او تمرد داخلي وقيادة القوات المسلحة كافة عدا الشرطة المحلية في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. وللجيش الاتحادي والشرطة الاتحادية استخدام ارض وسماء ومياه اي اقليم او محافظة لاغراض التدريب واجراء المناورات العسكرية او التحرك لمواجهة اي خطر محتمل او داهم او قائم او لاي غرض اخر تقتضيه ضرورات الامن الوطني وامن الاقليم او المحافظة وعلى الحكومة الاتحادية ان تبلغ حكومة الاقليم بهذه التحركات قبل 24 ساعة من المباشرة بها على اقل تقدير.
رابعا:استثمار الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز بالتعاون والتشاور مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المنتجة للنفط وتتولى السلطات الاتحادية تحديد اسلوب ادارته واستخراجه ونقله وتسويقه واستلام وتوزيع عائداته على الاقاليم والمحافظات بالتساوي وحسب اخر احصاء سكاني، مع تخصيص نسبة 10% من مجموع عائداته السنوية الى الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المنتجة تعويضا لها عن الاضرار البيئية والزراعية وغيرها الناجمة عن استثمار النفط وينظم ذلك بقانون .
خامسا:تنظيم امور المقاييس والمكاييل
سادسا:الترددات البثية والبريد
سابعا:الموارد المائية
ثامنا:لاثار
تاسعا: الجنسية والتجنس والاقامة ومنح حق اللجوء السياسي.
2- تعديل المادة 114 من الدستور بحسب الاتي (تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم .
اولا: رسم السياسات الخاصة بالضرائب والكمارك غير الاتحادية في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم ذلك بقانون اتحادي.
ثانيا:تنظيم مصادر انتاج الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها
ثالثا:رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها.
4رابعا:رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامسا: رسم السياسة الصحية العامة
سادسا: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة.
3- تعديل المادة 115وكما يلي( كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية والاختصاصات المشتركة والاختصاصات الاخرى التي نظمها الدستور يكون من اختصاص الاقاليم ويعلو القانون الاتحادي على قانون الاقليم في الاختصاصات الحصرية والمشتركة والاختصاصات الاخرى التي نظمها الدستورفي حالة التعارض بينهما)
4- الغاء الفقرة ثانيا والفقرة رابعا من المادة 121 وتعديل الفقرة خامسا منها وعلى وفق الاتي (تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم بما لا يتعارض مع احكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية ذات الصلة وتتولى حكومة الاقليم مسؤولية قوى الامن الداخلي للاقليم وتتولى الحكومة الاتحادية مسؤولية الجيش والاجهزة الامنية الاتحادية المتواجدة في الاقليم )
5- -تعديل المادة 122 وكما يلي:
اولا:تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى
ثانيا:(يعتمد نظام اللامركزية الادارية في توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم ذلك بقانون)
6- -تغيير اسم المحكمة الاتحادية العليا الى المحكمة الدستورية وتعديل الفقرة رابعا وخامسا والفرة ثامنا (ا) من المادة( 93) من دستور 2005الخاصة باختصاصات المحكمة الاتحادية على وفق الاتي:
أ.تعدل الفقرة رابعا من المادة(93) بحيث تكون:
(الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم)
ب.تعدل الفقرة خامسا من المادة 93 بحيث تكون:
(الفصل في المنازعات التي تنشأ فيما بين الاقاليم)
ج.تعدل الفقرة ثامنا (أ) من المادة 93من دستور 2005 على وفق الاتي:
(الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم )
د.تعدل الفقرة ثامنا (ب) من المادة 93 لتكون:
(الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم)
ه:ضرورة الاسراع في تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي للحد من الخلافات الناشئة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم .
و.تعديل قانون النفط لاقليم كوردستان ولا سيما تعديل نطاق سريان القانون بحسب الاتي:
ز.تعدل الفقرة ثانيا من المادة الثانية من قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان الخاصة بسريان القانون، بحسب الاتي( يسري هذا القانون على كافة العمليات النفطية في الاقليم بما لا يتعارض مع احكام قانون النفط والغاز الاتحادي حال اقراره )
7- تشريع القوانين التي نص عليها الدستور ولا سيما قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون مجلس الاتحاد وقانون الهيئة العامة لمراقبة الايرادات الاتحادية وتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
8- تقوم وزارة المالية باستقطاع قيمة النفط المنتج في الاقليم والذي يتم تصديره عبر ميناء جيهان التركي خارج شركة سومر من حصة الاقليم في الموازنه الاتحادية .
مقالات اخرى للكاتب