Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور ( فؤاد معصوم ) المحترم رئيس الادعاء العام يجرح الادعاء العام ويخالف الدستور والقانون
السبت, شباط 7, 2015
القاضي احمد الاحمد

 

إن فخامتك المسؤل الأول في العراق  بالحفاظ على الدستور النافذ وعلى القوانين والإنطمة والتعليمات من أية انتهاكات وأن قسمكم الإلهي أمام الشعب العراقي بالحفاظ على الدستور والقانون هو الذي يدفع الجميع بمناشدتكم واللجوء إلى فخامتكم من الانتهاكات التي حدثت من قبل رئيس الإدعاء العام حاليا القاضي            ( محمد الجنابي ) دون أية رقابة ومسألة من أية جهة برلمانية أو حكومية أو قضائية  على تلك الانتهاكات ولاعتبارات شخصيه على تلك المخالفات أن قانون الادعاء العام الذي شرع بالرقم 159 لسنة 1979 المنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 2746 في 17/12/1979 قد مضى على تشريعه ونفاذه أكثر من خمسة وثلاثين عاما وهذه السنوات التي مضت لم يحدث أي يخرق في قانون الإدعاء العام و مواده وتعليماته الا بعد عام 2014 حدثت في الإدعاء العام إنتهاكات خطيرة نحرت قانون الادعاء العام ومواده وخالفت الدستور والقوانين والتعليمات بأوامر صدرت من رئيس الإدعاء العام حاليا ولا يمكن للمرء والقارئ تصديقها ولا العقل يتداركها ولايمكن السكوت عنها  لان الأستمرار على تلك الانتهاكات تؤدي إلى موت الادعاء العام وسأوجز لكم تلك المخالفات والانتهاكات التي أصدرها  رئيس الإدعاء العام الحالي التي نحرت الادعاء العام وخالفت الدستور والقوانين والتعليمات دون أية رقابة ومسألة ولاعتبارات شخصية ولإرضاء رئيس السلطة القضائية الذي  يعلم مدى جسامة خطورتها وانتهاكها للدستور والقانون وهي ـ

 أولا : اصدر رئيس الادعاء العام بعد تسنمه رئاسة الادعاء العام في عام 2014 قرارا مخالفا جميع مواد قانون الادعاء العام والدستور والتعليمات والأنظمة حيث جعل رؤساء محاكم الاستئناف والقضاة الأوائل  في المحاكم مشرفين على دوام أعضاء الإدعاء العام  وإجراء زيارات تفتيشية من قبل رؤساء الاستئناف أو نواب رئيس الاستئناف  إلى دوائر الإدعاء العام والإطلاع على إعمالهم وتقيم عملهم وان هذا الأمر مخالف لقانون الادعاء العام ومواده26 و 27 و 31 و 35 و 38 و 60 و61  ومخالف لقانون الإشراف القضائي  ومواده 

 حيث نصت المادة (26) من قانون الإدعاء العام النافذ على(يرتبط رئيس الادعاء العام، بوزير العدل( رئيس مجلس القضاء الأعلى )، الذي له حق المراقبة والإشراف على جميع أعضاء الادعاء العام.

ونصت المادة 27 من قانون الإدعاء العام  على (يتولى رئيس الادعاء العام، الرقابة والإشراف الإداري المباشر على جهاز الادعاء العام، وله في سبيل ذلك، إصدار التعاميم والإرشادات الخاصة لتنظيم العمل وحسن قيام الجهاز بإعماله.)

ونصت المادة 31 من قانون الإدعاء العام على يتولى نائب رئيس الادعاء العام، الأمور الآتية
أولا– رئاسة الادعاء العام، عند غياب الرئيس
ثانيا – تفتيش دوائر الادعاء العام، وتقديم التقارير نتيجة التفتيش، إلى رئيس الادعاء العام
ثالثا – تمثيل الادعاء العام في التهم المنسوبة إلى القضاة وأعضاء الادعاء العام، أمام لجنة شؤون القضاة، ولجنة شؤون الادعاء العام
رابعا – القيام بالإعمال والمهام، التي ينتدبه إليها رئيس الادعاء العام، بموجب أحكام هذا القانون.

ونصت المادة 35 من قانون الادعاء العام على يتولى المدعي العام أمام محكمة الجنايات، ممارسة الاختصاصات التالية، يعاونه في ذلك عدد كاف من نواب المدعي العام
أولا – الصلاحيات المنصوص عليها قانونا لعضو الادعاء العام أمام محكمة الجنايات، وله إن ينيب عنه لهذا الغرض احد نوابه
ثانيا – توزيع الإعمال والإشراف الإداري على نواب الادعاء العام التابعين له في منطقته
ثالثا – الصلاحيات المخولة له، بموجب إحكام القانون امام قضاة التحقيق والجنح واللجان والمجالس والهيئات الرسمية، التي تنص القوانين على وجوب حضور الادعاء إمامها.
رابعا ­ الإشراف على أعمال المحققين وأعضاء الضبط القضائي عند توليهم التحقيق وله اتخاذ الاجراءات الانضباطية أو الجزائية ضد من يخالف واجباته منهم.

ونصت المادة 38 من قانون الادعاء العام على

 أولا ـ ­ يرتبط من الناحية الادارية نواب المدعي العام بالمدعين العامين في محاكم الجنايات ويرتبط المدعون العامون برئيس الادعاء العام
ثانيا ­ ـ  يرتبط نائب رئيس الادعاء العام برئيس الادعاء العام.

 ونصت المادة 60 أولا / ثانيا من قانون الإدعاء العام  على مايلي                        ( لوزير العدل / رئيس مجلس القضاء حاليا  حق الإشراف على جهاز الإدعاء العام ومراقبة حسن قيام أعضائه باختصاصاتهم المنصوص عليها في القانون وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي و انتظام أعمالهم ودوامهم ومراقبة التزام أعضاء الإدعاء العام بواجباتهم ولوزير العدل/ رئيس مجلس القضاء تنفيذا للأشراف والرقابة على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته أو ينيب لهذا الغرض رئيس هيأة الإشراف أو أحد القضاة أو المدعيين العاميين في الإشراف القضائي للقيام بهذه المهمه ولايجوز تفتيش رئاسة الإدعاء العام إلا من قبل رئيس الإشراف القضائي 

ونصت  المادة 61  من قانون الإدعاء العام نصت على (  أولا – لوزير العدل، أن ينبه عضو الادعاء العام، إلى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات ومقتضيات وظيفته. 
ثانيا – لرئيس الادعاء العام، أن ينبه عضو الادعاء العام، إلى ما يقع منه مخالفا لواجبات وظيفته،  وللمدعي العام للمنطقة الاستئنافية ذلك، بالنسبة لأعضاء الادعاء العام ضمن منطقته. 

كما وان قانون الإشراف القضائي المرقم 124 لسنة 1979 النافذ و المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد  2635 في 8/10 /1979  حيث نصت  المادة  (3 ) من قانون الإشراف القضائي على مايلي :

أولا – تشكل في وزارة العدل هيئة للإشراف العدلي ترتبط بوزير العدل             ( رئيس مجلس القضاء  حاليا ) يكون مقرها في بغداد، تتألف من رئيس ونائبي رئيس وعدد كاف من المشرفين العدليين. 

ثانيا – ا – يختار الوزير ( رئيس  مجلس القضاء ) رئيس الهيئة من بين قضاة الصنف الأول ممن يتمتعون بالكفاءة القانونية والإدارية أو شغل وظيفة مشرف عدلي أو رئاسة إحدى دوائر مركز الوزارة، أو رئاسة احد أجهزة العدل، عدا المحاكم، أو رئاسة محكمة استئناف أو نيابة رئيس محكمة استئناف مدة لا تقل عن سنة في إي منها، ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري. 

ثالثا – يختار الوزير نائبين لرئيس الهيئة من بين المشرفين العدليين على أن يكون احدهما في الأقل من القضاة 
رابعا – يختار الوزير المشرف العدلي من بين قضاة الصنفين الأول والثاني ممن يتمتعون بالكفاءة القانونية والإدارية واشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف أو عضو هيئة محكمة استئناف أو رئيس محكمة كبرى أو ممن عرف من بين هذين الصنفين بنشاط فقهي وقضائي متميز، ويتم نقله إلى الهيئة بقرار من مجلس العدل

خامسا – ا – يجوز انتداب المدعي العام من الصنف الأول أو الثاني ممن يتمتع بالكفاءة القانونية والإدارية لوظيفة مشرف عدلي للإشراف على أجهزة العدل – عدا المحاكم – مع احتفاظه بصفة العضوية في الادعاء العام وجميع حقوقه فيها، ويتم ندبه بقرار من مجلس العدل بناء على اقتراح من الوزير. 
ب – يجوز تعيين عدد من المشرفين العدليين للإشراف على أجهزة العدل – عدا المحاكم والادعاء العام – من بين موظفي الوزارة من الدرجة الأولى الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون، ممن يتمتعون بالكفاءة القانونية والإدارية على أن لا تقل خدمتهم في أجهزة الوزارة عن عشر سنوات متصلة، ويتم تعيينهم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من الوزير. 

ونصت المادة 28 من قانون الإشراف القضائي رقم 124 لسنة 1979 على مايلي :

يقوم المشرف العدلي عند إشرافه على الجانب القانوني من إعمال الادعاء العام بملاحظة ما يلي : 
أولا – مدى قيام المدعين العامين ونوابهم بالواجبات المناطة بهم وفق القانون. 
ثانيا – الأسلوب الذي يتبعونه في تحريك الدعوى بالحق العام ومدى متابعتهم لها. 
ثالثا – دراسة عدد كاف من مطالعاتهم المقدمة أمام محاكم الجزاء أو التحقيق أو الهيئات القضائية الأخرى للوقوف على ما تضمنته من مناقشات قانونية أو فقهية وأراء جديرة بالتقدير. 
رابعا – مدى متابعتهم القرارات التي يصدرها قضاة التحقيق والجزاء ومراجعتهم طرق الطعن بشأنها ومتابعة تنفيذها 

خامسا – أ – مدة رقابة رئاسة الادعاء العام على أعمال المدعين العامين ونوابهم. 
ب – مدى قيام هيئات ودوائر رئاسة الادعاء العام بالواجبات المناطة بها وفق القانون
.

وان ماورد إعلاه في قانون الإشراف القضائي وقانون الإدعاء العام دليل صريح وواضح على أن لاعلاقة لرؤساء محاكم الاستئناف  أو نواب رئيس الاستئناف بإجراء الزيارات إلى دوائر الإدعاء العام وتقييم عملهم لان هولاء لم يتم تعيينهم في رئاسة هيأة الإشراف القضائي وفقا للقانون كمشرفين قضائيين وهذه مخالفة للقانون كما وان مواد قانون الإدعاء العام ومواد قانون الإشراف القضائي التي ورد ذكرها بالتفصيل لم تعدل أو تلغى استنادا لإحكام المادة 130 من دستور جمهورية العراق النافذ عام 2005 حيث نصت المادة 130 على                           (تبقى التشريعات النافذة المعمول بها مالم تلغ أو تعدل وفقا لإحكام الدستور ) وان جميع المواد المذكوره أعلاه لازالت سارية العمل ولم تلغ أو تعدل                         ولذلك فأن قرار وأمر رئيس الإدعاء العام بجعل رؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم مشرفين على الإدعاء العام يعد نحرا وجرحا لقانون الإدعاء العام ومخالفه للقانون والدستور ولايمكن السكوت عنها كما وان السؤال المطروح ألان أذا كان رئيس الإدعاء العام والسلطة القضائية تخالف الدستور والقوانين النافذة كيف للمواطن أن لا يخالف القانون والأنظمة والتعليمات . وكيف لعضو الإدعاء العام ان يمارس دوره الرقابي بصدور القرارات القضائية من حيث صحتها للقانون من عدمه وهو مراقب من قبل  رئيس الاستئناف أو نواب رئيس الاستئناف وهم أصحاب صدور القرارات التي يمكن لعضو الادعاء العام  والمدعي العام بمراقبتها من حيث صحتها . 

ثانيا : سكوت رئيس الإدعاء العام ورئيس السلطة القضائية وغض النظر  على المخالفة الصريحة لقانون الادعاء العام بخصوص نقل وانتداب أعضاء الادعاء العام دون أية مسألة من أية جهة برلمانية أو قانونية  وان هذا السكوت أدى إلى نحرا وجرحا وعدم الاحترام إلى القوانين النافذة بخصوص نقل وإنهاء انتداب أعضاء الادعاء العام  حيث أن قانون الادعاء العام  والقرارات الصادرة فيه قد عالج موضوع إنهاء انتداب أعضاء الادعاء العام حيث صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 97 لسنة 2001 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 3907 في 3/12/2001 الذي نص على يجوز انتداب القاضي بموافقته التحريرية وبأمر من وزير العدل ( رئيس مجلس القضاء حاليا ) إلى دوائر مركز وزارة العدل وأجهزتها من غير المحاكم على أن يحتفظ بصفته القضائية وحقوقه فيها وما يستحقه من مخصصات قبل انتدابه وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب إليها وصنفه ، ولايشترط موافقته التحريرية إذا كان انتدابه إلى جهاز الإدعاء العام على أن لاتزيد مدة الانتداب في هذه الحالة على ثلاث سنوات طيلة خدمته القضائية  وقد جاءت الأسباب ألموجبه لصدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل  أعلاه بغية سد النقص في جهاز الإدعاء العام عن طريق انتداب القضاة إليه  وأن القرار الصادر  لازال ساري المفعول استنادا لأحكام المادة 130 من دستور جمهورية العراق لعام 2005النافذ والتي نصت على  ( تبقى التشريعات النافذة معمولا بها  مالم تلغ  أو تعدل  وفقا لأحكام الدستور ) وان القرار أعلاه لم يلغ أو يعدل بتشريع قانوني لحد الآن كما وانه  قد صدر قانون رقم 10 لسنة 2006  قانون تعديل قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4028 في 13/11/2006 والتي جاءت الأسباب الموجبه إلى صدوره (  نظراً لكون قانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 قد صدر في وقت النظام السابق وكان يعبر عن أسس ومفاهيم النظام وبغية إعطاء الادعاء العام دورهم القانوني ومساواتهم في العمل مع القضاة ولبناء دولة القانون في ظل الدستور الدائم و قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقد نص على التماثل والمساواة بين القاضي وعضو الادعاء العام وحيث إن الكفاءة متوفرة في كل منهما للقيام بمهام الأخر ولغرض إشغال الادعاء العام المستمرون في الخدمة المناصب القضائية المنصوص عليها في  قانون التنظيم القضائي حيث يتمتعون بالكفاءة العلمية والقانونية ولغرض أن يكون كل منهما مهيئاً لتولي أي من المهمتين حسب الحاجة وهذا ما معمول به في كثير من الدول العربية ولغرض تحقيق ذلك ، شرع هذا القانون ) . وان السلطة القضائية تحتاج إلى الكوادر القضائية القضاة أكثر مما تحتاج إلى أعضاء إدعاء عام لان طبيعة عمل القاضي تختلف عن طبيعة عمل عضو الإدعاء العام لان القاضي لايستطيع أن يترأس عدة محاكم في أن واحد ولكن عضو الادعاء العام يستطيع بمفرده أن تلقى على عاتقه عدة محاكم وهذه هي طبيعة عمله  وان اغلب أعضاء الادعاء العام في العراق  قد تجاوزت مدة إنتدابهم لأكثر من خمس أو عشر سنوات دون إنهاء إنتدابهم وإعادتهم للقضاء وفق المدة المحددة قانونا بسبب سكوت رئيس الإدعاء العام والسلطة القضائية ولإعتبارات وعلاقات شخصية بين أعضاء الادعاء العام وبين السلطة القضائية التي تغض النظر عن أعضاء الادعاء العام الذين تجاوزت مدة انتدابهم في الادعاء العام  وهذا يعد مخالفا للقوانين والدستور وان السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان عضو الإدعاء العام مخالفا للقانون من حيث مركزه القانوني كيف له أن يمارس عمله في دوره الرقابي وهو مخالف للقوانين والدستور والأنظمة والتعليمات . 

إن العراق وشعبه والعدالة والقضاء يناشدون فخامتك ويلتجئون إليك  بالمعالجة الفورية على تلك الانتهاكات الخطيرة لقانون الادعاء العام والدستور والتعليمات والانظمه ومسألة رئيس الإدعاء العام حاليا القاضي ( محمد الجنابي )  والسلطة القضائية التي يترأسها القاضي ( مدحت المحمود ) على تلك المخالفات التي يعلم جيدا بأنها غير دستورية وقانونية  لينعم الجميع بحكومة قانونية ودستورية يحكمها الدستور والقانون الذي هو فوق الجميع وإذا كانوا رئيس السلطة القضائية ورئيس الادعاء العام يخالفون القوانين والدستور كيف لهم أن يحكموا بالعدل ! نترك على عاتقكم وبذمتكم ذلك والله ولي التوفيق .     

      إلى

رئيس مجلس الوزراء الدكتور ( حيدر العبادي ) المحترم

مجلس النواب العراقي / رئيس مجلس النواب الدكتور ( سليم الجبوري ) المحترم

سماحة علي الحسيني السيستاني دام ضله 

رئيس السلطة القضائية السيد ( مدحت المحمود ) المحترم 

السادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون  

اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الموقر

لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الموقر

 الشرفاء والوطنين وأصحاب الاختصاص القانوني و أصحاب الضمير والإنسانية  والأقلام الحرة المحترمون

                                                                

 

                                                                          

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.43864
Total : 101