Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
المتقاعدون مظلومون وشتان بين تًضْييعْ إستحقاقات مالية مكتسبة البتات وإدخار إستحقاق غير قياسي ولا دستوري
الجمعة, كانون الأول 5, 2014
محمد صبيح البلادي





ثقافة حقوق المواكن الدستورية 
أحكام المادة 93 الدستورية 

إعتراض وشكوى / تجاوز القانون 
الى السادة الهيئة العليا لحقوق الانسان العراقية والادعام العام المحترمين 
الى السادة في السلطات الثلاث المحترمين 

في الواقع الانتهاكات والتجاوزات على أحكام القوانين المدنية والوظيفية في التشريع والتنفيذ لاتعد ولا تحصى ؛ والتجاوز على القانون الاعلى – الدستور – تجاوزت 30 مادة منه في التشريعات الوظيفية ؛ أما إجراءات التنفيذ للسنوات العشر الماضية فلا تعد ولا تحصى ؛ الامرموكول لها ؛ لاتعترف بأحكام القوانين ولا بقرارات القضاء ؛ ومعلقةً الدستور بلا إهتمام .

ومن جراء ذلك : المتقاعدون مظلومون ظلما لامثيل له ؛ في ضياع ما تقرر لهما ماليا وفق الاحكام النافذة إلمكتسبة درجة البتات وفق الاحكام والدستور؛ وبديهيا لايجوز الرجوع عنها .

وهنا نناشد المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية والادعاء العام حصرا النظربالتجاوزعلى القانون ؛ عظم الانتهاكات على أحكام القوانين المدنية والوظيفية ؛ والاعظم على الدستور ؛ وأحكام القضاء ؛ خاصة أحكام المحكمة الاتحادية العليا ؛ تجاوز أحكامها خلافا مادة الدستور94 المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
فهل يبقى عذرا لاحد ! 
وهنا لانناشد فقط بل موجه اللوم للمجلس النيابي بالاساس والى رئيس هيئة التقاعد المنظر له ؛
إن هيئة التقاعد هيئة غير رسمية مكلفة بإدارة شؤون التقاعد والمتقاعدين وإدارة أموالهم ؛ ولكنها المنتهك الاول لحقوقهم ( ونحن مسؤولين مسؤولية كاملة عن قولنا ) إجراءاتها إدارية مخالفة لاحكام القوانين النافذة ؛ ولا تنفذ قرارات القضاء الاتحادي الملزم والمتوافق مادة الدستور 130 إضافةً لتجاوزها مادة الدستور 129 عدم العمل بالمادة 129 بعد نشر تشريع قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 وعدم العمل به رغم قرار المحكمة الاتحادية الرقم 8 في 17 /1 /2007 جوابا لاستفسار وزارة التخطيط وقرار المحكمة الاتحادية القاضي : لايمنع عدم صدور تعليمات المالية من تنفيذ التشريع ؛ وإمتناعها عن تنفيذ القرار الرقم 115 في 10/10/2004 المنوه اعلاه
كما وتجاوزت هيئة التقاعد مادة الاثبات 103 بتصريحها بجلسة الموافقة تعديل قانون التقاعد المجحف والمثبت : إن عدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى هو سبب التعديل تمويها للتأثير على التعديل ؛ والواقع خلاف ذلك ؛ فالتشريع لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛أعاد الحق الدستوري وجاء بالمادة 19 منه 19 - ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ( ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد ) وحتى هذه المادة لم تسلم من مداخلاتهم لاحظوا الرابط 
http://burathanews.com/news/65712.html 
وهنا وما يمر به البلد بنزول أسعار النفط والاجراءات المتصورة ؛ المتقاعد المتضرر الاول ؛ ونحن هنا رغم مئات المقالات فسوف نستمر بالكتابة ؛ لاننا اليوم حز سيوف الضنك في رقابنا 
إن دائرة التقاعد ومنذ 2004 السبب والمسبب الرئيسي في الانتهاكات ووزارة المالية معها ؛ والتشريع غير الدستوري ؛ وإنتهاكه الدستور والاحكام المدنية والقياسات والاسس التشريعية ؛ وفيما هو حاصل في الارباك في الميزانية ؛ وتجاوزات الدستور وحقوق المواطن مالك الثروة ! 

ولاسبيل إلا الرجوع الى الدستور ؛ ودراسة الانتهاكات الحاصلة في التشريع والتنفيذ ؛ ونيدأ بإعادتها ؛ رغم العشرات بل مئات المقالات التي نشرت وبمسافة تغطي طولا إمتداد العراق 
بدأت التجاوزات ومنذ 2004 وما قبله ونفصلها بالنقاط الاتية مع التسلسل التاريخي : 
أولا : عدم العمل بالقوانين النافذة وما جاء بالمادة 130 وقرار المحكمة الاتحادية 115 أعلاه والقرارات التمييزية وما جاء بمواد قانون الاثبات ومنها المواد 98 و99 و103 و105 و106 
فجاء بالمادتين 98 و99 ويجمل بنا تثبيتهما نصا لتوضيح مالا جاء بهما توثيقا لإدعائنا : 
مادة 98 . ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. 
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. 
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. 
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
ولا يمكننا تقبيت جميع المواد الدستورية وقرارات القضاء والاحكام القانونية فتشير لها فقط 
صدر القرار التمييزي 160 لسنة 2007 والقاضي التعليمات باطلة لاتستند لقانون ؛ والامر كما جاء بمادتي الاثبات وغيرعا [ وتم ضياع الحقوق المالية المقررة والمكتسية لعشر سنوات ]
وجاء بالامر 30 لسلطة الاحتلال بوقتها متوافقا مع الاستحقاق القانوني والاحكام النافذة وفقا لقانوني الخدمة والملاك ؛ والعمل بأحكامهما والاستحقاق وفق الشهادة والمدة تم التجاوز على المادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً 
ولا مع المادة 9 منه النظر لدرجات التعيين وفقا للشهادة ونهاية إستحقاق كل شهادة ولم ينظر للقرار الرقم 118 في تموز 1980 وتحديد رواتب المدراء لايتعدى على 33 و25 و17 % إمتياز لهم عن أعلا السلم ؛ وما تحقق لهم بتعليمات 2004 خمسة أضعافها ؛والامر 310 في 2009 التي تعيد الدرجات التي نزلت بعد 9/ 4/ 2003 الى ما كانت عليه قبلها لم تنفذ
وأخيرا نشير الدراسة التي قدمها الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي ؛ ونشير لخلاصتها :
[يبين تحليل جدول الوظائف وبيان مدى المخالفة لقواعد القانون الإداري وحجم الضرر؛ ويبين 
في نهاية عام 2003 بإعداد وتوزيع جدول وظائف جديد على الوزارات كافة وباليد دون كتاب رسمي ودون الاشارة الى الجهة التي أصدرته ولا أشخاصها وهذا يتعارض مع المشروعية ويخالف المباني السياسية للعهد الجديد . ] ويذكر التشريعات اللاحقة بنيت على باطل ما تحقق .
هذا ما تحقق للموظف المستمر بالوظيفة ؛ أما الاجراءات التقاعدية نلخصها بالاتي تعدادا :
1- العمل بجداول المتقاعدين الموقتة وأصبحت رئيسية بؤخذ قياسها بالتشريعات اللاحقة ؛ رغم التجاوزعلى ما تحقق لهم في التشريعات المكتسبة البتات بأحكام قانوني التقاعد 33 لسنة 1966و27 لسنة 2006 والذي تم وقف العمل بع وتعديله ؛ بسبب إضافة المادة 19 والتي تعيد الحقوق المكتسبة لهم ونسبتها 100% من الراتب الوظيفي ؛ وإلغائها بالتعديل لتعود أقل من 33 و48 % بجداول ؛ وأصبح قياسا للتشريعات اللاحقة والتي لم تسلم ؛ العمل بالاجراء الاداري بتطبيقر القانون الرقم 9 لسنة 2014 وعدم الالتزام بأحكامه وأشرنا لذلك في مقالاتنا ؛ وعملت في الفترة التي أوقفت العمل بالقوانين النافذة والتي شرعت وأوقفت العمل بها لغاية تعديل قانون التقاعد 27 بنظام عجيب لا مثيل له وكما تسميه [ النظام المتبع لدائرة التقاعد ] نكتفي لنقول : أمر التجاوزات غير فردي ؛ والتجاوزات على القوانين والدستور من إختصاص الادعاء العام ؛ وهنا الامر موكول الى المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ومسؤولية السلطات كافة .
وأخيرا تابعو الرابط : سياسة الرواتب إدارية ضياع للحقوق وهدر للمال العام
http://akhbaar.org/home/2014/11/179752.html


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.45605
Total : 101